Réf
21058
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
875/2002
Date de décision
21/07/2002
N° de dossier
5/8/2002
Type de décision
Jugement
Mots clés
Base légale
Article(s) : 560, 680 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Il est de jurisprudence courante, de considérer que l’état de cessation des paiements est définit comme un trouble et un déséquilibre susceptible de remettre en cause la crédibilité et la notoriété de l’entreprise.
L’esprit de la loi relative au redressement judiciaire est de sauvegarder l’entreprise en amont, sans attendre qu’elle s’expose à une situation irrémédiablement compromise. C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a ordonné l’ouverture du redressement judiciaire, en faisant remonter la date de cessation des paiements à 18 mois avant la date du prononcé du jugement d’ouverture.
نظرا لغياب تحديد مفهوم التوقف عن الدفع تشريعيا إذ لم تحدد النصوص القانونية معنى التوقف عن الدفع فإن الاجتهاد القضائي كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصرية في إحدى قراراتها » التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوقه إلى خطر محدق أو كثير الاحتمال.
إن الغاية من سن مساطر معالجة الصعوبات هو مساعدتها على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية لذا يتعين فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية لتوافر شروطها طبقا لمقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة الذي يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه. وحيث إن حكم فتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة 680 من مدونة التجارة وأن المحكمة ترى اعتبار مدة الثمانية عشرة شهرا السابقة لفتح المسطرة تاريخا للتوقف عن الدفع
المحكمة التجارية بالرباط
حكم رقم 875/2002 صادر بتاريخ 21/07/2002
ملف رقم 2002/8/5
التعليل:
/ في الشكل:
حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا ويتعين قبوله شكلا.
/ في الموضوع:
حيث التمست مقاولة الاتجار في أجزاء السيارات بيع وشراء وتصنيع ودحرجة فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في حقها بالأثر القانوني المترتب على ذلك.
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد مصطفى الأكحل الذي أنجز تقريره الذي توصل فيه إلى القول بأن الشركة تعاني فعلا من صعوبات مالية تتجلى في انخفاض رقم معاملاتها من 718.718,50 درهم في سنة 98 إلى 480.564,77درهم في سنة 2001 وأن سبب هذا الانخفاض راجع لتوقف الشركات التي تتعامل مع المقاولة الطالبة عن نشاطها كما أن عدد الشركات الكبيرة قامت بتغيير آلاتها لملائمتها مع المتطلبات الجديدة والتي كانت في السابق تمثل 60 % من مداخيل رقم معاملات المقاولة، وقد تبين للخبير أن المقاولة اقتنت سلع تقدر قيمتها في مبلغ 376.164,92 درهم بسبب الطلبات التي توصلت بها وأن وضعيتها آنذاك لم تكن متأزمة.
وحيث إنه نظرا لغياب تحديد مفهوم التوقف عن الدفع تشريعيا إذ لم تحدد النصوص القانونية معنى التوقف عن الدفع فإن الاجتهاد القضائي كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصرية في إحدى قراراتها » التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوقه إلى خطر محدق أو كثير الاحتمال « .
وحيث يتبين من خلال الوثائق المدلى بها والخبرة المنجزة في الموضوع أن هناك إخلال في موازنتها المالية وهذا مؤشر من المؤشرات الاقتصادية للتوقف عن الدفع والتصدي لمثل هذه الصعوبات لن يتم إلا عن طريق إخضاع المقاولة العاجزة عن دفع ديونها إلى مسطرة التسوية القضائية وذلك باعتماد مخطط الاستمرارية للمقاولة تهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي.
وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة فإنه يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه.
وحيث إنه بالرجوع لتقرير الخبرة يتجلى أن المقاولة قادرة على تجاوز كل الصعوبات علما بأنها تزاول الآن نشاطها بشكل عادي وتقوم بتزويد زبنائها بكل ما يحتاجونه من قطع غيار وأنها توصلت بالعديد من الطلبات الجديدة مما سيمكنها من مردودية مالية مهمة كما أن الخسائر لا تشكل خطرا ما كما أنها لم تبلغ بعد ثلاثة أرباع من رأسمال الشركة.
وحيث إن الغاية من سن مساطر معالجة الصعوبات هو مساعدتها على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية لذا يتعين فتح مسطرة السوية القضائية في حق المدعية لتوافر شروطها.
وحيث إن حكم فتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة 680 من مدونة التجارة وأن المحكمة ترى اعتبار مدة الثمانية عشرة شهرا السابقة لفتح المسطرة تاريخا للتوقف عن الدفع.
وحيث إن عدد من تشريعات دول الاتحاد الأوروبي تتضمن مقتضيات تسمح للمحكمة المرفوعة إليها دعوى ضعوبات المقاولة بإرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى ثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ صدور الحكم (اطلعوا على دالوز 1993 ص 295).
وحيث يتعين تعيين السنديك الذي عليه إعداد مخطط الاستمرارية لضمان استمرارية المقاولة وإعداد تقرير للموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية وبمشاركة رئيس المقاولة والكل تحت الاشراف المباشر للقاضي المنتدب.
وحيث إن آثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا ونشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من صدوره.
وحيث يتعين إرجاء البث في الصائر.
وتطبيقا للفصول – 32 –1 36 وما يليه و 124 من ق.م.م والفصول 560 و 568 وما بعد من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
/ في الشكل :
· الحكم بقبول الطلب شكلا.
/ في الموضوع :
· بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة مقاولة الاتجار في أجزاء السيارات بيع وشراء وتصنيع دحرجة شركة ذات المسؤولية المحدودة الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة دمشق تجزئة الطلعة 8 رقم 70 بتمارة.
· باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة.
· تعيين السيدة مارية اصواب قاضية منتدبة.
· تعيين السيد سعد العماني بصفته سنديكا وتحدد مهمته في مراقبة عملية التسيير.
وضع تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية بالشركة المذكورة وذلك بمساعدة رئيسها ومن يقوم مقامه مع إعداد حل مناسب لتصحيح الوضعية وذلك في نطاق الفصل 579 من مدونة التجارة داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ توصله بهذا الحكم مع السماح له بالاستعانة بخبير آخر إن اقتضى الأمر ذلك.
· تحدد مصاريف المسطرة بصفة مؤقتة في مبلغ 15.000,00 درهم تضعها المدعية بصندوق هذه المحكمة داخل أجل 8 ايام من تاريخ التوصل بهذا الحكم.
· تأمر كتابة الضبط بتسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري فورا الحامل لرقم 42693 بالمحكمة التجارية بالرباط.
· وبنشر إشعار الحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من صدوره مع تبليغ الحكم إلى الشركة داخل نفس الأجل.
· شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
· إرجاء البث في الصائر.