Réf
74491
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3174
Date de décision
01/07/2019
N° de dossier
2019/8202/1732
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport aérien, Refus d'embarquement, Prescription, Extinction de l'action, Délai de déchéance, Convention de Montréal, Contrat de transport, Billet d'avion, Agence de voyages, Action en réparation
Base légale
Article(s) : 35 - Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, dont la publication a été ordonnée par le Dahir n° 1-04-15 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004)
Article(s) : 106 - 381 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai pour agir en responsabilité contre une agence de voyages à la suite d'un manquement dans l'exécution d'un contrat de transport aérien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite au visa du droit commun des obligations. L'appelante soutenait que le délai de prescription avait été valablement interrompu par une mise en demeure et une plainte pénale, et que l'action en réparation du préjudice était soumise à la prescription quinquennale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en appliquant les dispositions de l'article 35 de la convention de Montréal de 1999 relative au transport aérien international. Elle retient que le délai de deux ans prévu par ce texte pour intenter l'action en responsabilité constitue un délai de forclusion, insusceptible d'interruption ou de suspension. Dès lors, la cour considère que les actes invoqués par l'appelante, tels que la mise en demeure, sont inopérants pour interrompre ce délai. L'action ayant été introduite plus de deux ans après la date à laquelle le transport aurait dû s'effectuer, elle est jugée irrecevable comme tardive, ce qui rend inopérants les autres moyens soulevés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت إيمان (ج.) بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الرزاق (ح.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12127 الصادر بتاريخ 13/12/2018 في الملف عدد 8516/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي برفض طلبها مع تحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة إيمان (ج.)، تقدمت بتاريخ 12/09/2018، بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها اقتنت تذكرة سفر من وكالة المستأنف عليها شركة (أ. ASK) برحلة من امريكا ( سان خوسي) الى الدار البيضاء ذهابا و ايابا تحت عدد 2202244136583 بتاريخ 13/7/2016 أدت ثمنها و تسلمت إبراء للذمة بواسطة فاتورة رقم 16/F00315 على أساس أن يكون الذهاب يوم 22/7/2016 والإياب نحو أمريكا بتاريخ 29/8/2016 بواسطة شركة الطيران الألمانية لو فطانزا، إلا أن المدعية فوجئت يوم الإقلاع بمنعها من التسجيل والركوب مما جعلها تمكث في بوابة المطار لمدة ثلاثة ايام دون مأموى ولا مأكل، باعتبارها طالبة ولا تملك نقودا، مما اضطرها الى شراء تذكرة أخرى برحلة أخرى بواسطة والدها بالمغرب، و بعد رجوعها الى ارض الوطن بادرت الى استفسار المسؤول عن وكالة الاسفار – المدعى عليهما – حول مآل تذكرتها و الأسباب التي حالت دون اعتمادها بالمطار بأمريكا، فصرحا بأن تذكرتها تعد مستهلكة حسب القانون، لكن بعد مراسلة العارضة لشركة الطيران لو فطانزا مباشرة أفادتها أنها خيرت وكالة الأسفار والسيد أمين (ع.) بين تذكرة جديدة أو إرجاع ثمنها، وأن هذا الأخير اختار استرداد ثمن التذكرة و الذي توصل به بتاريخ 5/8/2016 بوصل عدد 4000092017 ، الشيء الذي أنكره في البداية الى أن تمت مواجهته بالمراسلة، فأنذرته من أجل إرجاع المبلغ الذي توصل به من شركة الطيران لوفطانزا غير أنه لم يستجب، و ان تصرفه المذكور يثبت سوء نيته وخيانة الأمانة، فضلا عن خرقه للمقتضيات المنظمة للوكيل بالعمولة المنصوص عليها في المادة 422 من م.ت، و أن استرجاع ثمن التذكرة من طرف المدعى عليها يعد اقرار بالمسؤولية اتجاه ما تعرضت له المدعية جراء الاحتيال سواء عند تحرير التذكرة أو استرجاع مبلغها و محاولة اخفاء وقائع بالادعاء بأنهما تدبرا ذهاب العارضة من سان خوسي الى الدار البيضاء، فضلا عن أن المدعى عليها أدلت لدى الضابطة القضائية بوثيقة من صنعها و غير موقعة من طرف المدعية زاعمة أن هذه الأخيرة توصلت بمبلغ التذكرة المسترجع من طرف شركة الطيران مما يثبت التلاعب بحقوق العارضة والاستهتار بالقوانين الجاري بها العمل، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بارجاع ثمن التذكرة المذكورة و الذي لازالت المدعى عليها تحتفظ بها رغم توصلها بمبالغ من الشركة الناقلة لوفطانزا و قدرها 13.000 درهم والحكم عليها بتعويض عن الأضرار المادية الذي تكبدتها، حيث اقتنت تذكرتين بمبلغ مضاعف لما تم اداؤه سابقا والاضرار المعنوية والنفسية من ترهيب ومبيت في بوابة المطار دون اكل و لا شرب و كذا الهدر الجامعي المثمتل في دورة بكاملها، إذ أنها عجزت عن اقتناء تذكرة في الوقت المناسب والحكم لها بتعويض لا يقل عن 100.000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و لو في حدود النصف، و ارفقت مقالها بصورة من محضر الضابطة القضائية وصور تذاكر السفر و مراسلات .
و بجلسة 16/10/2018 أدلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها أنه و خلافا لما جاء في مقال الدعوى فإن المقتضيات المطبقة في النازلة هي المقتضيات المنصوص عليها في القسم السادس من مدونة التجارة و المتعلقة بعقد النقل بصفة عامة ابتداءا من المادة 443 و بصفة خاصة بنقل الأشخاص ابتداءا من المادة 476 و من ذات القانون، و بالرجوع الى المقتضيات المتعلقة بعقد إجارة الصنعة المنصوص عليها في الفصل 767 من ق.ل.ع فإنه ينص على أن أجير الصنع يلتزم بضمان عيوب ونقائص صنعه و تطبق على هذا الضمان أحكام الفصول 549 و 553 و 556 من نفس القانون، وأن الدعوى سقطت و ذلك اعمالا للفصول المذكورة، إذ أن المدعية اشترت من العارضة تذكرة السفر في 13/7/2016 من أجل سفر محدد تاريخه في 22/7/2016، وأنها لم تسلك المسطرة المنصوص عليها قانونا و لم تتقدم بالدعوى الحالية إلا في 12 شتمبر 2018، و أن المقتضيات المتعلقة بالوكالة بالعمولة المنصوص عليها في مدونة التجارة تطبق حصرا على الوكالة بالعمولة في ميدان نقل البضائع وليس الأشخاص، و بصفة احتياطية فإن المدعية التي لم تحضر الى مطار سان خوصى بالولايات المتحدة الأمريكية في الوقت المحدد من طرف سلطات المطار، وبالتالي لا يمكنها أن تستفيد من خطأها وتحميل تبعاته للعارضة التي تضررت من تصرفاتها بتقديم الدعوى الحالية و تقديمها شكاية الى السيد وكيل الملك تم حفظها، وأن الوثيقتين تفيدان أن العارضة قامت بحجز تذكرة سفر لفائدة المدعية بمبلغ 13.591,00 درهما من مدينة '' سان خوزي'' الى مدينة الدار البيضاء عبر مدينة نيويورك، وأن تاريخ السفر من مدينة سان خوصي هو 24/7/2016 و أن تاريخ الوصول الى مدينة الدار البيضاء هو 25/7/2016 بواسطة شركة الخطوط الملكية المغربية، و أن المدعية استفادت واستعملت هذه التذكرة للرجوع الى المغرب وأن العارضة تؤكد مرة أخرى انها أدت هذه التذكرة هو 13.591,00 درهما لشركة النقل الجوي المغربية قبل أن تسترجع ثمن التذكرة الأولى من الشركة الآلمانية لوفتاهانزا التي لم تبعت للعارضة بمبلغ التذكرة الأولى إلا بتاريخ 5/8/2016،علما أن تاريخ رجوع المدعية الى الدار البيضاء كان بتاريخ 24/7/2016، وللاشارة فإن المبلغ الذي ارجع للعارضة هو 12.716,00 درهما في حين أن المبلغ المؤدى الى الخطوط الملكية المغربية هو 13.591,00 درهما و بالتالي بقي بذمة المدعية الفرق بين المبلغين وهو 875,00 درهما وأن الفصل 5 من ق م م يلزم الأطراف بالتقاضي وفق قواعد حسن النية، إلا أن المدعية تطالب بثمن التذكرة والحالة أنها استفادت من التذكرة الثانية دون أن تؤدي ثمنها، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم بسقوط الدعوى للتقادم و في جميع الأحوال الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس وتحميل المدعية الصائر .
وبجلسة 30/10/2018 ، أدلت المدعية بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي التي جاء فيها أن المدعى عليها دفعت بالمادة443 من م ت، والتي عرفت عقد النقل بأنه الاتفاق الذي يتعهد بمقتضاه الناقل بنقل البضاعة أو شخص من نقطة لأخرى، و ذلك مقابل أجرة إذ ركزت المادة على المقابل الذي هو أجرة النقل على التحكم في عملية النقل من طرف الناقل حيث يعتبر هو المسؤول عن التنفيذ الفعلي لعقد النقل، أي أن العقد يبرم باسم الناقل و لمصلحته و ينفذه. و أن عقد النقل يتميز عن بعض العقود المشابهة و من ضمنها عقد إجارة الخدمة و عقد الوديعة و عقد الوكيل بالعمولة، و الذي ينظم تحت مسؤوليته و في اسمه عمليات لحساب موكله أو يأمر بتنفيذها مقابل عمولة ، وهو ما أشير إليه في الفاتورة باتعاب الخدمات و هو ما ينطبق على النازلة، إذ أن المدعى عليها اقتنت التذكرة و أمرت موكلها بتنفيذها و أن المادة 422 من م ت تطرقت الى الوكالة بالعمولة بصفة عامة لم تحصرها على ميدان نقل البضائع و تكون طبقت تطبيقا سليما بخلاف المادة 443من م ت التي ركزت على عنصرين ،و هما المقابل و التحكم اي ابرام العقد و تنفيذه و لا مجال لتطبيقها و تطبيق القواعد العامة لعقد إجارة الصنعة، و أن المدعى عليها تقوم باعمال تجارية و أن تقادم الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري تتقادم بمضي 5 سنوات طبقا للمادة 5 من م ت، و أنه سبق إنذار المدعى عليها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 9/8/2016 كما أن الدفع بأن المدعية حضرت الى المطار متأخرة دفع مردود و اصبح متجاوزا على اعتبار أنه بمجرد استرداد ثمن التذكرة من طرف الموكل للمدعى عليها هو اقرارا بالمسؤولية و أن الموكل لما استشعر بالخطأ داخل المطار حجز للمدعية في الطائرة الموالية وطلب منها أداء 200 دولار لأنها لم تتحوز به و لم تطلبه، و أن والد المدعية دبر الأمر مع أحد الاشخاص القاطنين هناك، إلا أن شركة الطيران رفضت بحجة أن التذكرة تخص المدعى عليها و هي التي عليها أن تؤدي، علما أن تذاكر الطائرات تحمل بيانات و من بينها ساعة نهائية التسجيل و تسليم البضائع و ساعة الإقلاع و هو مالم تتضمنه تذكرة العارضة .
و أن المدعى عليها اقرت بتاريخ 5/8/2016 أن مبلغ التذكرة لازال بحوزتها و اشارت إليه بعبارة AVOTRE CREDIT في فاتورة ارجاع المبلغ AVOIR A 00009/16 و أن المدعية لم تتسلم هذا المبلغ و لم توقع على فاتورة ارجاع المبلغ و التي صنعتها المدعى عليها لدى الضابطة القضائية للتضليل و تحويل الزاع الى نزاع مدني، أي أن المدعية دائنة و أن العارضة تضررت كثيرا إذ اقتنت تذكرة بمبلغ 13591.00 درهما للذهاب و تذكرة الاياب بواسطة شركة الطيران الفرنسية بمبلغ 18000.00 درهم و اصبحت التذكرة ذهابا و ايابا بمبلغ 31591.00 درهما إضافى الى مبلغ 13390.00 درهما المحتفظ به لديها أي ما مجموعه 44981.00 درهما بدل مبلغ 13390.00 درهما ملتمسا قبول المقال الاصلاحي و الافتتاحي و الحكم وفق الطلب .
و بعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، صدر بتاريخ 13/12/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل الموازي لانعدامه لتطبيقه مقتضيات الفصل 389 من ق.ل.ع في النازلة فضلا عن أن الإنذار الموجه من طرفها للمستأنف عليها و الذي توصلت به بتاريخ 9/8/2016 وكذلك تذكيرها بالفاكس بتاريخ 13/8/2016 مطالبة اياها فيه برد ثمن تذكرة سفرها موضوع النزاع داخل الأجل المحدد فيه هو إجراء قاطع للتقادم عملا بالفصل 381 من ذات القانون، الذي ينص على انه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت و من شانها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه و لو رفعت أمام قاضي غير مختص أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل، و الانذار الذي توصلت به المستانف عليها من الطاعنة بتاريخ 9-8-2018 تم داخل السنة أي بعد حوالي 18 يوما من تاريخ وقوع الحدث المطالب من أجله بثمن التذكرة، و بالتالي فهو إجراء قاطع للتقادم و يجعل المستانف عليها بصفتها مدينة للعارضة في غير حل من تمسكها بتقادم الدين الذي لا زال بذمتها ما دامت مدة التقادم منقطعة لحد الساعة عملا بأحكام الفصل المذكور وما استقرت عليه محكمة النقض في اجتهادها منها القرار عدد 2 الصادر بتاريخ 3-2-1982 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 30 الصفحة 40 ، فضلا عن أن العارضة قد تقدمت بشكاية لوكيل الملك ضد المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 24/8/2016 تحت عدد 16554/3101/16 انتهت بالحفظ بتاريخ 24/5/2017 لأن النزاع ذو طابع مدني، وأن الشكاية المذكورة و البحث التمهيدي المترتب عنها يعتبران من قبيل المطالبة القضائية الثابتة التاريخ من أجل المطالبة بالدين قبل تقادمه خلافا لما ذهبت اليه محكمة البداية.
أيضا، ادعت المستأنف عليها أنها توصلت بثمن التذكرة من موكلتها شركة الطيران لوفطانزا و أعادت حجز تذكرة العودة للعارضة من أمريكا بثمنها، و هي واقعة غير صحيحة لان والدها هو الذي قام بحجز التذكرة و أداء ثمنها حسب الفاتورة رقم 16/00335 F ، و أنها لم تنازع في التذكرة الثانية في رسالتها الجوابية على الانذار المؤرخ في 9-8-2016. و بذلك فإن المستانف عليها بادعائها الوفاء بالتزامها و انقضاء الدين تكون قد هدمت قرينة التقادم قصير المدة المتمسك به من طرفها عما بالفصل 390 من ق.ل.ع و يبقى ثمن التذكرة دينا بذمتها لم تطله مدة التقادم بسبب انقطاعه ، و قد عجزت عن إثبات حجز تذكرة العودة من أمريكا بواسطته و هي الملزمة بالاثبات مادامت قد توصلت بثمن التذكرة من موكلتها شركة الطيران بعد اعتراف هذه الاخيرة بمسؤوليتها عن منع العارضة من ركوب الطائرة بسبب عدم تضمين بالتذكرة البيانات التامة كما هو واضح من طرف شركة الطيران والتي اشارت في فاتورة إرجاع المبلغ الى كون العارضة كانت لها مشاكل بالمطار، و من جانب آخر فإن محكمة الدرجة الاولى تتطرق لطلب العارضة الرامي الى الحكم لفائدتها بتعويض عن الاضرار المادية و المعنوية و الهدر المدرسي لا يقل عن 100.000 درهم عن إخلال المستأنف بالتزامها العقدي سيما و أن طلب التعويض عن الضرر الآنف الذكر لا يتقادم بسنة و على فرض مسايرة محكمة البداية في تطبيق الفصل 389 من ق.ل.ع، فهو يتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ الفعل المسبب للضرر و علم المسبب فيه طبقا للفصل 106 من القانون السالف الذكر.
و حيث تبقى مسؤولية المستأنف عليها قائمة في أداء التعويض المطلوب و الذي لم تنازع فيه ابتدائيا وذلك عملا بالمواد 422 الى 430 من م.ت و الفصول من 879 الى 942 ق.ل.ع، مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي، و احتياطيا إجراء بحث بواسطة المستشار المقرر، وأرفقت مقالها بنسخة حكم عدد 12127 و صورة لاتفاقية وارسو 1929 و صورة لاتفاقية مونتريال 1999 و صورة فاتورة وصورة فاكس.
وبجلسة 03/06/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف لا يرتكز على أساس لانه بالرجوع للفصل 28 من اتفاقية وارسو لسنة 1979 المعدلة ببروتوكول لاهاي، فإنه ينص على ما يلي: "سقوط الحق في التعويض:
"-1- يسقط الحق في العويض إذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين اعتبارا من تاريخ وصول الطائرة الى مقصدها او من التاريخ الذي كان يتعين فيه وصول الطائرة او من التاريخ الذي توقفت فيبه عملية النقل".
" -2- يعين قانون المحكمة التي رفعت امامها الدعوى طريقة احتساب المهلة المشار اليها".
كما ان الفصل 35 من اتفاقية النقل الجوي الموقعة بمونتريال في 28 مايو 1999 التي انضم اليها المغرب بمقتضى الظهير الشريف رقم 117-09-1 الصادر في فاتح رمضان 1432 (2 اغسطس 2011) تنص على أنه: "3-يسقط الحق في التعويض اذ لم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول الى نقطة المقصد أو من التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه الطائرة او من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل، يحدد قانون المحكمة التي رفعت امامها الدعوى طريقة حساب هذه المدة."
وبما ان التاريخ الذي كان مقررا للرحلة هو 22/07/2016 (وهو التاريخ الذي وصلت فيه المستأنفة الى المطار متأخرة بخطأ منها) وان الرحلة التي عوضها لها الناقل كانت بتاريخ 24/07/2016 وبما ان الدعوى لم ترفع الا في 12/09/2018 فان طلب التعويض قد قدم خارج اجل السنتين الذي يعتبر اجل سقوط و بالتالي لا ينقطع باي مطالبة من اشكال المطالبة المنصوص عليها في الفصل 381 من ق ل ع ، مما تكون معه المطالبة بالتعويضات قد سقطت ولا يمكن التمسك بها.
وبصفة احتياطية، فإن العارضة اكدت خلال المرحلة الابتدائية و تؤكد أمام محكمة الاستئناف بان سبب ما حصل صادر عن المستأنفة التي لم تحضر إلى مطار سان خوصي بالولايات المتحدة الأمريكية في الوقت المحدد من طرف سلطات المطار وبالتالي لا يمكنها أن تستفيد من خطئها وتحميل تبعاته للعارضة سيما وأنها قامت بحجز تذكرة سفر لفائدة المستأنفة بمبلغ 13.591,00 درهما من مدينة سان خوزي إلى مدينة الدار البيضاء عبر مدينة نيويورك، كما أن تاريخ السفر من مدينة سان خوصي هو 24/07/2016 وان تاريخ الوصول إلى مدينة الدار البيضاء هو 25/07/2016 بواسطة الخطوط الملكية المغربية، وان المستأنفة استفادت واستعملت هذه التذكرة للرجوع إلى المغرب.
وان العارضة تؤكد أنها أدت ثمن هذه التذكرة وهو 13.591,00 درهما لشركة النقل الجوي المغربية قبل أن تسترجع اقل من ثمن التذكرة الأولى من الشركة الألمانية لوفتهانزة، التي لم ترجع للعارضة مبلغ التذكرة إلا بتاريخ 05/08/2016 مع أن تاريخ رجوع المستأنفة إلى الدار البيضاء كان بتاريخ 24/07/2016 ،وللإشارة فان المبلغ الذي ارجع للعارضة هو 12.716,00 درهما في حين أن المبلغ المؤدى إلى الخطوط الملكية المغربية هو 13.591,00 درهما وانه بقي بذمة المستأنفة الفرق بين المبلغين وهو 875,00 درهما الذي أدته العارضة من مالها، مما يتعين معه وعملا بالفصل 5 من قانون المسطرة المدنية رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
وحيت أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبيه أدت من خلالها دفوعها السابقة ملتمسة الحكم وفقها.
وحيت أدرج الملف بجلسة 24/06/2019 ألفي خلالها بالمذكرة التعقيبية للأستاذ (ح.) تسلم نسخة منها الأستاذ (ص.) وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 01/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن المحكمة جانبت الصواب عندما قضت برفض طلبها بعلة ان دعواها تقادمت استنادا الى مقتضيات الفصل 389 من ق.ل.ع والحال انه لا مجال لتطبيقه، وانها قامت بقطع التقادم عملا بأحكام الفصل 381 من ذات القانون، فضلا عن انها طالبت زيادة على ارجاع ثمن تذكرة الطائرة، بتعويض عن الاضرار اللاحقة بها جراء خطأ المستأنف عليها، والذي لا يتقادم إلا بمرور خمس سنوات من تاريخ الفعل المسبب للضرر طبقا للفصل 106 من ق.ل.ع.
وحيث انه بالرجوع الى المادة 35 من اتفاقية النقل الجوي الموقعة بمونتريال في 28/05/1999، والتي انضم اليها المغرب بمقتضى الظهير الشريف رقم 117-09-1 الصادر بتاريخ 02/08/2011، فإنها تنص على انه "يسقط الحق في التعويض اذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول الى نقطة المقصد او من التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه الطائرة، او من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل.
يحدد قانون المحكمة التي رفعت امامها الدعوى طريقة حساب هذه المدة".
وحيث ان التقادم المنصوص عليه في المادة المذكورة هو تقادم مسقط، وبالتالي لا يخضع للقطع، مما يبقى معه تمسك الطاعنة بكونها قطعت التقادم في غير محله، ومادام الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة وان لم تستفد من الرحلة التي كانت مقررة بتاريخ 22/07/2016، اذ لم تسافر إلا بتاريخ 24/07/2016، ووصلت الى مطار الدار البيضاء بتاريخ 25/7/2016 غير أنها لم تبادر الى رفع الدعوى الماثلة ، والتي تشمل كافة الاضرار المطالب بها من طرفها من ارجاع ثمن التذكرة والتعويض عن الاضرار، إلا بتاريخ 12/09/2018، اي خارج الاجل المنصوص عليه في المادة المذكورة ، مما يجعلها قد طالها التقادم، ويبقى تمسكها بمقتضيات الفصل 106 من ق.ل.ع في غير محله لانه لا مجال لإعماله ويتعين استبعاده ، وكذا رد باقي الدفوع المثارة من طرفها، لأنها غير منتجة ما دامت دعواها قد تقادمت.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر، رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025