Résumé en français
La notion de concurrence déloyale ne concerne pas seulement la contrefaçon de produits ou de marchandises, mais aussi l'utilisation d'une marque qui est déjà protégée par une autre entreprise en vue de profiter de sa notoriété. Cet acte constitue une manoeuvre destinée à créer la confusion dans l'esprit du public.
Texte intégral
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 10891/2002 صادر بتاريخ 17/10/2002
ملف رقم 2001/370
التعليل:
في الشكل :
حيث إن الدعوى قدمت على الشكل المتطلب قانونا لذلك يتعين التصريح بقبولها شكلا.
وفي الموضوع :
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أدلت المدعية بنظير شهادة تسجيل علامة الصنع H مسجلة بتاريخ1981/12/09 تتعلق بوسائل النقل وتوابعها وبنظير شهادة تسجيل اسم هوندا منجز بتاريخ 1983/08/04 من طرفها.
وبشهادة تسجيل علامة الصنع JH اسم هوندا منجزة من طرف المدعى عليه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ .1999/08/27
وحيث إن تسجيل علامة أو اسم صناعي أو تجاري لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية يخول لصاحبه حماية ويمنحه استعمالا استئثاريا بما تم تسجيله يمنع على غيره استعمال الإسم المسجل أو العلامة المسجلة مما يحرم الغير من تسجيل ما سبق تسجيله.
وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على نظائر شواهد التسجيل المدلى بها تبين لها أن المدعى عليه قام بتسجيل علامة H مقرونة باسم هوندا وديازال وعلامة H واسم هوندا سبق تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية من طرف المدعية في تاريخ سابق لتسجيل المدعى عليه.
وحيث تبين أيضا أن رمز H المسجل من طرف المدعى عليه كتب بشكل يجعله قريب الشبه مع الشكل الذي تمت كتابته به من طرف المدعية.
وحيث إن المدعى عليه استعمل .... المدعية إلى جانب العلامة المسجلة من طرفها مع إضافة عبارة (مناديل ورقية) .Mouchoirs en papier
وحيث إن التسجيل المذكور يشكل اعتداء على ملكية صناعية مادام المدعى عليه استعمل اسم المدعية ورمز يشابه علامتها.
وحيث إن ما قام به المدعى عليه يشكل أيضا منافسة غير مشروعة إذ أن تعليق اسم هوندا مع الرمز المميز لها على منتوج المدعى عليه من شأنه أن يوقع الزبون في الغلط ويوهمه بأن صانع المنتوج هو المدعية المختصة في صناعة وسائل النقل بكل أصنافها وتوابعها.
وحيث إن التشابه بين العلامتين واستعمال اسم المدعية يبلغ حدا جسيما، حيث إنه قد يوقع الزبون الذكي المتبصر في الغلط وليس فقط الإنسان المتوسط الفطنة والذكاء والذي يشكل نموذجا لعامة الناس.
وحيث يتعين نظرا للعلل أعلاه الحكم على المدعى عليه بالتوقف على بيع المنتوج المقلد "بكسر اللام" والاستجابة لمطالب المدعية.
وحيث إن المدعى عليه نصب في حقه وكيل ولا جواب له بالملف.
وحيث إن ضمان تنفيذ الأم بالتوقف عن ترويج المنتوج يتوقف على غرامة تهديدية.
وحيث ارتأت المحكمة تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 200,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وحيث إن الحكم بالتشطيب على التسجيل المنجز من طرف المدعى عليه يستوجب الأمر بنشر الحكم القاضي بذلك حتى تتحقق الغاية من التشطيب.
وحيث إنه لا مبرر للنفاذ المعجل.
وحيث إن القانون يحفظ حقوق الأطراف.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا بوكيل في حق المدعى عليه:
في الشكل:
· بقبول الدعوى.
في الموضوع:
· بالقول بأن التسجيل الذي قام به امطال خليل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لعلامة هوندا يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة ضد المدعية.
· بأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على علامة هوندا المسجلة من طرف المدعى عليه بتاريخ 1999/08/27 تحت رقم .70648
· وبالحكم على المدعى عليه بالتوقف عن استعمال العلامة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
· وبحجز جميع المنتوجات المروجة من طرف المدعى عليه والحاملة لعلامة مقلدة "بكسر اللام" لعلامة المدعية وإتلافها.
· وبنشر هذا الحكم في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه.
· وتحميل المحكوم ضده صائر الدعوى.