Réf
22708
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7142
Date de décision
20/07/2023
N° de dossier
2418/8204/2023
Type de décision
Jugement
Mots clés
Société, Situation financière critique, SARL, Pertes financières, Perte des trois quart du capital social, Nomination d'un liquidateur, Inactivité de la société, Dissolution judiciaire, Décès d'un associé
Base légale
Article(s) : 1051 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 86 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Le demandeur a introduit une demande de dissolution de la société « T » et de désignation d’un liquidateur. Les défendeurs n’ont pas répondu malgré avoir été légalement convoqués.
Le demandeur a fondé sa demande de dissolution de la société sur le fait que depuis le décès de l’associé principal en octobre 2014, la société a cessé ses activités, licencié ses employés et accumulé des pertes financières dépassant les trois quarts de son capital social. Les états financiers démontrent que la situation nette est devenue négative.
Le tribunal a donc ordonné une expertise comptable pour vérifier la situation financière de la société et les allégations de pertes importantes.
Le rapport de l’expert-comptable confirme que la société a subi des pertes importantes depuis au moins l’exercice 2017 et qu’elle n’exerce plus aucune activité depuis cette période.
La société a atteint une situation financière critique qui nécessite sa dissolution selon l’article 86 de la loi régissant les sociétés à responsabilité limitée.
Le tribunal a constaté que le capital de la société a diminué de moins d’un quart et que celle-ci n’exerce aucune activité depuis 2017.
La situation de la société est irréparable, ce qui justifie sa dissolution et la nomination d’un liquidateur pour liquider ses actifs, passifs et distribuer le surplus entre les associés.
Par conséquent, le tribunal a ordonné la dissolution judiciaire de la société et la nomination d’un liquidateur en fixant ses honoraires.
في الموضوع :
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بحل شركة « T » و تعيين كاتب الضبط للمحكمة التجارية أو من يقوم مقامه كمصفي
للشركة .
حيث إنه لا جواب للمدعى عليهما بالملف رغم توصلهما القانوني بالاستدعاء .
حيث أسس الطرف المدعي طلب حل الشركة على أنه بعد وفاة الشريك راصباي بتاريخ 13 اکتوبر 2014 الذي كان إلى جانب تعيينه كمدير يشغل منصب المهندس التقني يشرف على الحصول على الصفقات و يسهر على إنجازها توقفت الشركة عن نشاطها و تم تسريح العمال و تمكنيهم من حقوقهم و ظلت الشركة بدون نشاط و أن القوائم التركيبية تبين أن
الوضعية الصافية أصبحت سلبية ( 512803.36 – درهم ) و فاقت ثلاث أرباع رأسمال الشركة التي أصبحت حالتها
المالية غير ملائمة لمقتضيات المادة 86 من القانون المنظم للشركة المحدودة المسؤولية مدليا بالقوائم التركيبية المؤرخة
في 2022/05/31
حيث إن المحكمة سعيا منها للتأكد من الوضعية المالية للشركة المطالب حلها و من ادعاء تكبدها خسائر فاقت ثلاث
أرباع رأسمالها و توقفها عن ممارسة أي نشاط من عدمه أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى
الخبير السيد بدر الدين الديهي .
حيث خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 2023/06/20 إلى أنه و بعد اطلاعه على السجلات
الحسابية المدلى بها من طرف المدعية للسنوات الحسابية 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2022-2021
لشركة « T » يتبين أن وضعيتها المالية تكبدت خسائر فاقت ثلاث ارباع رأسمالها منذ السنة الحسابية
2017 على الأقل و يتبين لها أنها لا تزاول أي نشاط منذ 2017 على الأقل حيث مجموع مداخلها منعدم و ولا تنفق
أساسا إلى الحد الأدني للضريبة و الرسم المهني و بعض العملات البنكية ( السنة الحسابية 2020 و 2021 ) و الغرامات
( السنة الحسابية 2021 ) وعلى أسباب هذه الخسائر هي ترجع إلى السنوات الحسابية ما قبل 2017 حيث مراحل من
جديد من السنة الحسابية ( 2017 ) يسجل 272،72 796- درهم ولم يتم الإدلاء بالسجلات الحسابية لما قبل السنة
الحسابية 2017 .
حيث إن الخبرة جاءت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا واحترم فيها الخبير المهمة المنوطة له بالحكم التمهيدي مما
يتعين اعتمادها .
حيث إنه من حق اي شريك التقدم للمطالبة قضائيا بحل الشركة ولو قبل المدة المقررة لها اذا وجدت اسباب مشروعة
ومعتبرة طبقا لمقتضيات المادة 1051 من ق ل ع، وان المادة 86 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة
اعطى لكل ذي مصلحة الحق بالتقدم للمحكمة بطلب رام الى حل الشركة في الحالة التي ينخفض فيها رأسمال الشركة
وتصبح في وضعية صافية تقل عن ربع رأسمالها من جراء الخسائر المثبتة في قوائمها التركيبية وتعذر تخفيض رأسمالها
او التداول بين الشركاء لاتخاذ المتعين بخصوص وضعيتها طبقا لتفصيل الوارد في المادة المذكورة .
وحيث إن المحكمة بعد استقرائها لوثائق الملف وكذا ما خلص اليه الخبير بدر الدين الديهي بناء على المهمة المسندة اليه
تأكد لها أن رأسمال الشركة المراد حلها قد انخفض الى اقل من الربع وأنها لا تزاول أي نشاط منذ سنة 2017 على الأقل
وحيث إن وضع الشركة واستحالة تصحيحه يستوجب القول بحلها حسب مقتضيات المادة 86 من القانون المنظم لشركات
ذات المسؤولية المحدودة ، وتعيين مصف لحصر أصولها وخصومها وتوزيع الفائض بين الشركاء .
وتطبقا للفصول 1 – 3- 26-31-32-49-124- من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية
والمادة 86 من القانون المنظم لشركات ذات المسؤولية المحدودة و 1051 من ق ل ع .
لهذه الأسبـاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و غیابیا :
في الشكل :
بقبول الطلب .
في الموضوع :
بحل شركة « T » ذات المسؤولية المحدودة الكائن مقرها الاجتماعي بالبيضاء زاوية محج الكارة و زنقة
الحوزة عكاشة وتعيين السيد يونس « G » مصفيا لها وتحدد أتعابه مؤقتا في مبلغ 20.000 درهم تؤديها المدعية الثالثة
على أن يصفى ضمن مصاريف التصفية وتحميل المدعى عليهما صائر هذه الدعوى .