Révocation du président du conseil communal : La carence du président à convoquer la session justifie la substitution par l’autorité de tutelle (Cass. adm. 2002)

Réf : 18652

Résumé en français

La carence du président d’un conseil communal à convoquer la session extraordinaire demandée en vue de sa révocation par la majorité qualifiée des membres justifie la substitution de l’autorité de tutelle en application de l’article 49 du dahir de 1976. La haute juridiction considère cette défaillance établie dès lors que le président, dûment mis en demeure, persiste dans son refus d’agir. Elle rappelle à ce titre qu’un intéressé ne saurait tirer avantage de son propre manquement pour faire obstacle à la loi.

L’arrêt pose également en principe que la seule présence de l’autorité locale lors des opérations de vote pour l’élection du bureau ne suffit pas à en entraîner la nullité. Il incombe à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve d’une ingérence effective de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, preuve non rapportée en l’espèce.

Fort de ces motifs, la Cour Suprême annule le jugement entrepris qui avait accueilli le recours et, statuant à nouveau, le rejette.

Résumé en arabe

انتخاب مكتب جديد – حضور السلطة المحلية – بطلان (لا).
يتبين من محضر عملية انتخاب المكتب الجديد ان الذي تراس الجلسة هو العضو الاكبر سنا وتولى الكتابة العضو الاصغر سنا، وليس في المحضر المذكور ولا في باقي الوثائق المدلى بها ما يدل على ان رئاسة تلك الجلسة كانت تحت توجيه ولا اشراف السلطة المحلية.
الأصل ان مجرد حضور السلطة المحلية عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي لا يؤدي وحده إلى البطلان.

Texte intégral

القرار عدد: 921 ـ المؤرخ في21/11/2002 ـ الملف الإداري عدد 1034/2000 ـ1125/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان السيد رئيس المنطقة الحضرية لتطوان سيدي المنظري، استانف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ23/4/2002 في الملف عدد 191/02 ش خ، وان هذا الاستئناف جاء  داخل الاجل  القانوني ومستوف للشروط القانونية لقبوله شكلا.
وحيث استانف نفس الحكم السيد بوشتى اتباتو (الفائز برئاسة المجلس بعد اقالة الرئيس السابق) واعضاء من مكتب المجلس وان هناك ارتباطا بين أسباب الاستئنافين تستدعي  ضمهما واصدار حكم واحد فيهما.
وفي الموضوع :
حيث ان الحكم المستانف يقضي بالغاء مقرر اقالة السيد احمد المقدم، الصادرة عن المجلس البلدي سيد المنظري – تطوان خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28/2/2002، وتبعا لذلك  الحكم بالغاء نتيجة العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 7/3/2002 لانتخاب الرئيس ومساعديه بالمجلس المذكور مع ترتيب  الآثار القانونية على ذلك.
فيما يتعلق بالسبب الثاني
حول مخالفة المقرر المطعون فيه لمقتضيات الفصل49 من ظهير30/9/1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي.
حيث يعيب المستانف الحكم المستانف بتحريف الوقائع وبعدم تاسيسه على  القانون  والمنطق،  ذلك ان الفصل49 من ظهير التنظيم الجماعي ينص على انه إذا امتنع رئيس المجلس الجماعي عن القيام بالاعمال  الواجبة عليه جاز للسلطة بعد التماسها منه انجاز مهامه ان تقوم بها بصفة تلقائية، وانه من الثابت ان 26 عضوا بين اعضاء المجلس البلدي سيدي المنظري تقدموا بتاريخ 7/2/02 بطلب إلى رئيس المجلس المذكور –  المستانف عليه من اجل عقد دورة استثنائية يتضمن جدولها نقطة فريدة هي اقالته من مهامه طبقا للفصل 7 من الظهير المذكور وتوصل المستانف عليه بهذا الطلب وبتاريخ 8/2/02 اكد 3 اعضاء اخرين نفس الطلب فاصبح مجموع الذين طلبوا الاقالة 30 عضوا من اصل 35 عضوا الذين يتكون منهم المجلس وبتاريخ 11/2/02 وجه هؤلاء كتابا للسلطة الوصية على الجماعات المحلية يطالبون فيه بجميع الاعتمادات المالية، وبتاريخ 12/2/02 وجه 27 عضوا تذكيرا إلى المستانف عليه  » رئيس  المجلس البلدي المطلوب اقالته  » يتمسكون فيه بتوجيه الاستدعاء لعقد الدورة الاستثنائي لاقالته، وبانه في حالة امتناعه سيلجئون للسلطة لتطبيق الفصل49 من ظهير التنظيم الجماعي، ورغم هذا امتنع المستانف عليه من القيام بالمطلوب منه، مما اضطر  معه اعضاء المجلس وعددهم30 إلى توجيه ملتمس للسلطة الوصية قصد تطبيق الفصل49 المذكور. وبتاريخ 18/2/02 وجهت السلطة الوصية كتابا للمستانف عليه تطلب فيه منه عقد الدورة وإلا سوف تلجا لتطبيق الفصل49، وبتاريخ 28/2/02 توصل المستانف بتذكير من اعضاء المجلس، وفي نفس التاريخ اعتصم الاعضاء المذكرون بمقر البلدية وتعذر سير المرفق العمومي، واستمر اعتصامهم إلى اليوم الموالي، وامام هذا الوضع، وانصرام الاجل الممنوح للرئيس قامت السلطة بتوجيه الاستدعاءات إلى اعضاء المجلس من اجل حضور الدورة الاستثنائية التي ستنعقد بتاريخ 28/2/02 وتوصل به الجميع بما في ذلك المستانف عليه وبهذه الجلسة اتخذ المجلس البلدي قراره رقم 212-02 باقالة رئيسه ومع ذلك فان المحكمة المطعون في حكمها اعتبرت ان الرئيس المقال لم يمتنع عن الاستجابة لطلب الاعضاء ولا لطلب السلطة، رغم ان الحقيقة والوقائع تثبت خلاف ذلك، فمن الثابت انه توصل بتاريخ7/2/02 بطلب اعضاء المجلس (26 عضوا) وبتاريخ 8/2/02 توصل بطلب اعضاء جدد (3 اعضاء) ووجهوا له تذكيرا بتاريخ 12/2/02 ورغم هذا فان المستانف عليه لم يقم بتوجيه الاستدعاء، وقامت السلطة الوصية بتوجيه كتاب إليه بتاريخ18/2/02 تدعوه فيه إلى عقد الدورة والا سوف تطبق الفصل49، ورغم انها منحت له اجلا ينتهي في 21/2/02 ورغم انصرام الاجل فانه لم يوجه الاستدعاءات قبل الاجل المحدد له أي قبل 22/2/02 فيما اضطرت معه السلطة لتطبيق الفصل49 فكان تدخلها غير مشوب باي عيب وغير مخالف للقانون، بعد التماسها منه الوفاء بواجباته وامتناعه.
وحيث اكد باقي المستانفين نفس الأسباب وتمسكوا بان المحكمة خرقت القانون عندما استلزمت ان يفصل بين التوصل بالاستدعاء لعقد دورة استثنائية وتاريخ عقدها 15 يوما في حين ان القانون لم يستلزم ذلك.
وحيث انه بالرجوع إلى الفصل15 من ظهير30/9/1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي يتبين ان المجلس الجماعي يعقد جلسته ( سواء تعلق الامر بدورة عادية أو دورة استثنائية) بعد ارسال الاستدعاءات بثلاثة ايام كاملة على اقل تقدير، كما ينص عليه بوضوح النص المذكور، وان الثابت من الوثائق التي لا نزاع فيها ان الرئيس المستانف عليه توصل بتاريخ 7/2/2002 بطلب موقع من طرف 26 عضوا من اعضاء المجلس الجماعي الذي يراسه البالغ عددهم 35 عضوا   (أي اكثر من الثلثين) من اجل عقد دورة استثنائية  يتضمن جدول اعمالها نقطة فريدة هي اقالته من رئاسة المجلس طبقا للفصل7 من الظهير المذكور وانضم إلى هؤلاء اعضاء اخرون من نفس المجلس والتمسوا جميعا بتاريخ 18/2/2002 تدخل سلطة الوصاية نظرا لرفض الرئيس الاستجابة لطلب عقد الدورة المذكورة، فوجهت سلطة الوصاية في نفس اليوم  كتابا تحت عدد 4 إلى الرئيس المعني بالامر تلتمس منه توجيه الاستدعاء لعقد الدورة المطلوبة قبل يوم22/2/2002 وإلا فانها ستبادر إلى اتمام ذلك في نطاق ما يخوله لها الفصل49 من الظهير المشار إليه أعلاه، فلم يمتثل ووجهت السلطة المذكورة الاستدعاء لعقد الدورة الاستثنائية المطلوبة بتاريخ 22/2/2002 وتمت الجلسة في التاريخ المحدد وحضرها الرئيس المطلوبة اقالته وتناول الكلمة خلالها ( تنصيصات الحكم المستانف بصفحته رقم5) وتم التصويت على الاقالة وهو التصويت المطعون في مشروعيته وبالتبعية اعتبار الانتخاب الذي تم في7/3/2002 لاعادة انتخاب المكتب الجديد انتخابا باطلا اعتمادا على ان الرئيس المذكور ادعى انه قام باستدعاء  اعضاء المجلس للدورة الاستثنائية المطلوبة قبل التاريخ الذي حدد له في كتاب سلطة الوصاية في حين ان الثابت من الوثائق انه توصل بطلب عقد الدورة المذكورة من طرف اكثر من ثلثي اعضاء المجلس وكان توصله  بالطلب المذكور في7/2/2002 ولم يستجب له إلى غاية اشعاره من طرف سلطة الوصاية في كتابها الذي ثبت توصله به بتاريخ18/2/2002 كما يوجد بين وثائق الملف تصريح موقع من طرف الموظف المشرف على مكتب الضبط بالجماعة المعنية يؤكد فيه ان الرئيس المستانف عليه اتصل به هاتفيا يوم21/2/2002 وامره بترك الصفحة الخاصة بالصادرات مفتوحة وفي اليوم الموالي أي 22/2/2002 في العاشرة صباحا اعطاه رسالتين لعقد دورة استثنائية بتاريخ14/3/2002 الأولى من اجل توجيهها إلى السلطة المحلية والثانية  تتعلق باستدعاء اعضاء المجلس الجماعي للغاية المذكورة فتم تسجيل الرسالتين في تاريخ سابق على التاريخ الحقيقي لارسالهما ( سجلتا على انهما ارسلتا في 21/2/02 في حين انهما لم ترسلا الا في اليوم الموالي) حسب تصريح الموظف المشرف على مكتب الضبط بالجماعة المحلية المعنية.
وحيث ان المستانف عليه لم يجب رغم التوصل قانونيا بنسخة من مقال الاستئناف وتؤكد ذلك قرينة ان ملتمسات عقد الدورة الاستثنائية التي لم يستجب لها المعني بالامر كانت تهدف إلى اقالته وانه مستفيد من تعطيل التداول في شان ذلك ولا محل لاحتجاج الشخص بما وقع منه من تقصير ولا لاستفادته من ذلك فكان من حق المستانفين ان يتمسكوا بان الاستدعاء لعقد دورة استثنائية لاقالة الرئيس بتاريخ 22/2/2002 وقد حضرها بنفسه وادلى بوجهة نظره قبل عملية التصويت على اقالته يعتبر استدعاء مشروعا حسب الظروف المحيطة بالنازلة كما سبق استعراضها.
وحيث ان المستانف عليه ركز طعنه بالاضافة الى السبب الذي سبق الجواب عنه على سبب ثان هو كون عملية التصويت كانت مخالفة للقانون لانها تمت تحت الاشراف الفعلي والتسيير المباشر للسلطة المحلية وان مجرد حضور السلطة المذكورة يكفي لاعتبار عملية التصويت باطلة وبالأحرى إذا وقع تدخلها بشكل واضح ومفضوح كما يتمسك به المستانف عليه.
لكن من جهة حيث انه بالرجوع الى محضر عملية انتخاب المكتب الجديد ( بعد الإقالة) المحرر بتاريخ7/3/2002 يتبين ان الذي تراس الجلسة هو السيد عبد القادر اليدري بصفته العضو الاكبر سنا وتولى الكتابة السيد محمد بصفته العضو الاصغر سنا وليس في المحضر المذكور ولا في باقي الوثائق المدلى بها ما يدل على ان رئاسة تلك الجلسة كانت تحت توجيه ولا اشراف السلطة المحلية والاصل ان مجرد حضور السلطة المحلية عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي  لا يؤدي وحده إلى البطلان ولم يبين الطاعن ما هو وجه التدخل الذي وصفه بالسافر والمفضوح ولا شيء بالتالي يدل على وقوع أي تاثير من السلطة المذكورة على سير الانتخابات المطعون فيه فلم يكن الحكم المستانف على صواب عندما قضى بالغاء نتيجته.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف 1125 -2002 إلى الملف 1034-2002 وبالغاء الحكم المستانف وتصديا برفض طعن السيد احمد المقدم.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني  السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : احمد حنين، جسوس عبد الرحمان، البوعمري بوشعب، اطاع الله عبد الحليم، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة               المستشار المقرر                     كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif