Transport aérien : Le refus d’embarquement pour surréservation s’analyse en un retard engageant la responsabilité du transporteur dans les limites prévues par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59741

Identification

Réf

59741

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6268

Date de décision

18/12/2024

N° de dossier

2024/8202/5779

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable au refus d'embarquement pour cause de surréservation. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice subi. L'appelante soutenait que le litige devait être tranché non pas sur le fondement de la convention de Montréal relative au retard, mais en application des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile qui prévoient une indemnisation forfaitaire pour la surréservation. La cour retient que le refus d'embarquement, même motivé par une surréservation, s'analyse en un retard dans le transport du passager au sens de l'article 19 de la convention de Montréal. Elle juge dès lors que la responsabilité du transporteur et le préjudice qui en découle doivent être appréciés au regard des articles 19 et 22 de ladite convention, qui priment sur le barème national invoqué par l'appelante. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de l'application exclusive du code de l'aviation civile. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة خ.م.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/11/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/9/2024 تحت عدد 9896 ملف عدد 4108/8202/2024 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا قدره 29.772,1049 درهم، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه بتاريخ 2023/09/11 حجز تذكرة طيران للتوجه إلى الديار الفرنسية على متن الرحلة رقم AT776 التابعة لـ خ.م.م. قصد عقد زيارة عمل مهمة سيما أنه يزاول مهنة المحاماة بهيئة المحامين بالدار البيضاء ودأب على القيام بزيارات عمل خارج تراب المملكة، وحيث إنه تفاجئ عند تقدمه إلى مكتب التسجيل بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء قصد تسلم بطاقة الصعود للطائرة Carte d embarquement - أنه ممنوع من الصعود على متن الرحلة رقم AT776 المتجهة إلى مطار أورلي الدولي بباريس بالديار الفرنسية بعلة أن الطائرة قد امتلأت الأمر الذي خلف لديه استياء كبيرا والحق به ضرارا فادحا خصوصا أن رحلته كانت مرتبطة بزيارة عمل مهمة. وحيث إن المنع المفاجئ الذي تعرض له العارض ودون سابق اشعار قد أضر به وتسبب في تخلفه عن زيارة العمل التي كانت مبرمجة في اليوم الموالي على الساعة الثامنة صباحا وخلف له خسائر مادية بقيمة50.000,00 درهم، وحيث إن جميع المساعي الحبية التي باشرها العارض من أجل إيجاد حل للمعضلة التي وقعت له بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها ما يقع على عاتقها قد باءت بالفشل و على هذا الأساس فقد بادر العارض إلى توجيه إنذار إلى المدى عليها من أجل حملها على جبر الضرر التي تعرض له بسبب عدم احترامها للعقد الذي ربط بينهما والذي بلغ لها بتاريخ 2023/11/28 بقي بدوره دون رد، وحيث جاء في قرار المحكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد 301-2012 ما يلي: عقد النقل - عدم احترام الوقت المحدد في العقد بنقل الزبون في اليوم والساعة المحددين في تذكرة النقل يرتب مسؤولية الناقل الحق في التعويض - نعم ... صادر بتاريخ 2012/04/26 جور المدعى عليها الأسباب يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارض مبلغ 50,000,00 درهم كتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب المنع المفاجئ الذي تعرض له والتسبب في تخلفه عن زيارة العمل التي كانت مبرمجة، شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة لنائب المدعي التي أدلى من خلالها صورة من شهادة المنع صورة من إنذار ومحضر تبليغه، صورة من تذكرة السفر، صورة من البطاقة المهنية.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها الذي عرض من خلالها من حيث الشكل حيث إن الدعوى الحالية تبقى معيبة شكلا لمخالفتها مقتضيات الفصل 32 من ق م م ذلك أن الدعوى الحالية موجهة بالعنوان الكائن بشارع مولاي عبد الله الشريف الدار البيضاء والحال أن المقر الاجتماعي للعارضة يقع بمطار الدار البيضاء أنفا كما أن الإنذار المبلغ للعارضة لم يوجه كذلك إلى مقرها الاجتماعي، وحيث بالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا. من حيث الموضوع: حيث بداية ينبغي المثارة إلى أن الحجر الزائد هو ممارسة تجارية معمول بها من طرف جميع شركات النقل الجوي حيث أن معدل الحجز الزائد بشكل عام يتصل بمعدل عدم الحضور أو عدم أشغال المقعد الذي تم حجزء للتعويض عن الإلغاءات المتمثلة للمسافرين، حيث أن الفصل 222 من قانون الطيران المدني ينص صراحة على أنه يجوز للناقل الجوي أن يرخص صعود الركاب دون الحصول على موافقتهم وفي هاته الحالة يمكن المناقل الجوي أن يقوم بتعويض الراكب فورا وفقا للمادة 230 من قانون الطيران المدني وفق الشكل التالي:

%30% من قيمة التذكرة للرحلات التي تقل عن 1500 كيلومتر.

%50% من قيمة التذكرة للرحلات المحضورة بين 1500 كيلومتر

و3500 كيلومتر %75% من قيمة التذكرة للرحلات التي تتجاوز 3500 كيلومتر.

وحيث أنه ونظرا لأن مسافة الرحلة من الدار البيضاء إلى باريس تقل عن 1500 كيلومتر وتطبيقا للقواعد المذكورة أعلاه يتم احتساب تعويض منع الصعود إلى الطائرة بسبب الحجز الزائد للمغادرة من المغرب على أساس %30% من قيمة التذكرة وحيث علاوة على ذلك نشير إلى أنه تم تغيير مسار مقدم الطلب في رحلة اليوم التالي كما يقر بذلك مقاله وكما يتضح أيضا من خلال بطاقة الصعود المسلمة في هذا الصدد، وحيث أن الشركة العارضة تطعن في مزاعم الطرف المدعي فيما يتعلق بالتزاماته الشخصية، حيث أن الرحلة موضوع الدعوى الحالية كانت مقررة الوصول في الساعة h2522 دقيقة وهو يستبعد خسارة زيادة العمل المقترضة وحيث من جهة أخرى فإن المدعي استقل الرحلة التالية الأولى كما يتجلى من بطاقة الصعود إلى الطائرة المدلى بها من الطرف المدعي وحيث أن العارضة مكنت الراكب من مجموعة من الخدمات مجانا خاصة الإقامة في الفندق حيث أن العارضة باعتبارها ناقلا جويا لا تلتزم إلا بالتزام وسيلة وليس بالتزام نتيجة كما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن للناقل الجوي أن يتحمل مسؤولية الالتزامات المهنية للركاب وفقا للشروط العامة للنقل الجوي، أو في التي تنص على إمكانية تغيير رحلات ومواعد الرحلات المدينة في برنامج الناقل الجوي. أدلة جدولة الزمني بعد تاريخ نشرها أو إصدارها وليس لذلك أية قيمة تعاقدية ولا يرتب. اية مسؤولية اتجاه الناقل الجوي الفصل ۱۱۷ الفقرة الأولى من الشروط العامة للنقل الجوي حيث أن قطاع النقل الجوي يخضع لعدة ضوابط وقيود حفاظا على سلامة الركاب و أن الشركة العارضة ملزمة بمراعاة هاته الضوابط و حيث من جهة أخرى فإن طلب التعويض المقدم من طرف المدعي المبالغ فيه عن الأضرار المزعومة لا يمكن قبوله إلا بالإدلاء بوثائق وحجج حقيقية ومقنعة، تكبدها حيث أنه لم يدل بأية عناصر مثبتة للضرر المزعوم من قبل الفواتير أو المصاريف التي حيث أن الفصل 78 من ق ل ع ينص صراحة على وجوب إثبات عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، وحيث أن المقرر قانونا أن مسؤولية الناقل الجوي العقدية لا تثبت بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية.حيث أن مسؤولية الناقل الجوي مبنية على الخطأ الواجب الإثبات و حيث أن عبء إثبات الخطأ يقع على عاتق المسافر أي المدعي لأنه يدعي خلاف الأصل ومن ادعى شيئا يتعين عليه إثباته استنادا إلى الفصل 399 من ق ل ع و حيث أن الفصل 264 من ق ل ع يشترط المطالبة بالتعويض في حالة عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به إثبات الضرر الذي لحق بالطالب أي الخسارة التي لحقت به و الكسب الذي فاته. لذا ومن أجله تلتمس في الشكل بعدم قبول الدعوى ومن حيث الموضوع برفض الطلب، وأرفقها ببطاقة نقل المسافرين، والتذكرة الأولية ونسخة من حكم.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي التي عرض من خلالها حيث إن المدعى عليها تمسكت بمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة تعيب بمقتضاه على المقال الافتتاحي الذي تقدم به العارض بعلة أنه أتىمعيب من الناحية الشكلية فيما يخص عنوان المدعى عليها وحيث إن العارض يستغرب من المزاعم التي احتجت بها المدعى عليها في هذا الإطار، إذ زعمت أن الدعوى الحالية تبقى غير مقبولة طالما أنها وجهت بالعنوان الكائن بشارع مولاي عبد الله الشريف الدار البيضاء والحال أن العنوان الحقيقي على حد زعمها يقع بمطار انفا وحيث إن كلام العقلاء منزه عن العبث وحيث إن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية وذلك لكونها تحاول إيهام المحكمة بأن الأمر يتعلق بعنوانين مختلفين والحال أن العنوان الذي اعتمده العارض في صحيفة دعواه والعنوان الذي تحججت به المدعى عليها هو نفسه، لعارض يدلي لمجلسكم الموقر بصورة من موقع GOOGLEMAPS» توضح بشكل ملموس عدم جدية ما تمسكت به الشريف وشارع محمد الطيب الناصري. الشريعي عليها وأن عنوانها الحقيقي يتواجد بتقاطع شارع مولاي عبد الله، وحيث جاء في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية ما يلي " يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان و الاخلالات الشكلية و المسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا "مما يجعل مزاعم المدعى عليها غير ذات أساس من الناحية الواقعية والقانونية الشيء الذي يتعين معه عدم اعتبار ما تمسكت به في هذا الجانب بخصوص ثبوت مسؤولية المدعى عليها: الثابتة في حقها بمزاعم غير جدية. حيث إن المدعى عليها حاولت بشتى الطرق أن تدفع عن نفسها المسؤولية فتارة، تزعم أنها غير ملتزمة بتحقيق نتيجة وإنما مجرد التزام وسيلة، وتارة أخرى تشكك في توافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية من جهة أولى، فإن زعم المدعى عليها يكون التزمها في عقد النقل هو التزام وسيلة وليس التزام بتحقيق نتيجة ليس له أي أساس من القانون ويخالف ما سنه المشرع المغربي في نصوص مدونة التجارة في القسم السادس من الباب الأول بمقتضى المادة 443 إذ نص على ما يلي " عقد النقل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين". من جهة ثانية، فقد سبق للعارض أن بين بكون قضاء محكمة النقض قد كرس قاعدة قانونية تجلت في أن عدم احترام الوقت المحدد في العقد بنقل الزبون في اليوم والساعة المحددين في تذكرة الطيران يرتب مسؤولية الناقل ويتيح للمتضرر الحق في التعويض و حيث إن العارض قد قام بحجز تذكرة الطيران بشكل مسبق قصد تجاوز كل العراقيل التي يمكن أن تواجهه، ليفاجئ بأن المدعى عليها تمنعه من السفر في الوقت المحدد في تذكرة الطيران و حيث إن صفة العارض المهنية تجعله دائم السفر إلى الديار الفرنسية بمواعيد عمل محددة ودقيقة الأمر الذي خلف له ضررا بسبب هذا المنع من السفر وحيث إن المدعى عليها لم تستطع أن تفند واقعة منعها للعارض من السفر و استمرت في النعي على عناصر المسؤولية وأنها غير متوفرة في نازلة الحال بعلة أنه لم يدل بالوثائق المعززة للطلب، وحيث إن ما تمسكت به المدعى عليه في هذا الجانب غير مرتكز على أساس قصد التأكد من ذلك. من القانون سيما أن العارض قد أرفق طلبه بمجموعة من الوثائق التي تؤكد موقفه الرامي إلى التعويض عما اعتراه من ضرر يمكن لمجلسكم الرجوع إليها ومن أجل التأكيد على ذلك فإن العارض يدلي لمجلسكم الموقر برسالة مهمة Lettre de mission" بمقتضاها كان من المقرر أن يعقد لقاء عمل في الديار الفرنسية بناء على طلب موكلته، لكنه تخلف عن ذلك بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها لما يقع على عاتقها بمقتضى عقد النقل الأمر الذي يستوجب التعويض. هذا كله من أجل إبراز العارض أن جميع المزاعم التي أوردتها المدعى عليها في معرض جوابها غير وجيهة وتبقى مجرد مزاعم هدفها الاستمرار في المماطلة والتسويف والإضرار بحقوق العارض مما يتعين معه من مجلسكم الموقر عدم اعتبار ما تمسكت من مزاعم والحكم له وفق مقاله الافتتاحي، لهذه الأسباب يلتمس برد جميع مزاعم المدعى عليها والحكم وفق ما سطره بمقاله الافتتاحي وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر وارفقها صورة من موقع تحديد المواقع GOOGLE MAPS"رسالة مهمة.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف ، و ذلك أن الحكم المستأنف قد بنى قضاءه على مقتضيات المادة 22 من اتفاقية مونتريال التي تتعلق بحالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب والحال أن موضوع الدعوى الحالية لا يتعلق بالتأخير في نقل المستأنف عليه وإنما يتعلق بعدم الترخيص للزبون بالسفر على متن الرحلة الجوية موضوع عقد النقل بسبب الحجز الزائد ، وبالتالي يكون المقتضى القانوني المعتمد في تعليل الحكم المستأنف على غير أساس والحكم المستأنف على غير أساس كذلك ، ووجبت الإشارة إلى أن إلى أن الحجز الزائد هو ممارسة تجارية معمول بها من طرف جميع شركات النقل الجوي ، وأن معدل الحجز الزائد بشكل عام يتصل بمعدل عدم الحضور أو عدم أشغال المقعد الذي تم حجزه للتعويض عن الإلغاءات المتمثلة للمسافرين، و أن الفصل 222 من قانون الطيران المدني ينص صراحة على أنه يجوز للناقل ير خص صعود الركاب دون الحصول على موافقتهم وفي هاته الحالة يمكن للناقل الجوي أن يقوم بتعويض الراكب فورا وفقا للمادة 230 من قانون الطيران المدني وفق الشكل التالي :

