TPI,Casablanca,26/04/2005,11408/04

Réf : 20288

Identification

Réf

20288

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4856

Date de décision

26/04/2005

N° de dossier

11408/04

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Pendant la période d'essai, les parties sont libres de résilier le contrat de travail à n'importe quel moment et sans préavis ni dommages et intérêts.  

Résumé en arabe

عدم وجود أي طرد تعسفة طالما أن المدعى عليها لما عملت على إنهاء عقد العمل لم تستعمل إلا حقا من الحقوق المخولة لها بمقتضى عقد العمل الذي يربطها بالمدعية وهو حق وضع حد للعلاقة الشغلية أثناء فترة التجربة، وبذلك يبقى طلب المدعية بخصوص التعويض عن الإخطار والفصل وفقدان الشغل والضرر الناتج عن الطرد غير قائم على أساس ويتعين رفضه.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكم رقم 4856 صادر بتاريخ 26/04/2005 عقد عمل – فترة التجربة – فسخ عقد العمل – طرد تعسفي (لا). السيدة بنشكير كريمة / ضد شركة وفاباي التعليل من حيث الشكل : حيث إن الطلب قدم وفق المقتضيات الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. من حيث الموضوع : حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم لفائدة المدعية بالتعويضات المفصلة أعلاه بعد اعتبار الفصل الذي تعرضت له فصلا تعسفيا. وحيث إن محاولة الصلح بين الطرفين لم تسفر على نتيجة. وحيث إن المدعى عليها أثارت الدفع بكونها أبرمت بتاريخ 01/8/2003 عقد عمل غير محدد المدة نص في مادته الرابعة على تحديد فترة التجربة في ستة أشهر قابلة التجديد مرة واحدة لنفس المدة، وأنه لما انتهت فترة التجربة الأولى والتي ابتدأت من 01/8/2003 تم تحديد هذه الفترة لنفس المدة، أي تنتهي بتاريخ .2004/8/01 وأن إنتهاء العلاقة الشغلية تم خلال فترة الاختبار أي بتاريخ 2004 /6/14 و ذلك طبقا لمقتضيات نفس المادة التي احتفظت لكلا الطرفين بحق إنهاء عقد الشغل والتمست على أساس ذلك الحكم برفض الطلب وأدلت بصورة لوصل صافي الحساب. وحيث نازعت المدعية في الدفع المثار من طرف المدعى عليها على أساس أن فترة التمديد لم تكن كتابة وعلى أساس أن شهادة العمل التي سلمت إليها بعد انتهاء فترة التجربة الوحيدة لم تتضمن ما يفيد أنها في فترة اختبار إن تمسكت بشهادة العمل المؤرخة في .2004/4/13 وأنها لو كانت فعلا في فترة تجربة ثانية حسب زعم المدعى عليها لنصت هذه الأخيرة على ذلك في شهادة العمل المذكورة كما هو الشأن بالنسبة لشهادة العمل المؤرخة في 2003 /10/31 كما تمسكت بالدفوع بمقتضيات الفصل 159 من مدونة الشغل على أساس أن التاريخ الذي تم فيه وضع حد لعلاقة العمل وبالتالي فصلت الأجيرة من عملها هو 14/06/2004 وهي الفترة التي كانت فيها المدعية في رخصة مرضية حسب الشهادة الطبية المؤرخة في 10/6/2004 والتي حددت هذه المدة في عشرة أيام لأن المدعية كانت حامل. وحيث فيما يخص طبيعة العقد الرابط بين الطرفين، فإنه باطلاع المحكمة على عقد العمل المؤرخ في 01/8/2003 تبين للمحكمة وضمن بنده الثالث أنه أبرم لمدة غير محددة وأنه نص في البند الرابع منه على أن فترة التجربة محددة في ستة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة وأن كلا الطرفين يحتفظان بالحق في إنهاء هذا العقد خلال فترة التجربة دونما حاجة لتبرير هذا الإعفاء. وحيث أنه طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود: " العقد شريعة المتعاقدين " وأن القاعدة: " أن من التزم بشيء لزمه " لذلك وطالما أن عقد العمل ينص على تمديد فترة التجربة في ستة أشهر قابلة التجديد مرة واحدة لنفس المدة، وان الفصل من العمل لما تم خلال فترة التمديد أي بتاريخ 2003 /6/14 فإن إنهاء عقد العمل يكون قد تم خلال فترة التجربة وأنه لا مجال للتمسك بشهادة العمل المؤرخة في 2004 /4/13 ولا التمسك بكون تمديد فترة التجربة لم تكن كتابة طالما أن عقد العمل نص على إمكانية التمديد . إذ المدعية منذ توقيع العقد وهي على علم بإمكانية هذا التمديد . أما عن مقتضيات المادة 159 من مدونة الشغل التي تنص على أنه " لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة التي أثبتت حملها بشهادة طبية سواء أثناء الحمل أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا كما لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة أثناء فترة توقيفها عن الشغل بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس مثبتة بشهادة طبية. غير أنه يمكن للمشغل إنهاء العقد إذا أثبت أن لكلا المعنيين بالأمر خطأ جسيما أو للأسباب الأخرى القانونية للفصل، شرط ألا تبلغ الأجيرة قرار الإنهاء أثناء فترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 أعلاه، ولا يكون لهذا الإنهاء أي أثر خلال تلك الفترة " فإنه لا مجال للتمسك بها ذلك أن الدعوى وإن كانت قد تم بسطها أمام المحكمة بعد دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ. وأن الفصل عن العمل كان بتاريخ 14/6/2004 . فإن العقد قد أبرم بتاريخ 01/8/2003 أي في ظل القانون القديم وبالتالي ، لا يمكن تطبيق القانون الجديد على وقائع في ظل القانون القديم طبقا لمبدأ " عدم رجعة القوانين" مما تبقى معه منازعة المدعية غير قائمة على أساس ويتعين ردها. وحيث تبعا لذلك يتعين القول بعدم وجود أي طرد تعسفي في النازلة طالما أن المدعى عليها لما عملت على إنهاء عقد العمل لم تستعمل إلا حقا من الحقوق المخولة لها بمقتضى عقد العمل الذي يربطها بالمدعية وهو حق وضع حد للعلاقة الشغلية أثناء فترة التجربة، وبذلك يبقى طلب المدعية بخصوص التعويض عن الإخطار والفصل وفقدان الشغل والضرر الناتج عن الطرد غير قائم على أساس ويتعين رفضه. وحيث يتعين جعل الصائر على عاتق الخزينة العامة في إطار المساعدة القضائية التي يتمتع بها الأجير طبقا لمقتضيات الفصل 273 من قانون المسطرة المدنية. وحيث ثبت للمحكمة في القضية بصفة جماعية وبدون حضور المستشارين طبقا لمقتضيات الفصل 270 من نفس القانون. وتطبيقا للفصول 1 277 -273 -270-124-32-31-20-18- من ق.م.م والفصل159 من مدونة الشغل. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا: في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: الحكم برفض الطلب مع جعل الصائر على الخزينة العامة في إطار المساعدة القضائية.

Quelques décisions du même thème : Travail