Surveillance policière et acte administratif : Transformation d’une mesure de police matérielle en décision faisant grief en raison de son caractère continu (Cass. adm. 2001)

Réf : 18623

Résumé en français

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des mesures de police que le requérant estimait constitutives d’une privation de liberté, la Cour Suprême se prononce sur la recevabilité d’un recours contre de simples agissements matériels de l’administration.

Alors que l’administration contestait l’existence d’une décision susceptible de recours, la haute juridiction consacre une conception extensive de l’acte administratif attaquable. Elle juge que des mesures matérielles, telles une surveillance policière, dès lors qu’elles présentent un caractère continu et prolongé, acquièrent un caractère contraignant et exécutoire. Cette transformation en décision de fait affectant la situation juridique de l’administré rend le recours en annulation recevable.

Toutefois, constatant en cours d’instance la levée effective desdites mesures, attestée par le requérant lui-même, la Cour Suprême a prononcé un non-lieu à statuer. La satisfaction de la demande du plaideur ayant privé le recours de son objet, il n’y avait plus lieu pour la juridiction de se prononcer sur la légalité des mesures initialement contestées.

Résumé en arabe

حرية التجول والتنقل ـ إجراءات إدارية ـ حدود ممارستها.
إذا كان الدستور يضمن لكل مواطن حرية التجول والتنقل والاجتماع، فإن من حق الإدارة في إطار حماية النظام العام والعمل على استثبات الأمن أن تتخذ الإجراءات الضرورية والاحتياطات الوقائية لضمان نجاعته.
استمرار هذه الإجراءات لفترة طويلة لدرجة أضحت تكتسي طابعا ملزما بالنسبة للطاعن تخوله حق الطعن بإلغاء المقرر الإداري التي ينسب للإدارة ـ من خلال عريضته ـ المس بحقوقه في حرية التجول والتنقل والاجتماع.
الاعتراف بأن الإدارة أقدمت على رفع كل الإجراءات الأمنية التي اتخذتها، يجعل الطعن بالإلغاء غير ذي موضوع.

Texte intégral

القرار عدد: 816، المؤرخ في: 21/6/2001، الملف الإداري عدد: 10135-10137-10136/92
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يطلب السيد ع.س بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مقرر الرفض الضمني الصادر عن وزير الداخلية وكذلك القرارات التنفيذية له اللاحقة الصادرة عن كل من المدير العام للأمن الوطني وعامل عمالة سلا وذلك بسبب عدم القيام بأي إجراء إيجابي وعدم اتخاذ التدابير الضرورية وإعطاء التعليمات اللازمة لوضع حد لحالة  الحصار التي فرضت على الطاعن والمتمثلة في وجود عناصر من الشرطة بالزي المدني ترابط باستمرار على مقربة من بيته تمنع أيا كان من زيارته كما تمنعه هو بنفسه من الخروج، موضحا في عريضته أنه فوجئ بحالة الحصار المفروضة على بيته وأنه أمام هذه الوضعية الشاذة وغير القانونية قام بتوجيه كتاب مضمون مع الإشعار بالتوصل إلى وزير الداخلية لوضع حد لهذه الوضعية غير القانونية وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية واستعادة حريته الشخصية توصل به الوزير المذكور بتاريخ 3 أبريل 1992 ولم يجب عنه فكان المقال الموضوع بتاريخ 28 يوليوز 1992 واقعا داخل الأجل القانوني.
وحيث يعيب الطاعن على المقرر المطعون إلغاؤه انعدام الأساس القانوني والشطط في استعمال السلطة ذلك أن الفصلين التاسع والعاشر من الدستور يضمنان كل مواطن حرية التجول وحرية الرأي وحرية الاجتماع والتي لا يمكن وضع حد لممارستها إلا بمقتضى القانون وأن الحد من الحريات الشخصية والحقوق الوطنية بدون مبرر يشكل شططا في استعمال السلطة لخرقه القواعد الأساسية المنظمة لحقوق الأفراد والجماعات والقواعد الأساسية لممارسة الحريات التي باحترامها يحترم النظام العام.
وحيث جاء في رسالة صادرة عن أحد محامي الطاعن الأستاذ عبد العزيز بناني المحامي بالدار البيضاء وضعت بكتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 30 ماي 2000 أنه يثمن كمواطن رفع الحصار المفروض على موكله ع.س من لدن السلطات السياسية ولذلك لم يعد يرى كمحام أية فائدة في الإبقاء على نيابته في الملف المذكور وطالب سحب هذه النيابة.
وحيث يوجه المستشار المقرر في هذه الإطار رسالة إلى وزير الدولة في الداخلية بتاريخ 5/6/2000 طلب منه فيها في غيبة مستنتجات صادرة عن إدارته وعن المدير العام للأمن الوطني تأكيد مضمون التصريحات الصادرة في قضية الطاعن والتي تفيد تمتيع المعني بالأمر بالحرية الكاملة في شأن تنقلاته وتصرفاته واتصالاته كمواطن عادي في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل إلا أن الإدارة لم تقدم أي جواب.
وحيث جاء في المذكرة الجوابية لعامل عمالة سلا أن الطعن المقدم من طرف ع.س غير مقبول شكلا لأن الطعون الإدارية إنما يصح أن تقدم ضد القراران الصادرة عن الجهات الإدارية والتي لها وجود فعلي وأثر قانوني وأن العامل لم يتخذ لا هو ولا أي موظف تابع له أي قرار في حق الطاعن المذكور حتى يمكنه أن يتظلم منه تظلما استعطافيا أو رئاسيا، خصوصا وأن المعني بالأمر تحدث في تظلمه عن إجراءات لا علاقة لها بالعارض وليست داخلة في اختصاصاته وأن الفقه والقضاء يتفقان على أن القرار الإداري موضوع الطعن يجب أن يكون قرارا إداريا قائما ومن شأنه التأثير في المركز القانوني للطاعن وأن دعوى الإلغاء لا تقبل ضد مجرد الأعمال الإدارية التي لا تستهدف أثرا قانونيا ولا ضد الأعمال المتضمنة مجرد أي رأي أو ادعاءات للإدارة أو تكشف عما تنوي الإدارة عمله مستقبلا أو تشكل مجرد توجيهات ولا ضد القرارات التي انتهى أثرها ولم يعد لها وجود وأن ما سماه الطاعن بالقرار الإداري فضلا عن أنه غير موجود فإنه لا يتوفر على شروط القرار القابل للطعن فضلا عن كونه دعوى الإلغاء لا تكون مقبولة إلا إذا لم يكن في وسع من يعنيه الأمر أن يمارس حقوقه عن طريق دعوى موازية.
وفي الموضوع وعلى سبيل الاحتياط وبصرف النظر عن المبادئ القانونية المجردة التي يتحدث عنها الطاعن والتي مفادها حماية الحريات الشخصية وهو مبدأ لا يمكن لعامل سلا ولا أحد أن يجادل فيه فإن العامل لم يتخذ أي مقرر لا صريح ولا ضمني يهم الطاعن المذكور أو يحد من حرية غيره.
وحيث لم تقدم باقي الجهات الإدارية وخصوصا وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني مستنتجاتها في القضية رغم توصلهما بنسخة من العريضة بصورة قانونية ورغم الإنذار بالجواب والتوصل به بصفة منتظمة مما يعدان معه موافقين ضمنيا على ما تضمنته عريضة الإلغاء من وقائع مادية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
أولا: فيما يخص الدفع بعدم وجود قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء:
حيث دفعت الإدارة في شخص عامل عمالة إقليم سلا بعدم وجود قرار إداري مؤثر في مركز الطاعن من شأنه أن يكون موضوع طعن الإلغاء وأن الإجراءات والأعمال المادية الصادرة عن الإدارة لا ترقى إلى درجة القرار الإداري اذلي من شأنه أو يؤثر في المركز القانوني لطالب الإلغاء.
لكن حيث إنه من المبادئ المقررة فقها وقضاء أن القرار الإداري قد يكون قرارا مكتوبا وقد يكون قرارا شفويا مادامت الإدارة لا تنفي صدوره ولا تجادل في تطبيقه في حق الطاعن المعني بالأمر.
وحيث إنه في النازلة الحالية وحتى لو سلمنا بأن ما قامت به الإدارة في حق بأنه كان عبارة عن مجرد إجراءات واحتياطات تدخل في إطار حماية النظام العام والعمل على استتاب الأمن والسكينة والهدوء وهي صلاحيات لا يمكن أن يجادل أحد في أنها تدخل في صميم اختصاصات وصلاحيات الإدارة إلا أن هذه الإجراءات باستمرارها لفترة طويلة أصبحت تكتسي طابعا ملزما بالنسبة للمعني بالأمر مما خوله حق الطعن فيها مما تكون معه دعوى الإلغاء المقدمة مقبولة شكلا.
وفيما يرجع لمشروعية المقرر المطعون فيه:
حيث إن الطاعن لا يجادل بصورة جدية في كل الإجراءات والتصرفات والأعمال الصادرة في حقه من طرف الإدارة والتي ينسب من خلالها لها المس بحقوقه في حرية التجول والتنقل والاجتماع والتي تفسرها الإدارة بأنها كانت مجرد إجراءات احتياطية ووقائية لضمان الأمن واستتابه.
حيث إن كل الإجراءات المذكورة التي على فرض أنها كانت تعرقل حركات الطاعن وتحول بينه وبين ممارسة الأعمال العادية اليومية كمواطن عادي قد انتهت باعترافه بناء على مذكرة أحد محاميه الأستاذ عبد العزيز بناني بعد أن أقدمت الإدارة على رفع كل الإجراءات الأمنية التي اتخذتها، مقابل تقيده بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وحيث يستخلص من ذلك كله أن الطعن بالإلغاء المقدم من طرف الطاعن لم يعد له موضوع.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بأن الطعن بالإلغاء أصبح بدون موضوع.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد اللطيف بركاش والحسن سيمو وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

المراجـع :

مجلة قضاء المجلس الأعلى ، العدد 61

قرارات المجلس الاعلى، الذكرى الخمسينية

Quelques décisions du même thème : Administratif