CCass,26/10/1999,1052

Réf : 20253

Identification

Réf

20253

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1052

Date de décision

26/10/1999

N° de dossier

1266/4/1/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 200 - Dahir du 22 février 1955 instituant un Fonds de garantie au profit de certaines victimes d’accidents causés par des véhicules automobiles

Source

Non publiée

Résumé en français

L'article 200 du Code de commerce maritime concerne la méthode de calcul du salaire d'un marin licencié après commencement du voyage, il s'agit d'un salaire dont la base légale résultant du lien du travail, diffère de la base légale d'indemnisation suite à la résiliation abusive du contrat de travail.

Résumé en arabe

يخص الفصل 200 من القانون البحري كيفية احتساب أجرة البحار المفصول عن العمل بعد الشروع في السفر وهي أجرة يختلف أساسها القانوني الناتج عن علاقة الشغل عن الأساس القانوني لاستحقاق تعويض التعسف في استعمال حق الفسخ الذي لا يمنع الفصل 200 المذكور الحكم به والمحكمة حين قضت للمطلوب في النقض بهذا التعويض يكون قرارها على صواب.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) قرار عدد : 1052 بتاريخ 1999/10/26ملف عدد : 1266/4/1/97 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى- وبعد المداولة طبقا للقانون.حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض أقام دعوى عرض فيها أنه اشتغل لدى الشركات الطاعنة على متن بواخرها منذ 24/10/1986 إلى أن تم إنزاله يوم 22/08/1990 من الباخرة بميناء فلوشينك بهولندا خلال عطلة قانونية وامتنعت دون مبرر من إعادته إلى العمل والتمس الحكم وفق طلبه ، أجابت الشركات المدعى عليها أن مدة عمله الأخيرة هي أقل مما ادعاه وأن سبب إنزاله من الباخرة هو ارتكابه لخطأ الشجار مع ضابط آخر ، فصدر حكم ابتدائي قضى للمدعي بتعويض مصاريف الرجوع إلى المغرب مع شهادة العمل ،وبعد استئناف الطرفين صدر القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإعفاء والإشعار والطرد وأجرة الاستيداع وتكملة الأجرة والحكم بها من جديد للمدعي والتأييد في الباقي مع رفع المحكوم به عن مصاريف السفر. فيما يخص الوجه الأول من الوسيلة الأولى والوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين.حيث تعيب الطاعنات على القرار خرق الفصل 194 من القانون البحري وانعدام التعليل وعدم الرد على مستنتجات ذلك أن محكمة الاستئناف قضت للمطلوب في النقض بمصاريف الرجوع في حين أن الحكم بها يشكل خرقا للفصل 194 المذكور الذي لا يحمل مجهز الباخرة صوائر إرجاع البحارة إلى وطنهم إثر طردهم لسبب مشروع والمطلوب في النقض صدر في حقه قرار تأديبي على إثر تقرير ربان الباخرة المدلى به ، كما أن المحكمة لم تعلل ما قضت به ولم تجب على الدفع بتطبيق الفصل المحتج به. لكن حيث إن القرار المطعون فيه علل ما قضى به من كون الطرف الطاعن لم يدل للمحكمة بما يثبت ما نسب للأجير من خطأ الشجار على ظهر الباخرة وهذا التعليل الذي لم تناقشه الطاعنات في الوسيلة يجعل الحكم للمطلوب في النقض بصوائر الرجوع إلى الوطن مطابقا للفصل 194 المحتج به والوسائل الثلاث مجتمعة على غير أساس. فيما يخص الوجه الثاني من الوسيلة الأولى.حيث تعيب الطاعنات على القرار خرق الفصل 200 من القانون البحري ذلك أنه قضى للمطلوب في النقض بتعويض الطرد مع أن الفصل المذكور لا يخول للبحار أي تعويض عن الطرد حتى ولو وقع فصله تعسفا. لكن حيث إن الفصل 200 المحتج به يخص كيفية احتساب أجرة البحار المفصول عن العمل بعد الشروع في السفر ، وهي أجرة يختلف أساسها القانوني الناتج عن علاقة الشغل عن الأساس القانوني لاستحقاق تعويض التعسف في استعمال حق الفسخ الذي لا يمنع الفصل 200 المذكور الحكم به والمحكمة حين قضت للمطلوب في النقض بهذا التعويض يكون قرارها على صواب والوسيلة على غير أساس. لأجله قضى المجلس الأعلى وهو يبت بغرفتين مجتمعتين برفض الطلب وبالصائر على الطاعنات.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الأطراف الهيئة الحاكمة السيد عبد الوهاب عبابو رئيس الغرفة الاجتماعية بصفته رئيسا والسيد محمد سعيد بناني رئيس القسم الثامن للغرفة المدنية والمستشارين السادة ابراهيم بولحيان مقررا والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي وعبد الكامل عمور ومحمد بلعياشي ومصطفى أزمو والحسين العاتقي ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري

Quelques décisions du même thème : Travail