Réf
74576
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3215
Date de décision
02/07/2019
N° de dossier
2019/8232/1214
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport ferroviaire, Retard de train, Responsabilité du transporteur, Préjudice moral, Préjudice matériel, Correspondance manquée, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de preuve du préjudice
Base légale
Article(s) : 479 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice subi par des voyageurs suite à un retard de train, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'indemnisation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du transporteur ferroviaire à la réparation du seul préjudice moral, faute de preuve du dommage matériel. Les appelantes invoquaient une violation de l'article 479 du code de commerce et de l'article 264 du code des obligations et des contrats, estimant que le retard suffisait à fonder une réparation intégrale. La cour retient qu'il n'existe aucune contradiction entre ces dispositions et rappelle que si le premier texte fonde le principe de la réparation, le second impose au créancier de l'obligation de rapporter la preuve de la consistance de son préjudice matériel. En l'absence de production de tout justificatif relatif au coût du billet d'avion manqué ou de son remplacement, la cour considère que le premier juge a légitimement écarté la demande d'indemnisation de ce chef. La cour déclare en outre l'appel incident de l'assureur irrecevable au motif qu'il aurait dû être formé par voie principale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت الطاعنتان بواسطة نائبهما الاستاذ الحسان (ص.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/01/2019 تستأنفاه بمقتضاه الحكم عدد 1555 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/04/2018 في الملف عدد 563/8201/2017 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني لفائدة لطيفة (ه.) و كريمة (ع.) تعويضا قدره 5000,00 درهم لكل واحدة منهما وبإحلال شركة التأمين في الأداء وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت المستأنف عليها شركة (ت. و.) بواسطة نائبها الاستاذ محمد جلال (ك.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2019 تستأنف بموجبه الحكم المشار إليه والى منطوقه أعلاه.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفتين أصليا، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وحيث إن من شروط قبول الاستئناف الفرعي أن يكون ضارا ونافعا في نفس الوقت بالنسبة للمستانف، وأن ينصب الاستئناف الفرعي على الجزء الذي أضر به، و في النازلة ما دام الحكم المستانف قد صدر برمته ضد شركة (ت. و.)، وهو ما كان يتعين معه عليها استئنافه اصليا وليس فرعيا.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي مع ابقاء صائره على رافعته.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثاق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 14/02/2017 تقدمت المدعيتان بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي الى تجارية الرباط تعرضان من خلاله أن المدعية الثانية طالبة جامعية بفرنسا, وبمناسبة عودتها إلى فرنسا لأجل اجتياز امتحانات نهاية السنة 2015-2016 بعد أن قضت عطلة داخل أرض الوطن اقتنت تذكرة سفر في رحلة تربط بين فاس ونانت حددت ساعة إقلاعها في 6,40 دقيقة صباحا من يوم 09/06/2016 ولهذا الغرض طلبت من أمها المدعية الأولى مرافقتها من مدينة القنيطرة إلى فاس, حيث استقلتا القطار رقم 145 الذي انطلق على الساعة 18 دقيقة بعد منتصف الليل من يوم 09/06/2016 وقبيل الوصول إلى مدينة مكناس توقف مدة ثلاث ساعات كاملة , وعند دخول مدينة مكناس حوالي الساعة 5 صباحا طلب من الركاب النزول, مما اضطرهما إلى أخذ سيارة أجرة إلا أنهما لم تصلا المطار إلا بعد إغلاق أبوابه والذي كان محددا في الساعة 6,10 صباحا, مما فوت على كريمة (ع.) العودة إلى فرنسا, فعادتا إلى القنيطرة, ولم تتمكن من الحصول على تذكرة سفر أخرى إلا بتاريخ 12/06/2016 , وأن تأخر القطار تسبب لهما في البقاء 3 ساعات في الخلاء أصيبتا خلالها بالخوف الشديد والذي ازداد بعد نزولهما من القطار بحثا عن وسيلة نقل إلى مدينة فاس وتكبدتا مصاريف سيارة الأجرة وعناء العودة إلى القنيطرة والبحث عن تذكرة سفر ثانية. والتمستا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة كريمة (ع.) مبلغ 40.000,00 درهم و لطيفة (ه.) مبلغ 20.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وقد أرفقتا مقالهما بتذكرتي سفر , شهادة صادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية, صورة من تذكرة طائرة ، شهادة صادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، صورتين من تذكرتي طائرة.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيها أن تأخر القطار ناتج عن قوة قاهرة وخارج عن إرادته , متمسكا بمقتضيات المادة 479 من مدونة التجارة. والتمس لذلك الحكم برفض الطلب. وبخصوص مقال الإدخال الاشهاد له بإدخال شركة (ت. و.) في شخص ممثلها القانوني في الدعوى والحكم بإحلالها محل مؤمنها في الأداء. مرفقا مذكرته بنسخة من عقد تأمين.
واجابت المدخلة في الدعوى بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في الطلب لكون المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتبر شخصا من أشخاص القانون العام, وأن عطل القطار ناتج عن حادث فجائي وقوة قاهرة, وأن التأخر عن الوصول لموعد الطائرة ناتج عن تأخر وعن بطئ وسيلة النقل التي أقلت المدعيتان من مكناس الى مطار فاس، وبصفة احتياطية فإن كريمة (ع.) لم تدل بما يفيد قيمة تذكرة سفرها وأن شركة النقل لم تستجب لطلبها الرامي الى تعويض الرحلة كما أنها لم تبين قيمة التذكرة، أما لطيفة (ه.) فلم يلحق بها تأخر القطار أي ضرر.
وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية اصدرت المحكمة بتاريخ 07/06/2017 حكما تمهيديا تحت عدد 447 يقضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.
وبعد مواصلة الإجراءات وتبادل المذكرات بين الطرفين ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعيتان أصليا و شركة التأمين فرعيا.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي الذي تقدمت به الطاعنتان بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان العارضتين توجزان اسباب استئنافهن في سبب واحد وهو خرق مقتضيات الفصل 479 من مدونة التجارة والفصل 264 من ق.ل.ع، ذلك أن الحكم الابتدائي لما قدر التعويض المحكوم به استنادا إلى الضرر المعنوي اللاحق بالعارضتين يكون قد جاء مخالفا للمادة 479 من مدونة التجارة التي تنص على أحقية المسافر في التعويض عن الضرر، إذ بمجرد التأخر في السفر يكون قد جاء مخالفا لمفهوم الضرر كما عرفه الفصل 264 من ق.ل.ع بأنه ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من کسب متی کانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام ، فتأخر العارضة كريمة (ع.) عن الالتحاق بالجامعة التي تدرس بها بمدينة نونت بفرنسا في وقت مصادف لاجتياز امتحانات اخر السنة الدراسية 2015/2016 اي شهر 6 من سنة 2016 جعلها تعيش على اعصابها منذ 9-6-2016 إلى يوم 12/06/2016 الذي هو تاریخ سفرها إلى فرنسا مما اثر سلبا على تحضيرها لامتحانات اخر السنة. كما أن ما ذهب اليه الحكم الابتدائي من كون العارضتين لم يلحقهما اي ضرر مادي وان كريمة (ع.) لم تثبت ثمن التذكرة التي فوتتها ولم تدل بما يفيد اضطرارها لإقتناء تذكرة ثانية مخالف من حيث الواقع لثمن تذكرة القطار وثمن سيارة الأجرة التي نقلتهما من مدينة مكناس إلى مدينة فاس ومخالف لما هو مقرر لدى وكالات الاسفار من أن عدم حضور المسافر في الوقت المحدد يفقده الحق في استرجاع ثمن التذكرة مما يحق للعارضتين المطالبة برفع التعويض إلى الحد المطلوب ابتدائيا وقدره 20.000,00 بالنسبة ل لطيفة (ه.) و 40.000,00 درهم بالنسبة ل كريمة (ع.). والتمس دفاع المستأنفتين في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 20.000,00 درهم بالنسبة ل لطيفة (ه.) و إلى مبلغ 40.000,00 درهم بالنسبة ل كريمة (ع.). و تحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها الثانية شركة (ت. و.) المدلى بها بواسطة نائبها والتي جاء فيها ردا على المقال أن ما ورد في الاستئناف الأصلي المقدم في هذه النازلة من قبل السيدتين لطيفة (ه.) و كريمة (ع.) لا يرتكز على أساس صحيح مما يكون معه مناسبا رده.
وحول الاستئناف الفرعي: أساسا: حول خلوص التأمين، إن مقتضيات التعاقد التي تربط العارضة ب المكتب الوطني للسكك الحديدية تنص صراحة في بندها السادس المتعلق بحدود الضمان وخلوص التأمين أنه من جانب خلوص التأمين، و هو حسب المدونة الجديدة للتأمين قانون 17.99 في أحكامها العامة و مادتها الأولى ذلك المبلغ الذي يتحمله في جميع الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث، فإنه محدد في مبلغ 50000 درهم. وإن العقد شريعة المتعاقدين. وإن مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المدعيتين يقل عن مبلغ خلوص التأمين مما يبقي حاصله و الحال ما ذكر أعلاه و مناسبا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به في مواجهة الشركة العارضة بعد التصدي القول بأن خلوص التأمين قد أصبح واردا بعد صدور الحكم في هذه النازلة و أنه يقل عن حدود مقتضيات الضمان الرابطة بين الطرفين المتعاقدين و الحكم تبعا لذلك بإخراج شركة (ت. و.) من هذه الدعوى بدون قید و لا شرط .
و بصفة احتياطية: حول علاقة السببية بين الفعل و الضرر الحاصل للمستانفتين: يتبين من خلال مراجعة عناصر هذه النازلة يتبين أن عطل القطار قد أتى من عنصر فجائي لا حيلة للمكتب في تفاديه. و إن المستانفتين وحسب تصريحاتهما فإنهما غادرتا محطة مكناس على الساعة الخامسة صباحا مما تبقى لهما للوصول إلى مطار المدينة القريبة ما يعادل الساعتين. ويظهر أن التأخر عن وصول موعد الطائرة ناتج عن تباطئ وسيلة النقل التي نقلتهما إلى مطار مدينة فاس. وإنه لذلك يكون مناسبا الحكم تصديا برفض طلبات المستانفتين لانعدام العلاقة السببية بين الفعل و الضرر المزعوم. و من جهة ثانية فإنه حسب عناصر هذه النازلة و كذا تصريح المستانفتين ذاتهما أن سبب وقوع هذه الحادثة يرجع لحادث فجائي غير منتظر و لقوة قاهرة و ذلك بتوقف القطار و تأخره في الوصول إلى مدينة مكناس. و إنه تبعا للفصلين 79 و 88 من قانون الالتزامات و العقود فإن المرء يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إلا إذا تبين أن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ الضحية. و إن السبب في حصول ما تزعمه المستأنفتان من ضرر في هذه النازلة يرجع فعلا إلى حادث فجائي و قوة قاهرة. وإنه لم يكن ل المكتب الوطني للسكك الحديدية أية مسؤولية في وقوع هذا الحدث الفجائي. و إن حالة الحادث الفجائي قائمة في هذه النازلة و كذا عدم مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية في وقوع الحدث الفجائي واضحة مما يكون معه ملائما والحالة هاته و اعتبارا لكل ما فصل أعلاه القول و الحكم تصديا برفض جميع مطالب المدعيتين لعدم قيامها على أساس صحيح. ملتمسة في الأخير إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به في مواجهة العارضة. و بعد التصدي أساسا حول خلوص التأمين: إخراج شركة (ت. و.) من هذه الدعوى بدون قید و لا شرط. و بصفة احتياطية الحكم تصديا برفض جميع مطالب المدعيتين لعدم قيامها على أساس صحيح. وحفظ حق الشركة في إثارة أي دفع يمكن أن يحمي مصالحها وجعل الصائر على من يجب. وأرفقت المقال بنسخة عادية من الحكم المستأنف ونسخة من عقد التأمين.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة نائبه المدلى بها بجلسة 04/06/2019 جاء فيها ردا على دفوعات شركة (ت. و.) المستأنفة فرعيا انه بالرجوع إلى البند المتعلق بالخلوص FRANCHISE في العقد سوف يتضح للمحكمة جليا أن شركة التأمين تؤدي جميع التعويضات المحكوم بها و المستحقة للضحايا أو ذوي حقوقهم سواء بمقتضى الصلح أو المحكوم بها بمقتضى المساطر القضائية دون خصم مبلغ الخلوص ثم تراجع المكتب العارض فيما أدته من تعويضات. و أن هذا البند ينص على أن شركة التأمين تؤدي جميع التعويضات كما لو أن العقد لا يتضمن الخلوص دون إدخال العارض ثم ترجع عليه للمطالبة بالخلوص. و يبقى تبعا لذلك ما اثارته شركة التأمين بخصوص واقعة الخلوص غير مرتكز علی أي أساس ويتناقض وبنود العقد. و أن الاجتهاد القضائي استقر على أن شركة التأمين تؤدي جميع التعويضات المخولة للضحايا أو ذوي حقوقهم سواء بمقتضى المساطر الحبية أو المحكوم بها بمقتضى المساطر القضائية دون خصم مبلغ الخلوص ثم تراجع المكتب فيما أدته من تعويضات القرار عدد 600 المؤرخ في 12/02/2015 الصادر في الملف عدد 1128/7206/2014. ملتمسا في الأخير رد وسائل شركة (ت. و.) بخصوص الخلوص. والقول والحكم بتأييد الحكم فيما قضى به من إحلال شركة (ت. و.) محل العارض في الأداء.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 25/06/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/07/2019.
التعليل
في شأن السبب الفريد المستمد من خرق مقتضيات المادتين 479 من مدونة التجارة و 264 من ق ل ع.
حيث تمسكت الجهة الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لما قضى لفائدتها بالتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بها يكون قد خالف مقتضيات المادة 479 من مدونة التجارة التي تقرر بأن للمسافر الحق في التعويض عن الضرر بمجرد التأخر في السفر ومخالفا أيضا لمفهوم الضرر كما عرفه الفصل 264 من ق ل ع، ملتمسة لذلك التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله برفع التعويض الى المبلغ المطالب به.
وحيث إن الفصل 264 من ق ل ع الذي يحدد معايير التعويض لا يتعارض مع قواعد مدونة التجارة التي تحدد ماهية الضرر الذي يمكن التعويض عنه، فالمادة 479 من مدونة التجارة تنص على أحقية المسافر في التعويض عن الضرر عند تأخر السفر، والضرر بمفهوم الفصل 264 من ق ل ع هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، وأن المحكمة المطعون في حكمها عللت ما قضت به من رفض طلب التعويض عن الضرر المادي بأن المدعية الثانية – المستأنفة الثانية- لم تثبت ثمن تذكرة الرحلة ولم تدل كذلك بما يفيد اضطرارها لاقتناء تذكرة سفر ثانية، مما تكون معه غير محقة في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي غير الثابت في النازلة. وان المحكمة اعتبرت أن المدعيتين – المستأنفتين –محقتين فقط في التعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن تأخر القطار لمدة دامت ثلاث ساعات تقريبا واضطرارهما للنزول من القطار وبحثهما عن وسيلة نقل اخرى، وبذلك لم تخرق المحكمة أي مقتضى مما تدعيه الطاعنتان.
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير اساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده وتحميل الطاعنتين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل: بعدم قبول الاستئناف الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه.
وبقبول الاستئناف الأصلي.
في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنتين الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025