Réf
15916
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
834
Date de décision
24/04/2012
N° de dossier
372/6/2010
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Irrecevabilité, Demande prématurée, Défaut de mise en service, Conditions, Annulation du marché, Action en paiement
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La livraison du marché doit être soumise à des opérations de contrôle à la charge de l’entrepreneur pour vérifier la conformité des travaux aux obligations prévues au marché et notamment les spécifications techniques.
Le matériel objet du marché étant toujours entreposé dans un magasin dans des caisses fermées, il n’y a manifestement pas eu de réception provisoire de sorte que l’action en paiement est prématurée et doit être déclarée irrecevable.
L’administration qui invoque le défaut de qualité promise ne peut solliciter l’annulation du marché que s’il s’agit de vices rédhibitoires graves.
تسلم المنشآت لا يتم إلا بعد إخضاعها على نفقة المقاول لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة ولا سيما للموصفات التقنية … ثبوت كون المواد والمعدات موضوع الصفقة لا زالت في علب مغلقة ومودعة بأحد المخازن وهو ما لا يستساغ وواقعة التسليم المؤقت لتلك المعدات يجعل الطلب سابق لأوانه … عدم قبوله …نعم .
لئن كانت العيوب المتمسك بها من طرف الإدارة تخالف بعض الشروط الشكلية في إبرام الصفقات التفاوضية ، فإنها لا تصل إلى درجة الخطورة التي من شأنها أن تؤدي إلى بطلان الصفقة … عدم قبول طلب الحكم ببطلانها… نعم
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المكتب الوطني للمطارات في الشخص مديره القانوني بأدائه لفائدة المدعيتان مبلغ 11.402.028,00 دولار وهو ما يعادل 104.644.398,00 درهما المتخلذ بذمة المدعى عليه عن الصفقة عدد 182-09 المؤرخة في 30 نونبر 2009 المتعلقة ب » وضع حل لمراقبة وتأمين الولوج إلى مختلف نقط مرور المسافرين « ، الذي امتنع المكتب عن أدائه وكل ذلك مع الفوائد القانونية ابتداء من 05 يونيو 2010 إضافة إلى الفوائد القانونية التي تحملها الطرف المدعي إلى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك حسب ما هو مفصل بالوقائع أعلاه .
وحيث أجاب المكتب الوطني للمطارات بواسطة نائبه ملتمسا التمس من خلالها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب بسبب خرقه مقتضيات الفصول 32 من قانون المسطرة المدنية والفصول 440 و 399 من قانون الالتزامات والعقود وبسبب خرقه الفصل 22 من دفتر الشروط الخاصة والمادتين 71 و 72 من دفتر الشروط الإدارية العامة ، واحتياطيا الحكم برفض الطلب نظرا من جهة ، للخروقات التي شابت مرحلة تكوين وإبرام الصفقة من حيث عدم تحديد الحاجيات بكيفية دقيقة ، ومن حيث عدم احترام شروط المنافسة ، ومن حيث عدم نظامية الملف الإداري للمدعية ، ومن حيث الإخلالات التي شابت تقديم المؤهلات التقنية ، ونظرا من جهة ثانية للخروقات التي شابت تنفيذ الصفقة موضوع النزاع من حيث عدم وجود تسليم مطابق صادر عن المكتب الوطني للمطارات ، ومن حيث غياب أي خدمة مقدمة للمدعى عليه وعدم قابلية الأجهزة والمعدات المسلمة للاستعمال في مجملها.
وحيث تقدم المكتب الوطني للمطارات بواسطة نائبه بمقال مضاد رفقة مذكرته الجوابية مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم ببطلان عقد الصفقة 182-09 مؤسسا طلبه على كون الصفقة التفاوضية المذكورة تمت بدون إشهار مسبق ودون إجراء منافسة ، وبسبب عدم تحديد الحاجيات المارد تلبيتها ، وبسبب عدم تقديم ملف إداري مطابق لمقتضيات المادة 26 من نظام الصفقات .
حول الطلب الأصلي :
حيث يؤخذ من أوراق الملف والوقائع المفصلة في المقال الإفتتاحي أن الطرف المدعى أسس دعواه على كون الصفقة 182-09 صودق عليها من طرف المراقب المالي بتاريخ 15 دجنبر 2009 ، وعلى كونه قام بتسليم جميع التجهيزات والمعدات وفق ما التزم به في إطار الصفقة المعنية طبقا لمحاضر التسليم المؤرخة على التوالي في 15 ماي 2010- 18 ماي 2010-04 يونيو 2010و 08 يونيو 2010 ووجه بتاريخ 09 يونيو 2010 للمكتب المدعى عليه الفاتورة المفصلة عدد pacs2-20108 وتم التأشير عليها بالقبول من طرف هذا الأخير ، استنادا إلى البند السابع من الصفقة موضوع النزاع الذي ينص على أن المكتب الوطني للمطارات سيبرئ ذمته من المبالغ المستحقة تنفيذا لعقد الصفقة وذلك بتحويل المبالغ على الحساب البنكي لصاحبة الصفقة بمجرد توصله بالفواتير وأن الأداء تم تحديده في مبلغ 80 في المائة من القيمة الإجمالية للمعدات حين تسلمه المعدات والتجهيزات ، وأن المبلغ المتبقي يتم تسديده حين التسليم المؤقت مع خصم الاقتطاع الضامن الذي يمكن استبداله بكفالة بنكية بنفس المبلغ يتم تحريرها أثناء التسليم النهائي .
لكن حيث إنه وخلافا لما دفع به المكتب الوطني للمطارات من خرق لمقتضيات المادتين 71 و 72 من دفتر الشروط الإدارية العامة، فإنه من جهة ولئن نصت المادة 71 من دفتر الشروط الإدارية العامة على أنه إذا نشأت صعوبات مع المقاول خلال تنفيذ الصفقة وجه هذا الأخير إلى السلطة المختصة مذكرة مطالب يعرض فيها تظلماته وتدلي السلطة المختصة بجوبها داخل أجل الشهرين ، فإن المادة المذكورة إنما تحدد إطارا للطرفين لحل صعوباتهما على المستوى الإداري ، لكنها لم ترتب آثار قانونية على عدم سلوك هذه المسطرة المذكورة ولم تجعلها شرطا قبليا من شروط تقديم الدعوى ، ومن جهة ثانية فيما يتعلق بمقتضيات المادة 72 أعلاه فإن المشروع جعل سلوكها على سبيل الجواز ، ومادامت المدعية سلكت طريق المطالبة القضائية ولم تختر سلوك مسطرة المادة 72 فإنها غير ملزمة بتبعاتها المحتج بها من طرف المدعي ، مما يكون معه الدفع المعتمد من طرف المكتب الوطني للمطارات غير مؤسس قانونا وينبغي استبعاده .
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية واطلاعها على الوثائق المدلى بها في الملف ، تبين لها أن من جهة أن موضوع الصفقة كما هو محدد في دفاتر الشروط المرتبطة بالصفقة موضوع النزاع ، ينص على أن موضوعها يتعلق ب » وضع نظام لمراقبة وتأمين الولوج إلى مختلف نقط مرور المسافرين كما هو محدد بدفتر التقنية الخاصة » ، وبما أن دفتر الشروط التقنية المذكور نص على أن الأعمال المطلوبة تتضمن تسليم المعدات والأنظمة وتركيبها والقيام بعدة أعمال قبلية ومصاحبة وتجريبية بالمواقع المحددة وأعمال بعدية تتعلق بتشغليها ، ونقل الكفاءات عن الطريق تكوين الفرق التي ستتولى تشغيل المنظومة موضوع الصفقة ، كما جاء ذلك مفصلا في دفتر الشروط التقنية الخاص بالصفقة ، فضلا عن الإلتزامات الأخرى المرتبطة بموضوع الصفقة ، وبذلك فإن التوريدات المطلوبة لا تقتصر على مجرد تسليم المعدات والآلات فقط وإنما تتجاوزه إلى ما سطر أعلاه ، ومن جهة ثانية فإن المادة السابعة من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة تنص على أن » المكتب الوطني للمطارات سيبرئ ذمته من المبالغ المستحقة تنفيذا لعقد الصفقة وذلك بتحويل المبالغ إلى الحساب البنكي لصاحبة الصفقة بمجرد تقديم الفواتير مصادق عليها من طرف مصالح المكتب المذكور ، كالتالي :
أداء تم تحديده في مبلغ 80 في المائة من القيمة الإجمالية للتجهيزات عند التسليم بالموقع لمجموع التوريدات ،
تسديد المبلغ المتبقى حين التسليم المؤقت مع خصم الاقتطاع الضامن الذي يمكن استبداله بكفالة بنكية بنفس المبلغ يتم تحريرها أثناء التسليم النهائي .
وحيث إنه استنادا لموضوع الصفقة فإن المقصود بالتوريدات المطلوبة وكما تشهد بذلك من خلال مذكرتها التعقيبية فهي توريدات غير عادية موضوعا اقتناء منتوجات وتجهيزات والتي يتعين على صاحب الصفقة إنجازها بمواصفات تقنية خاصة تتضمن توريد وتسليم وتركيب تجهيزات المراقبة والأمن للولوج إلى مختلف منافذ المسافرين وتجريبها ، ووضع الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتشغيلها بالمواقع المحددة في مطارات طنجة وأكادير ومراكش ، ونقل الكفاءات عن طريق تكوين الفرق التي ستتولى تشغيلها .
وحيث إنه بالرجوع إلى مستندات الدعوى فإن محاضر التسليم المعتمدة من طرف المجموعة المدعية للمطالبة بالأداء ، إنما تتعلق بتسلم المعدات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من دفتر الشروط الخاصة حين الدخول إلى المغرب ، لتنقل بعد ذلك تحت إشراف ومسؤلية المتعاقدة إلى المواقع التي ستركب بها ، وبالتالي لتشغل بها استجابة لموضوع الصفقة ، ولا تهم مجموعة التوريدات أي مجموع الأعمال الملتزم بها ، والتي لا يوجد ضمن مستندات الدعوى ما يفيد تسلمها ، بل إن ممثلي المجموعة المدعية أقرا في جلسة البحث المنعقدة بمكتب القاضي المقرر بتاريخ 16 فبراير 2012 أن المعدات المسلمة مودعة حاليا بمخازن المحطة الثالثة بمطار محمد الخامس وهو ما أكده فعلا ممثلي المكتب المدعى عليه بنفس الجلسة ، بمعنى أنها لم تركن بالموقع المحددة لها في الصفقة ولم يتم تشغيلها بل ثبت من خلال جلسة البحث المذكورة أنها لا زالت في علب مغلقة وهو ما لا يستساغ وواقعة التسليم المؤقت لتلك المعدات التي تفترض على الأقل مراقبتها كميا وظاهريا بعد فتح تلك العلب .
وحيث إنه وفضلا عن ذلك فإن الفصل 11 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة الذي ينظم التسليم المؤقت للأشغال يحيل على مقتضيات المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة الذي يؤكد أن تسلم المنشآت لا يتم إلا بعد إخضاعها على نفقة المقاول لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات
الصفقة ولا سيما للمواصفات التقنية ، مما يكون معه طلب المجموعة المدعية سابق لأوانه ويتعين الحكم بعدم قبوله .
وحيث يتعين إبقاء صائر الدعوى على رافعها .
حول الطلب المضاد :
حيث تقدم المكتب الوطني للمطارات بواسطة نائبه بمقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم ببطلان عقد الصفقة 182-09 مؤسسا طلبه على كون الصفقة التفاوضية المذكورة تمت بدون إشهار مسبق ودون احترام شروط المنافسة ، وبسبب عدم تحديد الحاجيات المراد تلبيتها ، وبسبب عدم تقديم ملف إداري مطابق لمقتضيات المادة 26 من نظام الصفقات .
لكن حيث إنه فيما يتعلق بما تمسك به المكتب الوطني للمطارات من عدم تحديد الحاجيات بكيفية دقيقة ، فإنه ولئن كان له تأثير على فعالية إبرام وتنفيذ الصفقة ، فهو يتعلق باختلالات خاصة في تدبير الشأن العام والحكامة في مجال تدبير الصفقات العمومية ، والتي يمكن معالجتها في الإطار المخصص لها برسم المراقبة الإدارية والمالية للمرافق العمومية وليس على مستوى هذه المحكمة .
وحيث إنه فيما يخص الوسيلة المعتمدة بعدم نظامية الملف الإداري للمدعية ، والإخلالات التي شابت تقديم المؤهلات التقنية ، فإنها وبغظ النظر عن مناقشتها وحتى في حالة ثبوتها فهي لا ترقى إلى أن تكون سببا لبطلان الصفقة في نازلة الحال خاصة وأن المجموعة صاحبة الصفقة قد سبق التعامل معها في إطار أعمال مماثلة كما أكد ذلك الطرفين ، الأمر الذي يناسب استبعاد الوسائل المعتمدة السالفة الذكر لعدم ارتكازها على أساس قانوني .
وحيث خلافا لما دفع به المكتب الوطني للمطارات أيضا من عدم احترام المجموعة المدعية لشروط المنافسة ، فإن الصفقات العمومية تقوم على أساس المنافسة الحرة والمساواة بين المتنافسين ولتحيق الغايتين المذكورتين تقرر كقاعدة عامة مبدأ الإعلان عن الصفقة وعدم التمييز بين المتنافسين مع مراعاة القيود أو الاستثناءات وشروطها التي تخضع لها الطلبيات العمومية .
وحيث إنه باستقراء المواد 68-69-70-71 من نظام الصفقات العمومية الجاري به العمل فإن الصفقة التفاوضية هي وسيلة يختار بواسطتها صاحب المشروع نائل الصفقة بعد استشارة مترشحين والتفاوض بشأن شروط الصفقة مع أحدهم أو عدد منهم ، وتبرم الصفقة التفاوضية ، بعد إجراء منافسة بجميع الوسائل الخاصة وفي حدود الإمكان ، وأن هناك حالات محددة لإبرام الصفقات التفاوضية لا ينبغي تجاوزها ، ويستوجب إبرام كل صفقة تفاوضية من السلطة المختصة إعداد شهادة إدارية تبين المسطرة المعتمدة وتشير إلى الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة على الشكل المذكور وتوضح بشكل خاص الأسباب التي أدت إلى تطبيقه في هذه الحالة . وتبرم الصفقات التفاوضية إما بناء على عقد التزام يوقعه الراغب في التعاقد وعلى دفتر الشروط الخاصة. وإما بناء على مراسلة وفقا للأعراف التجارية تحدد شروط إنجاز العمل . وإما بصفة استثنائية، بطلب بالنسبة لبعض الأعمال الخاصة بأمن المسافرين والقاعات الشرفية للاستقبال والقاعات الملكية.
وحيث يستفاد من المقتضيات السالفة الذكر أن التدبير الأمثل لإبرام هذا النوع من الصفقات يتطلب من صاحب المشروع أن يجري المفاوضات مع المترشحين الذي تعتبر مؤهلاتهم التقنية والمالية كافية ، وأن متطلبات الشفافية تقضي بأن لا يقل عدد المترشحين المقبولين للتفاوض عن ثلاثة ، ما عدا إذا كان عدد المترشحين الذين استجابوا للدعوة يقل عن هذا العدد . وفي نهاية المفاوضات تستند الصفقة إلى المتنافس الذي حضي بقبول صاحب المشروع والذي تقدم بأفضل عرض . ويجب على كل مترشح مدعو لتوقيع صفقة تفاوضية أن يدلي بملف إداري وملف تقني .
وحيث ولئن كانت الحالة موضع الصفقة فيها لا تخرج عن إطار الحالات التي حددها المرسوم المنظم لصفقات المكتب والتي يمكنها أن تكون موضوع صفقات التفاوضية ، وأن الآمر بالصرف أعد الشهادة الإدارية التي تبين المسطرة المعتمدة وتشير إلى الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة التفاوضية ، غير أنه لا يوجد بمستندات الدعوى ما يفيد قيام صاحب المشروع بإجراءات الإشهار المسبق وتلقيه لعروض مختلفة في موضوع أو عرض وحيد ، والتفاوض مع المتنافسين ، وتقديم المتنافس الذي أبرمت معه الصفقة لملف إداري وملف تقني .
وحيث استنادا لما سبق ذكره، فإنه ولئن كانت هذه العيوب المعتمدة في دفع الإدارة ، تخالف بعض الشروط الشكلية في أبرام الصفقات التفاوضية ، فإنها لا تصل إلى درجة من الخطورة التي من شأنها أن تؤدي إلى بطلانها مما يستدعي كذلك رد هذه الوسيلة .
وحيث إنه وآستنادا إلى ما ذكر ، يكون الطلب معيب شكلا ويناسب الحكم بعدم قبوله .
وحيث يتعين إبقاء صائر الدعوى على رافعها.
ـــــــــــــــــــــــــــ المنطوق ــــــــــــــــــــــــــ
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1-3 -4- 5- 7- و8 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية ، والمواد 68 – 69 – 70 و 71 من نظام الصفقات العمومية .
ــــــــــــــــــــــــ لهذه الأسباب ـــــــــــــــــــــــ
حكمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء علنيا ابتدائيا وحضوريا :
بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد مع إبقاء صائر كل طلب على رافعه .
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire
31606
Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/01/2021
خطأ الإدارة, تراخي المجلس البلدي, المسؤولية الإدارية, العقد الإداري, الجماعات الترابية, التعمير, إعادة الهيكلة وفقا لبرنامج القضاء على دور الصفيح, Responsabilité administrative, Régularisation de biens immobiliers, Faute de l'administration, Collectivités territoriales, Actes administratifs
31608
Responsabilité d’une société commerciale délégataire d’un service public: compétence du tribunal administratif (Cour de Cassation 2019)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2019
31610
Exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale: la Cour de cassation confirme la validité de la saisie des fonds publics (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
18/06/2020
30677
Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/03/2020
وفاء المقاولة بالتزاماتها, أشغال إضافية, Violation d’une règle de procédure, Travaux supplémentaires, Retard de paiement, Restitution du cautionnement, Résiliation du marché, Réception des travaux, Rapport d'expertise, Prolongation du délai d’exécution, Principe « pas de nullité sans grief », أضرارا مادية, Paiement des travaux supplémentaires, Mise en demeure, Marché public, Indemnisation de retard, Force probante de l’expertise, Expertise, Exécution des travaux, Droit à la défense, Défaut de motivation, Défaut de base légale, Cautionnement, Obligations contractuelles, Appréciation souveraine des juges du fond, أمر بالخدمة, إنذار بالأداء, مستحقاتها, فساد التعليل, عقد الصفقة, عدم الوفاء بالالتزامات, صفقة عمومية, شروطه, ديون مالية, ديون عمومية, خرق قاعدة مسطرية, خبرة, إرجاع الضمان النهائي, حقه في الدفاع, تعويض عن التماطل, الكفالات, الخبرة, التعويض عن المطل, التعويض عن التماطل, التعويض المناسب, التسليم النهائي, الإفراج عن الضمانة النهائية, إنهاء الخدمة, تمديد فترة الإنجاز, Achèvement des travaux
22514
CCass,21/07/2022,911/1
Cour de cassation
Rabat
21/07/2022