Réf
20725
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
97s/12
Date de décision
14/11/1968
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vote, Pour chaque accusé, Circonstances atténuantes, Accusation
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 37
Si l’accusation porte sur deux accusés, le tribunal doit procéder à un vote au sujet des circonstances atténuantes concernant chaque accusé.
قرار المجلس الأعلى عدد 97 س/ 12 – بتاريخ 14/11/1968
تحت رئاسة السيد حسن الكتاني
رئيس الغرفة
ظروف التخفيف
تطبيق مقتضيات الفصل 486 ( المقطع الثاني) من ظهير المسطرة الجنائية (*)
عندما يكون الاتهام شاملا لمتهمين يتعين ان يقترع على حدة بشان ظروف التخفيف فيما يخص كل متهم تقررت إدانته.
حيث ان طالبي النقض كانا يوجدان رهن الاعتقال خلال الاجل المضروب لطلب النقض فهما معفيان بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الايداع المقرر بالفقرة الاولى من نفس الفصل…
في شان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الاعلى لتعلقها بالنظام العام،
بناء على الفصل 486 من قانون المسطرة الجنائية،
حيث انه بمقتضى هذا الفصل فان على رئيس المحكمة الجنائية ان يطلب من المحكمة كلما قررت ادانة المتهم ان تبت في وجود ظروف مخففة او عدم وجودها – وعلاوة على ذلك تنظر المحكمة عند الاقتضاء في منح المحكوم عليه تاجيل تنفيذ العقوبة وفي وجوب تطبيق العقوبات الاضافية او اتخاذ تدابير للامن – ويتخذ القرار في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة ويقع التصويت برفع اليد وباقتراعات متوالية كل نقطة على حدة ان دعت الضرورة الى ذلك.
وعليه فانه عندما يكون الاتهام شاملا لمتهمين يتعين ان يقترع على حدة بشان ظروف التخفيف فيما يخص كل متهم تقررت ادانته،
وحيث ان الاتهام في هذه القضية كان شاملا لمتهمين اثنين وان المحكمة بعدما قررت إدانتهما صرحت عند البت في مقتضيات الفصل 486 المشار اليه انها ارتأت – نظرا لكثرة جرائم الضرب والجرح المقضيين الى الموت – ان تحرم المتهمين من ظروف التخفيف،
وحيث ان هذا التصريح الجامع بين متهمين لا تقوم معه الحجة على انه وقع الاقتراع بشان ظروف التخفيف فيما يخص كل متهم على حدة،
من اجله:
قضى المجلس بنقض وابطال الحكم المطعون فيه الصادر في عاشر يوليوز 1967 من محكمة الجنايات بتطوان.
*) الفصل 486 ( م. ح) من ظ، المسطرة الجنائية : » على الرئيس ان يطلب من المحكمة كلما قررت ادانة المتهم ان تبت في وجود ظروف مخففة او عدم وجودها ».