Réf
53062
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
146/2
Date de décision
26/02/2015
N° de dossier
2014/2/3/742
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vice de forme, Société commerciale, Signature du tireur, Requalification, Représentant légal, Rejet, Reconnaissance de dette, Preuve de la créance, Nullité, Mentions obligatoires, Lettre de change, Faux incident, Effet de commerce, Changement de gérant, Absence de signature
En application de l'article 160 du Code de commerce, un effet de commerce auquel il manque l'une des mentions obligatoires, telle la signature du tireur, est nul en tant que tel mais peut valoir comme un acte ordinaire établissant une créance, si les conditions de cet acte sont réunies. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté la nullité de lettres de change en raison de l'absence de signature, les requalifie en reconnaissance de dette et condamne la société débitrice au paiement de la somme y figurant.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/12/25 في الملف رقم 2013/274 أن المطلوب عبد المجيد (ل.) تقدم بمقال مفاده: أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 600.000 درهم ثابتة بكمبيالات، وأنه وجه انذارا لها لأداء قيمتها توصلت به بتاريخ 2011/6/14، ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالانذار، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لطلب بالطعن بالزور الفرعي التي جاء فيها كون الانذار ومحضر تبليغه لا يتعلقان بالمدعى عليها لكون ممثلها القانوني هو السيد عبد اللطيف (ي.) وليس الشخص الوارد اسمه بهما. كما أن المقال لا يتضمن اسمها الحقيقي. كما أن الكمبيالات لا تتوفر فيها الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا، وأنها لم تصدر عن الشركة في شخص ممثلها القانوني ولا تحمل طابعها، ولم توقع من طرف مسيرها السيد عبد اللطيف (ي.) كما أن هناك اختلاف بين الخط الذي كتب به اسم المستفيد المزعوم منها والمبلغ بالحروف اضافة الى الاختلاف في حبر القلم، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى وبرفضها والاشهاد بطعنها بالزور الفرعي بخصوص الكمبيالات المؤسس عليها الطلب، وبعد تقديم نائب المدعي لمقال اصلاحي بتوجيه الدعوى ضد أحمد (ي.) كممثل قانوني لشركة (ي. ب.). وأن الكمبيالات قد وقعها أحمد (ي.) الذي كان يسير الشركة انذاك، ملتمسا الاشهاد على المقال الاصلاحي وعدم الالتفات لما ورد في الطعن بالزور الفرعي لأنه قدم من شخص لا صفة له، وبعد تمام الاجراءات صدر الحكم في الشكل بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي وقبول مقال الدعوى الافتتاحي والاصلاحي، وفي الموضوع بأداء أحمد (ي.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (ي. ب.) لفائدة عبد المجيد (ل.) مبلغ 600.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
92 ق م م بدعوى أن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن استئنافها تم بذكر السيد احمد (ي.) هو الممثل القانوني لها متناقض مع ما دفعت به من أن السيد عبد اللطيف (ي.) هو الممثل القانوني لها هو تعليل فاسد على اعتبار أنها كانت مضطرة لاستئناف الحكم الابتدائي وفق الشكل الذي صدر عليه، وبالرجوع الى هذا الأخير يتضح أنه صدر على أن السيد أحمد (ي.) هو الممثل القانوني لها وهذا لا يشكل تناقضا إذ أنها أوضحت خلال بيان أوجه استئنافها أن الممثل القانوني لها هو السيد عبد اللطيف (ي.) وليس أحمد (ي.). كما أن المطلوب أدلى أمام المحكمة الابتدائية بصورة من جمع عام زاعما أن الممثل القانوني للطالبة هو أحمد (ي.). وأنها في شخص ممثلها القانوني دفعت بمخالفتها للمادة 440 ق ل ع وأكدت دفعها خلال المرحلة الاستئنافية الا أن هذه الاخيرة اعتبرت الوثيقة المذكورة وان السيد أحمد (ي.) هو الممثل القانوني للطالبة. كما أنها أدلت بمحضر جمع عام مؤرخ في 09/8/19 وأن هذا التاريخ يشمل التواريخ المزعومة في الكمبيالات موضوع النازلة إضافة إلى أنها أدلت