Transport de marchandises : l’exception d’inexécution soulevée par le client est rejetée en l’absence de preuve des avaries alléguées (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78322

Identification

Réf

78322

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4753

Date de décision

21/10/2019

N° de dossier

2019/8202/4264

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - 235 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral des sommes dues. En appel, le débiteur soulevait l'inexécution par le transporteur de son obligation de livrer la marchandise en bon état et sollicitait, au visa des articles 234 et 235 du dahir des obligations et des contrats, une expertise afin d'opérer une compensation avec le coût des avaries. La cour écarte ce moyen au motif que le donneur d'ordre ne rapporte pas la preuve des avaries alléguées. La cour retient que, pour se prévaloir d'un tel manquement, il incombait au destinataire de formuler des réserves lors de la livraison ou d'engager l'action en garantie des vices conformément aux procédures applicables. Faute d'avoir respecté ces formalités, la demande d'expertise est jugée sans objet. Dès lors, la créance du transporteur, matérialisée par des factures non contestées dans leur principe, demeure exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل. ن. ل. س. ت.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5087 بتاريخ 14/05/2019 في الملف عدد 3046/8202/2019 القاضي بأدائها للمدعية مبلغ 140.431,48 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ل. ن. ل. س. ت.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليها شركة (س. ل.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2019 , عرضت فيه أنه في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها بقيت مدينة لها بمبلغ 140.431,48 درهما المترتب عن الفواتير التالية:

الفاتورة عدد 9784 مؤرخة في 31/12/2014 بمبلغ 1.671,54 درهما.

الفاتورة عدد 11001 مؤرخة في 31/03/2015 بمبلغ 54.937,61 درهما.

الفاتورة عدد 11794 مؤرخة في 31/05/2015 بمبلغ 63.388,14 درهما.

الفاتورة عدد 11860 مؤرخة في 31/05/2015 بمبلغ 9.000,00 درهم.

الفاتورة عدد 13091/bis مؤرخة في 31/08/2015 بمبلغ 8.912,50 درهما.

الفاتورة عدد 14728 مؤرخة في 31/12/2015 بمبلغ 2.521,69 درهما.

وأن المدعى عليها رفضت أداء المبلغ المذكور رغم جميع المحاولات الحبية بما فيها آخر رسالة إنذار موجهة لها عن طريق المفوض القضائي محمد (ه.) بتاريخ 01/02/2019، لأجل ذلك التمست الحكم بأدائها لفائدتها مبلغ 140.431,48 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتعويض عن التماطل لا يقل عن 5.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بالفواتير أعلاه وبرسالة إنذار مع محضر تبليغها وببيان حساب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليها بجلسة 07/05/2019 جاء فيها أن النزاع يتعلق بعدم أداء العارضة لثمن نقل البضائع الذي قامت به المدعية، والتي رفضت تعويض البضائع التي تضررت خلال نقلها وتواجدها تحت مسؤوليتها، إذ بلغت قيمة الأضرار مبلغ 84.407,77 دراهم موضوع ملفات منازعة بحيازة المدعية، وأنها تلتمس مهلة لتقديم طلب مضاد يهدف إلى إجراء المقاصة ما بين المبلغ المطالب بأدائه والأضرار اللاحقة بالبضاعة التي كلفت المدعية بنقلها ، كما أنها تطعن في مبلغ 140.431,48 درهما نظرا لأن المبلغ المسجل بدفاتر محاسبتها لا يفوق 131.431,48 درهما، لأجل ذلك التمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة محاسبية تسند مهمة القيام بها إلى خبير في الحسابات يقوم بالإطلاع على سجلات المحاسبة وخصوصا الدفتر الكبير للتأكد من المديونية مع الفواتير المعززة لها، مع الأخذ بعين الإعتبار ملفات المنازعة المستوجبة للتعويض والمعززة بوثائق وحجج دامغة، وإجراء عملية المقاصة بين مبلغ الفواتير العالقة بذمة المدعى عليها ومبلغ التعويض عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 14/05/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث نعت الطاعنة على الحكم خرقه لمقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع ، لأن المستأنف عليها التزمت بنقل البضائع عوضا عنها وتسليمها إلى المرسل إليهم في ظروف آمنة وبدون أضرار ، إلا أنها لم تف بهذا الإلتزام ، رغم انها بمقتضى عقد المناولة تتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة التي كانت بحوزتها من أجل تسليمها للمرسل إليهم ، ومادام أنها لم تف بالتزاماتها فإن العارضة تكون غير ملزمة بأداء واجبات خدمة النقل المقدمة لها قبل الحسم في التعويض عن الأضرار اللاحقة بالبضائع المنقولة ، طالما ان الأمر يتعلق بالتزامين متبادلين ، في حين ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه غضت الطرف عن طابع الإلتزام المتقابل بعدم السماح بإثبات الأضرار الحاصلة للبضائع بسبب تقصير المستأنف عليها والذي كلفها تعويضا قدره 84.407,77 دراهم ، كما ان المحكمة لم تأخذ بعين الإعتبار طلب العارضة بتاريخ 08/05/2019 لإخراج الملف من المداولة وتعمدت عدم الإشارة إليه في الحكم موضوع الطعن الحالي ، وانه بسبب الطابع التقني للنازلة المتعلق بعقد المناولة في ميدان النقل واللوجستيك ولوجود أضرار موضوع تعويضات سددتها العارضة للمرسل إليها فإنها التمست في إطار إجراءات تحقيق الدعوى الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على الحقيقة ، وان رفض الطلب المذكور من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يعرض حكمها للإلغاء والإبطال ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب ، واحتياطيا إجراء خبرة وحفظ الحق في تقديم المستنتجات على ضوئها وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم

وبتاريخ 07/10/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة (س. ل.) بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الطاعنة لم تدل بأي وثيقة تثبت إدعائها ، وإنما اقتصرت على الإشارة في مرفقات المقال الإستئنافي إلى أنها ستدلي بالوثائق دون الإدلاء بها ، وان الفواتير موضوع الطلب مؤشر عليها ولم تطعن فيها بأي طعن جدي ، أما بخصوص الدفع بتضرر البضاعة موضوع الفواتير فإن الطاعنة لم تدل بأي حجة بشأن ذلك ، والتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف

وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/10/2019 تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/10/2019

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها لم تنفذ التزامها بنقل البضاعة وتسليمها للمرسل إليه في ظروف آمنة، وأن البضاعة لحققتها أضرار أثناء عملية النقل ، واستنادا لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع فإنه لا يجوز لها تقديم الدعوى مادام أنها لم تنفذ التزامها ، مما يتطلب إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر الذي تم تسديد قيمته للمرسل إليه وكذا لتحديد الدين الحقيقي في إطار المقاصة

لكن ، حيث ان الطاعنة لا تنازع ضمن أوجه استئنافها في عدم قيام المستأنف عليها بعملية نقل البضاعة حسب ما هو مضمن بالفواتير موضوع الدعوى كما لا تنازع في الفواتير ، وإنما تتمسك بكون البضاعة لحقتها أضرار أثناء عملية النقل دون ان تدلي بما يثبت أنها تحفظت بشأنها أثناء عملية التسليم ، او سلكت المسطرة الواجب اتباعها بخصوص دعوى ضمان العيوب ويتعين تبعا لذلك رد دفعها بإجراء خبرة لأنه لا محل له ، ومادام ان المديونية ثابتة بمقتضى الفواتير فإنها ملزمة بأداء قيمتها ، مما يبقى معه تمسكها بمقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع لا مجال لإعماله في غياب ما يثبت عدم قيام المستأنف عليها بالتزاماتها بخصوص عملية النقل ، فيكون الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial