Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC, Casablanca, 9/5/2005, 4643/2005

Réf : 19694

Identification

Réf

19694

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4643/2005

Date de décision

09/05/2005

N° de dossier

9581/5/2003

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 377 - 380 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La prescription n'a pas lieu lorsque l'obligation est garantie par hypothèque; elle ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis,

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 4643/2005 صادر بتاريخ 09/05/2005 ملف رقم 2003/5/9581 التعليل: في الشكل : حيث إنه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المدعي بذكر الأسماء الشخصية والعائلية لورثة المدعى عليهم. وحيث إنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون ممارسة الدائن لمسطرتي تحقيق الرهن والأداء في آن واحد (أنظر قرار المجلس الأعلى للنقض والإبرام بتاريخ 2004/04/07 عدد425  في الملف التجاري عدد 2002/1/3/452 ) وبذلك فإن دفوع المدعى عليهم بهذا الصدد ليس لها أي سند ولا تأثير لها على الدعوى. وحيث إن الدعوى قدمت على الشكل المتطلب قانونا لذلك يتعين التصريح بقبولها شكلا. في الموضوع : حيث إن الدعوى تهدف إلى الحكم على المدعى عليهم بما سطر أعلاه. وحيث أدلت المدعية بعقد فتح قرض بحساب جاري مضمون برهن أصل تجاري وكشف حساب ونسخة طلب تبليغ إنذار ونسخة محضر تبليغ. وحيث إن الدعوى قدمت بتاريخ 2003/11/19 كما هو ثابت بموجب خاتم صندوق هذه المحكمة. وحيث إن في كشف الحساب المستند عليه في المطالبة محصور بتاريخ .2003/9/25 وحيث إن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من تاريخ اكتسابها طبقا للفصل 380من ق.ل.ع، والحال إن المدعية لم تكتسب الحق في المطالبة بدينها إلا في تاريخ حصره وصيرورته حالا طبقا للعقد المبرم بين الطرفين. وحيث إنه لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن والحال أن التزام المدعى عليه مضمون برهن على الأصل التجاري. وحيث إن الدفع بالتقادم تبعا لما سبق بقي عديم الأثر وليس له أي مبرر ويتعين رده. وحيث إن إلتزام المدعى عليه ثابت بموجب العقدين الموقعين من طرفه واللذين ليسا محل طعن أو إنكار. وحيث إن الدين ثابت بكشف الحساب الذي يعتبر حجة طبقا للفصل 106 من ظهير1993/7/06 المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان. وحيث إن واقعة وفاة المدين ليست محل منازعة. وحيث إن الورثة يتحملون التزامات المدين الهالك في حدود تركة مورثهم. وحيث يتعين تبعا لما سبق الحكم عليهم بأداء الدين المطلوب. وحيث إن الفوائد الاتفاقية لا تسري بعد حصر الحساب وصيرورته محل منازعة وهو ما يحتم إعمال الفوائد القانونية من تاريخ اليوم الموالي لحصر الحساب نظرا لافتراض اشتراطها متى كان أحد طرفي المعاملة تاجرا طبقا للفصل 871 ق.ل.ع. وحيث تبين للمحكمة إن التعويض التعاقدي المنصوص عليه في البند 9 من العقد يتسم بالمغالاة وهو ما قررت معه إعمال مقتضيات الفصل 264 ق.ل.ع كما تم تعديله بظهير 1995/08/11 والحكم للمدعي بتعويض قدره 20.000 درهم. وحيث إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره. وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ضمانا لتنفيذ الحكم. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة علنيا، ابتدائيا وحضوريا : في الشكل: · بقبول الدعوى. في الموضوع: · بأداء ورثة السيد الكرش الحسين لفائدة المدعي مبلغ 1.447.973,27  درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2003/09/26 لغاية التنفيذ ومبلغ 20.000 درهم تعويضا عن التماطل وذلك في حدود مناب كل واحد منهم في تركة مورثهم وتحديد مدة الإكراه في الأدنى وتحميل المحكوم عليهم الصائر بنسبة مناب كل واحد منهم في التركة.