Transfert de propriété du bien loué : L’ancien bailleur perd sa qualité à agir en paiement des loyers et en résiliation du bail pour la période postérieure au transfert (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75327

Identification

Réf

75327

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3603

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2017/8206/2017

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 694 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur initial après le transfert de propriété du bien loué par voie d'expropriation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail formée par les héritiers du bailleur. L'appelant soutenait que le transfert de propriété au profit de l'État privait les anciens propriétaires de leur qualité à agir pour les loyers échus postérieurement à l'expropriation. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 694 du code des obligations et des contrats, le nouveau propriétaire est substitué à l'ancien dans tous ses droits et obligations résultant du bail. La cour relève que la créance de loyers litigieuse est née postérieurement à la date du jugement d'expropriation ayant transféré la propriété du bien à l'État. Dès lors, les bailleurs originels ne disposent plus de la qualité pour poursuivre le recouvrement des loyers ni pour solliciter l'éviction du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة محاميها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/12/2014 والذي بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن تجارية البيضاء بتاريخ 22/07/2014 في الملف 2374/15/2014 والقاضي بعدم قبول طلب أداء واجبات النظافة والتعويض عن التماطل وقبول الباقي، وفي الموضوع الحكم على شركة (ب.) بأداء 168.000 درهم عن كراء المدة من 01/01/2011 إلى متم يونيو 2014 والحكم بفسخ عقد الكراء وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها في 13/05/2013 وافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالطريق [العنوان] عين حرودة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وتحميل المدعى عليها الصائر بالنسبة رفض باقي الطلبات.

وبناء على المقال الإضافي الذي تقدم به المستأنف عليهم الذي يهم كراء المدة اللاحقة.

في الشكل:

حيث إن الثابت من طي التبليغ المرفق بالملف أن الطاعنة بلغت بالحكم بتاريخ 08/12/2014 وبادرت إلى استئنافه في 22/12/2014 أي داخل الأجل القانوني واعتبارا إلى كون الاستئناف استوفى مختلف الشروط الشكلية التي ينص عليها القانون صفة وأداء وأجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث إن الطلب الإضافي قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون ، مما يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن ورثة اسماعيل (ا.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي إلى تجارية البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/03/2014 والذي يعرض فيه أنهم وجهوا إنذارا إلى المدعى عليها توصلت به بتاريخ 13/05/2013 و لم تبادر للآداء داخل الأجل و لم تمارس دعوى الصلح، وأنه تخلدت بذمتها واجبات كرائية أخرى حسب نفس السومة أي 4000 درهم من يونيو 2013 إلى يناير 2014 أي ما مجموعه 32.000 درهم، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 13/05/2013 والحكم بإفراغها و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالطريق [العنوان] عين حرودة باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء مع غرامة تهديدية و النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه، وبآدائهم لها مبلغ 148.000 درهم واجبات كراء المدة من يناير 2011 إلى يناير 2014 مع آداء واجبات النظافة و تعويض عن التماطل و النفاذ المعجل والصائر. و أدلت بالإنذار و محضر التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها التي تمسكت فيها بعدم قبول الدعوى لكون العلاقة الكرائية تربطها بالسيد اسماعيل (ا.) و أن المدعون لم يثبتوا صفتهم و أنهم فعلا ورثة المرحوم مما تكون معه صفتهم غير ثابتة.

و بناء على مذكرة التعقيب مع طلب إضافي للمدعين مع طلب إضافي و التي يلتمس فيها الحكم على المدعى عليها بآداء مبلغ 52.000 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة من يونيو 2013 إلى يونيو 2014 بحسب سومة شهرية قدرها 4000 درهم مع واجبات النظافة و تعويض عن التماطل و النفاذ المعجل و الإكراه. وأدلوا بنسخة مطابقة للأصل من إراثة.

و بناء على تعقيب المدعى عليها و التي أوضحت بأن الإنذار و الدعوى لم يوجها من طرف كافة الورثة و أن المدة المطالب بها متداخلة، و أنها لم تكن تستغل المحل بسبب الحريق الذي سبق أن شب بالمحل و الذي أتى على جميع المنقولات و الآلات ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى و احتياطيا رفضها.

وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم المذكور أعلاه استأنفته الطاعنة مفيدة أنها أفادت ابتدائيا عدم إثبات المستأنف عليهم لصفتهم في التقاضي كما أنهم أنكروا واقعة مهمة تتجلى في كون العقار الذي يوجد فوقه المحل المكرى للعارضة لم يعد ملكا لهم وأنه أصبح في ملك الدولة المغربية بعدما رفعت هذه الأخيرة دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد المستأنف عليهم وكذا العارضة وصدر الحكم في الملف 332/11/2008 بتاريخ 14/07/2009 قضى بنقل الملكية لفائدة الدولة المغربية مقابل تعويض ، وأن هذا الحكم تم تنفيذه وأصبح الملك في اسم الدولة المغربية حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية المرفقة بالملف ويكون المستأنف عليهم قد فقدوا صفتهم كمالكين للعقار وأنه بتحقق ما ذكر فإنهم قد فقدوا صفتهم في توجيه الدعوى ضد العارضة ، وأن العارضة لا ترى مانعا في إجراء أي تحقيق عن طريق إجراء بحث ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفضها وتحميل المستأنف عليهم الصائر . مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي تبليغ وصورة من الحكم الصادر عن إدارية البيضاء ملف 332/11/2008 وشهادة الملكية.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليهم مع طلب إضافي والذي أفاد في جوابه بأن الطاعنة لازالت محتلة للمحل الذي وقع فيه حريق وأن ممثل الطاعنة لازال ينتظر التعويض من طرف شركة التأمين وأن المفوض القضائي لما ذهب إليها لأداء المبالغ الكرائية رفضت وأن الأشخاص كلهم لازالوا لم يتوصلوا بالتعويضات وما زالوا كلهم لم يستأنفوا القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بما فيهم الطاعنة التي تريد الاستحواذ على المبالغ الكرائية المتخلدة بذمتها ، وأنها لم تناقش هذه الأمور ابتدائيا مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي فإن الطاعنة تخلد بذمتها كراء المدة اللاحقة من يوليوز 2014 إلى فبراير 2015 وجب فيها مبلغ 32.000,00 درهم ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وقبول الطلب الإضافي والحكم على الطاعنة بأدائها المبلغ المذكور وتحميلها الصائر.

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة والذي أكد ما جاء في مقاله الاستئنافي موضحا أن الدولة لم تصبح مقيدة بالرسم العقاري إلا بعد أن أصبح الحكم الصادر لفائدتها نهائيا وبعد إيداعها التعويضات المحكوم بها بصندوق المحكمة ، وان الطرف المستأنف عليه لم يعد مالكا حتى يطرح السؤال حول تقدم العارضة بدعوى الصلح وأن باقي الأسئلة لا علاقة لها بالنازلة . وبخصوص الطلب الإضافي أفاد بأن ما تم الدفع به سابقا ينطبق على الطلب الإضافي ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي . وبخصوص الطلب الإضافي التصريح بعدم قبوله وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 1840 بتاريخ 01/04/2015 في الملف عدد 6383/8206/2017 قضى بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر و في الطلب الإضافي بأداء المستأنفة للمستأنف عليهم مبلغ32.000,00 درهم كراء المدة من يوليوز 2014 الى متم فبراير 2015 و تحميلها الصائر.

وحيث طعنت شركة (ب.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

وحيث انه بتاريخ 01/02/2017 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 70/3 ملف عدد 1640/3/3/2015 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة : " حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت منازعة الطالبة في صفة المطلوب بتعليل جاء فيه: " حيث إن كون العقار أصبح في ملك الدولة أو أي شخص آخر لا يؤثر على قيام العلاقة الكرائية ولا على عقد الكراء الذي يستمر بين عاقديه ، وبالتالي تبقى صفة المستأنف عليهم كمكرين مستمدة من العلاقة الكرائية المذكورة ويبقى للغير الرجوع على من قام بكراء ملكه إن توافرت شروطه". فإن هذا التعليل إن كان صحيحا في الحالة التي تبقى العلاقة الكرائية مستمرة بين الطرفين الذين ابتدأت بينهما ولم يطرأ أي تغيير على واقع الملكية فإنه في نازلة الحال وبعد أن كان موروث المطلوبين هو المالك والمكري للعقار للطالبة فإن هذه الصفة أي تملك العقار انتقلت منهم للدولة المغربية بمقتضى مقرر نزع الملكية وحسب ما تثبته شهادة الملكية الحالية وبذلك فإن هذه الحالة ينطبق عليها الفصل 694 من ق ل ع الذي ينص على أنه "لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت والتزاماته الناتجة من الكراء القائم، بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجرى بدون غش وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت" الفصل الذي يتضح منه أن المالك الجديد في إطار التفويت الجبري "نزع الملكية" أصبح هو المكري والقرار الذي ذهب خلاف ذلك يكون غير مبني على اسا وخارقا للفصل 1 من ق م م عرضة للنقض".

وحيث إنه بعد إحالة الملف على هذه المحكمة وإدراجه بجلسة 27/12/2017 أدلت شركة (ب.) بواسطة نائبها الاستاذ بوزكري (ض.) بمستنتجات بعد النقض افادت فيها أنه حسب الثابت من تعليلات قرار محكمة النقض فإن المالك الجديد في إطار التفويت الجبري والتي هي الدولة المغربية أصبح هو المكري وبالتالي أصبحت هذه الأخيرة تحل محل من تلقت الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم طبقا للفصل 694 من ق.ل.ع. وان صفة الطرف المستأنف عليه تكون تبعا لذلك منتفية في توجيه الإنذار أو تقديم دعوى المطالبة بواجبات الكراء والافراغ. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.

وحيث انه بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بعد إدراجها بعدة جلسات آخرها جلسة 06/12/2018 الفي بالملف جواب القيم وتخلف الاستاذ بوزكري (ض.) رغم سابق الإعلام فحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/12/2018. و مددت لجلسة 27/12/2019.

وحيث تم إخراج من المداولة والإدراج بجلسة 28/02/2019 لاستدعاء المستأنف عليهم بعد العثور على عناوينهم الصحيحة من طرف القيم المنتدب.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 04/07/2019 تخلف نائبا الطرفين ورجع الاستدعاء الموجه للعنوان الجديد المدلى به من القيم أنهم انتقلوا من العنوان فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/07/2019.

محكمة الإستئناف

بناء على قرار محكمة النقض القاضي بالنقض والاحالة .

حيث انه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية اذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.

وحيث نقضت محكمة النقض القرار الاستئنافي المطعون فيه بعلة: " ان الفصل 694 من ق.ل.ع ينص على انه ( لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري او الجبري للعين المكراة، ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة عن الكراء القائم، بشرط ان يكون هذا الكراء قد اجرى بدون غش وان يكون له تاريخ سابق على التفويت)..... والقرار الذي ذهب خلاف ذلك يكون غير مبني على اساس وخارقا للفصل 1 من ق.م.م عرضة للنقض."

وحيث انه يترتب على النقض والاحالة رد النزاع والاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض.

وحيث دفعت المستأنفة بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المستأنف عليهم في اقامة دعوى الأداء والإفراغ.

وحيث الثابت من وثائق الملف -خاصة شهادة المحافظة العقارية المتعلقة بالرسم العقاري عدد 8012/C والحكم عدد 1370 الصادر بتاريخ 14/07/2009 في الملف الاداري عدد 332/11/2008 القاضي بنقل ملكية العقار للدولة من اجل المنفعة العامة مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الادارية للتقييم- ان العقار موضوع الكراء أصبح في ملك الدولة منذ تاريخ 14/07/2009 .

وحيث الثابت كذلك من مذكرات الطرفين ان واجب الكراء المطلوب والمترتب على عدم أدائه الحكم بالافراغ تتعلق بمدة لاحقة على تاريخ انتقال ملكية العقار للدولة.

وحيث تطبيقا لمقتضيات الفصل 694 من ق.ل.ع المشار اليها أعلاه واقتضاء بما جاء بقرار محكمة النقض يتضح بأن المستأنف عليهم لم تعد لهم الصفة في المطالبة بواجبات كراء ولا في طلب الافراغ للتماطل بعدما انتقلت ملكية العين المكراة للدولة مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف لمجانبته الصواب فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم وبعد النقض والاحالة

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux