TPI,Casablanca,29/01/1986

Réf : 20394

Identification

Réf

20394

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

Date de décision

29/01/1986

N° de dossier

1497/932/83

Type de décision

Jugement

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 172 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 135

Résumé en français

Le salarié est considéré sous le contrôle et la subordination de l'employeur même lorsqu'il n'est pas en train d'exécuter sa prestation de travail dés lors qu'il emprunte le trajet habituel à pied ou en étant motorisé pour se rendre à son travail ou à son domicile. L'employeur est civilement responsable de toutes les fautes commises par son salarié comme s'il les avaient lui-même commises. En conséquence les demandes civiles présentées contre son préposé sont comme si elles sont dirigées contre lui-même, d'où leur irrecevabilité.  Doit être déclaré irrecevable l'action déposée par l'employeur contre son salarié alors qu'il est civilement responsable des fautes commises par le salarié.

Résumé en arabe

قانون اجتماعي: مسافة الذهاب والإياب - في مفهوم الفصل 172 من ظهير1963/2/6 التبعية بين الأجير والمؤاجرين - كون الأجير تحت مراقبة المؤاجر، وان لم يكن في حالة عمل فعلي - نعم -تعويض مدني من مكتب الشحن في مواجهة أجيره – لا- إن المقصود بمسافة الذهاب والإياب المنصوص عليها في الفصل 172 من ظهير 1963/2/6 ، أن يكون الأجير متوجها راجلا، أو راكبا من مترله إلى مقر عمله ومن الطريق المعتادة له، او العكس، وبمجرد ما يصل إلى مقر العمل أو إلى بيته فان مسافة الذهاب والإياب تنتهي ويكون الأجير في الحالة الأولى تحت تصرف ومراقبة مؤاجره وفي الحالة الثانية حرا طليقا. إن الضحية الأجير، وان لم يكن في حالة عمل فعلي إلا انه كان في حالة انتظار شروعه فيه، أي انه كان تحت مراقبة وتصرف المؤاجر، فهو إذن في حالة التبعية للمؤاجر. إن مكتب الشحن والإفراغ يكون مسؤولا مدنيا عن جميع الأخطاء المرتكبة من طرف اجيره، وتكون الأخطاء كأنها ارتكبت من طرف المسؤول المدني نفسه، مما يجعل المطالب المدنية المقدمة من طرف مكتب الشحن والإفراغ في مواجهة أجيره كانها مقدمة ضد نفسه فيكون مآلها عدم القبول.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكم جنحي بتاريخ 1986/1/29 في الملف الجنحي عدد 83/932/1497 قانون اجتماعي:  مسافة الذهاب والإياب - في مفهوم الفصل 172 من ظهير1963/2/6 التبعية بين الأجير والمؤاجرين - كون الأجير تحت مراقبة المؤاجر، وان لم يكن في حالة عمل فعلي - نعم -تعويض مدني من مكتب الشحن في مواجهة أجيره – لا- إن المقصود بمسافة الذهاب والإياب المنصوص عليها في الفصل 172 من ظهير 1963/2/6 ، أن يكون الأجير متوجها راجلا، أو راكبا من مترله إلى مقر عمله ومن الطريق المعتادة له، او العكس، وبمجرد ما يصل إلى مقر العمل أو إلى بيته فان مسافة الذهاب والإياب تنتهي ويكون الأجير في الحالة الأولى تحت تصرف ومراقبة مؤاجره وفي الحالة الثانية حرا طليقا. إن الضحية الأجير، وان لم يكن في حالة عمل فعلي إلا انه كان في حالة انتظار شروعه فيه، أي انه كان تحت مراقبة وتصرف المؤاجر، فهو إذن في حالة التبعية للمؤاجر. إن مكتب الشحن والإفراغ يكون مسؤولا مدنيا عن جميع الأخطاء المرتكبة من طرف اجيره، وتكون الأخطاء كأنها ارتكبت من طرف المسؤول المدني نفسه، مما يجعل المطالب المدنية المقدمة من طرف مكتب الشحن والإفراغ في مواجهة أجيره كانها مقدمة ضد نفسه فيكون مآلها عدم القبول. قضية حلمي احمد ضد ورثة شمس الدين بوشعيب / مكتب الشحن والإفراغ   باسـم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون أولا : في الدعوى العمومية : حيث توبع الظنين حلمي احمد من طرف النيابة العامة من اجل الجرح خطا والسير على اليسار طبق الفصول المذكورة أعلاه. وحيث تتلخص وقائع النازلة في انه بتاريخ 1982/6/21حوالي الساعة التاسعة الا رابعا صباحا. كان الظنين يسوق جرارا مقطورا من نوع ت. س. م مسجلة تحت رقم 43668 م. وعلى ملك مكتب الشحن والإفراغ في الشارع الرئيسي للمكتب المذكور بالدار البيضاء آتيا منه متوجها إلى نقطة ما بالميناء وعند وصوله إلى مستوى مستودع رقم 11 اصدم بعربة دون محرك كانت متوقفة وعلى متنها الضحية المتوفى شمس الدين بوشعيب والكرتي بوشعيب بن الزيتوني.  ونتج عن هذا الاصطدام إصابة الضحيتين المذكورتين بجروح أدت إلى عجز نسبي دائم ( 9 %) تسعة في المائة حسب ما هو ثابت من قرار محضر الصلح. وحيث أكد الظنين لدى الضابطة القضائية الوقائع المذكورة أعلاه. وحيث اشعر الظنين لجلسة الحكم في جلسة سابقة ولم يحضر. وحيث إن الأستاذ علال المبروكي النائب عن الطرف المدني حضر وأكد مذكرته المدنية. وحيث إن الأستاذ الحلي عن الأستاذ كيتان النائب عن مكتب الشحن والإفراغ بصفته مؤمنا قانونيا وطرفا مدنيا حضر وأكد مذكرته المدنية. وحيث إن الأستاذ التفاحي عن الأستاذ محمد الحلو النائب عن شركة التامين الملكي المغربي بصفتها مؤمنة المسؤولية حضر وناقش ظروف النازلة ملتمسا رفض المطالب المدنية المقدمة من طرف مكتب الشحن والإفراغ لأنه قدمها ضد نفسه وكذا رفض المطالب المقدمة من طرف ورثة الضحية الهالك لكونه كان في حالة التبعية للمؤاجر. وحيث إن صندوق الزيادة في الإيراد توصل بالاستدعاء ولم يحضر من ينوب عنه وكذا الشأن بالنسبة للعون القضائي. وحيث إن الأستاذ واسمين عن الأستاذ محمد الكزولي عن صندوق مال الضمان حضر والتمس إخراج الصندوق من الدعوى لنفس السبب الذي اعتمدته شركة التامين. وحيث انه بالرجوع إلى محضر المعاينة ومخطط الحادثة وتصريحات الأطراف تبين أن الاصطدام وقع داخل ميناء الدار البيضاء وفي ممر عرضه حوالي 10 أمتار وان هاذ الممر مفتوح للجرارات والشاحنات والسيارات الموجودة داخله وبالتالي فعلى مستعمل هذه الآلات وغيرها اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة تلافيا لكل اصطدام ومنها التزام اليمين وتخفيض السرعة وغير ذلك من الاحتياطات بغض النظر عما إذا كان ذلك يدخل ضمن قانون السير أم لا.. وان الظنين لم يكن ملتزما يمينه وإنما كان يسير على يسار الطريق وان هذه المخالفة تم ضبطها من طرف الضابطة القضائية على أساس أنها مخالفة لقانون السير. وحيث إن المحكمة بعد مناقشتها للقضية واطلاعها على أوراق الملف. وبناء على ما ذكر أعلاه ثبت للمحكمة واقتنعت بان الظنين المذكور ارتكب مخالفة السير على يسار الطريق. وحيث إن هذه المخالفة كانت سببا مباشرا في جرح الضحية شمس الدين بوشعيب وبذلك يكون قد ارتكب ما نسب إليه من الجرح خطا ويتعين التصريح بإدانته من اجل ذلك. وتطبيقا للفصول 218 و 291 و 293 و 316 إلى 349 و 349 و 676 و 678 من قانون المسطرة الجنائية والفصول الواردة في المتابعة. ثانيا : في الدعوى المدنية: في الشكل : فيما يخص الطلبات المقدمة من طرف ورثة شمس الدين بوشعيب. حيث إن القضية تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة للضحية وانه في نطاق هذه المسطرة منح له إيرادا إجماليا قدره 3.360,18 درهما حسب محضر الصلح المؤرخ في1984/2/16 عن المحكمة الابتدائية بالدار  في الملف الاجتماعي عدد 1/831818البيضاء وتقدم ورثته المذكورين صدره أمام هذه المحكمة بمذكرة يلتمسون فيها الحكم بما يستحقه مورثهم المذكور يقتسمونه حسب نصيب كل واحد منهم من الإرث مفصلا ذلك كله ضمن مذكرتهم المدنية وبذلك فقد انتصبوا مطالبين بالحق المدني على أساس مواطن الدعوى التي أقامها مورثهم قيد حياته أمام هذه المحكمة. وحيث انه بالرجوع إلى الفصل 172 من ظهير 1963 /2/6المتعلق بالتعويض عن  حوادث الشغل يتبين انه يمكن مساءلة المؤاجر أو إحدى مأموريه في حالتين فقط للمطالبة بالتعويض عما لحق الأجير من ضرر في نطاق الحق العام، وهاتين الحالتين هما : 1) إن تكون الحادثة نتيجة خطاء عمدي ارتكبه المؤاجر أو إحدى مأموريه. 2) أن تكون الحادثة وقعت أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمؤاجر. وحيث إن الحادثة كما يتجلى من الوقائع ومن تعليلات الدعوى العمومية كانت نتيجة خطا غير عمدي من الظنين وبذلك فان الحالة الأولى لا تنطبق على النازلة. فهل الحالة الثانية تنطبق على النازلة ؟ -1 هل الحادثة وقعت أثناء مسافة الذهاب والإياب : حيث إن المقصود بمسافة الذهاب والإياب أن يكون الأجير متوجها راجلا أو راكبا من مترله إلى مقر عمله ومن الطريق المعتادة له أو العكس، وبمجرد ما يصل إلى مقر العمل أو إلى بيته فان مسافة الذهاب والإياب تنتهي ويكون الأجير بعدها في الحالة الأولى تحت تصرف ومراقبة مؤاجره وفي الحالة الثانية حرا طليقا. وحيث انه بالرجوع إلى تصريح الضحية المصاب لدى الضابطة القضائية يتجلى منه انه كان جالسا فوق عربة متوقفة قبالة المستودع رقم 11 التابع لمؤاجره فجاء جرار الظنين واصطدم بها وأصيب الضحية على اثر ذلك بجروح وبالتالي لم يكن في حالة سير قادما من مترله وإنما هو في حالة وصول تام إلى مقر عمله. وحيث إن الحادثة وان وقعت في طريق شبه عام بحكم إنها مفتوحة لجرارات وشاحنات المؤاجر وغيرها وتخضع إلى قانون السير فان الضحية المجروح لم يكن في حالة إياب لأنه وصل إلى مقر عمله بسلام وجلس فوق عربة متوقفة ينتظر إشارة مؤاجره. وحيث انه بناء على ذلك كله فان الحادثة لم تقع أثناء مسافة الإياب. وحيث انه بانتقاء هذا الشرط وحده تنتفي معه مساءلة المؤاجر في نطاق الحق العام وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى المقامة من الضحية المصاب وورثته من بعده. وحيث انه على الرغم من ذلك لا بأس من البحث في الشرط الثاني وهو ألا يكون الأجير في حالة التبعية للمؤاجر. -2 فهل كان الضحية المصاب في حالة التبعية للمؤاجر أم لا ؟ حيث انه من الثابت أن الضحية الأجير لم يكن في حالة إياب وانه كان جالسا فوق عربة متوقفة في انتظار شروعه في العمل حسب تصريحه. وحيث انه من الثابت أيضا إن الحادثة وقعت حوالي الساعة التاسعة إلا ربعا صباحا وهو عادة وقت عمل بالنسبة لمكتب الشحن والإفراغ. وحيث انه من الثابت أيضا إن الحادثة وقعت قبالة مخزن رقم 11 والتابع للمكتب المذكور وفي طريق تعتبر جزءا من الورش الذي تمارس به الأشغال من طرف إجراء المكتب المذكور. وحيث إن الضحية الأجير إن لم يكن في حالة عمل فعلي إلا انه كان في حالة انتظار شروعه فيه أي انه كان تحت مراقبة وتصرف المؤاجر. وحيث يتجلى من هذا كله أن الضحية المصاب كان في حالة التبعية للمؤاجر وبالتالي فان الشرط الثاني الواجب توفره مع الشرط الأول لمساءلة المؤاجر في نطاق الحق العام غير متوفر في النازلة هو الأخر. وحيث يتعين لذلك كله التصريح بعدم قبول الدعوى المقامة من طرف الضحية المصاب وورثته من بعده مع إعفائهم من الصائر. فيما يخص الطلبات المقدمة من طرف الشحن والإفراغ: حيث انه من الثابت أن مرتكب الحادث الظنين حلمي احمد عامل لدى مكتب الشحن والإفراغ وانه ارتكب الحادثة بجرارها وهو في خدمتها. وحيث إن المكتب المذكور يكون بذلك مسؤولا مدنيا عن جميع الأخطاء المرتكبة من طرف أجيرها المذكور وتكون تلك الأخطاء كأنها ارتكبت من طرف المسؤول المدني نفسه. وحيث إن مكتب الشحن والإفراغ وهو مسؤول مدنيا عن الظنين حلمي احمد تقدم بمطالب مدنية ملتمسا الحكم عليه بأدائه له ما تسبب فيه نتيجة الحادثة. وحيث إن المكتب المذكور يعتبر كأنه قدم المطالب المدنية ضد نفسه. وحيث يتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف المكتب المذكور مع تحمله صائر دعواه. لهــذه الأسبــاب   فان محكمة الابتدائية بالدار البيضاء وهي تبت في القضايا الجنحية علنيا وابتدائيا وبمثابة حضوري في حق الظنين وغيابيا في حق العون القضائي وصندوق الزيادة في الإيراد وحضوريا في حق باقي الأطراف تحكم : أولا: في الدعوى العمومية: بإدانة الظنين حلمي احمد بن مبارك من اجل ما نسب إليه من جنحة الجرح خطا والسير على اليسار معاقبته على ذلك بغرامة نافذة قدرها ثلاثمائة ( 300 ) درهم وأخرى قدرها اثني عشر (12 ) درهما مع تحمله الصائر مجبرا في الأدنى. ثانيا : في الدعوى العمومية : بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف ورثة شمس الدين بوشعيب والتي قدمت من طرف مكتب الشحن والإفراغ مع تحمل هذا الأخير صائر دعواه وإعفاء الورثة منه بهذا صدر الحكم في الجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة بالدار البيضاء بقاعة الجلسات العادية من طرف : الرئيس : احمد العبادي المحاميان : الأستاذان علال المبروكي وإدريس كيتان.

Quelques décisions du même thème : Travail