Vente commerciale : L’acheteur qui reconnaît avoir reçu la marchandise doit prouver les défauts de qualité allégués pour s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68313

Identification

Réf

68313

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6237

Date de décision

20/12/2021

N° de dossier

2021/8202/5053

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises sur la qualité de la marchandise et la validité de la conversion d'une créance libellée en devise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, déduction faite des acomptes versés.

L'appelant soutenait que ses réserves sur la qualité des biens et une erreur dans la conversion de la devise justifiaient l'infirmation du jugement. La cour écarte le moyen tiré des prétendus défauts, relevant que le débiteur, qui reconnaissait la réception des biens, n'apportait aucune preuve de leur non-conformité.

Elle juge également que la conversion de la créance a été valablement opérée sur la base d'une attestation bancaire établissant le taux de change à la date de l'opération. La cour retient en outre que la contestation relative au montant du dédommagement réclamé dans la mise en demeure est inopérante, dès lors que le premier juge n'a alloué que les intérêts légaux au titre du retard de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7/10/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5060 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/ 05/ 2021 في الملف 1514/ 8235 / 2021 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ130.425,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال ابتدائي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل أداء مبلغ 130.425,28 درهم بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره

5000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأن الشركة المدعى عليها قد تخلفت عن أداء ما بذمتها رغم حلول الآجل ورغم انذارها.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية ، أصدرت المحكمة الحكم المشار الى مراجعه اعلاه فاستأنفته الطاعنة مستندة على انه من حيث الفاتورة الصادرة عن الطرف المستأنف عليه فان الطاعنة قامت بأداء جزئي الفاتورة بقيمة85.270,00 درهم عن طريق شيكين الأول بتاريخ 26/03/2019 والثاني بتاريخ 06/05/2019 مع إبداء بعض التحفظات ، و من حيث الإنذار الموجه من طرف المستأنف عليها فقد توصلت به المستأنفة بتاریخ 14/03/2019 يتضمن أداء مبلغ19.379,63 أورو المطالب به بالإضافة إلى تعويض قدره3000,00 أورو هو مبالغ فيه، وأنه ليس هناك امتناع تعسفي من طرفها إذ أنه تم أداء مبلغ85.270,00 درهم من أصل الفاتورة المطالب بها ، بالإضافة إلى المبلغ المحكوم به أي 130.425,28 درهم ، أي ما مجموعه 215.695,28 درهم ، في حين أن المبلغ المطالب به هو19379,63 أورو أي 213.175.93 مما يستدعي ضرورة مراجعة الحكم الابتدائي ، واما من حيث الجواب على الإنذار من طرف المستأنف ، وان الجواب على الإنذار قد تضمن مجموعة من التحفظات بخصوص جودة السلع المسلمة ولم يتم الاستجابة لها ، و أنه نظرا لجدية وأهمية هذه التحفظات المتعلقة بجودة السلع المسلمة ، ونظرا لتأثير هذه التحفظات على المعاملات التجارية بين الطرفين التي تعتبر أسباب واقعية وقانونية التي من شأنها أن تؤدي الى الغاء او تعديل الحكم المستأنف من حيث جوهر وموضوع الدعوى الحالية، لأجله فهي تلتمس بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تعويضات مع الحكم من جديد برفض الطلب.

وارفقت المقال بصورة من انذار وجواب على انذار ونسخة طبق الأصل للحكم المستأنف.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية لجلسة 15/11/2021 جاء فيها أن المستأنفة تقر بالمعاملة التجارية وتقر بالتوصل بالسلع لا سواء من خلال محرراتها ومقالها الإستئنافي و لا سواء من خلال مراسلتها الموجهة لدفاع المستأنف عليها والتي تقر فيها بالمديونية والتي تعهدت بأدائها على دفعات إلا أنها لم تف بالتزاماتها وأدت فقط من أصل الدين مبلغ85.270,00 درهم وامتنعت عن أداء باقي الدين والذي هو130.425,28 درهم رغم إلتزامها كتابة من خلال مراسلتها المؤرخة في 14/03/2019 بالأداء، وأنه وأمام إقرار المستأنفة بالمديونية وعدم الإدلاء بما يفيد اداءها فإن الإستئناف الحالي يبقى غير مؤسس ومردود ، لذا فهي تلتمس رد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضی به وتحميل المستأنفة الصائر

وارفقت المذكرة بصورة من مراسلة المستأنفة المؤرخة في14/03/201

وبناء على ادراج الملف بجلسة 29/11/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 20-12-2021.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة اعلاه.

وحيث ان الثابت من خلال استقراء الحكم المطعون فيه ان المحكمة مصدرته قد استندت في اصدار حكمها على الفاتورة المثبتة لأصل الدين والمدعمة بسند طلب صادر عن المستأنفة وكذا وثائق النقل الخاصة بالبضاعة وأنه بعدم ثبت لها قيام المعاملة بين الطرفين والمديونية قضت بالمبلغ المحكوم به بعد خصم المبالغ المؤداة واما بخصوص الإختلاف حول المبلغ المحكوم به والمبلغ المعادل لقيمة او مبلغ الفاتورة فهو سبب مردود على مثيرته طالما أن حساب المبلغ وتحويله من العملة الأجنبية الى العملة الوطنية انما تم استنادا للشهادة البنكية المدلى بها بالملف والتي تضمنت سعر الأورو بتاريخ العملية موضوع الفاتورة واما بخصوص المنازعة حول السلع المسلمة للطاعنة فهو مردود طالما ان المستأنفة تقر بالمعاملة وبتوصلها بالسلع وفي غياب ما يثبت اية عيوب تقنية لاحقة بالبضاعة المسلمة اليها واما بخصوص المنازعة في الإنذار وبانه قد تضمن مبالغ مالية مبالغ فيه بخصوص التعويض فهو مردود طالما ان المحكمة قضت بالفوائد القانونية والتي تعتبر كتعويض عن التاخير في الأداء دون التعويض المطالب به مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الإستئناف وتأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial