Réf
20666
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
213/17
Date de décision
03/10/1986
N° de dossier
213/17
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Thème
Base légale
Article(s) : 224 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 241 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 53
Est considéré fonctionnaire public au sens de l’article 224 du code pénal, le responsable des employés de la piscine complexe Mohamed V annexé à la wilaya de Casablanca-Anfa, puisqu’il perçoit un salaire du budget de l’Etat et investi d’une fonction comptable.
موظف في التشريع الجنائي – مشرف على المستخدمين بمرفق تابع للولاية – نعم .
اختصاص محكمة الجنايات حسب الفصل 241 من القانون الجنائي – نعم.
يكون مكتسبا لصفة موظف في منظور الفصل 224 من القانون الجنائي، المشرف على مستخدمي مسبح مركب محمد الخامس التابع لولاية الدار البيضاء – انفا – لكون يتقاضى اجرا من ميزانية الدولة فضلا عن تكليفه بمهمة حسابية تخوله صفة موظف.
ان الفصل 241 من القانون الجنائي المتعلق بالجنح والجنايات حسب المبلغ المختلس لم يعدل او يغير بالمقتضيات المتعلقة بمحكمة العدل الخاصة.
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم بتاريخ 03/10/1986 – ملف جنحي عدد 213/17
قضية السيد العاطي الله عبد الهادي ضد / وكيل الملك
تعليق:
باسم جلالة الملك
بتاريخ 3 اكتوبر 1986.
اصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء في جلستها العلنية للبث في القضايا الجنحية الحكم الاتي نصه :
بين وكيل الملك بهذه المحكمة
من جهة
والمسمى العاطي الله عبد الهادي محمد بن العربي، مغربي، مزداد سنة 1959 بسوق الاربعاء الغرب، والدته صفية بنت العربي، عازب، مستخدم الساكن بحي افريقيا الزنقة 19 الرقم 36 بالدار البيضاء.
الظنين بارتكابه جنحة اختلاس اموال عمومية.
المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من القانون الجنائي .
والمرتبكة في الدائرة القضائية لهذه المحكمة داخل اجل لم يمض عليه امد التقادم الجنحي. بصفة قانونية لجلسة 1986/10/3.
يؤازره في الدفاع الاستاذ
من جهة اخرى
وتطبيقا للقانون تحقق الرئيس من هوية الظنين، شرع في دراسة القضية وسجل كاتب الضبط ما راج في الجلسة.
وبها تلي الرئيس الذي شارك في مناقشة القضية الحكم الاتي نصه : حيث احيل الظنين على هذه المحكمة من اجل الافعال المذكورة اعلاه وبعد اشعاره من طرف الرئيس بمقتضيات الفصل 396 من ق م ج.
وحيث تتلخص الوقائع في انه بتاريخ 1986/9/2، القي القبض على الظنين بالبيضاء بناء على شكاية مراقب الحسابات لولاية البيضاء انفا السيد نسيم لحسن ابراهيم التي تفيد ان الظنين كان يعمل مشرفا على المستخدمين وقابض بقباضة مسبح محمد الخامس بالبيضاء، وبهذه الصفة استطاع اختلاس مبلغ 19987,15 درهم من مداخيل المسبح، كما اثبتت لجنة الحسابات لولاية البيضاء – انفا – التي حضرت عملية فتح صندوق المداخيل.
وعند استجواب الظنين من طرف الضابطة القضائية صرح انه يعمل بمركب محمد الخامس مكلف بمراقبة المستخدمين وقبض مداخيل المسبح المركب وقد شرع منذ بداية شهر يونيو 1986 في اختلاس مبالغ مالية من مداخيل مسبح محمد الخامس، ولما ارتفع مقدار المبالغ المختلسة تخلى عن عمله وتوجه لضريح الولي (بويا عمر) بقلعة السراغنة ومكث فيه مدة شهر، وقد انفق المبالغ المختلسة في لعب القمار.
وبجلسة الحكم التمس السيد وكيل الملك عدم الاختصاص اعتمادا على الفصل 241 من القانون الجنائي واعطيت الكلمة للدفاع فالتمس عدم الاخذ بملتمس السيد وكيل الملك ذلك ان الظنين ليس موظفا ولا يعمل في مؤسسة عامة وانما يعمل لدى شخص يكتري مسبح مركب محمد الخامس.
