TC, Rabat, 13/10/2005, 2037

Réf : 20716

Identification

Réf

20716

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2037

Date de décision

13/10/2005

N° de dossier

838/2004/4

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Civil

Mots clés

Créance, Compensation

Source

Non publiée

Résumé en français

L’action en compensation entre deux créances ne peut être recevable si l’une des créances en question est contestable et qu’elle n’est pas certaine, ce qui n’est pas conforme avec les règles de la compensation.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالرباط
حكم رقم 2037 صادر بتاريخ 13/10/2005

مدني : دين – مقاصة.
 » الشركة المغربية للورق والطباعة (اكسبريس) / ضد 1- الشركة المدنية العقارية « التعامل 2
-2 الشكراوي الجيلالي 3- البنك الوطني للإنماء الاقتصادي
التعليل:
في الشكل : حيث إن الطلب يهدف إلى إجراء مقاصة بين دينين.
وحيث إن المدعى عليه دفع بكون الدعوى لا تزال سابقة لأوانها لكونه لم يبادر إلى رفع دعوى المصادقة على الحجز، وأيضا لغياب شروط المقاصة.
وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته اتضح لها جليا أن أحد الدينين لا يزال محل منازعة ذلك أن الطرف المدعي ما فتئ أن قام بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 35  وتاريخ  2003/6/30 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط أمام المجلس الأعلى مما يستدل منه أن مديونية البنك إزاء الطرف المدعي والتي أقرها القضاء استئنافيا لا تزال منازعا فيها وغير ثابتة ويختل بذلك شرط من شروط المقاصة مما يتعين معه القول تبعا لذلك بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا التجارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
شكلا : بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Civil