Réf
52215
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
459
Date de décision
31/03/2011
N° de dossier
2010/3/3/622
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Recevabilité du pourvoi, Qualité pour agir, Pourvoi en cassation, Moyen nouveau, Irrecevabilité, Défaut d'appel, Chef de jugement
Est irrecevable, car nouveau, le moyen qui n'a pas été soumis aux juges du fond. L'est également le moyen dirigé contre un chef du jugement de première instance non frappé d'appel par le demandeur au pourvoi, qui est sans qualité pour le discuter devant la Cour de cassation.
En conséquence, le pourvoi fondé sur de tels moyens doit être rejeté.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 09/5680 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/11/23 في الملف عدد 14/2009/3992 أن المطلوب في النقض السيد حسين (ج.) قدم بتاريخ 4 غشت 2008 مقالا الى المحكمة التجارة بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك رخصتين للنقل العمومي مسجلتين تحت عدد 6222 و 7560 الملف رقم 3073 وقد ولى حق استغلالهما لشركة (ر. أ.) بواسطة عقد مصحح الامضاء على التوالي بتاريخ 2006/7/3 و 2010/7/4 مقابل مبلغ 20.000 درهم شهريا وان مدة العقد تنطلق من فاتح يوليوز 2006 لتنتهي في 21 ابريل 2011 ، وان السيدين عبد السلام (ه.) وعبد اللطيف (ه.) كفيلان شخصيان ومتضامنان للشركة المدعى عليها في جميع المبالغ المستحقة عليها من قبل استغلال الرخصتين أعلاه وكذا كافة ذعائر التأخير ، وذلك حسب عقد الكفالة المصحح الامضاء بتاريخ 2006/7/3 والتي تم التأكيد عليها في الفقرة 3 من البند الخامس من العقد، إلا ان المدعى عليها لا تؤدي الكراء بانتظام وان الأشهر التي لم تؤد بالمرة هي أشهر اكتوبر ودجنبر 2007 ويناير وفبراير ومارس ويونيه و يوليوز 2008 وجب عنها 140.000,00 درهم ، أما الأشهر المؤداة جزئيا فهي ماي ويونيه ويوليوز 2007 وابريل وماي 2008 حيث لا زال متخلدا بذمة المدعى عليهم مبلغ 30.000 دهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم على وجه التضامن بأدائهم للمدعي مبلغ 170.000 درهم من قبل واجبات استغلال رخصتي النقل العمومي عدد 7500 و 6222 والحكم عليهم بأدائهم له تعويضا عن التماطل قدره 10.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد الاكراه البدني في الأقصى بالصعبة، للكُفلا كما أدلى المدعي بتاريخ 2009/2/19 بمذكرة تضمنت طلبين اضافيين جاء الأول إن المُدعي الايجار عند توقف المدعى عليهم عن الاداء ثلاثة أشهر متتابعة، وان وثائق الملف تؤكد ان مدة الانقطاع عن أداء الكراء تفوق هذا التحديد بكثير ملتمسا الحكم له وفق الطلب الاصلي و في الطلبات الاضافية الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بأداء مبلغ 120.000 درهم مع النفاذ المعجل و الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم ما بين المدعي والمدعى عليهم بتاريخ 2006/6/27 وبأن يرجعوا له رخص النقل تحت طائلة غرامة مالية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأجاب المدعى عليهم بأن العلاقة العقدية القائمة بين الطرفين هي علاقة كراء تتمثل في وضع السيد حسين (ج.) رخصتين للنقل العمومي للمسافرين رهن إشارة المدعى عليهم مقابل أداء وجيبة شهرية ، وان الأمر يتعلق في الواقع بكراء رخصتي نقل تتعلقان بحق شخصي مخول من طرف جهة ادارية لفائدة السيد حسين (ج.) ، وان الحقوق الشخصية لا يمكن ان تكون موضوع حق كراء وفقا للفصل 630 من قانون الالتزامات والعقود وان هذا العقد كان باطلا منذ الاصل لانعدام محله ويسوغ التمسك بالدفع بالبطلان لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات طبقا لمقتضيات الفصل 315 من ق ل ع وقد قرر الفصل 316 من نفس القانون وجوب اعادة المتعاقدين الى نفس ومثل الحالة التي كانوا عليها وقت نشأته عندما يتقرر إبطال الالتزام ملتمسين التصريح بعدم قبول الدعوى ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 170.000 درهم عن مقابل استغلال رخصتي النقل عدد 7560 و 6222 ومبلغ 5000 دهم تعويضا عن التماطل وبتحميل المحكوم عليهم صائر الدعوى تضامنا وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق السيدين عبد اللطيف (ه.) وعبد السلام (ه.) فاستأنفه المدعي ملتمسا تدارك الإغفال الذي تسرب اليه (الحكم المستأنف) في شأن الطلب الاضافي المدلى به في جلسة 2009/2/25 وبعد جواب المدعى عليهم مؤكدين الدفوع الواردة في مذكرتهم التي أدلوا بها أمام المحكمة التجارية في 2009/4/29 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها باعتبار الاستئناف جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض ضمني لطلبي الفسخ وأداء واجب الاستغلال عن المدة من غشت 2008 الى يناير 2009 و الحكم من جديد على المستأنف عليهم تضامنا بأدائهم للمستأنف : مبلغ 120.000,00 درهم عن المدة المذكورة وبفسخ العقد الذي يربطهم بالمستأنف وبإرجاعهم له رخصتي النقل عدد 6222 و 7560 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع وتأييده في الباقي وتحميلهم الصائر ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من لدن عبد اللطيف (ه.).
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أنه سبق له أن دفع ابتدائيا واستئنافيا بالبطلان على اعتبار ان الحقوق الشخصية لا يمكن ان تكون موضوع كراء متمسكا بمقتضيات الفصل 630 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على انه " من لم يكن لهم على الشيء إلا حق شخصي في الاستعمال أو السكنى أو حق في حبسه أو رهن حيازي على منقول لم يجز له كراؤه " كما أكد الطاعن إعمالا للفصل 316 من نفس القانون وجوب إعادة المتعاقدين الى نفس ومثل الحالة التي كانوا عليها وقت نشأة العقد عندما يتقرر إبطال الالتزام ملتمسا عدم قبول الطلب ، و القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع المذكور الذي أثير من لدن الطاعن استئنافيا بواسطة مذكرته لجلسة 2009/10/19 على اعتبار أن القرار تبنى التعليل المعتمد في الحكم الابتدائي الذي كان غير مرتكز على أساس بخصوص رده على الدفع المذكور لأنه تبنى عنوان العقد باعتباره عقد استغلال لنفي الصبغة الكرائية عن العلاقة الرابطة بين الطرفين التي هي باطلة من أساسها ، لكون استغلال رخص النقل هو حق يخول من الجهة المانحة لها (الدولة) لشخص بعينه ولصفة فيه ، وهي بذلك غير قابلة لأي نوع من أنواع التصرف ، بيعا أو كراء أو رهنا أو غيره، كما انها تسحب بمجرد وفاة صاحبها على اعتبار انها لا تنتقل إلى الورثة، وانه بغض النظر عن الصفة التي يطلقها الاطراف على علاقة معينة فان المحكمة ملزمة بوصفها بالصّفة التي يخصها بها القانون وان وصف الحكم الابتدائي للعلاقة الرابطة بين الطرفين بعقد استغلال وليس إيجار أو كراء هو وصف مخالف للواقع والقانون مما يكون معه التعليل المؤسس عليه تعليل غير مرتكز على أساس و القرار المؤسس عليه مجانب للصواب .
كما انه يستفاد من وثائق الملف ان الإنذار الموجه لشركة (ر. أ.) المؤرخ ف 9 ماي 2008 ان المدعي دائن لشركة (ر. أ.) الى نهاية ماي 2008 بمبلغ 340.000 درهم الممثل لواجبات كراء 17 شهرا الممتدة من يناير 2007 الى متم ماي 2008 بينما يتضمن المقال الافتتاحي للدعوى ان مبلغ الكراء المستحق هو 170.000 درهم وهو الممثل لواجبات كراء المدة التي تنتهي في يوليوز 2008 ، وانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي المذكور يتبين انه يطالب بأشهر سابقة في حين يقر المدعي بالتوصل بشهور لاحقة علما أن القاعدة القانونية بخصوص الاداءات الدورية تؤكد ان الإقرار بالتوصل بدورة ( أي شهر في نازلة الحال) يفيد التوصل بجميع ما قبلها من دورات، والحكم الابتدائي قضى بأداء مبالغ كرائية عن مدة غير محددة فقد ورد في منطوقه " بأداء المدعى عليهم تضامناً مبلغ".
لكن حيث لم يستأنف الطاعن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الذي بت في العلاقة التعاقدية بين الطرفين وقضى بأداء المدعى عليهم تضامنا مبلغ 170.000 درهم عن استغلال رخصتي النقل ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل و الذي اكتفت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده ولا صفة للطاعن في مناقشة هذا الشق من المبلغ المحكوم به ويجعل ما أثير غير مقبول.
في شأن الشق الثاني من الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن الحكم الابتدائي وبعده القرار الاستئنافي قد قضياً بأكثر من المستحق على اعتبار أن المدعي توصل من الطرف المكتري بما قدره 39.000,00 درهم على شكل تسبيق وتحويلات بنكية والتي اذا أضيف إليها المبلغ المحكوم به ابتدائيا ثم استئنافيا وهو 290.000,00 درهم سيكون ما سيحصل عليه المدعي أداء وحكما هو مبلغ 680.000,00 درهم ، والحال أن الكراء المستحق عن 31 شهرا هو 620.000,00 درهم و الطاعن يدلي رفقة عريضة الطعن بالنقض على سبيل الاستئناس بوثائق التحويلات البنكية التي تفيد توصل المدعى بمبلغ 350.000 درهم مضاف اليها 70.000 درهم مبلغ التسبيق المشار اليه في العقد الشيء الذي كان معه القرار غير مرتكز على أساس وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن ما جاء في الشق من الوسيلة لم يسبق للطاعن إثارته أمام محكمة الاستئناف التجارية علما ان غاية ما تمسك به في مذكرته الجوابية على المقال الاستئنافي هو تأكيده على ما جاء في جوابه أمام المحكمة الابتدائية من بطلان عقد الكراء باعتباره منصبا على حق شخصي غير قابل للتصرف فيه الشيء الذي كان معه ما أثاره الطاعن لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025