Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Casablanca,3/10/1986,

Réf : 20666

Identification

Réf

20666

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

213/17

Date de décision

03/10/1986

N° de dossier

213/17

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Pénal

Base légale

Article(s) : 224 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 241 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 53

Résumé en français

Est considéré fonctionnaire public au sens de l’article 224 du code pénal, le responsable des employés de la piscine complexe Mohamed V annexé à la wilaya de Casablanca-Anfa, puisqu’il perçoit un salaire du budget de l’Etat et investi d’une fonction comptable.

Résumé en arabe

موظف في التشريع الجنائي – مشرف على المستخدمين بمرفق تابع للولاية – نعم .
اختصاص محكمة الجنايات حسب الفصل 241 من القانون الجنائي – نعم.
يكون مكتسبا لصفة موظف في منظور الفصل 224 من القانون الجنائي، المشرف على مستخدمي مسبح مركب محمد الخامس التابع لولاية الدار البيضاء – انفا – لكون يتقاضى اجرا من ميزانية الدولة فضلا عن تكليفه بمهمة حسابية تخوله صفة موظف.
ان الفصل 241 من القانون الجنائي المتعلق بالجنح والجنايات حسب المبلغ المختلس لم يعدل او يغير بالمقتضيات المتعلقة بمحكمة العدل الخاصة.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم بتاريخ 03/10/1986 – ملف جنحي عدد 213/17

قضية السيد العاطي الله عبد الهادي ضد / وكيل الملك
تعليق:
باسم جلالة الملك
بتاريخ 3 اكتوبر 1986.
اصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء في جلستها العلنية للبث في القضايا الجنحية الحكم الاتي نصه :
بين وكيل الملك بهذه المحكمة
من جهة
والمسمى العاطي الله عبد الهادي محمد بن العربي، مغربي، مزداد سنة 1959 بسوق الاربعاء الغرب، والدته صفية بنت العربي، عازب، مستخدم الساكن بحي افريقيا الزنقة 19 الرقم 36 بالدار البيضاء.
الظنين بارتكابه جنحة اختلاس اموال عمومية.
المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من القانون الجنائي .
والمرتبكة في الدائرة القضائية لهذه المحكمة داخل اجل لم يمض عليه امد التقادم الجنحي. بصفة قانونية لجلسة 1986/10/3.
يؤازره في الدفاع الاستاذ
من جهة اخرى
وتطبيقا للقانون تحقق الرئيس من هوية الظنين، شرع في دراسة القضية وسجل كاتب الضبط ما راج في الجلسة.
وبها تلي الرئيس الذي شارك في مناقشة القضية الحكم الاتي نصه : حيث احيل الظنين على هذه المحكمة من اجل الافعال المذكورة اعلاه وبعد اشعاره من طرف الرئيس بمقتضيات الفصل 396 من ق م ج.
وحيث تتلخص الوقائع في انه بتاريخ 1986/9/2، القي القبض على الظنين بالبيضاء بناء على شكاية مراقب الحسابات لولاية البيضاء انفا السيد نسيم لحسن ابراهيم التي تفيد ان الظنين كان يعمل مشرفا على المستخدمين وقابض بقباضة مسبح محمد الخامس بالبيضاء، وبهذه الصفة استطاع اختلاس مبلغ 19987,15 درهم من مداخيل المسبح، كما اثبتت لجنة الحسابات لولاية البيضاء – انفا – التي حضرت عملية فتح صندوق المداخيل.
وعند استجواب الظنين من طرف الضابطة القضائية صرح انه يعمل بمركب محمد الخامس مكلف بمراقبة المستخدمين وقبض مداخيل المسبح المركب وقد شرع منذ بداية شهر يونيو 1986 في اختلاس مبالغ مالية من مداخيل مسبح محمد الخامس، ولما ارتفع مقدار المبالغ المختلسة تخلى عن عمله وتوجه لضريح الولي (بويا عمر) بقلعة السراغنة ومكث فيه مدة شهر، وقد انفق المبالغ المختلسة في لعب القمار.
وبجلسة الحكم التمس السيد وكيل الملك عدم الاختصاص اعتمادا على الفصل 241 من القانون الجنائي واعطيت الكلمة للدفاع فالتمس عدم الاخذ بملتمس السيد وكيل الملك ذلك ان الظنين ليس موظفا ولا يعمل في مؤسسة عامة وانما يعمل لدى شخص يكتري مسبح مركب محمد الخامس.
فاعلن الرئيس عن اختتام المناقشات وحجز القضية في التامل لاخر جلسة وبها تلا الرئيس الذي شارك في مناقشة القضية الحكم الاتي نصه :
وحيث يعتبر موظفا حسب مفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد اليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة او مهمة ولو مؤقتة باجر او بدونه ويساهم بذلك في خدمة الدولة او المصالح العمومية او الهيئات البلدية وان الظنين باشرافه على مستخدمي مسبح مركب محمد الخامس بالبيضاء التابع لولاية البيضاء انفا – وقبض مداخيل يكون مكتسبا لصفة موظف وفق نص الفصل المذكور، والفصل 2 من قانون المسطرة الجنائية ذلك انه يتقاضى اجرة من ميزانية الدولة، هذا فضلا على انه مكلف بمهمة حسابية تخوله صفة موظف.
وحيث صرح الظنين في المحضر باختلاس مبلغ 19587,15 درهم من مدخول مسبح مركب محمد الخامس.
وحيث يجعل الفصل 241 من القانون الجنائي من الواقعة جناية تختص بالنظر فيها غرفة الجنايات.
وحيث لا يوجد نص يعدل او يغير الفصل المذكور مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص واحالة الملف على غرفة الجنايات بالبيضاء للنظر.
وبناء على الفصل 403 من قانون المسطرة الجنائية.
لهذه الأسباب:
فان المحكمة وهي تبت في القضايا الجنحية علنيا وابتدائيا وحضوريا تصرح بعدم الاختصاص للبث في قضية العاطي الله عبد العالي وتحيل الملف على غرفة الجنايات بالبيضاء للنظر على ابقاء المتهم رهن الاعتقال.
بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ اعلاه بقاعة الجلسات العادية بهذه المحكمة من طرف :
السيد مطار الحسين رئيسا للجلسة.
وبمحضر السيد المسموكي ممثل النيابة العامة.
وبمساعدة السيد الراضي كاتب الضبط.
ملاحظة : وقع تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/1986 في الملف عدد 6017 م. ن/ 86.
. * مجلة المحاكم المغربية، عدد 45 ، ص 53

Quelques décisions du même thème : Pénal