Réf
20520
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1141/3
Date de décision
18/04/2007
N° de dossier
1141/3
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure pénale, Falsification de signature, Décisions non motivées ou contradictoirement motivées, Consentement de la victime, Annulation (Oui)
Base légale
Article(s) : 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Le consentement de la victime d’une falsification ne peut justifier l’acquittement de l’auteur de l’acte incriminé. En effet, la falsification de la signature d’un client et le retrait de fonds par l’employé de banque constitue un acte répressible nonobstant le consentement de la victime intervenu par écrit postérieurement à la découverte de ladite falsification. Aussi, aux termes de l’article 370 alinéa 3 du Code de procédure pénale, sont annulés les arrêts, jugements et ordonnances qui ne sont pas motivés ou contenant des motivations contradictoires.
جنائي : تزوير توقيع – رضى الضحية – براءة المزور (لا)
مسطرة جنائية : انعدام أو تناقض التعليل – إبطال (نعم)
المجلس الأعلى بالرباط
قرار رقم 1141-3 صادر بتاريخ 18/04/2007
التعليل:
نظرا لحالة الارتباط تقرر ضم الملفين .
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك والمستوفية للشروط المتطلبة بالفصلين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف المطالبة بالحق المدني الشركة العامة المغربية للأبناك بواسطة دفاعها ذة. بسمات الفاسي المحامية بهيئة البيضاء والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة بالفصلين المذكورين أعلاه.
في شأن الوسيلة الوحيدة المثارة بمذكرة السيد الوكيل العام للملك المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 370 من ق.م.ج، ذلك أن القرار قضى ببراءة المطلوب سعيد أوكاها بعلة عدم توافر عناصر التهمة الموجهة إليه إلا أن الثابت من أوراق الملف أنه عمل على إصدار شيكات في اسم شخص آخر يدعى صقر ياسر مقلدا توقيعه واستعملها في سحب مبالغ مالية ومحكمة الاستئناف تأكدت من ذلك واعتبرته تغييرا للحقيقة ومع ذلك صرحت بأن ذلك كان بحسن نية.
وبتوكيل من الشخص المذكور وهو تعليل فاسد. ومن جهة أخرى فإن جنحة المشاركة في خيانة الأمانة ثابتة في حقه بإقرار المتهم الرئيسي في القضية أبو هلال الذي لم تعمل المحكمة على مواجهته بأقواله. وبخصوص المطلوب محمد نجيب بنكيران فإن نفس المحكمة اعتبرت عدم تقديم شكاية ضده مبررا لعدم القول بإدانته في حين ثبت تورطه خلال وقائع القضية وتصريحات أطرافها وتقارير التفتيش الذي قامت به المشتكية وبالنسبة لباقي المطلوبين فإنهم ساهموا في اختلاس، وتبديد الأسهم المودعة في البنك، ومنهم من باعها باسمه لإخفاء السارق لصفته كمشغل في البنك ومنهم من أدرجها في حساب زوجته أو أحد أقاربه وهي مبالغ مهمة والمحكمة لم تعر لذلك اهتماما وجاء مما قضت به ناقص التعليل المترل بمترلة انعدامه.
وفي شأن الوسيلة الأولى المثارة بعريضة المطالب بالحق المدني والمتخذة من خرق الفصل 370 من ق.م.ج وتناقض التعليل وفساده الموازيين لانعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس، ذلك أن محكمة الاستئناف خالفت مبدأ قانونيا عاما يفيد أن رضى المجني عليه والمتضرر في التزوير الذي ارتكبه مستخدم البنك لا تأثير له على ضرورة إدانة المستخدم البنكي المرتكب لذلك التزوير إلى جانب اعتماد نفس المحكمة لوثيقة كتابية مدلى بها لاحقا بعد اكتشاف التزوير صادرة عن نفس الزبون أفاء فيها بأنه أجاز للمطلوب أوكاها سعيد تقليد توقيعه مع ان ذلك لا يبرر بتاتا له تقليد توقيع زبون وبالأحرى استخلاص الأموال من حسابه وهذا ما يوضح أن القرار المطعون فيه خرق القانون ويتعين نقضه.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه عملا بالفصل 370 من ق.م.ج فإن تبطل الأحكام إذا لم تكن معلل، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إنه وفضلا على أن ما جاء بوسيلة المطالب بالحق المدني إنما يتعلق بالدعوى العمومية ومقتضيات الفصل 533 من ق.م.ج حصرت آثار طعنه في المقتضيات المدنية فإنها تناقش الفعل الجرمي الذي تسبب في إضرار بمصالحه المدنية.
وحيث إن القرار المطعون فيه وهو يلغي الحكم الابتدائي نص في تعليله على أن المطلوب أوكاها سعيد وإن كان ما قام به يشكل تغييرا للحقيقة فإنه ليس بالملف ما يفيد أن ذلك كان بسوء نية ولم يشكل ضررا لصاحب الحساب وهذا تعليل متناقض على اعتبار أن تغيير الحقيقة يعتبر بالمفهوم القانوني للفصل 351 من ق.م.ج تزويرا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القرار لم يناقش الضرر الحاصل للشركة العامة للأبناك عندما اقتصر على آثار المنسوب إلى المطلوب تجاه صاحب الحساب فقط مما يكون معه التناقض موجبا للنقض طبقا للفصل 370 من ق.م.ج.
وبالنسبة لباقي المطلوبين فإنه لم يرد على حيثيات الإدانة المضمنة بالحكم الابتدائي ولم يناقش تفاصيل تقرير المفتشية العامة كقرينة قانونية حول بيع الأسهم المدرجة بالملف والتحقق من ملكيتها ولم يرد عليها، مما جاء معه ما قضي به مستوجبا للنقض.
لهذه الأسباب
:
قضى المجلس بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون.
وبرد المبلغ المودع للمطالب بالحق المدني.
وبتحميل المطلوبين الصائر تضامنا عنده في الأدنى.
82857
Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
14/05/2026
82858
Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82859
Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82860
Blanchiment de capitaux : la caractérisation du délit est établie par des flux financiers importants et inexpliqués, corrélés à une condamnation pour trafic de stupéfiants (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026
82851
Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82852
Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
19/02/2026
82853
Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
02/04/2026
82854
Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
21/05/2026
82855
Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026)
Tribunal de première instance
Marrakech
07/05/2026