TPI,El jadida,9/02/1972,3474/72

Réf : 20647

Identification

Réf

20647

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/El jadida

N° de décision

3474/72

Date de décision

09/02/1972

N° de dossier

0

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 88 - Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 55

Résumé en français

La décision d'acquittement du juge pénal n'a pas d'incidence sur la mise en jeu de la responsabilité civile du fait des choses. Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage.  

Résumé en arabe

   انه حتى ولو حكم على على المتهم في القضية الجنحية بالبراءة، فان هذا لا يمنع المدعى من اللجوء الى القضاء المدني الذي بني على المسؤولية على الفصل 88 من قانون العقود والالتزامات الذي يحدد مسؤولية الشخص على الاشياء التي تحت حراسته، على المسؤولية الجنحية التي بنى عليها القاضي الجنحي حكمه.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالبيضاء ملف عدد 72/3474 صادر بتاريخ 09/02/1972   قانون الالتزامات والعقود - الفصل - 88  قوة الشيء المقضي به في الجنحي على المدني إن المحكمة : بعد الاستماع الى تلاوة القاضي المقرر السيد ….. في الجلسة العمومية المنعقدة بتاريخ:.1972/02/9 وبناء على الوثائق المدلى بها والمذكرات والطلبات الختامية التي قدمها الخصوم وجميع أوراق ملف المسطرة المتبعة من طرف العضو المقرر. وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على المقال الذي وضعه المدعون المساعدون قضائيا بواسطة محاميهم الأستاذ …. بكتابة الضبط بتاريخ 20/10/1972 يعرض فيه انه بتاريخ 11/10/1969 وبالطريق الرئيسية رقم9  سيدي اسماعيل مراكش على بعد 13 كلم من سيدي اسماعيل وقعت حادثة سير ذهب ضحيتها الهالك السيد خويلي الذي كان ممتطيا دراجته العادية في طريقه إلى سيدي بنور وتسبب فيها المدعى عليه السيد مبارك بن رحال الذي كان يسوق شاحنة من نوع برليي مسجلة تحت رقم 46 - 5266 والذي كان يسير في نفس اتجاه الضحية فصدم الضحية من الخلف وأراده قتيلا في الحال. وحيث إن هذه الحادثة تسببت للعارضين في أضرار مادية ومعنوية جد جسيمة خاصة زوجته وأولاده. وان مسؤولية الحادثة تقع بكاملها على عاتق المدعى عليه الذي كان يسير بسرعة غير ملائمة لظروف المكان والزمان اذ انه صدم الضحية في اقصى اليمين ولم يوقف الا عن بعد 36 م. من نقطة الاصطدام وقد سبق ان صدر على المدعى عليه المتسبب في هذه الحادثة حكم جنحي أدين بثلاثة اشهر حبسا مؤجلا وغرامة نافذة حكم ب 23/3/1972 ملف 2231. لذلك فالمدعون يلتمسون من المحكمة استدعاء المدعى عليهما والحكم على المدعى عليه الأول بان يؤدي لورثة الضحية الآتية أسماؤهم : -1 بوشعيب بن محمد أب الضحية : 20.000 درهم. ولامه بتعويض 20.000 درهم. ولأخيه محمد بن بوشعيب 10.000 ولأرملته فاطمة بنت محمد : 50.000 ولكل واحد من أولاده الخمسة وهم : حسن وحسين ومبارك ومحمد وخديجة تعويضا ماديا ومعنويا قدره (10.000) درهم فيكون مجموع المبلغ المطلوب هو 300.000 درهم وبإحلال شركة التامين الأمريكية محل المؤمن له في الأداء مع التنفيذ المعجل وتحديد الإجبار في أقصاه. ويتحمل المحكوم عليه الصائر. وحيث استدعى الطرفان إلى قاعة الجلسات فحضر الأستاذ عن المدعين وحضرت الأستاذة عن المدعى عليهما المسؤول المدني وشركة التامين الامريكية وأدلت بمذكرة حاز الأستاذ نسخة منها والأستاذ … عن المدعى عليه نسخة منها كذلك والتمس الأستاذ مهلة للجواب فجعلت القضية في جلسة  .1972/1/19 في جلسة  1972/1/19 حضر الأطراف واسند …… و……. النظر للمحكمة والتمست الأستاذة …… تأخير القضية لجلسة أخرى ليدلي الأستاذ … الذي طلب الأخير للجواب وانه اسند النظر بدون جواب فتقرر جعل القضية في المداولة  .1972/2/9 وحيث إن الأستاذة عن الجانب المدعى عليه التمست في جوابها رفض الطلب شكلا لأنه قدم على هيئة جماعية ولأنه ليس في المسالة ما يدل على أن المدعين حسن وحسين ابنى الضحية. وفي الموضوع يقول أن مسؤولية الحادثة تقع بكاملها على عاتق الضحية ذلك انه كان يسير ليلا بدون إنارة كما يستفاد من تقرير الدرك وان قرار قاضي الجنح لا يلزم قاضي الأمور المدنية الأحق به ما دام أطراف الدعوى وبالأخص شركة التامين لم يقع استدعاؤهم للحضور بالجلسة الجنحية لإبداء دفاعهم. احتياطيا إذا ما ارتأت المحكمة أن تحل العارضين جزءا من المسؤولية فيجب تحمل القسط الأوفر للضحية أي 4/5 عليه و 1/5 على العارضين. في المطالب : 1) حيث انه لا يفوت المحكمة أن الضحية لا عمل له ولا حرفة وانه لا يوجد في لائحة الضرائب وان المطالب مبالغ فيها جدا. 2) إن أخ الضحية صرح لرجال الدرك بان أخاه يذهب عادة إلى عمله في معمل القطن لذلك فان الأمر يتعلق بحادثة شغل وليس للمتضررين الا طلب تعويض تكميلي ….. ولهذه الأسباب يلتمس العارضين التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وإلغاؤه جوهرا واحتياطيا التصريح بتحمل السائق خمس المسؤولية 5/1، وأربعة أخماسها يتحملها الضحية، التصريح بان الأمر يتعلق بحادثة شغل وإبقاء القضية إلى أن يقع حكم ملف الشغل وإرجاع المبالغ المطلوبة إلى مبالغ معقولة المدعى و تحمل المدعى الصائر. وحيث تبين من محضر الحادثة ومن الرسم الثاني الملحق به أن الضحية كان يسير في أقصى يمينه فصدمه المدعى عليه من الخلف وأراده قتيلا ولم يقف الا عن بعد 34 متر تاركا اثر الحصار الشيء الذي يدل على انه كان يسير بسرعة غير ملائمة لظروف المكان والزمان. وحيث ان المدعى عليه باعتباره حارسا للشاحنة يكون مسؤولا عن الأخطار والأضرار التي تسببت فيها الشاحنة للغير. وحيث إن الأخير " الضحية" لم يرتكب أي خطا إذ كان يسير في أقصى يمينه كما تبين من الرسم البياني وكانت دراجته تتوفر على الضوء الأحمر الخلفي بشهادة من صحبه الذي كان يمشي معه وقت الحادثة وان ما جاء في تقرير الدرك. هو أن المحيط الأحمر موجود ولكنه مقطع، يفيد ان الضوء كان ولكنه قطع باثر الصدمة القوية. وحيث ان مسؤولية الحادثة يتحملها المدعى عليه باعتباره حارسا للشاحنة عملا بالفصل 88 من قانون العقود والالتزامات. وحيث إن الحكم الجنحي يعتبر حجة لدى القاضي المدني فيما أورده من حكمه، وان المدعى ادلى بحكم جنحي ابتدائي وعلى من ادعى ان الحكم استؤنف ان يدل بما يفيد انه استأنفه. فليس على المدعي بعدما ادلى بحكم ابتدائي ليس عليه ما يفيد انه مستأنف وان يدلي بما يثبت انه مستأنف. وحيث انه حتى ولو حكم على المدعى عليه مدنيا الان، المتهم في القضية الجنحية بالبراءة، فان هذا لا يمنع المدعى من اللجوء الى القضاء المدني الذي بني على المسؤولية على الفصل 88 من قانون العقود والالتزامات الذي يحدد مسؤولية الشخص على الاشياء التي تحت حراسته، على المسؤولية الجنحية التي بنى عليها القاضي الجنحي حكمه. وحيث ان الدفع الذي تقدمت به الشركة من ان القضية قضية شغل لا يرتكز على اساس وليس دفعا ملزما، فليس بكاف لاعتبار الحادثة حادث شغل بتصريح ناقض بان الضحية عادة يذهب إلى عمله في الفصل من ظهير 63/2/6 وان كان اعتبر مسافة الذهاب والإياب داخلة في وقت الشغل إلا انه يجب على من ادعى ذلك ان يثبت ان الضحية كان ذاهبا فعلا الى الشغل اذ ان الحادثة وقعت حوالي الساعة 5 والنصف صباحا والشغل عادة لا يبتدئ الا في الساعة 8 صباحا وعلى من يدعي ان الشغل يبدا قبلا ان يدلي بما يثبته، فليس من المعقول ان اكثر من ساعتين ونصف داخلة في وقت العمل. كما ان الشركة لم تدل بما يثبت ان مسطرة حادثة الشغل اتبعت وان الحادثة صرح بها بكيفية قانونية. خاصة وان الحادثة وقعت بتاريخ 1969/10/11 ولم يصرح بها حتى الان وان صورة الرسالة التي أدلت بها الشركة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تفيد إلا أن الصندوق دفع للأرملة مبلغ 542,72 درهم لتجهز الجنازة، وان الصندوق المذكور يعطي العامل الذي مات مبلغ التجهيز ولو توفي في فراشه. وحيث ان من ادعى شيئا فعليه إثباته. وحيث ان الشركة لم تثبت ان القضية قضية شغل، لذلك يجب رفض دفعها. وحيث ان المحكمة تتوفر على كافة العناصر لتحديد الضرر الحاصل لكل واحد من المطالبين بالحق المدني ومن ثم تقدير التعويض الملائم له. وحيث إن الأرملة ومحاجرها لحقتهم أضرار مادية ومعنوية وأنهم فقدوا معيلهم وبذلك يستحقون شمول مبلغ من القدر المحكوم به لفائدتهم بالنفاذ المعجل. وحيث ان المطالبين بالحق المدني قدموا جميع الوثائق الضرورية في مثل هذه الحالة . لهذه الأسباب: وتطبيقا للفصلين 148 و 191 من قانون المسطرة المدنية والفصل 88 من قانون العقود والالتزامات. حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا في حق جميع الأطراف. بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع حكمت على المدعى عليه مبارك بن رحال بن محمد بان يؤدي لورثة الضحية على المبالغ الآتية : لأرملته فاطنة بنت محمد تعويضا ماديا ومعنويا قدره : 20.000 درهم. ولها عن محاجرها أبناء الضحية وهم حسن بتعويض ماديا ومعنويا : 20.000 درهم ...........حسن............... 12.000 درهم ........... مبارك .............22.000 درهم .............محمد .............. 23.000 درهم ............خديجة ............24.000 درهم ولبوشعيب بن محمد والد الضحية بتعويض قدره …. : 10.000 درهم ولامه رقية بنت محمد ...........……………. : 10.000 درهم ولاخيه محمد بتعويض معنويا قدره ……………. : 1.500 درهم مع شمل المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل لغاية الربع بالنسبة للزوجة والقاصرين وحدهم بإحلال شركة التامين الشركة الملكية محل المؤمن له في الأداء جعلت الصائر مناصفة بين الطرفين وحددت الإكراه عن الصائر والمبالغ المحكوم بها في حده الأدنى. وألغت الطلب في الباقي حكما ابتدائيا . بهذا صدر الحكم في الجلسة العمومية والعلنية المنعقدة في التاريخ اعلاه بقصر العدالة الكائن بشارع الجيش الملكي بالجديدة في القاعة العادية لعقد جلسات المحكمة التي تتركب من السادة : …………رئيسا وعضوين: …………و……….. وكاتب الضبط : …………. الرئيس :            القاضي المقرر :                 كاتب الضبط  

Quelques décisions du même thème : Civil