Réf
70371
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
506
Date de décision
06/02/2020
N° de dossier
2019/8202/5856
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères, Rejet de la demande, Réalisation de l'actif, Manquants, Liquidation judiciaire, Inspection préalable des biens, Expertise d'évaluation, Détérioration des biens, Charge de la preuve, Annulation de la vente, Adjudicataire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résolution d'une vente aux enchères publiques d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'adjudicataire au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la détérioration du bien vendu. L'appelant soutenait que les biens livrés n'étaient pas conformes à ceux qu'il avait initialement inspectés, en raison de leur déplacement et de leur dégradation, et que la charge de la preuve de cette non-conformité ne pouvait lui incomber alors que les actifs demeuraient sous la garde d'un séquestre judiciaire.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la procédure de vente avait expressément prévu une date et une heure pour la visite des biens, rendant inopérant le grief tiré d'une inspection ancienne et unique. La cour retient en outre que le déplacement et la dégradation allégués étaient antérieurs à la dernière expertise d'évaluation sur la base de laquelle la vente a été ordonnée, et que cette expertise avait précisément conduit à une révision à la baisse significative du prix de mise en vente.
Dès lors, faute pour l'adjudicataire de démontrer une détérioration survenue postérieurement à cette dernière évaluation ou après l'adjudication, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد (أ.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28 نونبر 2019 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 6741/8202/2019 و القاضي بقبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و إبقاء الصائر على رافعه.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 14/11/2019 كما هو ثابت من غلاف التبليغ المدلى به بالملف مما يكون معه الاستئناف الواقع بتاريخ 28 نونبر 2019، مقدم داخل الاجل و مستوف لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وقائع النازلة و من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (أ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/06/2019 عرض فيه انه اشترى عن طريق المزاد العلني العناصر المادية لشركة (ف. إ.) التي هي عبارة عن منقولات , وانه تقدم بعرضه للشراء بناء على المعاينة الميدانية التي قام بها بعين المكان، ومعاينة المنقولات المعروضة للبيع بعنوان الشركة وبناء على ما جاء بتقرير الخبرة التقويمية , وانه بعد رسو المزاد عليه اصدر السيد القاضي المنتدب امرا بالموافقة على البيع , وقد ادى العارض ثمن البيع المحدد في مبلغ 215.600,00 درهم , وانه عند انتقاله الى مقر الشركة لتسلم المنقولات فوجئ بنقلها الى مكان اخر , وعند معاينتها تبين انها اصبحت عبارة عن كراكيب ومتلاشيات وليس كما عاينها اول مرة فضلا على النقص الحاصل في اعدادها والخصاص في تركيباتها بعد تفكيكها والتي اصبحت غير صالحة للاستعمال فيما اعدت له. وقد استصدر امرا بإجراء معاينة وجرد للمنقولات وعند انتقال المفوض القضائي عاين جمع وتكديس العناصر المادية مما الحق بها اضرارا، كما ان بعض الاجهزة بعد تفكيكها اصبحت غير قابلة للاستعمال. وان المنقولات ناقصة العدد ولا تتوافق مع ما جاء في تقرير الخبرة. وان ضمان تسليم الشيء المبيع يكون على عاتق البائع وان البيع باطل، ملتمسا الحكم بفسخ البيع بالمزاد العلني المجرى بتاريخ 19/06/2018 في شأن بيع منقولات شركة (ف. إ.) بالمحكمة التجارية بالبيضاء في اطار ملف التصفية القضائية عدد 706/2011 الراسي على السيد محمد (أ.) مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية, مع امر السيد رئيس كتابة بهذه المحكمة بإرجاع المبلغ المحدد في 215.600,00 درهم المودع بصندوق المحكمة كمنتوج العناصر المادية للمدعى عليها والنفاذ المعجل والصائر.مدليا بمحضر مزايدة وتقرير خبرة وامر القاضي المنتدب ووصلين وامر مبني على طلب ومحضر معاينة وصور.
وبناء على جواب سنديك التصفية القضائية والذي تطرق فيه لمختلف المراحل التي عرفتها مسطرة التصفية القضائية لشركة (ف. إ.) وموضحا ان عملية تقويم المنقولات تمت بمقتضى ثلاث خبرات وذلك استنادا الى المتغيرات التي عرفتها مسطرة التصفية القضائية , اذ تم تقويمها من طرف الخبير محمد سيبا بتاريخ 06/12/2012 والذي حدد قيمة المعدات والمنقولات في مبلغ 344.590 درهم , كما تمت اعادة تقويمها من طرف الخبير محمد فلكي بتاريخ 18/07/2016 والذي حدد قيمة المنقولات في مبلغ 472.800,00 درهم . اضافة الى تقويمها من طرف الخبير مسلك مصطفى بتاريخ 27/12/2017 الذي خلص الى تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني في مبلغ 71.460,00 درهم. وبخصوص تمسك المدعي بمعاينته للمنقولات فإنه لم يحدد تاريخ المعاينة, فضلا عن كونه لم يربط الاتصال بالسنديك قصد الزيادة في الايضاح, وبخصوص التمسك بنقل المنقولات الى عنوان اخر فإنه قد صدر امر استعجالي عدد 723 بتاريخ 20/02/2017 ملف عدد 631/8101/2017 قضى بالاذن بنقل المنقولات موضوع محضر الافراغ من الطابق السفلي الى الطابق الاول من نفس العنوان , مع الاشارة الى ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير مسلك مصطفى تم الامر بها بتاريخ 16/11/2017 وان الخبير انتقل الى عين المكان بتاريخ 07/12/2017 اي بتاريخ لاحق لتاريخ صدور الامر القاضي بالادن بنقل المنقولات , كما ان المقال لم يشر الى العنوان الاخر الذي نقلت اليه, وبخصوص النقص الحاصل في المنقولات فبالرجوع الى محضر الافراغ المنجز من طرف مأمور التنفيذ بتاريخ 01/08/2016 يتضح انه تم تعيين كل من سعيد (م.) ومحمد (فو.) حارسين على المنقولات , وكان على الراسي عليه المزاد تحديد المنقولات موضوع الخصاص قصد تحميل المسؤولية للحارسين, مدليا بأوامر وأحكام ورسائل وتقارير خبرة ومحاضر وإعلان.
وبناء على تعقيب نائب المدعي والذي جاء فيه ان الدعوى تهدف الى فسخ البيع بالمزاد العلني وتقرير بطلانه باعتبار الخصاص والعوار الذي لحق الشيء المبيع , وان سنديك التصفية القضائية كان على علم بوضعية المنقولات قبل عرضها للبيع بالمزاد العلني وقت اجراء المعاينة الميدانية وعند انجاز الخبرة التقويمية وعلمه بالحالة التي آلت اليها هذه المنقولات بعد تفويتها للعارض, فقد كان حريا به اعطاء الصورة الحقيقية لما اصبحت عليه العناصر المادية موضوع البيع عوض السرد الكرونولوجي لمراحل ملف التصفية, وان الدفع بعدم تحديد تاريخ المعاينة هو دفع مردود طالما ان العارض عاين المنقولات بعد اجراء الخبرة من طرف الخبير مسلك مصطفى . كما ان المنقولات تم نقلها وبالتالي فقد تم تفكيكها , اما بخصوص التمسك بعدم تحديد الخصاص فإن العارض لا علاقة له بمسطرة الافراغ لكونه يعتبر غيرا, كما ان العارض تقدم بطلب اجراء معاينة وجرد المنقولات الا ان الامر القضائي صدر في حدود اجراء المعاينة , وان العارض ما كان ليقدم عروض الشراء الا للاطمئنان بوجود العناصر المعروضة للبيع . وانه طالما ان المبيع لحقه خصاص وعوار ونقل وتفكيك فإن البيع يعتبر باطلا , ملتمسا الحكم وفق الطلب.
و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه، فاستانفه الطاعن و أبرز في أوجه استئنافه أنه ينعي على الحكم المستأنف مجانبته للصواب ونقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه. ذلك أن العارض تقدم بعروض شراء المنقولات موضوع البيع بالمزاد بناء على ما عاينه و ما اطمأن اليه بناء على التقويم الاخير الذي جاء بتقرير الخبرة، و أن تاريخ المعاينة كان مرة واحدة بعد اجراء الخبرة الأولى ، غير انه بعد تخفيض الثمن الافتتاحي لبيعها مرتين فانه اكتفى بالمعاينة التي قام بها بحضور السنديك ولم يعد لمعاينتها مرة اخرى طالما انه ألقى عليها نظرة في ابانه فضلا عن السنديك لم يثبت بمقبول انه فتح الباب للمعاينة مرة أخرى بعد تلك التي حضرها العارض. و أن حكم محكمة البداية علل بكون العارض لم يحدد تاريخ المعاينة ما اذا كانت تمت قبل الخبرة التي تم على اساسها البيع المنجز من طرف الخبير مسلك مصطفى. و أن العارض يؤكد مرة أخرى أن المعاينة كانت مباشرة بعد تحديد تاريخ البيع على اساس الخبرة الأولى مرة واحدة حسب ، وبالتالي فإن تاريخ المعاينة التي حضرها كانت واحدة فقط.
