Société à responsabilité limitée : Le principe de l’autonomie patrimoniale fait obstacle à l’extension des mesures d’exécution sur les biens personnels d’un associé (Cass. civ. 2014)

Réf : 35602

Identification

Réf

35602

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

181

Date de décision

01/04/2014

N° de dossier

2013/1/1/3509

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 44 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 1042 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Ouvrage : منازعات الشركات التجارية بین القانون والاجتهاد القضائي | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : 14/13 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2022 | Page : 249

Résumé en français

Conformément à l’article 44 de la loi n° 5/96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, le patrimoine des associés est distinct de celui de la société, cette dernière jouissant d’une personnalité morale autonome. Il en découle que la responsabilité des associés pour les dettes sociales est limitée à leurs apports respectifs.

Par conséquent, les mesures d’exécution forcée diligentées pour le recouvrement d’une créance détenue à l’encontre de la société ne sauraient être étendues aux biens personnels des associés. Toute saisie pratiquée sur le patrimoine privé d’un associé, au-delà de sa part dans le capital social, en recouvrement des dettes de la société, est illégale.

La cour d’appel qui valide des mesures d’exécution sur les biens personnels d’un associé d’une SARL au motif erroné que celui-ci serait tenu des dettes sociales dans la limite de sa part, et que la société ne pourrait être exécutée à son siège social, viole les dispositions de l’article 44 précité. Une telle décision encourt la cassation.

Résumé en arabe

أكدت محكمة النقض في هذا القرار على المبدأ الجوهري المتمثل في الاستقلال التام للذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة عن الذمم المالية الخاصة بالشركاء فيها. وأوضحت المحكمة أن هذا الاستقلال، المستمد من مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، يترتب عليه بالضرورة تحديد مسؤولية كل شريك عن ديون الشركة في حدود الحصة التي قدمها في رأسمالها، دون أن تتعدى هذه المسؤولية إلى أمواله وممتلكاته الشخصية.

وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى عدم جواز قانونًا تمديد إجراءات التنفيذ الجبري أو توقيع الحجوزات التنفيذية على الأموال الخاصة للشركاء للوفاء بالديون المترتبة على الشركة. وفي النازلة المعروضة، اعتبرت محكمة النقض أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، والقاضي بتأييد إجراءات حجز تنفيذي طالت عقارًا خاصًا بأحد الشركاء لاستيفاء ديون الشركة، يشكل خرقًا واضحًا للفصل 44 المذكور. وعليه، قضت بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وإبطاله.

Texte intégral

محكمة النقض

القرار عدد  181 الصادر بتاريخ  2014/04/01 الملف المدني عدد  2013/1/1/3509

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعي فؤاد … قدم مقالا بتاريخ 2011/09/07 ضد المدعى عليه رضا … أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق للمدعى عليه أن تقدم في مواجهته أمام المحكمة التجارية بدعوى رامية إلى أداء الكراء والإفراغ، إلا أنه لما دفع بأن عقد الكراء يربط المدعى عليه بالشركة … وأن ذمته المالية مستقلة عن ذمة الشركة حكم بعدم قبول الطلب، إلا أنه فوجئ خلال شهر رمضان بحضور أحد الخبراء إلى منزل سكناه لتقويمه قصد بيعه بالمزاد العلني لاستيفاء واجبات الكراء التي بذمة الشركة، كما أنجز محضر آخر من طرف المفوض القضائي … بتاريخ 2009/03/25 يتعلق بتنفيذ أمر بالأداء بهذا العنوان الذي هو شقة يملك فيها النصف، وأنه كان على هذا المفوض أن يجري عملية التنفيذ بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن … وإجراء الحجز على منقولاتها لأنه مجرد مساهم فيها وعينه المجلس الإداري مسيرا لها ملتمسا لذلك التصريح ببطلان محضر التنفيذ المذكور وبالتبعية بطلان إجراء الحجز التنفيذي على عقاره، وبتاريخ 2011/10/21 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 2805 في الملف عدد 2011/2/3040 قضت فيه بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي المذكور وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الثانية بخرق المادة 44 من القانون 5/96 والفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه طبق قاعدة لا يضار أحد باستئنافه إلا أنه في تعليله تعرض للمبدأ القائل يسأل كافة الشركاء بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة مخالفا بذلك المادة 44 من القانون رقم 5/96 المذكور المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة التي هي استثناء للمبدأ المذكور ومخالفا للفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن التضامن ما بين المدينين غير مفترض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل بأن : « التنفيذ وإن كان المقصود منه هو الشركة … والتي هي شركة ذات المسؤولية المحدودة وهي بطبيعتها شركة أشخاص وفي نفس الوقت شركة أموال، فإن الطاعن الذي أقر بأنه مشارك فيها ملزم بأداء ديونها في حدود حصته عملا بمقتضيات الفصل 1042 من قانون الالتزامات والعقود، والثابت أن هذه الشركة لا يمكن التنفيذ عليها في عنوانها لأن مقرها استرجعه المستأنف عليه بتاريخ 2008/07/08 ويكون بذلك المحضر المطعون فيه صحيحا ».

في حين أنه عملا بمقتضيات الفصل 44 من قانون 05/96 فإن الذمة المالية للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية للشركة المذكورة باعتبارها شخصا معنويا مستقلا بذاته، وبالتالي فإنه لا يجوز تمديد إجراءات التنفيذ على ممتلكات الشركاء الخاصة ولا إجراء حجوزات تنفيذية عليها خارج حدود حصة كل شريك في الشركة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 44 المذكور، مما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب :

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس السيد محمد بلعياشي، المقرر السيد محمد اسراج، المحامي العام السيد محمد فاكر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés