Réf
68630
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1099
Date de décision
09/03/2020
N° de dossier
2020/8232/496
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Stockage en silos, Responsabilité du transporteur, Présomption de livraison conforme, Marchandise en vrac, Manquant de marchandises, Infirmation du jugement, Fin de la responsabilité, Déchargement, Convention de Hambourg
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de condamnation prononcé en première instance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.
L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que celle-ci avait pris fin au moment du déchargement. La cour retient que la responsabilité du transporteur, au visa des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg, cesse lors de la livraison de la marchandise sous palan au manutentionnaire portuaire, agissant comme mandataire du destinataire.
Elle relève que le rapport d'expertise démontre que le manquant n'a été constaté qu'après le déchargement complet et le stockage de la marchandise dans les silos du port, lors des opérations de pesage effectuées plusieurs jours plus tard. Dès lors que la marchandise avait quitté la garde juridique du transporteur pour être placée sous celle du manutentionnaire avant la constatation du déficit, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10013 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 28/10/2019 ملف تجاري عدد 9485/8234/2019 والقاضي بأداء المدعى عليه ربان الباخرة " (ب.) " لفائدة المدعية مبلغ 00 ,109 .44 در هم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم الأداء و تحميل المدعى عليه الصائر، و برفض باقي الطلبات .
في الشكل:
أن الاستئناف الحالي مقبول شكلا لوقوعه على الصفة و داخل الأجل القانوني اعتبارا لتبليغ الحكم المستأنف للطاعن بتاريخ 24 دجنبر 2019 وتقديمه لاستئنافه في 07/01/2020 مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 2019/ 09 / 19 يعرض فيه أنها أمنت لشركة (ك.) نقل حمولة متكونة من 3600,00 طن من القمح الصلب ، نقلت على ظهر الباخرة " (ب.) " ، و التي عند افراغ حمولتها تبين أنها أصيبت بخصاص في حدود 10.800 طن ، كما يستفاد من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (و. ت.). وأن مسؤولية الربان ثابتة ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 44.109,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و جعل الصائر على عاتق المدعى عليه كما أدلى بمذكرة مرفقة بوثائق : أصل شهادة التأمين عدد 03911/2017 و أصل لوائح توزيع النسب و الفاتورة التجارية و أصل سند الشحن رقم 01 و شهادة الوزن عند الشحن و أصل شهادة الوزن المفرغ و تقرير الشركة المكلفة بمراقبة و تحديد الوزن المفرغ و أصل وصل تصفية الخصاص عدد 326 / 2017 و أصل وصل الأداء و عقد الحلول . و أصل فاتورة الشراء المؤرخة في 21/09/2017 و أصل فاتورة أتعاب الخبرة و أصل شهادة التأمين.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه فيما يخص استدعاء ربان الباخرة في المرحلة الابتدائية فإن الحكم تضمن خرق قواعد مسطرية أضرت بحقوقه إذ أنه بالاطلاع على شهادة التسليم المضمنة للملف الابتدائي يظهر أنه لم يتم استدعاء الطاعن حيث جاء بالملاحظة أن المفوض القضائي لم يعثر على شركة (س. ب. س. س.) بالعنوان المذكور كما صرحت المسؤولة القانونية لشركة (س. ك.) بأن شركة (س. ب. س. س.) لا وجود لها بالعنوان، و إن المحكمة التجارية لما اعتبرت أنه تم استدعاء ربان الباخرة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 32 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، كما إن المحكمة حينما صرحت أن الناقل البحري تخلف رغم الاستدعاء قد حرفت وقائع النازلة و خرقت قاعدة مسطرية أضرت بحقوق المستأنف الذي حكم ضده غيابيا و حرم من درجة من درجات التقاضی خصوصا و أن شركة (س. ب. س. س.) مستودعه الباخرة توجد فعلا بالعنوان الوارد بشهادة التسليم و هو العنوان الذي تم فيه تبليغ الحكم موضوع الإستئناف الحالي للمستأنف، وان كل هذه الإخلالات الفادحة تجعل الحكم القطعي معيبا و يتعين إلغاوه و إرجاعه للمحكمة التجارية لإعادة البث فيه مع إعادة استدعاء المستأنف بصفة قانونية ومن جهة ثانية فقد تضمن الحكم خرق الفصل 19 من اتفاقية الأمم المتحدة - انعدام التعليل إذ أنه لا دليل على أن الخصاص المزعوم لحق البضاعة لما كانت الحمولة تحت مسؤولية الناقل