Résumé en français
Le délit de corruption suppose la remise ou la tentative de remise d'une somme d'argent à un fonctionnaire qui rentre dans le cadre de ses fonctions, pour exécuter une tâche ou s'abstenir de le faire.
Le fait que la police judiciaire, après constat des lieux suspects, n'a découvert aucun fait susceptible d'accuser le prévenu, alors que ce dernier a essayé de corrompre les membres de la police lors de son audition, ne constitue pas un délit de corruption puisque le deuxième élément matériel du délit de corruption fait défaut.
Résumé en arabe
لما كان الثابت من محضر الضابطة القضائية المبنية عليه الدعوى، ان طالب النقض حاول فعلا دفع مبلغ ثلاثمائة درهم، لكن بعد قيام الشرطة القضائية بمهامها، واتمام البحث وانهاء جميع اجراءات المعاينة ومحاضر الاثبات، فان القصد الجنائي المشار اليه في الفصل 251 من القانون الجنائي، المتابع به الطالب وهو الحصول على القيام بعمل او الامتناع عن عمل، او على مزية او فائدة مما اشير اليه في الفصول 243 وما يليه، منعدم في النازلة، الامر الذي يكون معه قرار الادانة غير معلل تعليلا كافيا ومعرضا للنقض والابطال .
Texte intégral
قرار المجلس الأعلى عدد 9959 - بتاريخ 20/12/1984 – ملف جنحي عدد 11699
· قضية سيد كير محمد ضد/النيابة العامة-
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من سيد كير محمد بن احمد بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الاستاذ جلال الطاهر عن الاستاذ الشهبي محمد بتاريخ 16 يبراير 1982 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي الى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكور في القضية رقم 80/6195 بتاريخ خامس ربيع الثاني 1402 موافق عاشر يبراير 1982 والقاضي بتاييد الحكم المتعرض عليه المحكوم بمقتضاه عليه من اجل جريمة محاولة الارتشاء بشهرين اثنين حبسا نافذا وثلاثمائة درهم غرامة نافذة كذلك وباداء الظنينة دينار فاطمة المحكوم عليه معه تعويضا للطالب المذكور بوصفه مطالبا بالحق المدني تعويضا مبلغه الف وخمسمائة درهم وبرفض باقي المطالب المدنية .
ان المجلس :
بعد ان تلا السيد المستشار محمد الحجوي التقرير المكلف به في القضية .
وبعد الانصات الى السيد عبد الرحمان مورينو المحامي العام في مستنتجاته .
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 114 و 251 من القانون الجنائي، ذلك ان الطاعن ادين من اجل محاولة الارتشاء دون ابراز العناصر المكونة لهذه الجريمة التي ينبغي لارتكابها وجود شخص صاحب مصلحة يدفع الرشوة ووجود موظف يقبضها ووجود منفعة وان النازلة لا تعدو ان تكون محاولة منح الضابطة مبلغ ثلاثمائة درهم جزاء ما قامت به لصاحبه ليلة امس مما ينعدم معه الركن المادي والقصد الجنائي للجنحة ولكون البحث لم يكن متوقفا على تسلم ذلك المبلغ .
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه انه ايد الحكم الابتدائي وتبنى علله واسبابه .
وحيث ورد في الحكم الابتدائي المؤيد ما يلي : " وحيث اعترف الظنين بكونه حاول ارشاء الشرطة بمبلغ ثلاثمائة درهم ابان بته شكواه لها قصد معاينة فحواها وذلك اثناء الاستماع اليه من طرف الشرطة القضائية" في حين ثبت من محضر الضابطة القضائية المبنية عليه الدعوى ان الطالب حاول فعلا دفع مبلغ ثلاثمائة درهم لكن بعد قيام الشرطة القضائية بمهامها واتمام البحث وبعد تقديم الشكاية وانتهاء جميع الاجراءات من الدخول الى الفيلا ومعاينة الاحداث المتعلقة بالنازلة وانجاز محضر لاثبات ما شاهدوه الامر الذي يتضح معه عدم وجود القصد الجنائي المشار اليه في الفصل 251 من القانون الجنائي المتابع به الطالب وهو الحصول على القيام بعمل او الامتناع عن عمل او على فائدة او مزية مما اشير اليه في الفصل 243 وما بعده .
وعليه فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اصدرته على النحو المذكور لم تعلل ما قضت به تعليلا كافيا يعتمد على اساس صحيح من القانون .
من اجله :
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض .
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 5 ربيع الثاني 1402 موافق 10 يبراير 1982 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية رقم 80/6195 تحت عدد545 وباحالة القضية والاطراف للبت فيها من جديد على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى وذلك فيما يخص طالب النقض وحده فيما قضى به عليه من اجل الرشوة والرفض فيما عدا ذلك،
وبرد المبلغ المودع لصاحبه الشرعي وعلى المطلوبة في النقض بالصائر وقدره مائتا درهم تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية وحددت مدة الاجبار في ادنى امده القانوني .
كما قررت اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من اعضاء جلسة المرافعات وهم السادة محمد امين الصنهاجي رئيس غرفة والمستشارين علي ايوبي ومحمد التونسي ومحمد الحجوي ومحمد اعمار بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمن مورينو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد اليوسفي عبد الرحيم.