Réf
74036
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2932
Date de décision
19/06/2019
N° de dossier
2019/8206/1278
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation incluant des sommes indues, Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement de la partie non contestée de la dette, Obligation du preneur, Mise en demeure, Loyers impayés, Expulsion, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une mise en demeure visant des sommes partiellement indues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure, incluant des loyers dont il avait prouvé l'acquittement par témoignage, était indivisible et ne pouvait valablement fonder la résiliation. La cour écarte ce moyen et retient que si la preuve du paiement d'une partie des loyers visés est rapportée, le défaut de règlement du solde restant dû dans le délai imparti par la sommation suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. Au visa de l'article 663 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le paiement du loyer constitue l'obligation principale du preneur. Le manquement partiel à cette obligation, non régularisé dans le délai de la mise en demeure, justifie la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد المصطفى (ت.) بواسطة نائبه بتاريخ 19/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 تحت عدد 12108 ملف عدد 7046/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مع جميع شواغله من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .
وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 06/02/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 19/02/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم مدعيا بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/07/2017 والذي يعرض فيه أنه يكري المدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه يشغله في إصلاح السيارات (ميكانيك) بسومة شهرية قدرها 1300 درهم و أن المدعى عليه تخلف عن أداء الوجيبة الكرائية منذ يناير 2015 إلى متم مارس 2017 فتخلد بذمته ما مجموعه 35.100 درهم و أنه رغم إنذاره و توصله بالإنذار بتاريخ 20/03/2017 بصفة قانونية فإنه لم يستجب لمضمون الإنذار و لم يؤد ما بذمته داخل الأجل القانوني مما يكون معه في حالة مطل يبرر فسخ العلاقة الكرائية و إفراغ العين المكراة من جميع شغله و شواغله هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل و الصائر ملتمسا سماع الحكم بأداء المدعى عليه مبلغ 35.100 درهم قيمة الوجيبة الكرائية المتخلذة بذمته عن المدة من فاتح يناير 2015 إلى متم مارس 2017 مع الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و القول تبعا لذلك بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من جميع شغله وشواغله مع النفاذ المعجل و الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. مرفقا مقاله بأصل إنذار به ما يفيد التوصل و محضر تبليغه.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها بأن المدعي قد مارس عدة سبل لمحاولة استرجاع المحل الذي يتواجد به العارض لسنين طويلة و ذلك من أجل المضاربة العقارية إما بكرائه بسومة أكبر أو تفويته للغير من بين تلك السبل شروعه في الامتناع من تمكينه من تواصيل الكراء عن الشهور التي توصل بمبالغها حتى أصبح هناك سوء تفاهم حول الأشهر المتخلدة بذمته و أن المدعي استغل هذا الأمر و ضمن بإنذاره شهورا غير مستحقة لسبقية تسديدها الأمر الذي جعله يدخل في مناقشات ومفاوضات مباشرة مع المدعي حول المبالغ المستحقة فبادر مباشرة بعد توصله بالإنذار إلى تقديم طلب إجراء عرض عيني أو إيداع للمبالغ المستحقة و ذلك بعد فشل المساعي الحميدة و أنه غير مدين بواجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2015 إلى متم يوليوز 2015 لأنه سبق له أن أداها له ولم يتوصل بشأنها بأي توصيل، وأنه يدلي بإشهاد صادر عن الشاهد السيد حسن (ف.) إثباتا لواقعة حيازة المدعي لواجبات كراء الشهور السبعة الأولى المطلوبة أيضا بمقتضى الإنذار و أنه لا عبرة بإنذار تضمن مبالغ غير مستحقة و لا يمكن أن يكون مبررا و سندا لفسخ العلاقة الكرائية ملتمسا أساسا في الموضوع رفض كافة الطلبات بما فيها طلب فسخ العلاقة الكرائية لكون المدعي قد ضمن بالإنذار مبالغ غير مستحقة حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن الشاهد السيد حسن (ف.) المصادق عليه لدى السلطة المحلية و لكون المبالغ الأخرى المستحقة قد وضعت رهن إشارته بصندوق المحكمة بعد طلب العرض و الإيداع الموافق عليهما من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 05/04/2017 و احتياطيا إجراء بحث قصد الاستماع للطرفين و الشاهدين حسن (ف.) وجواد (ا.) حول واقعة تسلم المدعي لواجبات الكراء عن المدة من 01/01/2015 إلى 31/07/2015. مرفقا مذكرته بصورة لطلب إجراء عرض عيني و إيداع – أصل محضر الإيداع في الملف مقالات مختلفة 1103/2017 – صورة لوصل الأداء – أصل الإشهاد الصادر عن السيد حسن (ف.).
و بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/9/2017 تحت رقم 8171 في الملف رقم 6578/8206/2017 القاضي بالفسخ والافراغ والقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/4/2018 تحت رقم 1713 في الملف عدد رقم 5533/8206/2017 والقاضي باعتبار الاستئنافين الاصلي والفرعي وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 18/09/2018 و التي جاء فيها بأن ما أدلى به المدعى عليه لا يرقى الى درجة الاعتبار وأنه لا يبرئ ذمة المكتري من الوجيبة الكرائية إلا الحجة الكتابية التي نص عليها المشرع و ليس من بين ذلك إشهاد صادر عن شخص لا علاقة له بالعارض ولم تكن بينهما سابق معرفة حتى و أن العارض يؤكد أنه لم يتوصل بأية وجيبة كرائية عن المدة المشمولة بالإنذار مطلقا و لا ينفع في ذلك ما تمسك به المدعى عليه من وسائل لإثبات براءة ذمته خلال المدة المذكورة بالإشهاد و التي هي الأخرى لا تنجيه من المطل الذي طوق العلاقة الكرائية بعد ثبوت عدم أداء الكراء خلال المدة المنصوص عليها بالإنذار الواصل الى هذا الأخير بصفة قانونية، و لذلك فإن المدعى عليه لما لم يثبت أنه أدى الوجيبة الكرائية داخل الأجل المنصوص عليه بالإنذار فانه يكون في حالة مطل توجب فسخ العلاقة الكرائية و إفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري المذكور و لا ينفع في ذلك إشهاد عن جزء من المدة المدعى بها يبقى من غير قيمة سواء ما تعلق بمضمونه أو ما بما يكفله القانون في هذا الشأن لذلك يلتمس الحكم بالمدة المطلوبة بالإنذار و الحكم بكون الإشهاد المذكور و التصريح بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع شغله و شواغله من العين المكتراة. وأرفق بنسخة من القرار الاستئنافي البات في الموضوع .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 18/09/2018 و التي جاء فيها أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه بأنه يكري المحل التجاري موضوعه النزاع للعارض و ادعى أن هذا الأخير امتنع من أداء واجبات الكراء منذ يناير 2015 الى متم مارس 2017 رغم توصله بإنذار بشأن ذلك بتاريخ 20/03/2017 ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 35.100 درهم و بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ العين المكراة و أن العارض قد أوضح بكافة محرراته السابقة بأن المدعى يستعمل كافة السبل لإفراغه من المحل الذي يعتبر مصدر قوته منذ أكثر من 20 سنة ، و أن من بين تلك السبل شروعه في الامتناع من تمكينه من تواصيل الكراء عن الشهور التي توصل بمبالغها ، حتى وقع سوء تفاهم حول الأشهر المتخلذة بذمته ، و أن المدعى عليه استغل هذا الأمر و تلك الواقعة و أرسل له إنذارا متضمنا لشهور غير مستحقة محاولا إثقال كاهله و محاولا جعله في حالة مطل ، و أنه أدلى بإشهاد صادر من الشاهد السيد حسن (ف.) إثباتا لواقعة حيازة المدعى لواجبات كراء سبعة شهور عن المدة من 1/1/2015 الى متم يوليوز 2015 ، و أنه علاوة على أنه لا عبرة بإنذار متضمن لشهور غير مستحقة ، و لا يمكن أن يكون مبررا و سندا لفسخ العلاقة الكرائية فإن العارض قد دخل في مفاوضات مع المدعي بمجرد توصله بالإنذار خاصة حول الشهور المستحقة فعلا ، و أن هذا الأخير بعد اعترافه بعدم أحقيته في الشهور الممتدة من 1/1/2015 الى متم يوليوز 2015 وفق ما أثبته بمقتضى الإشهاد المذكور أعلاه فغنه أعرب عن استعداده لإجراء محاسبة معه حول المبالغ المستحقة فعلا و طمأنه بعدم القيام بأي إجراء ضده خلال أو بعد الأجل الممنوح له إلا أنه بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر عن الإنذار تقدم بطلبه موضوع الملف هامشه ، و أن العارض لما بدت له سوء نية المدعى بادر الى إيداع المبالغ الفعلية التي بقيت بذمته إلا أن هذا الأخير رفضها وتم إيداعها بصندوق ابتدائية الجديدة بواسطة المفوض القضائي العبيد (م.) في الملف 1103/17 م م ، و أن مما يؤكد أن المدعى هو الذي يرفض التوصل بواجبات كراء و أن العارض قد توصل من دفاعه بإنذار أخر من أجل أداء مبلغ 15600,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/4/2017 الى متم أبريل 2018 و بادر خلال الأجل الى عرض تلك الواجبات إلا أنه تم رفض تسلمها بواسطة دفاعه ذ عبد الغفور (ش.) بصفته هو الموجه للإنذار ، مما اضطر معه العارض الى إيداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بالجديدة حسب الثابت من نسخة للإنذار و محضر رفض حيازة المبالغ وإيداعها المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الهادي (ع.) في الملف عقود مختلفة رقم 611/2018 ، و أنه قد مدى سوء نية المدعي في التقاضي إذ أنه بعد أن أورد بإنذاره واجبات غير مستحقة وطمأن العارض بعدم سلوك أية مسطرة في أفق إجراءا تسوية حول الواجبات المستحقة فعلا بادر - و بسوء نية - الى تقديم هذه الدعوى و أنه تأكدت تلك النية السيئة لما رفض حيازة المبالغ التي عرضت عليه استجابة لإنذاره الأخير – كما سبقت الإشارة و أنه بإمكان المحكمة الوقوف على تلك الحقيقة استنادا على بحث بين الطرفين شهود العارض مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا لذلك تلتمس العارض أساس رفض كاف الطلبات بما فيها طلب فسخ العلاقة الكرائية لكون المدعى توصل بواجبات الكراء عن المدة من 1/1/2015 الى 31/7/2015 حسب الثابت إشهاد السيدين حسن (ف.) وجواد (ا.) و لكون الواجبات اللاحقة عن ذلك عرضت على المدعى و رفضها و تم إيداعها بصندوق المحكمة بالجديدة و لكون الإنذار غير سليم لتضمينه لمبالغ غير مستحقة و لا يسوغ المصادقة عليه و لكون المدعي قد أعرب عن استعداده لإجراء محاسبة مع العارض لتحديد الواجبات المستحقة فعلا و طمأنه بعدم إقامة أية مسطرة ضده و احتياطيا إجراء بحث قصد الاستماع للطرفين والشاهدين المذكورين أعلاه الواردة أسماؤهما بالإشهادين الصادرين عنهما حول واقعة الأداء باعتبارها واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الوسائل و حول ملابسها و سوء التفاهم و المناقشات التي دارت بشأن واجبات الكراء و كيفية أدائها مع كل ما يترتب عن ذلك قانون. وأرفق ب: صورة للإنذار الذي توصل به العارض من المدعى و محضر رفض حيازة المبالغ المطلوبة و إيداعها بصندوق ابتدائية الجديدة.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/09/2018 تحت رقم 1220 والقاضي بإجراء بحث بين الطرفين بحضور الطرفين و نائبيهما و الشاهد حسن (ف.).
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 27/11/2018حضرها المدعي و المدعى عليه و نائبه و كذا الشاهد حسن (ف.)، وصرح المدعي بأنه منذ سنة 2015 لم يتسلم واجبات الكراء من المدعى عليه ، في حين صرح المدعى عليه بأنه سلمه واجبات الكراء المتعلقة بالمدة من يناير 2015 إلى متم يوليوز 2015 وقدرها 9100,00 درهم. ونودي على الشاهد من خارج القاعة، وبعد أدائه لليمين القانونية ونفي موانع الشهادة أكد ما جاء على لسان المدعى عليه موضحا أنه عاين واقعة أداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 9100,00 درهم.
و بناء على إدلاء السيد إبراهيم (ي.) بمذكرة بعد البحث بواسطة نائبه بجلسة 11/12/2018 التي جاء فيها أن المحكمة أمرت بإجراء بحث بين الطرفين حضره الشاهد المسمى حسن (ف.) الذي استمعت إليه المحكمة مفيدا أنه عاين أداء الوجيبة الكرائية للعارض و أنكر هذا الأخير ما صرح به الشاهد الذي يبقى شريكا للمدعى عليه من الباطن والذي لم يبين كيف توصل العارض بالوجيبة الكرائية و ما قيمتها و كيف علم بذلك مما يثبت أنه شاهد تحت الطلب و أن الغاية من شهادته هو الحفاظ على شراكته مع المدعى عليها وفي جميع الأحوال فإن ذلك لا يبرئ ذمة المدعى عليه لأن المطل ثابت في حقه ثبوتا مطلقا لكون عدم أداء جزء من الوجيبة الكرائية داخل الأجل القانوني بعد التوصل بالإنذار يجعل المطل ثابت والإفراغ مبرر لكون الثابت من وثائق الملف أن المدعى عليه توصل بالإنذار بتاريخ 20/3/2017 و لم يعرض الوجيبة الكرائية إلا بتاريخ 4/9/2017 بصندوق المحكمة أي خارج الأجل القانوني و لا يعفيه من ذلك أداء جزء منها لأنه من المفروض أن يؤدي باقي المدة داخل الأجل القانوني لإثبات حسن النية اما و أنه لم يضع الوجيبة الكرائية أو جزء منها إلا خارج الأجل فإن المطل ثابت لا غبار عليه و ينبغي القول بإفراغ هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه و من جميع شغله و شواغله ملتمسا إضافة هذه المذكرة الى الملف و الحكم وفق جاء بها .
و بناء على إدلاء السيد المصطفى (ت.) بمذكرة بعد البحث بواسطة نائبه بجلسة 11/12/2018 التي جاء فيها أنه بمطالبة العارض بمبالغ غير مستحقة بمقتضى الإنذار المدلى به من طرفه يجعل هذا الإنذار غير جدير بالاعتبار و أنه مما يدعو الى عدم اعتبار الإنذار ليس لكونه يتضمن المطالبة بواجبات غير مستحقة فحسب و إنما لأن النزاع حول المبالغ المستحقة دون غيرها هي التي جعلت العارض يدخل في مفاوضات مع المدعي فور توصله بالإنذار بحضور الشاهد المذكور أعلاه الذي أكد و أوضح بجلسة البحث بأنه كان حاضرا مباشرة بعد توصل العارض بالإنذار واللحظة التي أغرب فيها المدعي عن استعداده لإجراء محاسبة معه حول المبالغ المستحقة فعلا وفي انتظار ذلك طمأنه بعدم القيام بأي إجراء ضده خلال أو بعد الأجل الممنوح له إلا أنه فاجأ العارض بعد مرور ما يقرب من 3 اشهر عن الإنذار بطلبه موضوع الملف هامشه و أن العارض قد اوضح بكافة محررراته السابقة بأن المدعى قد استعمل كافة السبل لإفراغه من المحل الذي يعتبر مصدر قوته منذ أكثر من 20 سنة و أن من بين تلك السبل شروعه في الامتناع من تمكينه من تواصيل الكراء عن الشهور التي توصل بمبالغها حتى وقع سوء تفاهم حول الأشر المتخلدة بذمة العارض و أن المدعى عليه استغل هذا الأمر و تلك الواقعة و أرسل له إنذارا متضمنا لشهور غير مستحقة محاولا إثقال كاهله و محاولا جعله في حالة مطل و أنه يبدو من تصريحات الشاهد أيضا أن المدعي قد استعمل التحايل لمحاولة جعل العارض في حالة مطل أولا عن طريق المطالبة بمبالغ غير مستحقة و ثانيا بشروعه مباشرة بعد توصل العارض بالإنذار في مفاوضات مع العارض بشأن كافة الواجبات لتحديد المبالغ المستحقة فعلا و في إطار هذه المفوضات طمأن المدعي العارض و حثه على عدم ممارسة أي إجراء في انتظار الانتهاء من المحاسبة بينهما و أنه لما بدت له سوء نية المدعى بادر الى إيداع المبالغ الفعلية التي بقيت بذمته إلا أن هذا الأخير رفضها و تم إيداعها بصندوق ابتدائية الجديدة بواسطة المفوض القضائي العبيد (م.) في الملف 1103/17 م م و أن مما يؤكد أن المدعى هو الذي يرفض التوصل بواجبات كراء فإن العارض قد توصل مؤخرا من دفاعه بإنذار أخر من أجل أداء مبلغ 15600,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 1/4/2017 الى متم أبريل 2018 و بادر العارض خلال الأجل الى عرض تلك الواجبات إلا أنه تم رفض تسلمها بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الغفور (ش.) بصفته هو الموجه للإنذار و لم يشر الى عنوان موكله مما اضطر معه العارض الى إيداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بالجديدة حسب الثابت من نسخة للإنذار و محضر رفض حيازة المبالغ و إيداعها المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الهادي (ع.) في الملف عقود مختلفة رقم 611/2018 المدلى بها رفقته مذكرة العارض المؤرخة في 24/8/2018 وأن قد بدأ مدى سوء نية المدعي في التقاضي إذ أنه بعد أن أورد بإنذاره واجبات غير مستحقة وطمأن العارض بعدم سلوك اية مسطرة وفق ما أكده الشاهد المستمتع إلي في أفق إجراء تسوية حول الواجبات المستحقة فعلا بادر و بسوء نية الى تقديم هذه الدعوى و أنه تأكدت تلك النية السيئة لما رفض حيازة المبالغ التي عرضت عليه استجابة لإنذاره الأخير كما سبقت الإشارة ملتمسا رفض طلب أداء واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2015 الى 31/7/ 2015 لكون المدعي قد توصل بها حسب الثابت من شهادة السيد حسن (ف.) و رفض طلب باقي الواجبات عن المدة من 1/8/2015 الى متم ماري 2017 بسبب إيداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بالجديدة بالحساب رقم 28442/2017 حسب الثابت مما أدلى به العارض سابقا مع ملاحظة أن العارض قد أودع أيضا كافة الواجبات اللاحقة لتاريخ متم مارس2017 و رفض طلب المصادقة على الإنذار لتضمنه لمبالغ غير مستحقة ولثبوت النزاع حول الواجبات المستحقة و لممارسة المدعي للتحايل بحضور الشاهد المذكور أعلاه بكون المبالغ المطلوبة ليست مستحقة كاملة و طمأنته للعارض و مطالبته إياه بعدم ممارسة أي إجراء في انتظار القيام بمحاسبة بينهما الأمر الذي أكده الشاهد المذكور كما سبقت الإشارة و لكون العارض قد أودع كافة المبالغ لفائدة المدعي .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد المصطفى (ت.) وجاء في أسباب استئنافه بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المستأنف جانب الصواب بمصادقته على إنذار تضمن المطالبة بجزء مهم من واجبات كراء غير مستحقة ورتب عن ذلك فسخ عقد الكراء إذ ان الإنذار كل لا يتجزأ ولا يسوغ المصادقة عليه و الحال أنه تضمن المطالبة بواجبات غير مستحقة وفق ما تأكد من شهادة الشاهد السيد حسن (ف.) بعد أدائه اليمين القانونية و ان المستأنف عليه قد تعمد تضمين الإنذار مبالغ غير مستحقة لإيقاع المستأنف في الغلط و يتعين معاملته بنقيض قصده و ان عدم أداء باقي الواجبات راجع إلى الغلط الذي تسرب للإنذار و الذي ترتب عنه دخول المستأنف مع المستأنف عليه في محاسبة حول المبالغ المستحقة خاصة و أن هذا الأخير طمأن المستأنف بعدم مباشرة أية مسطرة في انتظار ضبط الواجبات المستحقة وانه بالفعل ان المستأنف ربط عدة اتصالات مع المستأنف عليه للتفاوض حول المبالغ المستحقة فعلا، و انه لما بدت للعارض سوء نية المستأنف عليه بادر إلى ايداع المبالغ الفعلية التي بقيت بذمته لاقتناعه الصميم بأنه غير مدين بكافة المبالغ المطلوبة و أن الإنذار الغير المؤرخ و المتضمن المبالغ غير مستحقة لا عبرة به قانونا و انه لا عبرة بإنذار تضمن مبالغ غير مستحقة وبالتالي فلا يسوغ أن يكون مبررا وسندا لفسخ عقد الكراء مؤكدا أن المستأنف عليه قد توصل بكافة مستحقاته وأن المستانف يكتري المحل التجاري طيلة مدة تجاوزت 20 سنة و يعتبر هو مصدر قوته وقوت أسرته وظل خلالها مواظبا على أداء واجبات الكراء دون أدنى تردد إلى أن تنكر له المستأنف عليه فيما يخص الواجبات التي تسلمها وامتنع من تمكينه من تواصيل بشأنها وتمكن المستأنف من إثبات براءة ذمته منها ملتمسا لذلك أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر و احتياطيا إجراء بحث بالاستماع للطرفين و الشاهدين السيد حسن (ف.) و جواد (ا.) و ذلك من أجل الوقوف على واقعة علم المستأنف عليه بواقعة عدم استحقاقه للمبالغ المطلوبة بمقتضى انذاره المصادق عليه و دخوله في مناقشات مع العارض و إقراره بالخطأ و طمأنته لهذا الأخير بعدم مباشرة أي إجراء ضده في انتظار التأكد من المبالغ المستحقة فعلا .
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف تبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/04/2019 جاء فيها أنه ان التماطل ثابت وأن المشرع حدد الوسائل التي ينبغي بموجبها التخلص من الوجيبة الكرائية ، وهي العرض العيني داخل الأجل كما أن العمل القضائي استقر على اعتبار عدم أداء الوجيبة الكرائية داخل الأجل القانوني سببا خطيرا يبرر فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ و أن حسن النية التي يتذرع به المستأنف تفرض عليه بالمقابل ضرورة أداء الوجيبة الكرائية داخل الأجل القانوني ولو بشكل جزئي أي المدة التي لم ينازع فيها وان المستأنف هو في حالة مطل و أن المستأنف تحاشی بيان تاريخ إيداع المبالغ الخاصة بالوجيبة الكرائية بعد توصله بالإنذار في 20/03/2017 و لم يعرضها إلا بتاريخ 04/09/2017 أي بعد مرور ستة أشهر، وان المستأنف حاول عبثا التمسك بحسن النية الذي لا يغنيه عن أداء الوجيبة الكرائية داخل الأجل ولو بشكل جزئي، مما يكون معه التماطل ثابتا والإفراغ لازم له ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه أكد من خلالها ما سبق وإدراج الملف أخيرا بجلسة 29/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/06/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 19/6/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة أن المستأنف توصل من المستأنف عليه بتاريخ 20/3/2017 بإنذار من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2015 الى متم مارس 2017 ومنحه أجل 15 يوما للأداء مشعرا اياه انه بمرور الأجل دون الاستجابة الى مضمون الانذار فهو يمنحه أجل 15 يوما من اجل الإفراغ .
وحيث انه بمقتضى الفصل 663 من ق ل ع فان انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها اتفاقا أو عرفا و أن المستأنف وان اثبت أدائه واجبات الكراء المدة من يناير 2015 الى يوليوز 2015 بواسطة الشاهد حسن (ف.) غير ان باقي واجبات الكراء المدة من فاتح غشت 2015 الى متم مارس 2017 المطلوبة في الانذار ليس بالملف أدائها خلال اجل الأداء المنصوص بالإنذار مما يجعل التماطل ثابتا وطلب الإفراغ مبررا .
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025