%30 من قيمة التذكرة للرحلات التي تقل عن 1500 كيلومتر.

50% من قيمة التذكرة للرحلات المحضورة بين 1500 كيلومتر و 3500 كيلومتر.

%75 من قيمة التذكرة للرحلات التي تتجاوز 3500 كيلومتر

و أنه ونظرا لأن مسافة الرحلة من الدار البيضاء إلى باريس تقل عن 1500 كيلومتر وتطبيقا للقواعد المذكورة أعلاه يتم احتساب تعويض منع الصعود إلى الطائرة بسبب الحجز الزائد للمغادرة من المغرب على أساس 30 من قيمة التذكرة ، وعلاوة على ذلك نشير إلى أنه تم تغيير مسار المستأنف عليه في رحلة اليوم التالي كما يقر بذلك مقاله وكما يتضح أيضا من خلال بطاقة الصعود المسلمة في هذا الصدد والمدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ، وأن الشركة العارضة تطعن في مزاعم المستانف عليه فيما يتعلق بالتزاماته الشخصية ، و أن الرحلة موضوع الدعوى الحالية كانت مقررة الوصول في الساعة 22h25 دقيقة وهو يستبعد خسارة زيادة العمل المفترضة ، ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليه استقل الرحلة التالية الأولى كما يتجلى من بطاقة الصعود إلى الطائرة المدلى بها من طرفه ، وأن العارضة مكنت المستأنف عليه من مجموعة من الخدمات مجانا خاصة الإقامة ، وأن العارضة باعتبارها ناقلا جويا لا تلتزم إلا بالتزام وسيلة وليس بالتزام نتيجة ، و كما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن للناقل الجوي أن يتحمل مسؤولية الالتزامات المهنية للركاب وفقا للشروط العامة للنقل الجوي التي تنص على إمكانية تغيير رحلات ومواعد الرحلات المبينة في برنامج الناقل الجوي أو في أدلة جدولة الزمني بعد تاريخ نشرها أو إصدارها وليس لذلك أية قيمة تعاقدية ولا يرتب أية مسؤولية اتجاه الناقل الجوي الفصل ١٧ الفقر الأولى من الشروط العامة للنقل الجوي ، وأن قطاع النقل الجوي يخضع لعدة ضوابط وقيود حفاظا على سلامة الركاب، وأن الشركة العارضة ملزمة بمراعاة هاته الضوابط ، ومن جهة أخرى فإن طلب التعويض المقدم من طرف المستأنف عليه المبالغ فيه عن الأضرار المزعومة لا يمكن قبوله إلا بالإدلاء بوثائق وحجج حقيقية ومقنعة ، وأنه لم يدل بأية عناصر مثبتة للضرر المزعوم من قبل الفواتير أو المصاريف التي تكبدها ، وأن الفصل 78 من ق ل ع ينص صراحة على وجوب إثبات عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر ، وأن المقرر قانونا أن مسؤولية الناقل الجوي العقدية لا تثبت بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وأن مسؤولية الناقل الجوي مبنية على الخطأ الواجب الإثبات ، وأن عبئ إثبات الخطأ يقع على عاتق المسافر أي ومن ادعى شيئا يتعين عليه إثباته استنادا إلى الفصل 399 من ق ل ع. المدعي لأنه يدعي خلاف الأصل ، و أن الفصل 264 من ق ل ع يشترط المطالبة بالتعويض في حالة عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به إثبات الضرر الذي لحق بالطالب أي الخسارة التي لحقت به والكسب الذي فاته ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2024.