بسجلها التجاري الا أن الحكم رجح الصورة الشمسية وتصريح المطلوب بأن السيد احمد (ي.) هو الممثل القانوني لها على الوثائق المدلى بها من طرفها، كما أنها دفعت بكون الكمبيالات لا تتوفر على الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا اذ بالاطلاع عليها يتضح أنها لا تحمل أي توقيع في المكان المخصص للساحب أو خاتم الشركة وأن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية اعتبرت أن الكمبيالات تفتقر الى الشروط الشكلية ومنها التوقيع ومع ذلك تصدت للموضوع. كما أنها تشبثت بطعنها بالزور الفرعي خلال جميع المراحل. والتمست سلوك مسطرة الزور إلا أن المحكمتين ردا هذا الدفع دون الاسناد الى أي اساس واقعي أو قانوني مخالفة للمادتين 89 و 92 ق م م. مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن الثابت لقضاة الاستئناف من وثائق الملف المدلى بها من لدن الطرفين ومنها التصريح بالتسجيل في السجل التجاري المؤرخ ب 03/6/13 أن الممثل القانوني لشركة (ي. ب.) هو السيد عبد اللطيف (ي.) ومن الصورة الشمسية لمحضر الجمع العام الاستثنائي للشركة المؤرخ ب 06/6/14 تبين أن السيد احمد (ي.) هو المسير للشركة، ومن محضر الجمع العام المؤرخ ب 09/8/18 أصبح عبد اللطيف (ي.) كمسير للشركة محل أحمد (ي.) الذي استقال من منصبه، ومن التوكيل الخاص المتعلق بالطعن بالزور الفرعي في التوقيع الوارد بالكمبيالات يتبين أنه يشير بأن عبد اللطيف (ي.) يشهد بصفته مسير لشركة (ي. ب.) بأنه لم يسبق له أن سلم أي كمبيالات للمستفيد عبد المجيد (ل.) (المطلوب) ولم يسبق له أن وقع أية كمبيالة لا باسمه الشخصي ولا باسم الشركة، وأنه يطعن بالزور بخصوص الكمبيالات المدلى بها، فإن محكمة الاستيناف المؤيد قرارها للحكم المستأنف التي استخلصت مما ذكر أنه وان كان التصريح بالسجل التجاري يفيد بان الممثل القانوني للشركة المسحوب عليها هو السيد عبد اللطيف (ي.) فإنه بتاريخ الشخص المعنوي وأن الشركة لما لها من شخصية معنوية فإنها تتصرف مع الاغيار بغض النظر عن مسيرها الذي قد يتغير من وقت لآخر، وأن التوكيل المدلى به الذي لا يفيد عدم صدور التوقيع عن الشركة بشكل جازم، فإنه لا يكفي الطعن فيه من أحد ممثليها بصفة شخصية ونفي صدوره عنه لوحده دون باقي المسيرين الآخرين الذين تناوبوا معه على التسيير خصوصا وأن المطلوب يؤكد بأن التوقيع هو للسيد أحمد، معتبرة أن الطعن بالزور الفرعي غير مؤثر في النازلة وقضت بصرف النظر عن الطعن المذكور وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء باعتبارها للكمبيالات التي تفتقر لأحد البيانات الإلزامية التي هو توقيع الساحب سندا عاديا لاثبات الدين طبقا للمادة 160 م ت التي تنص في فقرتها الأخيرة على << أن الكمبيالات التي تنقصها أحد البيانات الالزامية غير صحيحة ولكنها قد تعتبر سندا عاديا لاثبات الدين اذا توفرت شروط هذا السند >> وهو ما تبين للمحكمة توفره لقبوله وتوقيعه من طرف المدين مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به بخصوص التعليل المتعلق بالتناقض بين ما تدفع به المستأنفة من اعتبار عبد اللطيف (ي.) هو الممثل القانوني لها وتقديم استئنافها باعتبار أحمد (ي.) هو الممثل القانوني لها تعليل زائد يستقيم القرار بدونه، وبخصوص ما استدل به في شأن خرق الفصل 440 ق ل ع ففضلا على أنه لم يتضمن أي طعن بخصوص مضمون الوثيقة، فإن محكمة الاستيناف وإن أشارت الى الصورة الشمسية لمحضر الجمع العام المؤرخ ب 06/6/14 فإنها لم تكن هي الوثيقة المعتمدة الوحيدة أساسا في قضائها، إذا اعتمدت أيضا الصورة الشمسية المطابقة للأصل المدلى بها من لدن الطالبة نفسها التي تؤكد أن السيد عبد اللطيف حل محل السيد احمد والذي استخلصت منه أن هذا الأخير (احمد) كان ممثلا قانونيا للشركة في فترة معينة، وأن السيد عبد اللطيف ليس هو الممثل القانوني الوحيد للشركة في جميع فتراتها، والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفوع لا تأثير لها متى توفرت لها المبررات لقضائها. مما يكون ما استدل به في هذا الشأن بدون أثر ويكون القرار غير خارق لأي مقتضى مما احتج به، وتكون الوسيلتان على غير أساس ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025