Une difficulté d’exécution ne peut résulter de faits antérieurs au jugement, ceux-ci constituant des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73095

Identification

Réf

73095

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2458

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2019/8110/130

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 406 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait une difficulté née d'un jugement postérieur ayant constaté l'extinction du nantissement sur les parts sociales saisies. Après avoir écarté l'exception d'incompétence et affirmé sa compétence en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président rappelle que le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile. Il retient surtout que la difficulté d'exécution, pour justifier une mesure de sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour juge que les moyens qui constituaient des défenses au fond, qu'ils aient été soulevés ou non lors de l'instance initiale, ne sauraient caractériser une telle difficulté. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 25/04/2019 عرضت فيه أنها تتقدم بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار ألاستئنافي عدد 4323 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2018 في الملف عدد 2341/8232/2018 القاضي بتأييد الحكم المستأنف إلى أن يتم البت في طلب إعادة النظر في القرار المذكور مستندا في إيقاف التنفيذ على أن القرار المستشكل فيه يهدد الحصص المكونة لرأسمال الشركة الطالبة التي أجري عليها حجزا تنفيذيا والحال ا،ها ليست 779 الحصة المرهونة ذلك أن الحجز التنفيذي لم ينصب على الحصص المرهونة بل انصب على الحصص المكونة لرأسمال الشركة وأنها دفعت ببطلان الحجز التنفيذي لكن القرار أغفل البت في طلبها مما أسست طعنها بإعادة النظر , وأن مأمور إجراءات التنفيذ ارتكب غلطا في ذات الشيء المرهون وYجراء حجز تنفيذي على حصص الطالبة والحال ا،ها ليست هي المرهونة واستهدفها دون مبرر , كما أن الصعوبة مستمدة من انقضاء الرهن بحكم قضائي صادر بتاريخ 14/03/2019 صدر بتاريخ لاحق لصدور القرار ألاستئنافي المستشكل فيه حاليا والمطلوب إعادة التظر فيه وأن هذه الصعوبة لم تطرح في السابق على المحكمة مصدر القرار المستشكل فيه وان الكفالتين البنكيتين انقضت وتخلت شركة (د.) عنهما وقامت بإيداعهما بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء رهن إشارة من له الحق مما اضطر سنديك التصفية القضائية لشركة (ا.) إلى طلب الإذن بسحبهما من كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء ولم تقع الاستجابة لطلبه إلا بموجب الحكم عدد 2589 الصادر بتاريخ 14/03/2019 في الملف عدد 12158/8201/2018 وأن هذا الحكم صدر في تاريخ لاحق لصدور القرار ألاستئنافي المستشكل فيه حاليا وهو يثبت أن الرهن على 779 حصة لنقضى بدوره وأصبح تحقيقه غير ذي موضوع مما يقتضي الاستجابة إلى الطلب , كما أن الطلب الحالي له طابع وقتي ولا يمس ما يمكن ان يقضى به في الموضوع إلى حين البت في طلب إعادة النظر مما يتعين الاستجابة إلى الطلب والقول والحكم بإيقاف تنفيذ الحجز التنفيذي على أسهم موضوع المحضر المؤرخ في 07/11/2016 المنجز من طرف بنك (م. ت. خ.) وذلك إلى أن يتم البت في الطعن المقدم من طرف الطالبة الرامي إلى إعادة النظر وجعل القرار مشمولا بالنفاذ المعجل وترك الصائر على عاتق بنك (م. ت. خ.) .

وحيث أجابت نائب المطلوبة في إيقاف التنفيذ بكون الرئيس الأول غير مختص طبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية لكون هده المادة تتعلق بالصعوبات التي تعترض الأحكام الغير الانتهائية المشمولة بالنفاذ المعجل الصادر في إطار الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وأن الأحكام الصادر بمقرر نهائي والحائزة لقوة الشيء المقضي به فالتنفيذ فيها لا يتم إلا بالطرق الجبرية والمسرع نظم هذه الحالة في الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية وحدد لها ثلاث شروط ورئيس المحكمة هو الذي ينظر في الصعوبة وذلك بصفته قاضي الصعوبة وليس بصفته قاضي المستعجلات , وأما الأحكام التي لم يحسم نزاعها بقرار فإن طلبات إ]قاف التنفيذ المتعلقة بالصعوبة ترفع لرؤسائها الأولين بصفتهم قضاة الاستعجال وبالنظر للمعطيات القانونية فإن الطلب المرفوع من طالبة الصعوبة يكون من اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية بناء على أحكام الفصل 436 من ق م م والمادة 20 من القانون رقم 53-95 المحدث للمحاكم التجارية , كما أنه سبق البت في إيقاف التنفيذ لكونها سبقت أن تقدمت الطالبة بمقال استعجالي قضى لها بالإيقاف المؤقت بتاريخ 06/12/2017 وأن حكم الإيقاف صدر في شأن ملف بيع الأسهم مما يتعين رد طلبها , كما أن الصعوبة المثارة الغاية منها فقط المس بقوة الشيء المقضي به وتأجيل التنفيذ فقط لا غير وهو ما أشار إليه صراحة الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية وأن الحكم التي تتمسك به الطالبة والصادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 2589 بتاريخ 12158/8201/2018 لم تكن طرفا فيه وأنه وفقا لمبدأ نسبية الأحكام فلا يمكن لها أن تحتج بع على العارض إذ أنه صدر في إطار خصومة قضائية بين بنك (م. ت. خ.) سنديك التصفية القضائية لشركة (ا.) شركة (د.) رئيس كتابة ضبط المحكمة وأن هذا الدفع لا حق له في الاحتجاج به لكون هذا الحكم لم يحز حجية بعد وليس انتهائيا وأن الدفع بالحكم المشار إليه كسبب للصعوبة ولا يصح ولا يقوم دليلا ويتعين عدم الالتفات إليه ورده مع الطلب , وأن المدعية تزعم أن طلبها الحالي لا يمس بالجوهر ولا يشكل أي ضرر على المطلوبة والحال أن كل ما ضمن بالطلب من دفوعات هي ذاتها التي وردت في مقالها بإعادة النظر وان المطلوبة هي المتضررة من تأجيل البيع والتمست رفض الطلب وتحميل الطالبة كافة المصاريف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/05/2019 حضرها نائب الطالبة وأكد المقال وحضر نائب الطلوبة وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 23/05/2019 .

وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر أمام هذه المحكمة حسب نسخة طلب إعادة النظر المرفقة بطلب الصعوبة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي اثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير ان الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شانه شان سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن ان تعترض تنفيذه صعوبات قانونية او واقعية متى تبين من ظاهر الأسباب المعتمد عليها جدية ما يتمسك به الطاعن بإعادة النظر، وان من شان الأخذ بتلك الأسباب من طرف محكمة الموضوع ان تعيد النظر في حكمها إلغاء او تعديلا.

وحيث انه من المقرر ان الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه اما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع سواء تم الدفع بها ام لم يتم ذلك ولا تشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن، مما يجعل الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه .

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile