Une facture constitue une preuve suffisante de la créance commerciale lorsqu’elle est corroborée par des bons de livraison portant la signature non contestée du débiteur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67881

Identification

Réf

67881

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5501

Date de décision

16/11/2021

N° de dossier

2021/8202/4227

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées par le débiteur au motif que la prestation de service n'aurait pas été exécutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie.

L'appelant, une société ayant absorbé le débiteur initial, soutenait que les factures, bien que reçues, ne suffisaient pas à prouver la réalité des prestations de transport facturées. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par de nombreux documents de transport, notamment des bons de livraison et de chargement.

Elle retient que ces pièces, portant le cachet et la signature non contestée de la société absorbée, constituent une acceptation des prestations et établissent la matérialité du service fait, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription quinquennale, constatant que son cours avait été valablement interrompu par des mises en demeure électroniques puis par une sommation formelle.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة (م. ت. ل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6196 بتاريخ 15/06/2021 في الملف عدد 3568/8235/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل :بقبول الدعوى.في الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 322.848,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث دفعت المستانف عليها بعدم قبول الاستئناف لوقعه خارج الاجال، الا انه برجوع المحكمة لملف التبليغ وخصوصا شهادة التسليم المعتبرة قانونا وسيلة لإثبات التبليغتبت بها بان المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 09/07/2021 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 26/07/2021 على اعتبار ان تاريخ 24 و 25 يوليوز صادفا يومي السبت والأحد ومنه امتد اجل 15 يوما الى يوم 26 يوليوز باعتبار انه اجل كامل لا يحتسب فيه اليوم الأول والأخير، ويكون معه الاستئناف قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ن. ا.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 01/04/2021يعرض فيهأنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 322.848,00 درهم الناتج عن معاملة تجارية و الثابت بمقتضى الفواتير التالية :

- فاتورة عدد 16FA0106 تاريخ التوصل 09/06/2014 بمبلغ 13.338,00 درهم.

- فاتورة عدد 16FA0108 تاريخ التوصل 11/08/2014 بمبلغ 22.002,00 درهم.

- فاتورة عدد 16FA0110تاريخ التوصل 26/12/2014 بمبلغ 31.806,00 درهم.

- فاتورة عدد 16FA0106 تاريخ التوصل 19/01/2016 بمبلغ 155.496,00 درهم.

- فاتورة عدد 16FA0106 تاريخ التوصل 14/10/2016 بمبلغ 13.395,00 درهم.

- فاتورة عدد 16FA0106 تاريخ التوصل 19/01/2016 بمبلغ 86.811,00 درهم.

و انه بمقتضى اتفاقية بتاريخ 10/11/2016 تم ادماج شركة (C.) و شركات أخرى لفائدة لفائدة المدعى عليها و انه بالرجوع الى البند من اتفاقية الادماج و خصوصا فقرته الاخيرة تبين ان هذه الاخيرة اصبحت مدينة اتجاه الدائنين للشركات موضوع الادماج، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه اليها، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها ما مجموعه مبلغ 322.848,00 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ اصدار كل فاتورة الى غاية يوم التنفيذ و تحميل المدعى عليها الصائر، و عزز المقال بفواتير، اتفاقية، كشف، انذار مع محضر تبليغه.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 04/05/2021 جاء فيها ان المدعية تطالب باداء فواتير متوصل بها من طرفها بتاريخ 09/06/2014 و 11/08/2021 و هي الفواتير عدد 14FA0014 و 14FA0067 التي شملها التقادم الخمسي في المادة التجارية و انها تنفي كون المدعية قامت بخدمة النقل التي تطالب بادائها لها و ان المقال و اوراق الدعوى خاليين من أي اثبات يثبت قيام المدعية بخدمة النقل المزعومة، لذلك تلتمس الحكم اساسا بعدم قبول الطلب و الحكم بتقادم الفاتورات عدد 14FA0014 و 14FA0067 و احتياطيا برفضه.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق بجلسة 25/05/2021 جاء فيها ان المدعى عليها رغم توصلها بالانذار بصفة قانونية و بالرغم من امهالها و اعطائها فرصة للاداء الودي داخل اجل 15 يوم من توصلها به فانها لم تطعن في محتوى مضمونه و لم تقدم ادنى تحفظ بشان ذلك و مطالبتها باداء دينها عن طريق رسالتين الكترونيتين توصلتا بها هذه الاخيرة بواسطة الاميل بتاريخ 01/09/2016 بالانذار يجعل المدعى عليها في حالة مطل لتنفيذ التزامها مما يتبين منه انقطاع امد التقادم و ان الفواتير المدلى بها مقبولة من طرف المدعى عليها و غير منازع فيها، ملتمسة التصريح برد جميع الدفوعات المثارة من قبل المدعى عليها و الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي و تحميل المدعى عليها الصائر، و ارفقت المذكرة بنسخ طبق الاصل ل Bon de transfert،نسخ طبق الاصل Bond de chargement، نسخ طبق الاصل ل Bon de livraison، نسخة طبق الاصل Relevée des destinations، نسخة طبق الاصل ل Listes des bon de livraison déposer dislog، نسخة طبق الاصل ل Bon commande achat، نسخة طبق الاصل ل Listes des bl comunivers.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما يتعلق بثبوت المديونية فإن المستأنف عليها تزعم كونها دائنة لشركة (ك.) (التي تم دمجها مع المستأنفة) بمبلغ 322.848 درهم ناتج عن عدم تسديدها لعدة فواتيرلكنه بمراجعة المستأنفة للأوراق التجارية لشركة (ك.) المدمجة معها تبين لها أن المستأنف عليها لم تقم بأعمال النقل المنوطة بها وبما أن المستأنف عليها لم تقم بأعمال النقل التي تعاقدت بمقتضاها مع الشركة المدمجة مع المستأنفة فإنها تكون معه غير مستحقة لأي أداء وأن المستأنف عليها لم تثبت كونها قامت بأعمال النقلوأن المستأنف عليها أدلت بفاتورات متوصل بها من قبل المستأنفة و بإنذارات الأداء لكن هذه الوثائق التجارية ولو توصلت بها المستأنفة فإنها لا تثبت قيام المستأنف عليها بالأعمال المنوطة بها وبالتالي لا تثبت المديونية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم عدد 6196 الصادر بتاريخ 2021/6/15 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد2021/8235/3568في جميع ما قضى به أساسا الحكم برفض الطلب وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها.أرفقت ب : نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 05/10/2021 التي جاء فيها أنه للأسف الشديد زعمت المستأنفة أن الحكم المستأنف جانب الصواب لعدم ثبوت قيام المستأنف عليها بخدمة النقل وعدم ثبوت المديونية وأن كلام العقلاء منزه عن العبث ويناسب التذكير أن الحجة الكتابية مقدمة في الإثبات عن التصريحات الشفوية المجانية التي يندى لها الجبين في القرن الواحد و العشرين وأن المستأنفة وكعادتها الميئوس منها اما تجهل أو تتجاهل المبادئ الأولية لقواعد الإثبات في المادة التجارية وأن المستأنفة تحاول لكن دون جدوى إبهام وتضليل المحكمة بهدف طمس معالم حقيقة ثبوت قيام الخدمة والمديونية بأطروحتها الفاشلة التي تبقى والعدم سواء لعدم مصداقيتها وعدم قانونيتها والتي ينبغي عدم الاعتداد بها وعدم الالتفات إليها لعدم صحتها، من منطلق أن ثبوت قيام العارضة لنقل الخدمة لفائدة المستأنفة وكذا ثبوت المديونية ثابت من خلال الحقائق والوقائع والمعطيات الثابتة التاريخ في النازلة الحالية وهي الآتي ذكره:

* الفواتير الستة المرقمة من 1 إلى 6: Les 6 Factures

*بونات النقل كمرفقة 3 بمذكرة المستأنف عليها: Bons de Transfert

* بونات الشحن كمرفقة 4 بمذكرة المستأنف عليها: Bons de Chargement

* بونات التسليم كمرفقة 5 بمذكرة المستأنف عليها: Bons de Livraison

* الكشفعن الوجهات مرفقة 6 بالمذكرة : Relevé de Destinations

* أذينة طلب الشراء كمرفقة 7 بمذكرة المستأنف عليها: Bon Commande Achat

وأنه المحكمة تتفحص لهذه الوثائق سيقف على أنها صادرة عن المدعى عليها شركة (C.) والحامل لتأشيرة قبولها ، ختمها، توقيعها و تاريخ التوصل ، والتي أدمجت في الشركة (م. ت. ل.) باعتبارها مدعي عليها مستأنفة واحتراما للمحكمة ودون الإطالة فإن المستأنف عليها تذكر المستأنفة أن الاجتهاد القضائي ومعه المشرع المغربي الذي نص حسب مقتضيات المادة 417 من ق ل ع أن الدليل الكتابي بنتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات و الفواتير المقبولة ، كما ينتج من المذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى وهو ما استند عليه قاضي الدرجة الأولى في تعديله المنطقي السليم والذي على أساسه بنی قناعته وفق الكيفية القانونية المقبولة وبالتالي فإن تعليل قاضي الدرجة الأولى كان تعليلا سليما وقانونيا ومنسجما مع الأدلة والحجج الكتابية المدلى بها من قبل المستأنف عليها وغير المنازع فيها ، ملتمسة أساسا بعدم القبول تحميل المستأنفة الصائر شكلا واحتياطيا موضوعا تأبيد الحكم التجاري في ما قضی به وبعد التصدي رد المقال الاستئنافي العدم جديته وعدم مؤسسته و تحميل المستأنفة الصائر.أرفقت ب: صورة شمسية من شهادة التسليم .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 02/11/2021 التي جاء فيها أنه خلافا لما تزعمه المدعية فإن ادعاؤها يبقي فاقد للإثبات الكون أن الأوراق المدلى بها ثبت العلاقة التعاقدية لكنها لا تثبت کوفا قد قامت بالتزاماتها و أنها باشرت العمليات المنشئة للمديونية وأن المستأنفة تنفي قطعا كون المدعية قد قامت بهذه العمليات و المديونية المترتبة عنها ولما للمحكمة من سلطة تقديرية تنبني على أوراق الدعوى و الاثبات لما تدعيه المدعية يبقى ملف الدعوى فاقد لأي إثبات يمكن للمحكمة الموقرة أن تبني قناعتها عليه ، ملتمسة أساسا عدم القبول واحتياطيا رفض الطلب.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/11/2021 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 16/11/2021

التعليل

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

وحيث انه خلافا لما اثارته المستانفة فان طلب المستانف عليها أسس على فواتير معززة ببونات نقل والشحن و تحمل توقيع شركة (ك.) التي تم دمجها مع المستانفة غير المنازع فيه مما ينهض حجة على تسلمها للخدمات موضوع الفواتير المطالب بها ، والتي تم قطع التقادم بشانها بمقتضى رسائل الكترونية تخص فواتير عن سنوات 2014 -2015- و 2016 بواسطة رسالة بتاريخ 01/09/2016 ، وأيضا بتاريخ 17/10/2019 توصلت المستأنفة بانذار بالاداء الا انها لم تقم بأداء ما بذمتها مما لا مجال معه للقول بالتقادم طالما ان الدعوى رفعت بتاريخ 01/04/2021، وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت عليها بالأداء قد طبقت صحيح أحكام الفصل 417 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، وما تمسكت به الطاعنة من كونها لم تستفد من الخدمة موضوعها وافتقار تلك الوثائق للحجية التي تثبت المديونية يبقى غير ذي أساس ومردود عليها.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على عاتق المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Commercial