TPI,Casablanca,11/12/1989,3225/421

Réf : 20068

Identification

Réf

20068

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3225/421

Date de décision

11/12/1989

N° de dossier

1527/89

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Thème

Administratif

Base légale

Article(s) : 15 -

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 201

Résumé en français

Est valable la demande en arrêt d’exécution d’un commandement émanant du receveur d’impôts, sans appeler en cause le trésorier général, du moment que ladite demande est dirigée contre le receveur local chargée de l’exécution de l’ordre de recouvrement, la partie d’où émane l’ordre et l’agent judiciaire du royaume.
C’est l’article 30 du décret royal du 21 avril 1967 relatif à la comptabilité publique, qui constitue le seul cadre pour trancher des litiges soulevés à l’occasion de l’exécution des ordres de recouvrement des créances publiques, et non pas l’article 15 du dahir du 21 août 1935.
L’opposition sur le commandement émanant du receveur des impôts, entraîne nécessairement l’arrêt des mesures de son exécution jusqu’à la décision à intervenir sur l’opposition

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انفا
القرار رقم 3225/421 – بتاريخ 11/12/1989- ملف استعجالي عدد 1527/89
باسم جلالة الملك
الوقائع:
حيث تقدم المدعي بمقال لدى كتابة ضبط هذه المحكمة مؤدى عنه بتاريخ 24 نوفمبر 1989 بصندوق هذه المحكمة بواسطة الأستاذ عبد اللطيف العباسي يعرض فيه انه قد توصل بإنذارين بالأداء عن محصل الضرائب مرس السلطان مؤرخين في 29 شتنبر 1989 تحت عدد 13872/13871 اشعر بمقتضاهما بصفته كفيلا لشركة اولبيبش هولدنك وشركة استغلال موارد البحر سيكبين بوجوب اداء مبلغ 7032.732,44 درهما وكذا مبلغ 9.805.937,62 درهما تنفيذا لأمرين بالاستخلاص أصدرهما الصندوق المركزي للضمان.
وان المدعي قد طعن في هذين الإنذارين بالتعرض طبقا لمقتضيات الفصل 30 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 21 ابريل 1967 المتعلق بالمحاسبة العمومية وقد قام تبليغ نسخة من مقال التعرض للسيد محصل الضرائب بواسطة كتاب مضمون لذا فان المدعى يلتمس الامر بإيقاف تنفيذ الإنذارين الى ان يبت في  التعرض وفقا لمقتضيات الفصل 30 من ظهير 1967.
وحيث أدرجت النازلة بجلسة 1989/12/4 فحضر الأستاذ العباسي وأكد مطالبه في حين حضر في آخر الجلسة نائب المدعى عليهم بعد ان كان قد أمهل من جلسة 1989/11/27 لجلسة يومه فأدلى بمذكرة يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا عملا بمقتضيات الفصل 515 من ق. م. م لكونه لم يوجه الدعوى في مواجهة الخزينة العامة في شخص الخازن العام بالاضافة الى ان القابض لا علاقة له بالتراع لكونه مكلف بالاستخلاص والتمس الحكم برفض الطلب لكون المدعي قد سلك مسلكا لا ينسجم مع مقتضيات المادة 15 من ظهير 1935/8/21 وان اعتماده على المادة 30 من ظهير 67 لا علاقة له بالنازلة وحيث عزز المدعي مطالبه بنسخة من مقال التعرض.
صورة شمسية للإنذارين
وجعلت القضية في المداولة لجلسة 1989/12/11 بعد ان اسند الطرفان النظر.
من حيث الدفع المتعلق بالشكل:
حيث انه بعد الرجوع الى مقال المدعي فانه تبين منه انه قد وجه في مواجهة محصل الضرائب والصندوق المركزي للضمان بوزارة المالية والعون القضائي وذلك من اجل توقيف الإنذارين الموجهين له من طرف محصل الضرائب مما يتبين معه ان المقال قد استوفى شروطه الشكلية مما يوجب التصريح بقبوله شكلا.
من حيث الموضوع :
وحيث ان الإنذارين المطلوب توقيف تنفيذهما يرميان الى استخلاص ديون لفائدة الصندوق المركزي للضمان بصفته مؤسسة عمومية الشيء الذي يوجب تطبيق مقتضيات المرسوم الملكي الصادر بتاريخ1967/4/21 والمتعلق بالتنظيم العام للحسابات.
وحيث انه بعد الرجوع الى الفصل 30 من المرسوم المشار إليه فانه يتبين من مدلوله ان تنفيذ القوائم المتعلقة بمبالغ المحاسبة والمتعلق بالديون يتوقف تنفيذها عند قيام المطلوب بالتنفيذ بالتعرض.
وحيث ان طالب إيقاف تنفيذ الإنذارين قد ادلى بما يفيد تعرضه عليهما مما يوجب إيقاف التنفيذ الى حين البت في التعرض المرفوع ضد الإنذارين.
لهذه الأسباب:
اذ ثبت علنيا ابتدائيا حضوريا نأمر بإيقاف تنفيذ الإنذارين بالأداء الصادرين عن محصل الضرائب مرس السلطان المؤرخين بتاريخ 29 شتنبر 1989 تحت عدد 13872/13871 الى ان يتم البت في التعرض المرفوع ضدهما مع النفاذ المعجل للأمر على الأصل وقبل التسجيل.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Quelques décisions du même thème : Administratif