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه عمل على حجز رحلة من المستأنفة عدد AT776 بتاريخ 11/09/2023 من مطار محمد الخامس إلى مطار اورلي بباريس حسب ما هو ثابت من التوصيل الإلكتروني للحجز، و ان الطاعنة سلمته شهادة برفض ركوبه بالطائرة مؤرخة في 11/09/2023 ، مما يفيد بأن سبب عدم تمكن المستأنف من السفر يعود إلى المستأنفة استنادا للشهادة المذكورة ، و استنادا للمادة 214 من مدونة الطيران المدني تجري على التزامات و مسؤولية الناقل الجوي للمسافرين و الأمتعة والبضائع و كذا شروط إثبات المسؤولية عليه و حدودها أحكام اتفاقية مونتريال حتى و إن كان النقل غير دولي حسب مدلول الإتفاقية المذكورة، كما تنص المادة 222 من نفس القانون " أن مبالغ حدود المسؤولية المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال المذكورة هي حقوق السحب الخاصة (DTS) كما هي محددة من لدن صندوق النقد الدولي" ،و نصت مدونة الطيران المدني من خلال الظهير الشريف عدد 1.16.61 بتاريخ 24/05/2016 بتنفيذ القانون رقم 40.13 على ذلك من خلال المادة 2 منها ، فإنه استنادا للمادة 19 من الاتفاقية المذكورة " يكون الناقل مسؤولًا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو ، كما تنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 22 من نفس الإتفاقية أنه " في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب كما هو مبين في المادة (19) تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب". وتنص فى الفقرة الأولى من المادة 23 من الإتفاقية المذكورة « ان المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولى. ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية ، عند التقاضى ، وفقًا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو في صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة ، وفقًا لطريقة التقويم التي يطبقها صندوق النقد الدولي بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. »، مما يفيد أن الدعوى التي يرفعها الراكب على الناقل عن مسئوليته عن تأخره في نقله هي دعوى تعويض يقدر مقداره وقيمته وفق الأسس والضوابط التي وضعتها الاتفاقية و ان تمسك الطاعنة بمقتضيات المادة 222 من مدونة الطيران المدني يبقى على غير أساس و هو ما نحى اليه الحكم المطعون فيه عن صواب مما يتعين معه رد ما تتمسك به الطاعنة من أسباب لعدم جديتها.

و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و حضوريا

- في الشكل : قبول الإستئناف.

- في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial