Réf
34555
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
49
Date de décision
25/01/2023
N° de dossier
2021/1/3/1510
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Taxes judiciaires, Société anonyme à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Révocation, Refus d’accès aux documents comptables, Manquement grave, Irrégularité des assemblées générales, Huissier de justice, Gérant, Droit de contrôle des associés, Cause légitime de révocation
Base légale
Article(s) : 69 - 70 - 71 - 75 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une gérante de société à responsabilité limitée (SARL) contre l’arrêt d’appel ayant prononcé sa révocation judiciaire. Cette révocation était fondée principalement sur le refus injustifié de permettre à son associée d’exercer pleinement son droit d’accès aux documents comptables de la société.
En l’espèce, l’associée demanderesse avait sollicité la révocation judiciaire de la gérante en invoquant divers griefs, dont principalement la rétention des documents comptables et l’irrégularité des assemblées générales. La cour d’appel avait retenu ce motif, sur la base du procès-verbal dressé par l’huissier de justice attestant du caractère incomplet des documents remis à l’associée demanderesse.
Saisie par la gérante révoquée, la Cour de cassation confirme l’arrêt attaqué, jugeant ce motif à lui seul suffisant et légitime pour justifier la révocation conformément à l’article 69 de la loi n° 5.96 sur les sociétés à responsabilité limitée. Elle précise que le refus par la gérante de permettre à un associé l’accès intégral aux documents comptables constitue un manquement grave, indépendamment des autres motifs soulevés par les parties.
Par ailleurs, la Cour rejette également le moyen tiré de l’insuffisance du paiement préalable des taxes judiciaires, rappelant que cette insuffisance n’entraîne pas nécessairement l’irrecevabilité de l’action dès lors que le complément peut être exigé ultérieurement conformément à la législation applicable.
Elle conclut ainsi au rejet du pourvoi, estimant que l’arrêt d’appel est suffisamment motivé, ne comportant aucun grief tiré de la violation des textes invoqués.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 يونيو 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ن. ح.)، والرامي إلى نقض القرار رقم 123 الصادر بتاريخ 2021/1/12 في الملف 2020/8228/1630 عن محكمة الاستناف التجارية بالدار البيضاء.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ف.ح.) تقدمت بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها شريكة مع المدعى عليها (س.ح.) (الطالبة) في شركة (م.م.أ.) بنسبة 50 في المائة من حصص الشركة المذكورة لكل منهما، وأن هذه الأخيرة ارتكبت مجموعة من الأخطاء أثناء تسييرها للشركة والمتمثلة في استحواذها على الشركة وعلى وثائقها وعدم تمكينها منها وعدم القيام بالدعوة للجموع العامة بطريقة قانونية وعدم تمكينها من محاسبة الشركة، ذاكرة أنها أدينت جنحيا من أجل النصب والتزوير والتصرف في مال مشترك بسوء نية، ملتمسة الحكم بعزل المدعى عليها من تسيير شركة (م. م. أ.) وتعيين المدعية محلها في التسيير مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأجابت المدعى عليها بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالبت في الطلب، ثم أدلت المدعية بمذكرة التمست فيها إحالة الملف على قضاء الموضوع واحتياطيا الحكم وفق الطلب، وبعد قرار الإحالة أدلت المدعية بمذكرة مرفقة بمقال إصلاحي تروم الأولى الحكم وفق مقالها الافتتاحي ويروم الثاني جعل اسم الشركة هو (م. م.أ.خ) مع جعل ملتمسها هو الحكم بعزل المدعى عليها من تسيير الشركة وتعيين مسير للشركة إلى حين إيجاد حل لوضعيتها. وبعد تبادل الردود، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعزل المدعى عليها من تسيير شركة (م.م. أ.خ) ورفض باقي الطلب، استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق المادة 71 من القانون رقم 5.96 وعدم الارتكاز على أساس سليم والخطأ في التعليل ونقصانه المعتمبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأنه: « استقر العمل القضائي لمحكمة النقض على أن عدم توجيه الدعوى إلى الشريك لحضور الجمعية العامة عادية أو استثنائية يعتبر سببا موجبا لعزل المسير من مهام التسيير »، والحال أنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن المطلوبة سبق لها أن تقدمت بدعوى للمطالبة ببطلان الجموع العامة التي سبق عقدها، مدعية أن الطالبة كانت تعقد الجموع العامة بشكل غير قانوني ودون استدعائها وتتخذ قراراتها في غيبتها فيما أدلت بمحاضر للجموع العامة وما يثبت توجيه الاستدعاء للمطلوبة وفق ما يحدده القانون، فصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/1 في إطار الملف عدد 2020/8228/1430، قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 2020/1/23 والحكم من جديد برفض الطلب، مما يجعل السبب المستند إليه من طرف المحكمة مصدرة القرار بعزلها غير صحيح لوجود وثائق ضمن ملف القضية تثبت أنها كانت تعقد الجموع العامة بشكل دوري وتستدعى المطلوبة للحضور وفق ما يحدده القانون، وذلك بتوجيه الاستدعاء إليها 15 يوما قبل عقد الجمع العام، غير أن المطلوبة كانت تمتنع عن الحضور.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المادة 71 من القانون 5.96 تنص على أنه: « يمكن لشريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأنصبة أو ربع الأنصبة إذا كانوا يمثلون ربع الشركاء على الأقل، أن يطلبوا عقد الجمعية العامة، وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن.
