TPI,Casablanca,24/6/1998,24/06/98

Réf : 20092

Identification

Réf

20092

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

24/06/98

Date de décision

24/06/1998

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le législateur attribue la compétence en matière de réalisation de nantissement sur matériel et outillage au juge des référés (Dahir du 20/03/1951).

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بعين السبع
الحي المحمدي بالدار البيضاء
أمر رقم 24/6/98 صادر بتاريخ 24/06/1998
التعليل:
حيث أن الطلب يهدف إلى تحقيق رهن عن بضائع.
وحيث دفع المدعى عليه بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب نافيا مديونيته المؤسسة على كشوف حسابية من صنع المدعي.
وحيث أن عقد القرض والرهن المصحح الإمضاء بتاريخ 9 و 14 دجنبر 1994 يثبت من  البنك المدعي للمدعى عليه قرضا مضمونا برهن على بضائع لضمان أداء مبلغ  (300.000,00) درهم.
وحيث أن الإطار القانوني لهذه الدعوى هو مقتضيات ظهير 20 مارس 1951 لأن مدونة التجارة لم تدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ  1996/10/3 وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصلين733 و 735 منها.
وحيث أن مقتضيات الفصل الثامن من الظهير المذكور تسند الاختصاص للقاضي الاستعجالي للبت في هذا الطلب.
وحيث أنه فيما يخص المديونية فمادام البنك المدعي أدلى بكشوف حسابية لم تتعرض لأي ملحظ وجيه فإنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 106 من القانون المنظم للنشاط البنكي الذي أعطاها حجية إلى أن يثبت العكس فإننا نعاين عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته التعاقدية.
وحيث أنه تطبيقا للفصل الثامن المذكور نأمر ببيع البضائع المرهونة بمكان تواجدها بعد إحاطة المدعى عليها بهذا الأمر برسالة مضمونة 15 يوما قبل تاريخ البيع ونرخص للسيد رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة بتمكين البنك المدعي من دينه في حدود أصل الدين والفوائد والصوائر والتوابع الأخرى محددين المبلغ الامتيازي في ( 300.000,00 ) درهما.
وتطبيقا للفصول 1 و 5 و 8 من ظهير 20 مارس 1951 بشأن رهن بعض المنتوجات والمواد والفصل الفريد لقرار وزير المالية المؤرخ في 20 يوليوز 1951.
لهذه الأسباب:
ونحن نبت ابتدائيا وعلنيا.
أولا: نعاين عدم تنفيذ المدعى عليه السيد اضراب البشير لالتزاماته التعاقدية المحددة بعقد الرهن المصحح الإمضاء بتاريخ 9 و 14 دجنبر 1994.
ثانيا: نأمر ببيع البضائع المرهونة المكونة من 1500 قنطار من الدقيق الممتاز و 800قنطار من الدقيق العادي بواسطة السيد رئيس كتابة الضبط أو من يقوم مقامه بالمزاد العلني.
ثالثا: نرخص لهذا الأخير بتمكين المدعي من مبلغ دينه في حدود ما مجموعه (1.575.073,07)درهما وإن بقي زائدا يرجع للمدعى عليه.
رابعا: نصرح بأن المبلغ الامتيازي محدد في ( 300.000,00 ) درهما.
خامسا: نحمل المدعى عليه بالصائر.
سادسا: نصرح بأن تنفيذ هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

Quelques décisions du même thème : Administratif