فاعلن الرئيس عن اختتام المناقشات وحجز القضية في التامل لاخر جلسة وبها تلا الرئيس الذي شارك في مناقشة القضية الحكم الاتي نصه :
وحيث يعتبر موظفا حسب مفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد اليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة او مهمة ولو مؤقتة باجر او بدونه ويساهم بذلك في خدمة الدولة او المصالح العمومية او الهيئات البلدية وان الظنين باشرافه على مستخدمي مسبح مركب محمد الخامس بالبيضاء التابع لولاية البيضاء انفا – وقبض مداخيل يكون مكتسبا لصفة موظف وفق نص الفصل المذكور، والفصل 2 من قانون المسطرة الجنائية ذلك انه يتقاضى اجرة من ميزانية الدولة، هذا فضلا على انه مكلف بمهمة حسابية تخوله صفة موظف.
وحيث صرح الظنين في المحضر باختلاس مبلغ 19587,15 درهم من مدخول مسبح مركب محمد الخامس.
وحيث يجعل الفصل 241 من القانون الجنائي من الواقعة جناية تختص بالنظر فيها غرفة الجنايات.
وحيث لا يوجد نص يعدل او يغير الفصل المذكور مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص واحالة الملف على غرفة الجنايات بالبيضاء للنظر.
وبناء على الفصل 403 من قانون المسطرة الجنائية.
لهذه الأسباب:
فان المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية علنيا وابتدائيا وحضوريا تصرح بعدم الاختصاص للبث في قضية العاطي الله عبد العالي وتحيل الملف على غرفة الجنايات بالبيضاء للنظر على ابقاء المتهم رهن الاعتقال.
بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ اعلاه بقاعة الجلسات العادية بهذه المحكمة من طرف :
السيد مطار الحسين رئيسا للجلسة.
وبمحضر السيد المسموكي ممثل النيابة العامة.
وبمساعدة السيد الراضي كاتب الضبط.
ملاحظة : وقع تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/1986 في الملف عدد 6017 م. ن/ 86.
. * مجلة المحاكم المغربية، عدد 45 ، ص 53
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
31663
Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)
Tribunal de première instance
Marrakech
01/10/2024
نظام الإدخال المؤقّت, مخالفة جمركية, لوحات ترقيم مُزوَّرة, خيانة الأمانة, جنحة السرقة, القبول المؤقت, التهرب من الرسوم والضرائب, الإكراه البدني, Plaques d'immatriculation falsifiées, Infraction douanière, Fraude aux droits et taxes, Délit de vol, Contrainte par corps, Admission temporaire, Abus du régime d'admission temporaire, Abus de confiance
30668
Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2022
وقف سريان التقادم, جنحة جمارك, تنفيذ العقوبة, انقطاع سريان التقادم, النظام العام, الطعن بالنقض, الأمن القانوني, Suspension de la prescription, Sécurité juridique, Prescription de la peine, Pourvoi en cassation, Ordre public, Interruption de la prescription, Infraction douanière, Exécution de la peine
16178
Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2008
16186
Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2008
22508
Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2022
عدم توفر المؤونة, Obligation de provision, Nullité du moyen, Non-recevabilité du moyen, Nature juridique du chèque, Motivation suffisante, Motif du chèque, Irrelevance du motif de remise, Paiement différé, Instrument de paiement, Exonération impossible, Exécution du paiement, Encaissement tardif, Défaut de provision, Débiteur principal, Chèque sans provision, Infraction pénale, Chèque de garantie, Pouvoir d'appréciation du juge, Preuve de la dette, شيك على سبيل الضمان, شيك بدون مؤونة, جنحة عدم توفير مؤونة شيك, تقديم الشيك للأداء, استخلاص الشيك بعد مدة, أداة وفاء, Présentation à l’encaissement, Violation des droits de la défense, Responsabilité du tireur, Responsabilité bancaire, Remise en garantie, Régime juridique du chèque, Provision insuffisante, Principe d’interprétation stricte, Sanction pénale, Article 316 code de commerce
22187
TPI, 08/05/2019,
Tribunal de première instance
Oujda
05/05/2019
n’est constitutif d’une infraction que si cette personne se trouve dans un lieu privé., Le couloir du tribunal est un lieu privé (non), L’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne sans son consentement, Infraction constituée, Capture d’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement
21900
La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc
Cour de cassation
Rabat
28/10/1958