يمكن لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها »، وهي الإجراءات التي لم تثبت المطلوبة القيام بها قبل اللجوء إلى المطالبة بعزل الطالبة، علما أنها أثبتت قيامها بعقد الجموع العامة واستدعاء المطلوبة إليها بشكل قانوني، وقد اعتاد العمل القضائي على اعتبار لجوء الشريك مباشرة إلى قضاء الموضوع لعزل المسير بعلة عدم عقد الجموع العامة سابقا لأوانه ما دام أن المادة 71 المذكورة تمكن كل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة یبقی بدون جدوى، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاض للمستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وتحديد جدول الأعمال والقرار الذي لم يراع ما ذكر، يكون خارقا للمادة 71 الأنف ذكرها واستند على علة غير صحيحة حين قرر أن الطالبة لا توجه للمطلوبة الاستدعاءات لحضور الجموع العامة رغم وجود إيصالات البريد المضمون ومرجوعاته التي تثبت خلاف ذلك، كذلك عللت المحكمة القرار المطعون فيه بـ: « أن المستأنفة لما لم تمكن المستأنف عليها من حق الاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة وعقدت جمعا عاما استثنائيا قررت لزيادة في رأسمال الشركة رغم عدم توفرها على النصاب القانوني المنصوص عليه في الفصل 75 من القانون 5.96، تكون قد ارتكبت أخطاء في التسيير يبرر عزلها من مهام التسيير وفقا لمقتضيات الفصل 69 من القانون 5.96 الذي ينص في فقرته الثانية على أنه يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك »، والحال أن قرار الرفع من رأسمال الشركة فهو قرار يتداول فيه الشركاء ولا علاقة له بالتسيير، وأن الطالبة بصفتها شريكة في الشركة، قررت رفع رأسمال الشركة، لكون الشركة كانت في حاجة إلى السيولة والتمويل الضروريين لاستمرار نشاطها، وبالتالي كان ذلك لخدمة المصلحة الاجتماعية للشركة، ونظرا لعدم توفرها على الأنصبة التي تمثل ثلاث أرباع الحصص، فإن القضاء قرر بطلان الجمع العام وأرجع الحالة إلى ما كانت عليه، والقرار المطعون فيه خلط بين صفتها كشريكة بالشركة وصفتها كمسيرة، واعتبر أنها قامت برفع رأسمال الشركة بوصفها مسيرة للشركة، وهو أمر غير صحيح لأن دورها كمسيرة اقتصر على الدعوة للجمع العام، أما قرار رفع رأسمال الشركة فإنه من حق الشركاء، ولا علاقة له بمهام التسيير وأن اعتبار ما قامت به بصفتها شريكة من رفع رأسمال الشركة سببا لعزلها من مهام التسيير، يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم، أما ما ورد في تعليل القرار بخصوص عدم تمكين المطلوبة من الاطلاع على الوثائق، فإنه غير مستند على أساس صحيح، ذلك أنه لم يسبق للمطلوبة أن طلبت منها تمكينها من الاطلاع على الوثائق وامتنعت عن ذلك، فقد توجهت مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالاطلاع وهو الأمر الذي امتثلت له ولم يصدر في حقها أي محضر بالامتناع وتوصلت بكافة الوثائق المحاسبية التي تتوفر عليها الشركة وحرر المفوض القضائي (ي. ب.) محضرا يثبت قيامها بتنفيذ الأمر القاضي بتمكين المطلوبة من الاطلاع على الوثائق ونسخها وسلمتها لها، ما عدا تقرير الجرد وفقا لما قرره الحكم التمهيدي، كما أنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة من الخبير (م. ل.) يتبين أن من بين الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة: صورة من السجل التجاري عدد ( … ) وصورة للجموع العامة العادية وصور للدعوات لحضور أشغال الجموع العامة وصورة من القانون الأساسي، كما أرفقت مقالها الافتتاحي بنسخة من الحكم القضائي وقرار قضائي في دعوى التشطيب على محضر الجمع العام الاستثنائي، وهي الوثائق التي خلص القرار المطعون فيه إلى كون الطالبة لم تمكن المطلوبة منها والتي كانت في حوزتها ومسلمة لها عدة مرات من طرفها والتي تستعملها في رفع الدعاوى ضدها وضد الشركة، وقد أدلت بمذكرة بتاريخ 2020/12/15 أرفقتها بمجموعة من الوثائق التي يتأكد منها أن المطلوبة توصلت بالوثائق كلها في إطار تنفيذ حق الاطلاع ومن بينها: محاضر أرفقتها المطلوبة بمذكرتها بجلسة 2019/3/11 ومقال رام إلى التصريح ببطلان جموع عامة مرفق بنسخة من النظام الأساسي للشركة، نسخة من السجل التجاري ومحاضر الجموع العامة والجمع الاستثنائي، وهي الوثائق التي تدعى المطلوبة عدم التوصل بها ومنطوق القرار القاضي بإلغاء الحكم القاضي ببطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 2018/01/23، أما بخصوص ما ورد في عدم تسليمها الجرد، فإن المادة 70 من القانون 5.996 تنص في فقرتها الخامسة على أنه يترتب على حق الاطلاع حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد »، وأن عزل المسير قضائيا لا يكون صحيحا ومنتجا إلا إذا بني على سبب صحيح ومشروع، وأنه ولئن كان تقدير مشروعية سبب العزل يخضع للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع، فإن ذلك مشروط بصحة الأسباب المعتمدة وثبوتها بالحجج القانونية وفق ما يحدده القانون، وكذا بإثبات الضرر الذي لحق الشركة وبسيرها العادي لتحقيق الغرض منها، أو الضرر الذي لحق بالشركاء، ويترتب على ما ذكر أن الأسباب التي استندت إليها المطلوبة في طلبها لعزلها من التسيير وغير صحيحة، مما جاء معه القرار معيبا وغير مرتكز على سند صحيح وخارقا للقانون ومعللا تعليلا فاسدا وناقصا الموازیان لانعدامه، مما تعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل الطالبة أتت بتعليل جاء فيه: « إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها استصدرت بتاريخ 2018/12/17 أمرا قضائيا تحت عدد 1257 يقضي على المستأنفة بتمكينها من الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة بحضور مفوض قضائي، هذا الأخير الذي أنجز محضر معاينة تنفيذا لمنطوق الأمر المذكور مؤرخ في 2019/2/27، الذي شهد فيه على تسليمه لمجموعة من الوثائق، مؤكدا في نفس الوقت من خلال المحضر المنجز على أنه لم يتسلم مجموعة من الوثائق المتعلقة بالشركة ومحاضر الجمعية الخاصة والعامة وتقارير مراقب الحسابات والجرد، وأن الثابت أيضا أن المستأنف عليها استصدرت حكما بتاريخ 2019/5/6 في الملف عدد 2018/8232/3943 يقضي ببطلان المحضر الاستثنائي المؤرخ في 2017/5/9 لاتخاذه من طرف الشريكة المستأنفة التي لا تملك ثلاثة أرباع رأسمال الشركة وفق مقتضيات الفصل 75 من القانون 5.96، وأن حق الاطلاع هو حق لكل شريك يمارسه من خلال اطلاعه على الدفاتر المحاسبية، الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير ومحاضر الجموع العامة لثلاث سنوات الأخيرة، كما أن عقد الجموع العامة يقتضي توجيه استدعاء للشريك لحضوره بواسطة رسالة مضمونة قبل انعقاده بخمسة عشر يوما، وأن الجمع العام الاستثنائي المشار إليه أعلاه والقاضي بالزيادة في رأسمال الشركة قد اتخذ بطريقة قانونية .. ، وأن المستأنفة لما لم تمكن المستأنف عليها من حقها الاطلاع على الوثائق الحسابية للشركة وعقدت جمعا عاما استثنائيا قررت بموجبه الزيادة في رأسمال الشركة رغم أنها لا تتوفر على النصاب القانوني المنصوص عليه في الفصل 75 من القانون 5.96 (الصحيح المادة)، تكون قد ارتكبت أخطاء في التسيير يبرر طلب عزلها من مهام التسيير وفقا لمقتضيات الفصل 69 من القانون 5.96 (الصحيح المادة) الذي ينص في فقرته الثانية على أنه يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك »، التعليل الذي أثبتت فيه المحكمة كون الطالبة لم تمتع المطلوبة بحق الاطلاع على الوثائق الحسابية للشركة مستخلصة ذلك من محضر المفوض القضائي الذي أثبت أن الوثائق المسلمة للمطلوبة لم تكن كاملة وهذا السبب وجده يعد سببا مشروعا للعزل بغض النظر عن باقي الأسباب، فجاء القرار معللا بما يطفي وغير خارق للنصوص القانونية المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق المادة 25 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بخصوص عدم استكمال المطلوبة للمصاريف القضائية المؤداة على المقال والتي لم تتجاوز 100 درهم، في حين أن القانون يفرض 150 درهم، بكون المطلوبة تقدمت بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي، وأن المحكمة اعتبرت أنه بواسطة المقال الإصلاحي قد استكملت المطلوبة المصاريف المقرر أداؤها إلا أنه سبق لها أن بينت في ردها على ذلك بأن المقال الإصلاحي لا علاقة له باستكمال الرسوم المفروض أداؤها على المقال لكي تكون الدعوى مقبولة شكلا، إنما يتعلق بطلب إصلاح المطلوبة للغلط في اسم الشركة وكذا بإصلاح طلبها المتعلق بجعلها مسيرة للشركة وتغييره بتعيين مسير من خارج الشركة، وبالتالي فإن الدعوى معيبة شكلا لإخلالها بواجب أداء الرسوم القضائية المقررة قانونا، مما يجعل القرار الذي لم يلتفت إلى دفعها بهذا الشأن وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الطلب مخلا بالقانون وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ومبنيا على تعليل فاسد یوازي انعدامه مما تعین معه نقضه.
لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بعدم قبول الدعوى لعدم أداء الرسوم القضائية كاملة بتعليل جاء فيه: « فإنه لئن كان أداء الرسوم القضائية يعد شرطا من شروط قبول الدعوى، وهو من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا ولم يتمسك به الطرف ذو المصلحة، ويترتب على عدم أدائها عدم قبول الدعوى، على أنه إذا كانت الرسوم المؤداة ناقصة، فإن المحكمة تنذر الطرف بتكملتها، علما أنه في إطار مراقبة أداء الرسوم القضائية الواجبة من طرف الجهة المختصة التابعة لوزارة المالية، فإنه يتم استخلاص الرسم الذي لم يقع أداؤه.
ولما كان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن المستأنف عليها تقدمت في المرحلة الابتدائية بمقال افتتاحي مؤداة عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 2019/4/29، وبعدما تبين للمحكمة أن الملف أحيل خطأ على القضاء الاستعجالي أحالت الملف على قضاء الموضوع حيث تقدمت المستأنف عليها بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي، وأن المحكمة بعد مراقبتها لمدى استيفاء الدعوى للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، بما في ذلك الرسم القضائي صرحت بقبول الدعوى، مما يكون معه ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن ما يوجب التصريح بعدم قبول الدعوى هو عدم أداء الرسوم القضائية على مقال الدعوى وليس الرسم الناقص ما دام أن للجهة المختصة استخلاص الخصاص في الرسم القضائي الناقص، والمحكمة بنهجها المذكور لم تخرق المادة 25 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية ما دام أن المقتضى المذكور ليس فيه ما يوجب التصريح بعدم قبول الدعوى حال أداء الرسوم القضائية ناقصة، وتعليل المحكمة هذا لم تعتبر فيه المحكمة أن الرسم القضائي المؤدى على المقال الإصلاحي هو تكملة للرسم القضائي الناقص والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، والوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا ومحمد الصغير وهشام العبودي وعبد الرفيع بوحمرية أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
54969
Les honoraires du liquidateur constituent des frais privilégiés déduits du produit de la liquidation et non des dépens mis à la charge de la partie perdante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55911
La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56803
Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58465
La résiliation d’un contrat de société en participation dans un fonds de commerce n’emporte pas restitution des locaux avant la liquidation des biens communs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59717
Cession de parts sociales : L’acquéreur ne peut invoquer les difficultés internes de la société pour se soustraire à son engagement de réaliser les formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
54977
Le solde du compte courant d’associé est valablement apuré des dettes envers des tiers dès lors que celles-ci ont été approuvées par une assemblée générale non contestée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55943
Contrat de société : les pertes sociales ne se déduisent pas du montant des bénéfices bruts à partager entre les associés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56855
Société à responsabilité limitée : Le principe de l’autonomie de la personnalité morale s’oppose à la condamnation personnelle des associés au paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
Société à responsabilité limitée (SARL), Séparation des patrimoines, Responsabilité des associés, Rejet de la demande, Personnalité morale, Limitation de responsabilité aux apports, Dettes sociales, Autonomie du patrimoine social, Action en paiement contre les associés, Absence de faute de gestion
58779
Le manquement du gérant de SARL à son obligation de présenter les comptes et de convoquer les assemblées générales constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire, Refus de communication des documents sociaux, Qualité d'associé, Obligation de présenter les comptes, Manquement aux obligations légales, Gérant, Faute de gestion, Défaut de convocation des assemblées générales, Cession de parts sociales par donation, Cause légitime