و أن العارض بعد رسو المزاد عليه ادى ثمنه ومصاريفه عن حسن نية ، غير انه عند تسلم الأشياء المبيعة وجد أنها في حالة يرثى لها نظير ما تعرضت له من نقص في اعدادها وتفكيك مكوناتها و عوار في هيئتها نتيجة تحويلها من مكانها الى اخر دون کياسة أو تصرف نبيه لما قد تتعرض له من ضرر ينقص من قيمتها. وان العارض لإثبات ذلك تقدم بطلب الى السيد رئيس المحكمة التجارية يرمي الى اجراء معاينة واثبات حال وجرد للمنقولات موضوع البيع . استجاب له السيد الرئيس في حدود المعاينة دون الجرد الذي يحيل حثما على المقارنة لما جاء بتقرير الخبرة .
و ان الحكم الابتدائي علل حكمه بأن المدعي لم يدل بما يثبت ان المنقولات تعرضت للخصاص و العوار بعد اجراء المزاد العلني, لكن العارض سعى الى ذلك سبيلا الا ان الاستجابة لطلبه لم تسعفه في تحديد الخصاص مادام ان المنقولات موضوع التفويت لازالت تحت يد الحارس القضائي عليها وليس بين يدي العارض. وأنه كان حري بمحكمة البداية أن تقوم بإجراء من اجراءات تحقيق الدعوى للوقوف على حقيقة الامر وليس الركون مباشرة إلى تعليل ناقص افضت من خلاله إلى رفض طلب العارض دون أن تكترث بالأضرار التي لحقته . و أن العارض تقدم للشراء نظير ما عاينه من منقولات على حالتها وفي وضعيتها. و أن ضمان الشيء المبيع تقع على عاتق البائع .و أن الضرر تابت جراء دفع ثمن لشراء منقولات في هيئة معنية تصلح للاستعمال فيما اعدت له وليس في منقولات عبارة عن متلاشیات و کراکیب کا تظهر الصور المرفقة بالملف . و أن الضرر يزال.لذا من حق العارض أن يطالب من المحكمة الاستئناف الموقرة القول بفسخ البيع بالمزاد العلني و تقرير بطلانه للعلل اعلاه خاصة أن منتوج البيع لا يزال بصندوق المحكمة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و برد المبالغ المدفوعة برسم الشراء للعارض. والتمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بفسخ البيع بالمزاد العلني المجرى بتاريخ 19/06/2018 الخاص ببيع منقولات شركة (ف. إ.) في اطار ملف التصفية القضائية عدد: 706/2018 2018 / 706 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء مع ترتيب الاثار القانونية . وأمر السيد السنديك بإرجاع مبلغ 215.000,00 درهم المودع بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بين يدي رئيس كتابة الضبط ، والبت في الصائر وفق المقرر قانونا۔ و أرفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه و غلاف التبليغ.
و اجاب سنديك التصفية القضائية لشركة (ف. إ.) بان الخبرة التقويمية المنجزة من طرف الخبير مسلك مصطفى قد تمت بعد إفراغ الشركة و بعد أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات بالإذن للسيدين لحسن (م.) ومحمد (فو.) بنقل المنقولات من الطابق السفلي الى الطابق الاول. و أن الخبرة التقويمية قد أخذت بعين الاعتبار للعوامل الناتجة عن نقل المنقولات من الطابق السفلي الى الطابق الاول، و خير دليل على ذلك النقصان في قيمتها من خبرة تقويمية الى أخرى. و أن المسطرة المتبعة في البيع بالمزاد العلني قد تم احترامها.و صدر عن السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية بتاريخ 22/02/2018 حكم تحت رقم 318 ملف رقم 1906/8304/2017 قضى ببيع العناصر المادية لشركة (ف. إ.) و الموصوفة بتقرير الخبير مسلك مصطفى المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 17/12/2017 بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 71.460.00 درهم.و بتعيين تاريخ البيع يوم 03/04/2018 . و بنشر الاعلان بجريدتين و بلوحة المحكمة . وبتعيين يوم 02/04/2018 ما بين الواحدة و الثالثة كتاريخ للمعاينة.و صدر اعلان عن السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية، بأنه بناء على امر السيد القاضي المنتدب سيقع بيع العناصر المادية لشركة (ف. إ.) و الموصوفين بتقرير الخبير مسلك مصطفى المودع بكتابة الضبط بتاريخ 27/12/2017 بالمزاد العلني من ثمن افتتاح قدره 71.460.00 درهم.و تعیین تاریخ البيع يوم 19/06/2018. و نشر الإعلان بجريدة الأخبار الصادرة بتاريخ 18/06/2019. إمكانية تقديم عروض البيع إلى السنديك إلى غاية تاريخ البيع . إمكانية تقديم عروض البيع السيد القاضي المنتدب إلى غاية تاريخ البيع بالمزاد العلني . و إمكانية الاتصال بالسنديك رشيد (سب.) الكائن بمكتبه بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء للمزيد من الإيضاحات.و أن السنديك لم يتلق أي طلب إيضاحات من طرف السادة المساهمين في البيع بالمزاد العلني الواقع بتاريخ 19/06/2018.
و أنه تبين من محضر المزايدة بتاريخ 19/06/2018 في ملف التصفية القضائية عدد 706/2011 لشركة (ف. إ.)، أن تبادل الزيادات تم انطلاقا من آخر عرض مقدم للسيد القاضي المنتدب في مبلغ 186.000,00 درهم الى أن ارتفع لمبلغ 196.000,00 درهم كأعلى عرض قدم من طرف السيد محمد (أ.). و أنه بعد استشارة اللجنة المكلفة بالبيوع تمت الموافقة على البيع و إرساء المزاد في مبلغ 196.000,00 درهم واضافة واجب الخزينة 19.600.00 بما مجموعه 215.600,00 درهم،و بناء عليه صدر عن السيد القاضي المنتدب أمر تحت رقم 1161 بتاريخ 21/06/2018 ملف رقم 1028/8301/2018 ، بالموافقة على البيع المنصب على العناصر المادية لشركة (ف. إ.) لفائدة السيد محمد (أ.). و أشار السنديك إلى استقلالية كل عملية تقويم او إعادة التقويم بعضها عن بعض و ان كل عملية تقويم أو إعادة التقويم تشمل عدة مراحل أولها طلب السنديك السيد القاضي المنتداب بتعيين خبير مختص للقيام بعملية التقويم او اعادة التقويم أو إعادة التقويم. و تعيين السيد القاضي المنتدب للخبير المكلف بالقيام بالمهمة. و إدلاء الخبير بتقرير الخبرة التقويمية . و المصادقة على الخبرة التقويمية بمقتضى أمر صادر عن السيد القاضي المنتدب ارتكازا على الخبرة التقويمية المصادق عليها من طرف السيد القاضي المنتدب، ويتم الإعلان بالبيع من طرف السيد رئيس كتابة الضبط الذي يحدد تاريخ البيع بالمزاد العلني. و تاريخ المعاينة الميدانية . و الإشارة إلى إمكانية التواصل مع السنديك للحصول على المزيد مع المعلومات. و يتم نشر الإعلان بجريدة مخول لها ذلك.
وأنه لا يمكن بتاتا الارتكاز على معاينة تمت عند تحديد الثمن الافتتاحي في مبلغ 344.590,00 درهم ( الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد سيبا بتاريخ 06/12/2012 و المساهمة في البيع بالمزاد العلني عند تحديد الثمن الافتتاحي في مبلغ 71.460,00 درهم (الخبرة المنجزة من طرف الخبير مسلك مصطفى بتاريخ 26/12/2017).و التمس السنديك تأييد الحكم المستانف.و أرفق مذكرته ببنسخة من حكم عند 11/2011
و بیان تصریح بدین مزق بصورة حكم و عقد کراء.نسخة من حكم رقم 186/11ونسخة من حكم عدد 35/2012 ونسخة من قرار عند 2874/2012 وصورة من محضر جرد منقولات و نسخة من أمر عدد 24/2012 وسورة من خبرة تقويمية بتاريخ 06/12/2012 ونسخة من حكم رقم8739 و نسخة من امر رقم 84 وصورة من تقرير خبرة تقويمية بتاريخ 06/12/2012 ونسخة من امر رقم 84 وصورة من تقرير خبرة تقويمية لمحمد الفلكي بتاريخ 18/07/2016 ونسخة من أمر تمهيدي عدد 144 وصورة من تقرير خبرة إعادة تقويم للمصطفي مسلك بتاريخ 27/12/2017 ونسخة من أمر عدد 20141443/2014 ونسخة من قرار رقم 49و نسخة من حكم عدد 8529 ونسخة من قرار رقم 1346 وصورة من محضر إفراغ ونسخة من حكم رقم 318 ونسخة من إعلان بالبيع مرفق بصورة لجريدة الأخبار وصورة من محضر مزايدة ونسخة من أمر عدد 1161 .
و عقب المستانف انه ما كان له او لغيره من المتزايدين والمساهمين تقديم عروض الشراء امام المحكمة، إلا لاطمئنانهم بوجود العناصر المعروضة للبيع بشكل لا يدع مجالا للريبة ، وأنها مضمونة التسليم بعد الاداء الفعلى لثمنها . و أنه طالما أن المبيع لحقه خصاص وعوار ونقل وتفكيك وتكديس عكس المعلن عنه ، فان البيع يعتبر باطلا ويتعين ترتب الاثار القانونية لذلك ، و ارجاع الحالة إلى سابق عهدها وعرض العناصر المادية هذه على سجيتها و بالوضعية التي هي عليها .و أنه تبعا لما سلف بيانه ، فان الدفوع المثارة بهذا الخصوص غير جديرة بالاعتبار ويستقيم ردها والحكم وفق ماء جاء بمذكرات العارض ، ومن باب الاحتياط اجراء خبرة تقنية تعهد الخبير مختص تكون مهمته الانتقال الى عنوان تواجد المنقولات وإجراء معاينة ووصف دقيق لحالتها والوضعية التي اصبحت عليها واجراء مقارنة بينها وبين المضمن بالخبرة المدلى به في ملف النازلة ونقل الصورة الحقيقية لهذه الخردة والمتلاشيات التي دفع في مقابلها مبلغ 215.000,00 درهم لاثبات صدق ما يتمسك به العارض.و التمس الحكم وفق طلباته المسطرة بمقاله الافتتاحي و احتياطيا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة تعهد خبير مختص تكون مهمته اجراء وصف دقيق للمنقولات موضوع التفويت والحالة التي الت اليها مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية .
و بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي المدلى به بجلسة 30/01/20 و الذي جاء فيه أن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه مصادف للصواب و التمس تطبيق القانون.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف مجانبته للصواب فيما قضى به و نقصان التعليل ذلك أنه آخذ على المدعي عدم إثباته ان المنقولات موضوع البيع تعرضت للخصاص و العوار بعد إجراء المزاد العلني، و الحال أن هذه المنقولات لا زالت تحت يد الحارس القضائي عليها و كان على المحكمة القيام بإجراءات التحقيق في الدعوى.
و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان المنقولات موضوع محضر البيع بالمزاد العلني المطلوب فسخه كانت موضوع خبرات قضائية فصلتها بدقة و حددت ثمنها آخرها خبرة السيد مسلك مصطفى المنجزة بتاريخ 27/12/2017 و التي انتهت الى تقويمها بمبلغ إجمالي قدره 71460 درهم و على إثره صدر الامر عن السيد القاضي المنتدب لملف التصفية القضائية لشركة (ف. إ.) ببيع المنقولات المذكورة، و انه بمقتضى نفس الامر تم تعيين يوم 2-04-2018 بين الساعة الواحدة و الثالثة كتاريخ للمعاينة، و انه صدر الاعلان عن السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية و كذا نشر الاعلان بالجريدة، إضافة لباقي الاجراءات المتطلبة قانونا، فيكون ما تمسك به الطاعن من أن السنديك لم يثبت بمقبول أنه فتح الباب للمعاينة مرة اخرى بعد تلك التي حضرها الطاعن غير مؤسس بدليل أن الامر القضائي أعلاه حدد تاريخ المعاينة و ساعتها و كان على الطالب الانتقال الى المحل المتواجد به المنقولات موضوع المزايدة بدل محاولة الطعن في صحة الاجراءات التي لم تثبت الخطأ بشأنها. و أنه فضلا عن ذلك فإن الطاعن و كما ذهب الى ذلك الحكم المستانف عن صواب لم يثبت أن المنقولات تعرضت للخصاص و العوار سواء بعد تقييمها بالخبرة أو بعد إجراء المزاد العلني كما أنه لم تثبت أية مستجدات من شأنها التأثير على قيمة المنقولات و أن ما تمسك به الطاعن بنقلها الى عنوان آخر لا يسعفه ما دام أن النقل المذكور تم قبل الخبرة التقويمية الثالثة المنجزة من السيد مسلك مصطفى و التي خفضت قيمة المنقولات بنسبة 48% مقارنة مع القيمة المحددة من الخبير السابق كما جاء في تقرير سنديك التصفية القضائية فضلا على أن تعيين حارس قضائي على المنقولات لا يقف عائقا في إثبات تضررها، كما برر الطاعن بذلك أسباب استئنافه و يتعين بالتالي ردها و تأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب.
و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا تصرح.
في الشكل : قبول الطلب .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر .
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025