البحري مع الإشارة إلى أنه لم توجه المرسل إليها أي رسالة تحفظ في شأن البضاعة المسلمة لها و أن المعاينة التي قام بها الخبير المعين من طرف المرسل إليها لم تتم أثناء تواجد البضاعة بالباخرة أو تحت الروافع بل بعد خروجها من تحت مسؤولية الناقل البحري وأنه يستخلص من تقرير المعاينة أن الحمولة قد أفرغت بتاريخ 02/10/2017 في حين أن المعاينة التي على أساسها تزعم المؤمنة وجود خصاص لم تنجز إلا لاحقا من تاريخ 02/10/2017 إلى تاريخ 06 / 10 / 2017 وقت خروجها من الميناء أي بعد خروج الحمولة من عهدة الناقل البحري و إنه لا يمكن اعتبار معاينة غير حضورية في مواجهة الناقل البحري و في تاريخ لاحق للتسليم حيث تنتهي مسؤولية الناقل في غياب تحفظات قانونية و معاينة حضورية تحت الروافع يبقى الناقل البحري يستفيد من قرينة التسليم المطابق للمرسل إليه وأن وزن البضاعة يتم على متن موازن الميناء وقت خروج الشاحنات من الميناء و ليس تحت الروافع و إن الحمولة موضوع النزاع تم وزنها من طرف شركة (م. س. م.) التي أنجزت شهادة الوزن التي تتضمن الكمية التي اعتمدها الخبير في تقرير معاينته و ذلك استنادا فقط إلى التصريح الجمركي و إن ذلك يدل على أن الناقل البحري لم يحضر عمليات الوزن التي تمت بعد الإفراغ و عند خروج الشاحنات من الميناء و بالتالي تعتبر المعاينة غير حضورية فيما يخص الناقل البحري خصوصا و أنه لم يوقع التقرير الصادر عن الخبير المعين و أنه لم يتوصل بأي رسالة تحفظ في حين أن المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة تنص على وجوب توجيه تحفظات قانونية للناقل البحري في اليوم الموالي للتسليم تحت طائلة اعتبار هذا الأخير يتمتع بقرينة التسليم المطابق للمرسل إليه و من جهة أخرى فإن المستأنف يشير إلى ملاحظات الخبير في شأن حالة عنابر الباخرة حيث وجدها جافة ولا أثر لأي تشتت من بوابات العنابر وأنه يستخلص من هذه الملاحظة أنه لم تتضرر البضاعة المنقولة أثناء النقل لا من آثار الرطوبة و لا من آثار أي تشتت مما يستبعد معه مسؤولية الناقل البحري وبالتالي يتعين التصريح و الحكم بأن الناقل البحري يتمتع بقرينة التسليم المطابق و أن معطيات الملف تفيد أنه لم يتم أي ضرر أو خصاص أثناء الرحلة البحرية و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب في مواجهة المستأنفين أما فيما يخص مسؤولية شركة (م. س. م.) فقد جاء بالمادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة أن مسؤولية الناقل البحري تمتد من تاريخ تسلمه الحمولة إلى غاية تسليمها للمرسل إليه أما فيما يخص وزن الحمولة موضوع الشحن فإن مرسلة البضاعة شركة (ج.) لم تثبت وزن البضاعة موضوع النزاع ذلك أنه جاء بالفاتورة الصادرة عنها في تاريخ 21 شتنبر 2017 أي بعد شحن البضاعة على متن الباخرة بفرنسا أن الفاتورة تتعلق بالحمولة المقدرة في الوزن المصرح به بنسبة خاطئة محددة في +- 3%
و ذلك يدل على أن الأطراف المتعاقدين أي المرسلة شركة (ج.) و المرسل إليها شركة (ك.) اتفقتا على احتمال فرق في الوزن يمكن أن يصل نسبة 3% و بما أن الخصاص المزعوم أنه أصاب البضاعة لا يتعدى 0,3% من الحمولة فبالتالي لا يمكن مساءلة الطاعن على الفرق المتساح فيه المتفق عليه بين أطراف النقل مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم أساسا إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبث فيه من جديد واحتياطيا الحكم برفض الطلب في مواجهة المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر مدليا بنسخة من الحكم عدد 10013 وصورة من لائحة الخبراء .
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/02/2020 ان الناقل البحري أسس استئنافه بكون الحكم الابتدائي خرق مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية، وذلك باستدعائه بعنوان لا وجود له وأن ما أثاره الناقل البحري يفتقد للجدية وأنه بخصوص مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية المتمسك بها من طرف الناقل البحري، فان المحكمة ستلاحظ على أن هذا الأخير تم تبليغه بالحكم المستأنف بنفس العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى ، و بالتالي فان كل إجراءات الدعوى خلال المرحلة الابتدائية مطابقة للقانون و بالتالي فانه يتعين عدم الأخذ بعين الاعتبار الدفع أعلاه، أما ما أثاره بخصوص مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية المتمسك بها من طرف الناقل البحري، فان المحكمة ستلاحظ على أن هذا الأخير تم تبليغه بالحكم المستأنف بنفس العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى ، و بالتالي فان كل إجراءات الدعوى خلال المرحلة الابتدائية مطابقة للقانون و بالتالي فانه يتعين عدم الأخذ بعين الاعتبار الدفع أعلاه.
أما ما أثاره بخصوص مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 ، فانه بالرجوع لتقرير المراقبة المنجز من طرف الخبير السيد (و. ت.)، سيتبين أن معاينة البضاعة تمت على ظهر السفينة ، بحضور الربان و طاقمها وأنه مادام أن هاته المعاينة تمت بصفة مشتركة ، فانه لا حاجة لتنظيم أي احتجاج ، استنادا على الفقرة الثالثة من المادة المتمسك بها أعلاه، أما بخصوص ما جاء في تقرير المراقبة المنجز من طرف الخبير السيد (و. ت.) الذي اعتبر فيه أن عنابر السفينة كانت جافة و لا وجود لأي أثر ولأي سيلان عبر البوابات ، فانه لا يعفي الناقل البحري من المساءلة ، مادام ان الكمية المفرغة غير مطابقة لوزن البضاعة المضمن بوثيقة الشحن بالإضافة إلى ذلك ، فإن الناقل البحري لا يمكنه الاستناد على ما ورد بتقرير الخبير (و. ت.)، مادام أن الأمر في النازلة الحالية يتعلق بخصاص و ليس بعوار ، أما بخصوص ما أثاره الناقل البحري من إعفاء من المسؤولية استنادا على فاتورة الشراء ، فان ما ضمن بهاته الفاتورة لا يهم سوى الشاحن و المرسل إليه أي البائع و المشتري في علاقتهما التجارية، أما ما استند عليه الناقل البحري بخصوص نظرية عجز الطريق تأسيسا على مقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة فإن مسؤولية الناقل البحري أساسها مقتضيات المادة 5 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 وأن الخصاص المسجل على البضاعة طرأ و هي في عهدة الناقل البحري و بالتالي فان مسؤوليته تظل قائمة ، خاصة و أن البضاعة تم إفراغها مباشرة من عنابر السفينة من اجل نقلها مستودعات المرسل إليها بعد القيام بعملية وزنها وانه لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 461 أعلاه في ظل التقنيات الحديثة و الآليات الجد المتطورة التي أصبحت تتوفر عليها الموانئ و كذا السفن المتخصصة في نقل البضائع على شكل خليط وانه استنادا على كل ما سلف، فانه يتعين رد استئناف الناقل البحري و تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
وعقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/03/2020 شركات التأمين قد صرحت أن الحكم المستأنف بلغ له بنفس العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوی و بالتالي اعتقدت أن كل إجراءات الدعوى خلال المرحلة الابتدائية مطابقة للقانون لكن بالعكس من ذلك فإن تبليغ الحكم للطاعن بنفس العنوان يؤكد تواجده الفعلي لمستودعة الباخرة"شركة (س. ب. س. س.)" بالعنوان و أن ما ورد بشهادة التسليم التي رجعت للمحكمة من ملاحظة أن المفوض القضائي "لم يعثر على شركة (س. ب. س. س.) بالعنوان المذكور" لا يطابق الواقع و أن محكمة الدرجة الأولى التي لم تقم بالإجراءات المسطرية المنصوص عليها بالفصل 39 من قانون المسطرة المدنية لم تتأكد من الملاحظة الواردة بشهادة التسليم وذلك يؤكد الضرر الذي لحق الطاعن نتيجة عدم القيام بالمسطرة المنصوص عليها قانونا و التي من شأنها حماية حقوق الدفاع أما بالنسبة لتطبيق المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة فقد ادعت المستأنف عليها أن الخبرة المنجزة من طرف السيد (و. ت.) تمت بصفة حضورية و ذلك اعتبارا فقط إلى تصريح الخبير أنه عاين البضاعة على ظهر السفينة إلا أن هذا التصريح غير كافي لإثبات حضور الناقل للمعاينة حيث لم يستدع للخبرة و لم يوقع على تقرير الخبير أو على أية ورقة الحضور وإضافة إلى ذلك فإن ما ورد بالتقرير من أن البضاعة أفرغت و تم خزنها بمخازن الميناء (Silos) يبرز واقعة أن الوزن تم بعد خروج البضاعة من المخازن و عند خروجها من الميناء حيث انتهت عمليات الوزن في تاریخ 06/10/2017 كما جاء بتقرير الخبرة أن البضاعة أفرغت في تاريخ 02 أكتوبر 2017 و ذلك يدل على أنه لم يكن باستطاعة الناقل البحري الحضور لعمليات الوزن التي تمت بعد 4 أيام من نهاية الإفراغ و مغادرة الباخرة ميناء البيضاء وبالتالي و في غياب معاينة حضورية ورسالة التحفظ فيبقى الناقل البحري يتمتع بقرينة التسليم المطابق وبخصوص الشرط الاتفاقي ما بين الشاحن و المرسل إليه فإنه يؤكد على أن الحمولة لم يتم تحديدها بصفة دقيقة حيث تم الاتفاق على الشرط بالتسامح في ما قدره 3% من الحمولة (Tolerance) حيث لم يؤكد الشاحن الحمولة المرسلة للمرسل إليه وأخيرا فيما يخص عجز الطريق فإنه يتمسك بتطبيق الإعفاء من كل مسؤولية تنفيذا للفصل 461 من مدونة التجارة .
وبناء على إدراج الملف لجلسة 02/03/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 09/03/2020 .
محكمة الاستئناف :
حيث تمسك الطاعن ضمن أسباب استئنافه المثارة بانعدام مسؤوليته عن الخصاص الحاصل للبضاعة موضوع الرحلة البحرية .
وحيث ان الثابت بالاطلاع على الوثائق المرفقة وخاصة الخبرة المنجزة من قبل الخبير (و. ت.) بتاريخ الإفراغ ان البضاعة تم إفراغها وإيداعها بمخازن الميناء SILO إذ انطلقت عملية الإفراغ في 02/10/2017 وانتهت في نفس اليوم أي في 02/10/2017 وتم تخزينها بمخازن الميناء ليتم بعد ذلك وزنها بعد خروجها من المخازن وذلك خلال الفترة الممتدة من 02/10/2017 إلى غاية 06/10/2017.
كما جاء في تقرير الخبرة ان وزن البضاعة عند الشحن هو 3600000 طن من القمح الطري وأن وزنها بعد إخراجها من مخازن الميناء هو 3589200 طن أي بفارق 10800 طن وأنه يترتب على ذلك أن البضاعة مباشرة وبعد إفراغها وقبل تسليمها للطرف المرسل إليه قد تم خزنها بمخازن الميناء مما تبقى معه مسؤولية الناقل البحري غير قائمة طالما أن البضاعة خرجت من عهدته لتنقل إلى حراسة متعهد الشحن والإفراغ .
وحيث ان مسؤولية الناقل البحري وفقا للمادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ تبتدئ من وقت تسلمه البضاعة بميناء الشحن لغاية تسليمها بميناء التفريغ تحت الروافع المرسل إليه الذي يعد متعهد الشحن والإفراغ وكيلا عنه .
وحيث ان محكمة النقض قد سارت في هذا الاتجاه في قضية مماثلة قرار عدد 11/1 الصادر بتاريخ 03/01/2019 ملف تجاري عدد 1559/3/1/2016 والتي جاء فيه "أن المحكمة التي بالرغم مما يثبت لها من معاينة الخبير (و. ت.) ان الخصاص اللاحق بالبضاعة لم يكتشف إلا بعد إفراغها بالمطامير ومن تم نقلها بواسطة شاحنات إلى مكان الوزن خلال مدة ناهزت 20 يوما حملت مسؤولية الخصاص للناقل وقضت عليه بالأداء تكون قد اساءت تطبيق مقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ وعرضت قرارها للنقض" .
وحيث انه وطالما قد ثبتت من تقرير الخبرة أن الرحلة قد تمت في ضروف عادية وأن عنابر الباخرة كانت جافة ولا أثر لأي تشتيت من بوابات العنابر مما يستفاد معه أن البضاعة لم تتضرر أثناء الرحلة البحرية وأنها أفرغت وتم تخزينها بمخازن الميناء وأن الخصاص اكتشف عليها بعد إخراجها من المخازن ووزنها، مما تبقى معه مسؤولية الناقل البحري عن الخصاص منتفية طالما أنه يستفيد من قرينة التسليم المطابق ويبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من أداء في مواجهته ويتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الجوهر : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
65656
La convention de portage de parts, contrat non nommé, est nulle en l’absence de détermination du prix de rachat et de la durée, éléments essentiels à la validité de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65659
Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65660
Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65664
Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65667
Inexécution d’un contrat de franchise : La perte de chance de réaliser des bénéfices du fait de la rupture des approvisionnements constitue un préjudice réparable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65670
L’action en reconnaissance de droits sur un fonds de commerce est rejetée lorsque les documents produits par le demandeur présentent des contradictions sur l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65673
Un rapport d’expertise judiciaire fondé sur les livres comptables et concluant à l’inexistence d’une créance fait pleine foi en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65631
Transport international (CMR) : L’avarie de la marchandise ne dispense pas du paiement du fret en l’absence d’une procédure judiciaire établissant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65632
Gérance libre : Le gérant qui se maintient dans les lieux est tenu au paiement des redevances, nonobstant la coupure d’électricité invoquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025