Réf
35604
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1
Date de décision
08/01/2015
N° de dossier
2012/1/3/852
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Assemblée générale extraordinaire, Cassation, Cession de parts sociales, Convocation assemblée générale, Défaut de convocation du gérant, Droit des sociétés, Nullité assemblée générale, Application des statuts, Pouvoirs de convocation, Quorum assemblée générale, Révocation du gérant, Société à responsabilité limitée, Validité des délibérations, Vérification du quorum légal, Vice de procédure, Qualité de gérant, Absence de qualité pour convoquer l'assemblée
Base légale
Article(s) : 136 - 137 - 138 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 16 - 58 - 62 et suivants - 71 et suivants - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
L’arrêt d’appel est censuré pour violation des règles de droit des sociétés relatives, d’une part, à la qualité de gérant et, d’autre part, à la régularité de la convocation et des délibérations d’une assemblée générale extraordinaire d’une société à responsabilité limitée.
La Cour de cassation énonce que la cession par le gérant de ses parts sociales n’emporte pas, la perte de cette qualité. La cessation des fonctions de gérant ne peut résulter que d’une décision formelle de l’assemblée générale des associés. En conséquence, la cour d’appel commet une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré du défaut de convocation du gérant antérieur au motif erroné que la cession de ses parts l’aurait déchu de sa qualité.
La cassation est également encourue pour défaut de base légale, la cour d’appel ayant omis de vérifier la régularité de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire et le respect du quorum requis pour la validité des délibérations. Il lui incombait de s’assurer du respect des dispositions statutaires, en l’occurrence l’article 14 des statuts régissant la compétence pour convoquer les assemblées, et des prescriptions légales impératives relatives au quorum et à la majorité. Faute d’avoir procédé à ces vérifications, notamment au regard des articles 16, 58, 62 et suivants, et 71 et suivants de la loi n° 5/96, ainsi que des articles 136 à 138 de la loi sur les sociétés anonymes auxquels la première renvoie, la juridiction d’appel n’a pas donné de fondement légal à sa décision.
محكمة النقض
القرار عدد 1 الصادر بتاريخ 2015/01/08 الملف التجاري عدد 2012/1/3/852
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/27 في الملف 12/2011/3419 تحت رقم 2012/1696، أن الطالبة « إلهام … » بمعية السادة « محمد … » و »حورية … » و » عمر … » و » محمد … « ، تقدموا بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون نصف حصص شركة دارفوما، وأن السيد « عبد الجبار … » بصفته مساهما في الشركة قام بدعوى لعقد جمع استثنائي للشركة بتاريخ 2009/03/17 وحدد في جدول الأعمال نقطة تتعلق ببيع حصص الشركة للغير، غير أن المدعين عبروا عن رفضهم لهذا البيع لمخالفته بنود المادتين 12 و13 من النظام الأساسي للشركة اللتين تنصان على أنه لا يمكن لأحد المساهمين تفويت حصصه إلا بعقد كتابي لدى موثق، وأن يتم إشعار باقي المساهمين لمارسة حقهم في الشفعة أو إبداء رأيهم في البيع، ونتيجة لذلك التمسوا من السيد « عبد الجبار … » عدم عقد الجمع العام الاستثنائي غير أنه أصر على عقده، وحضر الجمع المذكور كل من المدعين و »عبد الجبار … » و »حسن … » و »كريم … » والمفوضين القضائيين فريد مرجان ومحمد بهاج، وصرح العارضون قبل عقد الجمع الاستثنائي بأن الجمع مخالف لمقتضيات الفصول 12 و13 و14 من النظام الأساسي للشركة وأن « عبد الجبار … » لا صفة له في الدعوى إلى عقده لأنه ليس بمسير وأن كلا من » حسن … » و »كريم … » لا صفة لهما لحضوره لكونهما لم يصبحا بعد مالكين لحصص الشركة التي فوتها لهم عبد الحي … ، وأمام إصرار المدعى عليه على عقد الجمع العام، قام المدعون بمغادرة الاجتماع كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي والجمع العام الاستثنائي نفسه، وفضلا عن ذلك فإن الجمع المذكور انعقد دون التوفر على النصاب القانوني ولم يتخذ فيه أي قرار بالاجماع وفقا للنظام التأسيسي للشركة، وتم تحريره من طرف موقعه « عبد الجبار … « ، لذلك يلتمس العارضون الحكم ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2009/03/17 والتشطيب عليه من السجل التجاري رقم 168511 وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب المدعى عليهما « عبد الجبار … » وشركة دارفوما، تقدم المدعون بمقال إصلاحي التمسوا بمقتضاه إدخال باقي الشركاء في الدعوى وكذا المسير الوحيد للشركة عبد الحي … ، مؤكدين ما جاء في مقالهم الافتتاحي، وعقب المدعى عليهما بأن دعوى الشفعة صدر فيها حكم بتاريخ 2009/01/29 برفض الطلب، وأن الطعن في محضر الجمع العام أصبح بالتالي غير ذي موضوع ومتجاوزا، وأن المسير توفي بتاريخ 2009/06/23. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها في النازلة برفض الطلب، استأنفه المدعون كما تقدموا بطلب إصلاح الخطأ المادي الوارد في مقالهم الاستئنافي بتوجيهه ضد ورثة عبد الحي … ، بدلا من ورثة « عبد الجبار … » ملتمسين القول بأن محضر الجمع العام المؤرخ في 2009/03/17 باطل وغير قانوني لخرقه الفصل 14 من النظام الأساسي وقانون الشركات المحدودة المسؤولية، وبناء على ذلك أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف.
في شأن الوسائل الأولى والثانية والسادسة :
حيث تنعي الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل، وخرق الفصل 359 من ق م م، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر « أن دفع الطالبة المتعلق بعد استدعاء المسير القانوني للشركة السيد عبد الحي … لحضور الجمع العام غير منتج لكونه فوت أسهمه »، مع أن تفويت حصصه لا ينفي عنه صفة المسير، ولا يفهم منه أنه قدم استقالته، بل إنه حتى في حالة الاستقالة يجب عرضها على جمع عام للشركاء بنصاب ثلاثة أرباع، وبعد قبولها يعين مسير جديد، وهذه المسطرة لم تباشر إطلاقا، لأنه بمجرد تفويت المسير لحصصه، اعتبر السيد « عبد الجبار … » نفسه مسيرا للشركة، وشرع في ممارسة صلاحيات المسير دون أن يقدم المسير الأصلي استقالته ودون أن يكون قد عين مسيرا جديدا، بل إنه عندما وجه الاستدعاءات للشركاء لعقد الجمع العام الاستثنائي وجهها باسم شركة دارفوما وليس باسمه الشخصي، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر أن المسير أصبح غير موجود تبعا لتفويت حصصه، فجاء بذلك فاسد التعليل .
كما أن « عبد الجبار … » إن كان قد وقع محضر الجمع العام بصفته الرئيس فمن أعطاه هذه الصفة، خاصة بعد احتجاج الطاعنين على انعقاد الجمع العام لإخلاله بالنظام العام الأساسي للشركة، ومغادرتهم مكان الاجتماع وعدم التصويت، غير أن السيد « عبد الجبار … » ذكر حضور الشركاء رغم عدم وجود ورقة الحضور وعدم توقيع الشركاء فيها، وإذا كان قد ذكر حضور مفوضين قضائيين وخبيرا محاسبيا، فإن هناك اختلافا بين ما ضمنه المفوضان المذكوران في محضريهما والمحضر المطعون فيه، إذ أكدا احتجاج الشركاء على عقد الجمع العام وعدم قانونيته وخاصة عدم استدعاء وعدم حضور المسير القانوني للشركة السيد عبد الحي … ، وحضور « حسن ب » و »كريم ب » و »سعاد ب » الذين لا صفة لهم في حضور الجمع العام، ومع ذلك وقع السيد عبد الجبار … المحضر بمفرده ونصب نفسه ممثلا لأعضاء المكتب من رئيس وفارز للأصوات وكاتب، غير أن القرار اعتبر توقيعه صحيحا بعلة أنه وقع بصفة بصفته الرئيس وليس المسير، مع أنه ليس رئيسا ولم ينتخب من طرف أحد ليكون رئيس الجمع، وهو ليس بمسير، إذ المسير الوحيد للشركة كان ولازال إلى حين عقد الجمع العام هو السيد عبد الحي … الذي تم اعتباره مستقيلا دون أي سند.
كذلك فإن عبد الجبار … استدعى الأطراف باسم الشركة، وأقر ضمن محضر الاستجواب عدد 2007/877 المؤرخ في 2009/02/17 المنجز من طرف المفوض القضائي مرجان: « بأن الشركة لم يعد لها أي مسير »، كما أقر دفاعه في الصفحة الرابعة من مذكرته المدلى بها لجلسة 2011/09/06 » بأن المحضر المطلوب إبطاله لم يتضمن أي تفويت، بل اكتفى الممثل القانوني للشركة عبد الجبار … بمقتضى الصلاحيات المخولة له بموجب الفصل 14 من النظام التأسيسي بأخذ التفويتات بعين الاعتبار، بعد استدعائه جميع الأطراف للجمع العام الاستثنائي بصفته مسيرا للشركة وباسم شركة دارفوما وليس بصفته شريكا « ، غير أن محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت أن الدفع بعدم أحقية السيد عبد الجبار … في توقيع المحاضر غير منتج، لأنه وقع المحضر بصفته رئيسا وليس مسيرا، وأجابت عوض المستأنف عليه، وتجاوزت الحدود الممنوحة لها قانونا، مما يوجب نقض قرارها.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفوع موضوع الوسائل بقولها : « إنه بخصوص الدفع الذي مفاده أن السيد عبد الحي … المسير السابق لم يتم استدعاؤه، فإنه غير منتج لأنه ثبت من خلال الوثائق أن هذا الأخير فوت أسهمه. وبخصوص الدفع الذي مفاده أن السيد عبد الجبار … لا حق له في توقيع المحضر فإنه دفع كذلك غير منتج لأنه وقع بصفته الرئيس وليس المسير ». في حين لا تأثير لعملية تفويت الحصص على صفة السيد عبد الحي … كمسير للشركة، ولا تزول عنه هذه الصفة إلا بسحبها منه بمقتضى جمع عام، وفي حين كذلك فإنه بمقتضى الفصل 14 من النظام الأساسي للشركة، فإن المسير أو مراقب الحسابات هما اللذان لهما الصفة للدعوة لعقد الجموع العامة، وإذا كان يحق لواحد أو أكثر من الشركاء الممثلين لأكثر من نصف الحصص الاجتماعية أو الممثلين لربع الشركاء وربع الحصص الاجتماعية، أن يقوموا بالدعوة لعقد جمعية عامة، فإن اتخاذ القرارات لا يصح إلا من طرف الشريك أو الشركاء الممثلين لأكثر من نصف الحصص الاجتماعية، وإذا لم يتحقق هذا النصاب، توجه دعوة ثانية لعقد الجمع، وفي يوم الاجتماع تتخذ القرارات بالأغلبية كيفما كان عدد المصوتين . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت المحضر المطعون فيه صحيحا دون أن تبحث في صحة الدعوة إلى عقد الجمع العام من عدمها، ودون أن تتأكد من أن القرارات التي أسفر عنها الجمع العام الاستثنائي المذكور توفر لها النصاب القانوني لاتخاذها مراعية في كل ما ذكر مقتضيات المواد 16 و58 و62 وما بعدها و71 وما بعدها من القانون رقم 5/96 والمواد من 136 إلى 138 من قانون شركات المساهمة المحال إليها بالمادة الأولى من القانون رقم 5/96 المذكور، وكذا ما تضمنه النظام الأساسي للشركة، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني غير سليم مما يعرضه للنقض .
لهذه الأسباب :
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه .
الرئيس السيد عبد الرحمان المصباحي، المقرر السيدة فاطمة بنسي، المحامي العام السيد رشيد بناني.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca