Réf
20196
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
51
Date de décision
12/12/2001
N° de dossier
0
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Refus de paiement, Notion de cessation des paiements, Empêchement, Ebranlement de confiance, Droits des créanciers en danger (Oui), Crise financière, Contestation sérieuse de la créance (Non)
Source
Non publiée
La jurisprudence définit la notion de cessation des paiements comme celle qui alerte sur une situation financière troublée et une crise profonde qui secouent la confiance vis-à-vis du commerçant et exposent les droits de ses créanciers à un danger éminent ou fortement probable . N’est pas considéré en jurisprudence comme cessation des paiements le refus de règlement pour un empêchement survenu au débiteur solvable ou la contestation sérieuse portant sur la nature, le montant, l’échéance de la dette ou son extinction.
صعوبات المقاولة : مفهوم التوقف عن الدفع – ضائقة مالية – تزعزع ائتمان التاجر – خطر محدق بحقوق الدائنين (نعم) امتناع عن الدفع – عذر – منازعة جدية في الدين (لا)
المحكمة التجارية بالرباط
حكم رقم 51 صادر بتاريخ 12/12/2001
شركة أوربنور / ضد شركة مطاحن سيدي سليمان
التعليل :
حيث إن الطلب مقبول شكلا لإستيفائه الشروط المتطلبة قانونا .
حيث إن الطلب يهدف إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعى عليها شركة مطاحن سيدي سليمان.
و حيث إنه من المقرر قانونا أن مناط فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة هو عدم قدرة كل تاجر و كل حرفي و كل شركة تجارية عن سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول و ذلك حسب ما تنص عليه مقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة.
و حيث إنه في هذا الصدد تقرر في العمل القضائي المقارن و المغربي أن التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض ها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال .
و حيث إنه من المقرر قضاء أن الإمتناع عن الدفع لعذر طرأ على المدين مع اقتداره أو لمنازعة جدية في صفة الدين أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لا يعد توقفا عن الدفع قرار محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ1956/03/3/29 المنشور بمجموعة أحكام النقض السنة السابعة ص 435 ذ/ مصطفى طه و كذلك في كتاب الإفلاس لمؤلفه سمير الأمين الطبع الثانية سنة 1998 ص 99
و حيث إنه من المقرر قانونا و حسب ما تنص على ذلك مقتضيات المادة 568 من مدونة او حيث إن المحكمة و إعتبارا منها للمقتضيات المشار إليها أعلاه أصدرت بتاريخ2001/10/24 حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة لتحديد أسباب الأزمة المالية و الإقتصادية التي تعيشها شركة مطاحن سيدي سليمان و تحديد مديونيتها و حول ما إذا كانت قادرة على مزاولة نشاطها أم أنها مختلة بشكل لا رجعة فيه .
و حيث أودع الخبير السيد مصطفى أمحزون تقريره في الملف تنفيذا للحكم التمهيدي المشار إليه و حيث إن التابث من تقرير الخبرة كذلك أن شركة مطاحن سيدي سليمان مدينة إلى غاية2001/9/19 بما مجموعه35.072.919,52 درهم و ذلك بسبب الأزمة المالية التي تعيشها و الناتجة عن الأضرار اللاحقة بها بسبب الحريق الذي لحق بها و الذي جعلها تتوقف عن نشاطها.
و حيث إن التابث من تقرير الخبرة كذلك أن شركة مطاحن سيدي سليمان تحاول إعادة نشاطها رغم الوضعية المالية التي تعرفها حاليا بحيث قامت باستثمار مبلغ ما قدره4.100.000,00 درهم و ذلك لإقتناء معدات جديدة للمصنع كما أنها قامت بصيانة الآلات و المعدات الموجودة بالشركة.
و حيث إن المحكمة و بعد دراستها لتقرير الخبرة المنجزة في الملف تبين لها أن وضعية شركة مطاحن سيدي سليمان ليست مختلة بشكل لا رجعة فيع لذا يتعين فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها .
و حيث إنه إعمالا لمقتضيات المادة 568 من مدونة التجارة تعين الحكمة إلى تحديد التوقف عن الدفع لذا يتعين إعمالا مقتضيات المادة 680 من مدونة التجارة و تحديد مؤقتا في الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ هذا الحكم .
و حيث إنه إعمالا لمقتضيات المادة 568 من مدونة التجارة تعين المحكمة السيد الشرقاوي سيدي العربي الخبير في المحاسبة ليقوم بمهام السنديك و تحديد مهامه طبقا للمادة 576من مدونة التجارة في مراقبة عمليات التسيير و إعداد تقرير بخصوص موازية الشركة و يقترح ما يراه ملائما و يعرض تقريره عل القاضي المنتدب داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ توصله بهذا الحكم .
و حيث يتعين تسجيل ملخص هذا الحكم فورا في السجل التجاري للشركة و نشره في الجريدة التجاري للشركة و نشره في جريدتين لهما صلاحية نشر الإعلانات القضائية و كذا في الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخه و تعليقه بلوحة الإعلانات القضائية بهذه المحكمة.
و حيث يتعين ضم مصاريف الدعوى إلى صائر مسطرة التسوية القضائية.
و حيث يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل طبقا للمادة 728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة و هي تبث في غرفة المشورة ابتدائيا حضوريا .
في الشكل:بقبول الطلب.
في الجوهر: – بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة مطاحن سيدي سليمان المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تحت عدد 24433
– تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة في ثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ هذا الحكم.
– تعيين السيد حسن الحضري قاضيا منتدبا.
– تعيين السيد الشرقاوي العربي سنديكا تحدد مهمته في مراقبة عمليات التسيير و إعداد تقرير مفصل بخصوص الموازنة المالية الإقتصادية و الإجتماعية للشركة و يقترح في ضوء تقريره ما يراه مناسبا و يعرض تقريره على القاضي المنتدب داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ هذا الحكم.
– تحدد مصاريف المسطرة في مبلغ 10.000,00 درهم يؤديها رئيس المقاولة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ.
– نأمر بتسجيل هذا الحكم بالسجل التجاري للشركة فورا و بنشره في جريدتين مرخص لهما في نشر الإعلانات القضائية و بالجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيم من تاريخ صدوره.
– و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل.