Résumé en français
Le créancier bénéficiaire d'un nantissement sur fonds de commerce ne bénéficie pas du privilège du créancier nanti sur le matériel et outillage régis par l'article 356 du Nouveau Code de Commerce.
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale prime celui du créancier bénéficiaire d'un nantissement sur fonds de commerce, en application de l'article 107 du Code de Recouvrement des Créances Publiques.
Résumé en arabe
إن المشرع إذا كان قد استثنى في المادة 107 من مدونة التحصيل فقرة 5 من الأولوية ديون الخزينة ومن بعدها ديون الصندوق لفائدة الدائن المرتهن تطبيقا للمادة 365 من مدونة التجارة فإن المادة المذكورة وردت ضمن الفصل الأول المتعلق برهن أدوات ومعدات التجهيز من الباب الثاني المعلق بالرهن دون التخلي عن الحيازة. ومادام أن دين المتعرض ليس مصدره قرض لتمويل اقتناء معدات وأدوات للتجهيز المهني وتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد 356 إلى 360 من مدونة التجارة فلا سبيل بالتالي للقول أن رهن الأصل التجاري بهذا العموم يدخل في إطار المادة 365 المشار إليها أعلاه بل يبقى امتياز الدائن المرتهن على الأصل التجاري قائما في علاقته بباقي الدائنين المرتهنين الذين وقع تقييد ديونهم بالسجل التجاري تطبيقا لأحكام المادة 110 من المدونة التي نصت على أن مرتبة الدائنين المرتهنين على الأصل التجاري تحدد فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل التجاري.
Texte intégral
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 11587 صادر بتاريخ 27/11/2007
ملف رقم 2007/6/879
التعليل:
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن التعرض مستوف لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفع المشار إليه صدره.
وحيث إن المتعرض أسس تعرضه على كونه دائن مرتهن من الدرجة الثالثة وأن له الأولوية على الصندوق التي قدمه مقرر التوزيع المتعرض عليه استنادا للمادة 365 من مدونة التجارة التي تطبق على سائر الدائنين المرتهنين بما فيهم الدائن المستفيد من رهن على الأصل التجاري وليس فقط على رهن الأدوات والمعدات.
لكن حيث إن المشرع إذا كان قد استثنى في المادة 107 من مدونة التحصيل فقرة 5 من الأولوية ديون الخزينة ومن بعدها ديون الصندوق لفائدة الدائن المرتهن تطبيقا للمادة 365 من مدونة التجارة فإن المادة المذكورة وردت ضمن الفصل الأول المتعلق برهن أدوات ومعدات التجهيز من الباب الثاني المعلق بالرهن دون التخلي عن الحيازة. ومادام أن دين المتعرض ليس مصدره قرض لتمويل اقتناء معدات وأدوات للتجهيز المهني وتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد 356 إلى 360 من مدونة التجارة فلا سبيل بالتالي للقول أن رهن الأصل التجاري بهذا العموم يدخل في إطار المادة 365 المشار إليها أعلاه بل يبقى امتياز الدائن المرتهن على الأصل التجاري قائما في علاقته بباقي الدائنين المرتهنين الذين وقع تقييد ديونهم بالسجل التجاري تطبيقا لأحكام المادة 110 من المدونة التي نصت على أن مرتبة الدائنين المرتهنين على الأصل التجاري تحدد فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل التجاري.
وحيث إن ما يؤكد ذلك هو ما ورد بالمادة 365 نفسها من أن امتياز الدائن المرتهن على الأموال المثقلة بالأفضلية _ ويقصد بالأموال هنا الأدوات والمعدات التي وقع تمويلها _ يمارس تجاه كل دائن صاحب رهن رسمي وكذا امتياز الدائن المرتهن على مجموع الأصل التجاري.
وحيث إنه يستخلص مما سبق أن الدائن المرتهن على الأصل التجاري ليس هو المقصود بالاستثناء الوارد في المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية ويكون بالتالي السبب المعتمد في التعرض غير ذي أساس.
وحيث إن الاحتجاج بمقتضيات الفصل 1170 من ق.ل.ع غير منتج في النازلة لأن النص المذكور يعرف الامتياز الناجم عن الرهن الحيازي ولكنه لا ينظم مراتب الدائنين الممتازين وبالتالي فإن هذا السبب المعتمد على خرق المقرر المتعرض عليه له يبقى غير ذي أساس أيضا.
وحيث إن نفس الأمر يلاحظ بالنسبة للتمسك بمقتضيات الفصل 1244 من ق.ل.ع لأن هذا النص بعد أن عرف الفصل 1243 الذي قبله الامتياز لم يزد على تأكيد أفضلية الدين الممتاز على الديون الأخرى المضمونة برهون رسمية مضيفا أن الأفضلية بين الديون الممتازة تتم على أساس الأنواع المختلفة للإمتيازات وهي ما تكفلت به النصوص المشار إليها سابقا خاصة المادة.107
وحيث إنه استنادا لما تقدم يكون التعرض غير مرتكز على أساس مما يناسب الحكم برفضه مع إبقاء صائر التعرض على المتعرض.
وتطبيقا للفصول: 147 ،124 ،49 ،32 ،31 ،3 ، 1 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة علنيا، ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل:
· بقبول التعرض.
في الموضوع:
· برفض الطلب وإبقاء الصائر على المتعرض.