Réf
20813
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
Date de décision
17/07/2007
N° de dossier
4053/07
Type de décision
Jugement
Chambre
Criminelle
Mots clés
تحكيم, Typosquatting, Cybersquatting, Atteinte au système automatisé de traitement des données, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 607 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La juridiction correctionnelle de Casablanca a condamné un prévenu pour accès frauduleux et perturbation d’un système de traitement automatisé de données, ainsi que pour usurpation de nom commercial sur Internet. Le mis en cause, technicien en informatique, avait acquis des noms de domaine imitant celui du groupe bancaire Attijariwafa Bank en supprimant volontairement une lettre de son adresse électronique originale, et en y reproduisant des éléments graphiques et commerciaux appartenant au groupe bancaire.
La banque, partie civile, a soutenu que le prévenu avait ainsi porté atteinte à son image de marque et perturbé ses communications avec ses clients, en détournant une partie de son trafic Internet. Le prévenu prétendait n’avoir commis aucune infraction, son intention se limitant, selon lui, à démontrer au groupe bancaire une faille de sécurité dans sa stratégie de communication numérique.
Le tribunal a rejeté l’argument du prévenu, considérant que celui-ci avait intentionnellement créé une confusion pour attirer les clients vers son propre site et ainsi exercer une pression commerciale illicite sur la banque. Les juges ont relevé l’existence de l’élément intentionnel requis par l’article 607 du Code pénal marocain, constatant l’usage délibéré d’éléments visuels appartenant au site officiel de la banque, accompagnés de symboles étrangers à son activité, induisant en erreur les utilisateurs quant à la nature du site consulté.
La juridiction a considéré que le prévenu avait effectivement porté atteinte au fonctionnement normal du système automatisé de traitement des données, en interceptant des correspondances électroniques destinées à la banque. En conséquence, il a été déclaré coupable des délits prévus par les articles 607-3, 607-5 et 607-10 du Code pénal marocain.
Compte tenu de sa situation personnelle et de l’absence d’antécédents judiciaires, le tribunal a prononcé une peine de 6 mois de prison assortie du sursis et une amende de 10.000 dirhams. Sur le plan civil, il a été condamné à verser au groupe bancaire Attijariwafa Bank une indemnité de 600.000 dirhams en réparation des préjudices moral et matériel subis par la banque, rejetant les demandes civiles excédant ce montant.
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم صدر بتاريخ :17/07/07
باسم جلالة الملك
أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في جلستها العلنية في القضايا الجنحية التلبسية الحكم الابتدائي الآتي نصه:
بين وكيل الملك أو ممثل النيابة العامة
والمطالب بالحق المدني: التجاري وفابنك بوصفه حل محل بنك الوفاء في حقوقه والتزاماته
ينوب عنه الأستاذات : بسمات الفاسي فهري، أسماء العراقي الحسيني ورقية الكتاني المحاميات بهيئة البيضاء.
والمسمى: نور الدين الراضي – مغربي – مزداد بتاريخ 1979/5/8 بالعيون الشرقية– وجدة – من والديه محمد بن محمد وفاطمة بنت عبد السلام– عازب – موظف بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة محمد الأول بوجدة رقم تأجيره: 1138909 والساكن بحي السي لخضر الرقم 75 الزنقة B وجدة.
المؤازر من طرف ذ. خالد بركات المحامي بهيئة الدار البيضاء
الظنين بارتكابه داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومن زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي جنحة الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال واحداث تغيير في هذه المعطيات وتزوير وثائق المعلوميات واعداد برامج ومعطيات وتملكها ووضعها رهن إشارة الغير اضرارا لمالكها الأصلي.
وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرات 3و 6و 7و 10 من المادة 607 من القانون الجنائي.
/ الوقائـــــع :
حيث تتلخص وقائع النازلة المستخلصة عناصرها من محضر الضابطة القضائية عدد 525 وتاريخ 07/06/06 أن المطالب بالحق المدني التجاري وفابنك تقدم بشكاية مؤرخة في 07/10/13 إلى السيد وكيل الملك لهذه المحكمة مفادها انه مؤسسة ائتمان معروفة على الصعيد الوطني والدولي خاضعة للقانون البنكي الصادر بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 1993/7/06 المنظم لممارسة المهن البنكية، من أجل التقرب من الزبناء والتعريف بنشاطها وأهدافها المشروعة تم انشاء موقع أنترنيت عنوان : WWW.ATTIJARIWAFABANK.COM كما يتجلى ذلك من التي تثبت انشاء هذا الموقع والصادرة عن WWW.DOMAINE.F 5وانه فوجئ بكون شخص مجهول قام بالمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات الواردة في موقع الانترنيت الآنف ذكره المملوك للبنك قصد التشهير والمس بسمعة هذا الأخير وهكذا استعمل المشتكى به نفس الموقع المملوك مع تغيير طفيف بحذف حرف » T » وهو WWW.ATIJARIWAFABANK.COM وأصبح يوظفه لكي ينشر من خلاله وقائع تمس بسمعة البنك ويشير في سفل الصفحة المنشورة للقارئ الاتصال بالسيدة كسوس بوصفها الكاتبة العامة للتجاري وفابنك أو للسيد خالد الودغيري بوصفه الرئيس المدير العام للبنك المذكور، وانه على اثر ذلك تقدم البنك بطلب إلى أحد السادة المفوضين القضائيين قصد الانتقال إلى مقبر التجاري وفابنك ومعاينة الموقع الالكتروني وهو WWW.ATTIJARIWAFABANK.COM ومقارنته مع العنوان WWW.ATIJARIWAFABANK.COM ومقارنته بكل ما هو وارد في كل عنوان مع ذكر نقط الاختلاف والتشابه الكبير مع تحرير محضر قانوني طبقا للفصلين 418 و 419 من ق ل ع وبتاريخ 2006/10/12 انتقل المفوض القضائي السيد بهاج محمد إلى مقر التجاري وفابنك لاجراء المعاينة المطلوبة « نشهد نحن بهاج محمد المفوض القضائي انتقلت يوم 2006/10/12 إلى مقر شركة التجاري وفابنك 2 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء قسم الاعلاميات وبعد قيام المسؤول عن قسم الاعلاميات بالترقيم المطلوب عاينت بشاشة الاعلاميات بوابتين مختلفتين، البوابة الأولى بعنوانها الالكتروني WWW.ATTIJARIWAFABANK.COM : والبوابة الثانية بعنوانها الالكتروني WWW.ATIJARIWAFABANK.COM وعند معاينتي لهاتين البوابتين اتضح أن البوابة الأولى التي تعود ملكيتها لشركة التجاري وفابنك وعنوان الكتروني لشركة التجاري وفابنك وهي تتضمن معلومات حول نشاطها التجاري وبرامج الاقتصاد به معلومات أخرى ، أما البوابة الثانية وعنوانها الالكتروني WWW.ATTIJARIWAFABANK.COM هي استنساخ لجميع المعلومات هي في ملك شركة التجاري وفابنك مع ادخال تغيير المعطيات المضمنة في نظام المعالجة الالية للبوابة المملوكة للتجاري وفابنك واتضح ان البوابة التي تعود ملكيتها لشركة التجاري وفابنك ان عبارة التجاري تحمل الحرف اللاتيني مرتين » ATTIJARI » أما البوابة الاخرى التي عمد صاحبها على استنساخ جميع المعلومات المتضمنة بوابة التجاري وفابنك مع تغيير بعنوانه الالكتروني وهو WWW.ATIJARIWAFABANK.COM أي أن الاختلاف هو الاحتفاظ بحرف واحد من الحروف اللاثينية » ATIJARI » T في أسفل الصفحة تمت اضافة كلمات »BOYCOTTISRAEL » مع العلم الاسرائيلي واضاف اليهما علامة المنع ووقعت على هاتين الصفحتين موضوع المعاينة لمضمنه حرر على المحضر للرجوع اليه عند الاقتضاء طبقا للفصلين 418 و 419 من ق ل ع وأكد ان الافعال الاجرامية التي ارتكبها الظنين اعلاه تعتبر حذفا وتغيير للمعطيات المدرجة في نظام المعالجة الالية للمعطيات الواردة في موقع البريد الالكتروني له، وان هذه الافعال تقع تحت طائلة الفصل 607 من ق ج كما وقع تعديله بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.197 الصادر بتاريخ 2003/11/11 المتعلقب بتنفيذ القانون رقم 03.07 لاجله فانه يؤكد شكايته ويصر على المتابعة وعند الاستماع إلى ممثلة البنك المسماة هند بلهاشمي من طرف الضابطة القضائية أكدت نفس الوقائع الواردة بالشكاية التي ارفقت بنسخة من الوثيقة التي تثبت إنشاء الموقع من نسخة من الصفحة المنشورة بالانترنيت ونسخة من محضر المعاينة واضافت انه وبناء على المعلومات التي زودهم بها الاطر المتخصصة في مجال الاعلاميات ، مدير شركة SYSNEK المختصة في LA CREATION-DEVLOPPEMENT- GRAPHISME-VEB MARKETINGZ المسمــى ROME MOUTHONتم التاكد من ان شركة فرانس كونيكسيون الكائن مقرها بفرنسا هي التي تتوفر على المعلومات التي من شانها ان تساعد في الكشف عن الشخص مقترف الأفعال الاجرامية وانه تم تسجيل شكاية بفرنسا حول نفس الموضوع لدى الوكيل العام، وانها تدلي بصورة شمسية من الشكاية المذكورة ومن وثائق تتضمن صور ومحررات تشهر وتمس بسمعة الشركة التي تمثلها وبصورة من الوثائق المتضمنة للمعلومات التي أدلت بها.
وعند الاستماع إلى الظنين نور الدين الراضي من طرف الضابطة القضائية صرح انه التحق للعمل كتقني في الاعلاميات بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة في غضون شهر يناير من سنة 2002 وبحكم عمله داخل المدرسة المذكورة فانه يتوفر على جهاز حاسوب نظامي بالعمل والذي يشغله ايضا في ولوج شبكة الانترنيت من اجل التزود بمعلومات من شانها ان تغيره في مساره المهني، وفي غضون سنة 2004 وبولوجه شبكة الانترنيت بالضبط على الموقع الالكتروني التالي WWW.WHOIS.NET حصل على معلومات مفادها انه بامكان أي شخص شراء حقول(domaines) على شبكة الا نترنيت غير مملوكة للغير قصد إعادة بيعها والحصول على منفعة مالية علما ان هذه الحقول يتم شراؤها من مؤسسات اجنية بالخارج بواسطة العملة الصعبة وبعدما اصبحت تحدوه رغبة جامحة في شراء حقول على شبكة الانترنيت واعادة بيعها بالربح، فقد استغل علاقته باحد زملائه في الدراسة المسمى » عبد الله العامري » واخبره عن كونه في حاجة الى بطاقة الكترونية بالخارج من اجل استعمالها في شراء بعض الكتب غير شبكة الانترنيت حينذاك افاده بان زميلهم في الدراسة المسمى « محسن اشليح » سبق وان عرض عليه مساعدة أي أحد منهم في استعمال بطاقته البنكية الخارجية (MASTER CARD)في اقتناء الكتب المدرسية وعلى هذا الاساس اتصل بهذا الاخير الذي علم منه انه اصبح يعمل اطارا بالمقر الرئيسي لشركة » ALCATEL » وبعد ان اخبره من كونه يرغب في استعمال بطاقته في شراء بعض الكتب الدراسية بالخارج عبر الانترنيت والتي غير متواجدة بالمغرب فقد ابدى موافقته المطلقة في مساعدته على ذلك. وبما انه يتوفر على عناوين الكترونية عديدة بشبكة الانترنيت فقد زوده المسمى « محسن اشليح » عبر الانترنيت بالرمز السري لبطاقته البنكية الخارجية يهدف استعماله في شراء الكتب المدرسية علما ان المعنى بالامر كان يحدد المبلغ المالي الذي لا يمكن تجاوزه باستعمال البطاقة والذي كان يتراوح ما بين 30 و 40 أورو. واضاف انه وبعد ما ابدى زميله « محمد اشليح » موافقته في استعمال بطاقته البنكية الخارجية راودته فكرة استنساخ الموقع الالكتروني الخاص بمؤسسة « التجاري وفابنك » مع اجراء تغيير طفيف عليه وانشأ الموقع التالي WWW.ATIJARIWAFABANK.COM : حيث انه حذف حرف »T » للموقع الاكتروني الخاص بالتجاري وفابنك وبعد تسميته لهذا الموقع فقد استعمل بطاقة زميله « محمد اشليح » في اداء مصاريف هذه العملية التي حددت في مبلغ 35 أورو وذلك عبر الانترنيت لشركة فرنسية مختصة في هذا المجال تتوفر على العنوان الالكتروني التالي 5 DOMAINE.F ومنذ استنساخه لموقع التجاري وفابنك، فقد قام ولمدة سنة بمراسلة المؤسسة المذكورة عبر عنوانها الالكتروني بشبكة الانترنيت، ومن خلال هذه المراسلات كان يعرض على البنك شراء منه هذا الموقع الذي انشاه إلا انه لم يتوصل منه باي جواب في هذا الصدد. وامام عدم إعطاء مؤسسة التجاري وفابنك له أية أهمية ومن اجل توضيح للمؤسسة المذكورة بان امتلاك أي شخص غيرها للموقع الذي انشاته يشكل خطرا عليها، فقد قام بولوج عنوانها الالكتروني واستنسخ من بوابته مجموعة من المعلومات التي تتعلق بالمؤسسة المشتكية وادخل عليها تغييرات في أسفل الصفحة حيث اضاف اليها كلمة »BOYCOTTISRAEL » مع العلم الاسرائيلي واضاف اليها ايضا علامة المنع ونشرها بالعنوان الالكتروني المستنسخ. غير انه فوجئ مباشرة بعد هذه العملية بحذف من فرنسا للموقع الالكتروني الذي استنسخه واتضح له ان مؤسسة التجاري وفابنك هي التي كانت وراء هذه العملية علما انها لم تمر عبر مسارها الطبيعي وذلك عن طريق القضاء الفرنسي وبعد ان تم حذف هذا الموقع قام بانشاء حقول أخرى(DOMAINE) وهي كالتالي » KHALID OUDGHIRI.COM – OUDGHIRI.COM – ATIJARIWAFA.COM » هذه الحقول التي ادى مصاريف تملكها باستعمال بطاقة » MASTERCARD » الخاصة بزميله « محسن اشليح » بنفس الطريقة أي عبر الانترنيت عن طريق الشركة الفرنسية » OVH » وقد كان الغرض من وراء تملكه لهذه الحقول هو اظهار لمؤسسة التجاري وفابنك ولرئيسها المسمى « الودغيري » بان هناك خلل على مستوى استراتيجية تحديد مواقع المؤسسة الالكترونية عبر الانترنيت رغم تملكه للحقول السالفة الذكر، لم يتوصل باي عرض من مؤسسة التجاري وفابنك من اجل شرائها منه ليفاجأ من جديد بحذفها هي الأخرى بنفس الطريقة التي حذف من خلالها الموقع الاول الذي كان قد استنسخه. وبعدما فشل في بيع أي حقل من الحقول، انشأ حقلا آخر تحت عنوان » PEINTURE MIDI » والذي هو الآخر مصاريفه بنفس الطريقة أي باعتماد البطاقة البنكية الخاصة بالمسمى « محسن اشليح » عن طريق الشركة الفرنسية »OVH » وذلك عبر الانترنيت ولما حاول بيعه للشركة المذكورة فوجئ بهذه الأخيرة تقدم هذه الشكاية لدى السيد وكيل الملك بوجدة وقدم بموجبها بتاريخ 07/6/02 امامه وتم الافراج عنه وعن سؤال أجاب أن اختياره لموقع مؤسسة التجاري وفابنك كان عن طريق الصدفة بعدما استنسخ عند ولوجه موقعها بان هناك خللا على مستوى استراتيجية اقتناء المواقع الخاصة بها واكد انه لم تكن لديه أو نية سيئة اتجاهها علما انه بامكان أي شخص شراء حقول من هذا النوع في كل العالم. وسؤال آخر اجاب انه لا يعتبر انه عمد الى قرصنة حقل من الحقول التي انشاها لكونها غير مملوكة للغير حيث يمكنها بطريقة قانونية عن طريق الشركتين الفرنسيتين الأولى صاحبة العنوان الالكتروني 5 WWW.DOMAINE.F والثانية هي OVH صاحبة العنوان الالكتروني WWW.OVH.COM واللتين ادى لهما مصاريف تملك المواقع التي ذكرت سابقا بالعملة الصعبة كما هو جار به العمل عالميا وذلك باستعمال البطاقة البنكية(MASTER CARD) التي تخص زميله « محسن اشليح » وأجاب عن سؤال ان هدفه الوحيد من وراء هذه الرسائل الالتكترونية هو اظهار لمؤسسة التجاري وفابنك مدى خطورة تملك أي شخص آخر بهذه المواقع وكذا تنبيهها إلى الخلل الحاصل على مستوى استراتيجية تحديد مواقعها الالكترونية، الا ان المؤسسة المذكورة لم تعره أي اهتمام بل قامت بحذف جميع الحقول الالكترونية التي أنشأها واصبحت في ملكيته، واكد ان الحقول المنشاة لم تكن ملكا لمؤسسة التجاري وفابنك وان الهدف بصفة عامة من شراء الحقول هو اعادة بيعها للغير وتحقيق منفعة مالية، وتدخل هذه العملية في الاطار التجاري. واجاب عن سؤال انه وبعد ان قامت مؤسسة التجاري وفابنك على اغلاق الحقول التي امتلكها، تمكن من تملك حقل آخر وهو المعنون WWW.ATTIJARIWAFABANK.ORGولاظهار الخلل الذي لازالت تعاني منه على مستوى تحدي مواقعها الالكتروني رغم حذفها للحقول التي امتلكها ولاطلاعها على الحقل الذي لازال يملكه والذي اعتبره مفاجأة لها إلا انها فور علمها بهذا الموقع قامت بحذفه هو الآخر وأكد انه لم تكن لديه اية سوء نية من وراء هذه الرسالة الالكترونية، وختم تصريحه ان زميليه عامري عبد الله ومحسن اشليح درسا معه والأول يعمل حاليا مستخدما بإحدى وكالات التجاري وفابنك بالعيون الشرقية ولكن لم ليس لديه اية علاقة في اختياره لهذه المؤسسة من اجل شراء حقول عبر شبكة الانترنيت تحمل علامتها بل اقتصر دوره في ارشاده على محسن اشليح من اجل اعتماد بطاقته البنكية الخارجية مع العلم انه لم يكن له أي علم بهذه العمليات حيث أنهما ليست لهما دراية في هذا المجال خصوصا وان عبد الله عامري لم يكن له اختصاص في مجال الاعلاميات، أما محسن اشليح الذي يعمل حاليا اطارا لمؤسسة ألكاتيل والذي يتواجد باستمرار خارج أرض الوطن فهو الآخر لم يسبق له أن أطلعته من كونه اعتمد بطاقته البنكية في شراء الحقول الالكترونية حيث كان يرغب اولا في استعمالها في شراء كتب مدرسية من الخارج عبر الانترنيت، كما أن جميع الحقول التي اقتناها باستعمال بطاقته لم تتعدى قيمتها 80 أورو أي حوالي 850 درهما لأن ثمن الحقل لا يتجاوز 8 أورو.
بناء على الوقائع المذكورة تابعت النيابة العامة الظنين نور الدين الراضي من اجل الجنح المسطرة أعلاه.
بناء على إدراج القضية بعدة جلسات فإنه من بينها جلسة 07/06/28 أحضر خلالها الظنين في حالة اعتقال وحضر مؤازره ذ. خالد بركات، كما حضر نائب الطرف المدني وأدلى بمذكرة مطالبه المدنية، وتقدم مؤازر الظنين بطلب أولي رام إلى استدعاء العون القضائي الذي تكلف بإجراء المعاينة، فعارضت النيابة العامة لكون محضر العون القضائي هو محضر رسمي، فقررت المحكمة إرجاء البث في الطلب إلى ما بعد مناقشة القضية وإن رأت ضرورة لذلك. وبعد توجيه التهم إلى الظنين أجاب أنه يتوفر على ديبلوم في الاعلاميات وألحق بالعمل بعد اجتياز مباراة وأجره في حدود 3.000 درهم وأوضح انه دخل للانترنيت وطرح سؤالا حول امكانية شراء الحقل وعرضه للبيع فكان الجواب بالايجاب وفعلا اشترى مجرد الاسم وكان يقوم بتغيير حرف واحد وانه دخل للتعرف على موقع التجاري وفابنك بدون سوء نية واستعمل حرف Tفقط، وبعد ذلك اقترح على مسؤولي البنك فكرة بيع أحد الحقول لكون مالك له علما أن هذه العملية هي عملية تجارية وقانونية مؤكدا أنه لم يستنسخ ولم يخترق موقع البنك.
وعن الصور أوضح أن الصورة الأولى قام بإدخالها إلى الموقع الذي يملكه، وعلى إثر ذلك خلال سنة 2005 استقبل أجوبة من أحد العاملين بالبنك من أجل شراء الحقل إلا أنه لم يعد يتواصل معه، وبعد مرور سنة ونصف أخبرهم بخطورة ولوج أي شخص إلى موقع البنك عن طريق أخذ مجرد الصفحة الأولى من الموقع وأضاف أنه بعث برسالة الكترونية من أجل بيع حقول أخرى، علما انها عملية قانونية وليس فيها أي مساس بالنظام المعلوماتي للبنك وان الثمن يتراوح ما بين 5.000 و 10.000 درهم. إلا أن البنك اتصل بالشركة التي اشترى منها الحقل وأدى لها المبالغ فقامت الشركة بحذف الحقل الذي يملكه علما أنه حقل غير مستنسخ وحقل خاص به مشابه لاسم البنك وعن سؤال أجاب أنه اقتنى حقل ثالث ليوضح للبنك عيبه المعلوماتي وانه لم يضف أية صور باستثناء بويكوت إسرائيل والعلم لإثارة انتباه البنك قصد شراء الحقول. ومن جهة أخرى أكد أنه صار يستقبل رسائل بنكية لموقع التجاري وفابنك بحذف T واحدة وعن طريق الصدفة ويقوم بتحويل الرسائل للبنك مباشرة ويوضح له أن هناك خطأ ويطرح عليه فكرة شراء موقعه بحرف التاء واحدة.
وعند سؤال أجاب أن من حقه بيع وشراء الحقول وبأن الحقل الذي يملكه هو بتاء واحدة وانه استعمل بوابة التجاري وفابنك وأضاف لها عبارة « مقاطعة إسرائيل » حتى يقع الزبون في اللبس ويبحث عن الحقل المعني بالأمر للبنك وان نيته لم تنصب على الاساءة إليه وإنما كانت نيته هو بيع الحقل وليس الاضرار به وكذا اسداد النصح له. وعن كيفية شرائه للحقل أوضح أنه اشتراه بواسطة بطاقته « ماستر كارت ». ومن جهة أخرى أنه اطلع عن طريق مجلة « تيل كل » ما نشر في حقه وانه سبق ان صرح للصحافة ان العملية هي مجرد بيع وشراء وانه لم يخترق موقع البنك ولم يلحق به أي ضرر. وعن سؤال للدفاع أجاب الظنين انه استعمل علامة إسرائيل ولم يستعمل باقي الصور ولا تنطبق على حقله. فقررت المحكمة تأخير القضية للاستماع إلى الممثل القانوني للبنك لجلسة 07/7/03 أحضر خلالها نفس الظنين في حالة اعتقال وحضر مؤازره ونائب الطرف المدني وحضرت المسماة **** بلهاشمي وتم الاستماع اليها وصرحت انه خلال شهر أكتوبر من سنة 2006 تم استنساخ الموقع الالكتروني للبنك الذي تمثله : فتم الاعتماد على عون قضائي فقام بالمعاينة إذ تمت معاينة موقع متشابه لموقع البنك وأدلت ببعض الوثائق تؤكد استعمال الظنين لمجموعة من المصطلحات التي تهم البنك وكذا علاماته التجارية فهو لم يلج ولم يخترق موقع البنك وإنما استعمل موقعه بحرف T واحدة وبذلك لم يعد البنك يتواصل مع زبنائه بواسطة الانترنيت لكون العلامة التجارية للبنك تحمل تائين وأضافت أن البنك تلقى عدة شكايات شفوية من الزبناء حول موقعهم الذي توجد به صور لعلم إسرائيلي وكذا بعض الأطفال وأوضحت أن الظنين له حق شراء حقل ولا يمكنه امتصاص معلومات تخص البنك واستعمل أسماء وعلامات تخص البنك الذي تمثله وانه من حقه حماية حقوقه تم شراء جميع الحقول علما ان الظنين قام بالإساءة الى سمعته واضر به إذ أن الزبناء اشتكوا شفويا من خلال الصور التي وجدوها بالموقع بالحرف التاء الواحدة، وأوضحت ان الضرر المادي يتمثل في مصاريف الخبرة وأجرة الخبراء الذين اكتشفوا أفعال الظنين وكذا مصاريف الشكايات وكذا تلك المقدمة بفرنسا والتنقل، كما أن الزبون لما أخطأ في استعمال الاسم التجاري للبنك ويستعمل التاء الواحدة يقع في موقع الظنين الذي قام بامتصاص جميع الكلمات والمعلومات، عقب الظنين أنه لم يخترق حقل التجاري وفابنك أبدا وانه كان يتوصل بالرسائل خطأ ويعجل بتحويلها للبنك، وانه بذلك قدم خدمة للبنك علما أنه اشترى الحقل من اجل إعادة بيعه وانه بالطريقة التي اشترى بها الحقل لا يمكن لأي شخص ان يقع او يظن نفسه في الموقع الحقيقي للبنك، وأنه يعمل على عرض الحقل للبنك من أجل البيع. عقبت ممثلة البنك ان الظنين قام بابتزاز البنك وذلك باستعمال معلومات تخص البنك وعرض عليه حقله وهذا الابتزاز يتمثل في استعمال بعض المعطيات والصور ومعلومات للبنك وكذا التواصل مع مجلة » تيلكل » وان البنك اشترى حوالي 300 احتيمال. وعن سؤال الدفاع الظنين أجابت ممثلة البنك أن هذا الاخير رفض شراء الحقل منه ب 6.000 او 7.000 درهم كون ذلك ابتزاز وفضلت إجراء خبرة وانتداب الخبراء وتقديم الدعاوي والشكايات، ولأن البنك سيصبح مهدد بالابتزاز من طرف الظنين يخلق حقول أخرى برموز وعرضها على البيع للبنك وسيستمر الابتزاز وبطلب من دفاع الظنين فصد الادلاء بالوثائق تقرر تأخير القضية لجلسة 07/7/10 فأحضر الظنين في حالة اعتقال وحضر مؤازره وحضر نائب الطرف المدني واعطيت له الكلمة بعد اعتبار القضية جاهزة فأوضح ظروف النازلة والوقائع المرتبطة بها واكد أن الظنين اعترف بالمحضر تمهيديا ودخوله إلى بوابة التجاري وفابنك وأحدث تغييرات بها وأضاف حرفا آخر وقام باستنساخ وامتصاص العلامات المتعلقة بالبنك وأوضح أن الفصل 607 وخاصة الفقرة الثانية يتعلق بالنازلة علما انه تجاوز مع صحافي وأوضح له ان الخلل يوجد بموقع البنك وأدلى بصورة للعلامة التجارية وأوضح ان عناصر فصول المتابعة قائمة في النازلة والتمست الحكم وفق مذكرته التالية وأدلى باجتهاد قضائي . فأعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك والتمس الادانة ثم بسط مؤازر الظنين أوجه دفاعه يؤكد أن المتابعة لا تنبني على أي اساس قانوني محض وانه لأول مرة يعرض ملف مماثل على القضاء وأن مصطلح الدخول وحسب الممثلة القانونية للشركة لم يكن بتاتا وان الظنين استنسخ الموقع واشترى موقعا آخر وقام بإعادة البيع عن طريق عرضه على البنك وان ذلك لا يعد جريمة إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأنه كان على الشركة ا، تدفع شكاية ضد تلك التي باعت لها المواقع وأكد أن مؤازره قام بإيداع شخصي وأفاد أن مجموعة من الشركات وقع لها نفس ما وقع للبنك والتجأوا إلى المعطيات التي تحمل حقوق الملكية ولا تلجأ إلى القضاء كما أن نية مؤازره حسنة كونه كان يخبر البنك بالخلل عندما يدخل أي زبون إلى موقعه ويقوم بإرسال رسالة الكترونية إليه كما انه اكتشف عيوب النظام المعلوماتي وعلى إثر ذلك التمس أساسا الحكم بالبراءة واحتياطيا البراءة لفائدة الشركة، وفي المطالب المدنية التصريح بعدم الاختصاص وأدلى بمجموعة من الوثائق وهو أنه كان الظنين آخر من تكلم تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 07/7/17، حيث اجتمعت نفس الهيئة التي ناقشت القضية وتداولها وأصدرت المقرر الآتي :
// بعد المداولة طبقا للقانون //أولا : في الدعوى العمومية :
حيث تابعت النيابة العامة الظنين نور الدين الراضي من أجل الجنح المسطرة أعلاه وفقا لفصول المتابعة وهي الفقرات -6- 3 7و 10 من الفصل 607 من ق ج.
حيث إن المحكمة وباستقرائها لوقائع النازلة والوثائق الخاصة بها ثبت لديها أن مناط النازلة هو شراء الحقول(DOMAINE) واستعمالها في ميدان الاعلاميات بواسطة الانترنيت وحمايتها القانونية. حيث عرف الفقه والقضاء الفرنسيين من خلال محكمة الاستئناف بباريس في قرارها الصادر بتاريخ 1991/9/20 بان الحقل في ميدان الاعلاميات هو » الوسيلة التقنية للاستغلال نشاط تجاري ».
حيث أكد الفقه الفرنسي أيضا أن للحقل المعلوماتي حماية قانونية غير مستمدة في التشريع كما هو الحال للملكية الصناعية للعلامات التجارية وانها تستمد شرعيتها من القاعدة الراسخة في قانون الاتصال » أول مصرح أول مستفيد » « . » Premier déclarant, premier occupant
حيث يشترط لتطبيق القاعدة المذكورة ألا يكون الحقل ناسخا لأحد مماثل من نفس الزمرة وهذا الشرط هو المعمول به داخل جميع الهيئات الدولية المختصة في منح الحقول ومنها الهيئة الأمريكية المركزية. » INTERNET ASSIGNED NUMBER AUTHORITY »
حيث ركز المطالب بالحق المدني في شكايته أن الظنين نور الدين الراضي دخل إلى نظامه المعلوماتي عن طريق الاحتيال واستعمل اسمه التجاري وأضاف إليه علم دولة إسرائيل، مقاطعة إسرائيل وبعض صور الأطفال وكاريكاتور حيواني فصار يعرضه عليه قصد شرائه وبالتالي ابتزازه.
حيث أجاب الظنين في سائر أطوار القضية أن شراء الحقول هو عملية تجارية قانونية محضة وأن أي نزاع يمس ذلك يرجع فيه إلى هيئة تحكيمية بدلا من اللجوء إلى القضاء وان استعماله لاسم التجاري وفابنك وأضاف عبارات ورموز أخرى كان الهدف منه هو التوضيح لمسؤولي البنك أن نظامه المعلومات غير محمى وبه خلل امكانية إنشاء حقول أخرى عن طريق الافتراضات اللغوية واستعمال الحروف بطريقة أخرى.
حيث إنه ولئن كان شراء الحقول هو عملية مشروعة وقانونية ولها حماية شخصية وتلقائية كما تم توضيحه أعلاه، فإنه يشترط مع ذلك عدم استغلاله بطريقة تخالف القواعد والضوابط والمعاير الجاري بها العمل دوليا.
حيث إن الثابت من خلال الوثائق المدلى بها أن الظنين المذكور اشترى أولا حقلا من الشركة الفرنسية « OVH »الا أنه ومن أجل استغلاله دخل بوابة التجاري وفابنك ومن خلالها موقعه المعلوماتيواجتذب صورة لعلامته واسمه التجاريين كما أضاف إليها عبارة « مقاطعة إسرائيل » مع العلم الاسرائيلي وعلامة المنع.
حيث إنه باطلاع المحكمة على محضر المعاينة الذي أنجزه مكتب الأعوان القضائيين بفرنسا بناء على طلب البنك تبين أن الظنين أنشأ حقولا أخرى وهي « Attijariwafabank.org.New –atijariwafabank.com – KHALID OUDGHIRI.COM – OUDGHIRI.COM – ATIJARIWAFA.COM » وأضاف إلى الحقل المسمى » WWW.semitisme.com « » ،ارهاب دولة اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني مع وجود علامة « مقاطعة إسرائيل ».
حيث أكد الظنين أثناء استجوابه من طرف هيئة الحكم في سائر الأطوار أنه تعمد إنشاء تلك الحقول بعد شرائها وان ما أضافه إلى بوابة التجاري وفابنك كان الهدف منه هو إثارة انتباه المستعمل أنه لا يتواجد بالموقع الحقيقي للتجاري وفابنك.
لكن حيث إن ما أثاره الظنين من استعمال للعلامة والاسم التجاريين للتجاري وفابنك في حقله المشترى واستعماله لنفس الألوان وإضافة الأشكال الهندسية التي أقامها بنفس الوقع يجعله أولا قد دخل إلى الموقع المعلوماتي الحقيقي للبنك ولم يمكث به وبالتالي احتلاله كما يرفض ذلك نظام « Cybersquatting »، وثانيا أوقع المستعمل للموقع في الغلط إذ أن مجرد الخطأ في كتابة الاسم التجاري للبنك بحرف تاء واحدة »Typosquatting » يجعله يدخل إلى الموقع المنشأ من طرف الظنين أولا، لأن حرفي »t i » يسبقان من حيث الترتيب الابجدي في اللغة الفرنسية حرفي » t t » ويعتقد إذذاك بأنه يدخل إلى الموقع الحقيقي للبنك خصوصا وان موقعه المضافة إليه بوابة التجاري وفابنك يحمل الاسم بكامله أي بتائين . » t t »
حيث إن عنصر الاحتيال الذي اشترطه الفصل 607 – 3 من ق ج يتجسد في كون الظنين لم يلج الموقع المعلوماتي للبنك عن طريق الخطأ أو الصدفة وإنما تعمد ذلك أولا من خلال تصريحاته وثانيا من خلال استعمال بوابة التجاري وفابنك بتائين واستعمال الرموز والألوان الخاصة به وإضافة أشكال ورموز هندسية أخرى بعيدة كل البعد عن النشاط التجاري وهو الأمر الذي يفرض استبعاد أية فرضية للقول بالمنافسة غير المشروعة التي يشترط لقيامها إنشاء نشاط تجاري مماثل وأن يكون البيع والشراء مع كافة الزبناء وليس مع البنك لوحده كما عمد إلى ذلك الظنين المذكور.
حيث إن ما أثاره الظنين يشكل أيضا عرقلة لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات كما يفرض ذلك الفصل 607- 5 من ق ج والتي تتجسد في كون الظنين عمد إلى استقبال المراسلات الالكترونية لبعض الزبناء الذين يلجون الموقع بعد كتابة الاسم التجاري للبنك بتاء واحدة ، مباشرة في الموقع المنشأ من طرفه ويعمد بعد ذلك إلى تحويلها إلى الموقع الحقيقي للبنك مما يفوت على هذا الأخير الاتصال المباشر بزبنائه كما يفرض على ذلك العقد الرابط بينهما.
حيث إنه ومن جهة أخرى فإن الظنين وان ردد في سائر الأطوار انه لا يريد الاساءة الى البنك من خلال إحداثه لهذه الحقول والبرنامج المعلوماتي الخاص بها، إلا ان طريقة استعماله لبوابة البنك، وإضافة الرموز الخاصة به واستعمال احتمالات اللغوية لاسمه التجاري ووضعها رهن إشارة الغير عبر شركة الأنترنيت التي تجعل الفعل يتصف بالعالمية. كل ذلك يجعل نية الاضرار به ثابتة وهو القصد الخاص اللازم توافره في هذه النازلة ولكون بالتالي العناصر المادية والمعنوية للجنح المعلوماتية كما سطرها الفصل 607 المذكور قائمة في صفته.
حيث إن المحكمة بعد دراسة القضية من خلال وثائق الملف ومحتوياته وما راج أمامها ثبت لديها واقتنعت بأن الأفعال المنسوبة إلى الظنين ثابتة في حقه وفقا للفقرات 3 5-و10 – من الفصل607 من ق ج وليس وفقا للفصول -6- 3 7 و 10 مما يتعين التصريح بمؤاخذته من اجلها.
ونظرا لظروفه الاجتماعية وعدم سوابقه القضائية قررت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقه.ثانيا : في الدعوى المدنية التابعة :أ – من حيث الشكل:
حيث جاءت المطالب المدنية وفق الشكل المتطلب قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.ب – من حيث الموضوع:
حيث تقدم نائب الطرف المدني بمذكرة كتابية يلتمس بمقتضاها الحكم لفائدته بتعويض مدني قدره مليوني درهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع الصائر.
حيث إن الأفعال التي قام بها الظنين والثابتة في حقه بمقتضى تعليلات الدعوى العمومية أعلاه قد ألحقت بالمطالب بالحق المدني ضررا ماديا ومعنويا يستحق عنه التعويض.
حيث إن الضرر المعنوي للبنك يتجسد من خلال المس بسمعته كمؤسسة بنكية يعرض نشاطه التجاري وخدماته الائتمانية على العموم ليس فقط على الصعيد الوطني وإنما على الصعيد العالمي نظرا لعالمية شبكة الانترنيت.
حيث إن الضرر المادي قد تبث من خلال مجموع الاجراءات التي قام بها البنك من اجل اكتشاف ما حصل لنظام المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة به.
حيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تحديد التعويض ترى الحكم بمبلغ 600.000 درهم كتعويض إجمالي.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
حيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.
حيث ان المحكمة لا ترى ضرورة لاشفاع الحكم بالنفاذ المعجل لعدم توافر شروط الفصل 147 من ق.م.م.
وعملا بمقتضيات الفصول 286 إلى 293-304 وما يليه636 و 638 من ق.م.ج وكذا فصول المتابعة و 55 و 146 من ق.ج.لهذه الأسباب:
فإن المحكمة وهي تبث في القضايا الجنحية التلبسية تصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا:أولا : في الدعوى العمومية:
بمؤاخذة الظنين نور الدين الراضي من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بستة ( 06 ) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 10.000,00 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.ثانيا : في الدعوى المدنية التابعة:
أ – بقبول المطالب المدنية شكلا.
ب- بأداء المدان لفائدة المطالب بالحق المدني التجاري وفابنك تعويضا مدنيا قدره: 600.000,00 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى وبرفض ما عدا ذلك.
وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من :
السيد عزيز زهران ……………………………………………………………رئيسا
السيد نور الدين أنواري …………………………………………………………..عضوا
السيد أحمد أهداج ……………………………………………………………….عضوا
وبحضور السيد محمد رشدي الصغير ………………………………………. ممثلا للنيابة العامة
وبمساعدة السيد حسن شطين ………………………………………………..كاتبا للضبط
الرئيس…………………………………كاتب الضبط……………………………
36161
Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
24/06/2021
وسائل التواصل الاجتماعي, Réparation du préjudice moral, Principe de la réparation intégrale, Preuve de l'infraction numérique, Motivation des décisions de justice, Injure publique par système informatique, Individualisation de la peine, Facebook, Réseaux sociaux, Evaluation du préjudice, Diffusion non consensuelle de montages photographiques, Diffamation publique par système informatique, Cybercriminalité, Caractère dissuasif et répressif de la peine, Augmentation des dommages-intérêts en appel, Atteinte à la vie privée, Appréciation de la gravité des faits, Établissement de la culpabilité, Aggravation de la peine en appel, أدلة تقنية, تحقيقات سيبرانية, نشر تدوينات مسيئة, نزاع نقابي, مسؤولية جنائية, مس بالحياة الخاصة, مؤاخذة الظنينين, قذف علني, عقوبة حبسية نافذة, أنظمة معلوماتية, ضرر معنوي ومهني, سب, رفع العقوبة الحبسية, حسابات فيسبوكية مستعارة, جرائم معلوماتية, تعويض مدني, تشهير, تركيبة مكونة من صور أشخاص, صور مفبركة, Action civile jointe à l'action pénale
34974
Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
حماية المستهلك, تسويق هرمي, Renvoi devant une autre formation, Protection du consommateur, Proposition d’adhésion payante, Progression géométrique des adhésions, Pouvoir discrétionnaire du juge du fond, Motivation souveraine des juges du fond, Marketing pyramidal, Distinction marketing de réseau licite, Défaillance de motivation, Contrôle limité de la motivation, Absence de motivation en escroquerie, Absence de motivation en abus de confiance
36155
Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
09/01/2023
مسؤولية ناشر التدوينات, Atteinte à la vie privée, Condamnation à publier la décision judiciaire, Confirmation du jugement, Contrainte par corps, Contrôle d’appel, Dénigrement, Diffamation, Diffusion de faits mensongers, Élément intentionnel en matière de diffamation, Évaluation des dommages-intérêts, Exécution provisoire, Facebook, Intention malveillante, Atteinte à l’honneur et à la réputation, Mesures conservatoires et coercitives, Préjudice moral, Preuve du caractère diffamatoire, Réparation civile, Réseaux sociaux, Responsabilité pénale de l’auteur de publications, Suppression de contenu diffamatoire en ligne, ابتزاز إلكتروني, بث وقائع كاذبة, تشهير, تعويض مدني, قذف, مس بالحياة الخاصة, مس بالسمعة والشرف, Motivation suffisante, Astreinte journalière
35009
Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Violation de la loi, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Sanctions pénales applicables, Qualification pénale de l'infraction, Protection du consommateur, Obligation de motivation des décisions de justice, Interprétation de la loi pénale, Insuffisance de motivation, Exposition de produits alimentaires en conditions insalubres, Existence de la répression légale, Défaut de base légale, Danger pour la santé publique
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé