Responsabilité civile : cession de la créance de frais d’expertise et preuve du préjudice de jouissance (Cass. com. 2015)

Réf : 52912

Identification

Réf

52912

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

100/2

Date de décision

05/02/2015

N° de dossier

2013/2/3/225

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation partielle l'arrêt qui, d'une part, rejette la demande en remboursement des frais d'une expertise amiable au motif que le demandeur ne les a pas personnellement acquittés, alors que cette créance, initialement réglée par son assureur, lui avait été valablement cédée par ce dernier. D'autre part, manque de base légale la décision qui écarte la demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un local commercial au motif que la victime n'a pas démontré le manque à gagner en résultant, dès lors que la production d'un constat d'huissier établissant la réalité et la durée de la fermeture du local suffit à prouver le principe du préjudice, qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن قدم بتاريخ 2009/11/11 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بليلة 2008/10/22 تساقطت الأمطار على مدينة الدار البيضاء مما أدى الى فيضان وتسربات للوادي الحار لمقهى (د. أ.) بفعل اختناق بالوعات المياه المجاورة لها ترتب عنه اضرار مادية جسيمة، وأن خبرة أجريت بواسطة مكتب (إ.) لتحديد مصدرها وقيمتها أكدت أن سبب الحادث يرجع لكون بعض البالوعات المجاورة لم تكن مغطاة مما ادى الى اختناقها بسبب الأزبال التي جرفتها المياه إضافة الى تعطيل مركز الضخ المشرف على المنطقة وعدم قيامه بمهمته ، وان مسؤولية ما وقع تتحملها شركة (ل.) المسؤولة عن مركز الضخ وتجهيزات الابتلاع ، وأن قيمة الأضرار حددت في مبلغ 72.762,75 درهم يضاف اليه مبلغ 8294,38 درهم عن مصاريف الخبرة . كما أن الطالب حرم من استغلال محله منذ 2008/10/22 إلى 2008/10/28 أي مدة 7 أيام وأن معاينة اجريت وحددت التعويض عن الحرمان من الاستغلال في 25.000 درهم، والتمس لذلك الحكم على المدعى عليه بأداء المبالغ المذكورة مع الفوائد القانونية، وبعد جواب المدعى عليها وادخال شركة (ت. أ.) في الدعوى باعتبارها المؤمنة وجواب هذه الأخيرة وتدخل إرادي من لدن شركة (أ. ت.) قضت المحكمة التجارية بالحكم على شركة (ل.) بأداء مبلغ 81.057,13 درهم واحلال شركة (ت. أ.) محل مؤمنتها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفته شركة (ل.) وشركة (ت. أ.) أصليا والطالب فرعيا، وقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر وباعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتخفيض المبلغ المحكوم به الى 72.762,75 درهم وأيدته في الباقي والصائر بالنسبة وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

2010/5/24 وأن الحكم الابتدائي قضى برفض طلبها، فإن المؤمنة المذكورة التمست أساسا الحكم للطالب في مواجهة (ل.) بكل مطالبة بما فيها مصاريف الخبرة المنجزة بواسطة مكتب (إ.) واحتياطيا الحكم لها في مواجهة المدعى عليهما بمصاريف الخبرة المذكورة، وأن الحكم الابتدائي قضى للطالب بمبلغ 8294,38 درهم المطالب به ولم يرفض طلب المؤمنة بل قضى به في شقه الأساسي المتجلي في التنازل له على المبلغ المذكور ومحكمة الاستئناف التي لم تعتبر التنازل المذكور تكون قد حرفت الواقع وخرقت القانون مادام أن الفصل 189 من ق ل ع يجيز انتقال الحقوق والديون من الدائن الأصلي الى شخص آخر.

ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه . ذلك أنه التمس ابتدائيا الحكم له بتعويض عن الحرمان من استغلال محله، وأن محكمة البداية أغفلت البت في طلبه وأكد بمقال استئنافه الفرعي أنه أدلى بمحضر اثبات حال منجز من لدن المفوض القضائي عيوش (ب.) بتاريخ 2008/10/29 يؤكد هذا الحرمان من 10/22 الى 2008/10/28، والتمس الغاء الحكم المطعون فيه في هذا الباب والحكم له من جديد بمبلغ 25.000 درهم وأن محكمة الاستئناف اعتبرت ان الطالب لم يبين ما فاته من كسب عن الفترة المذكورة وقضت برد استئنافه الفرعي مع أنه اثبت واقعة الحرمان بالمحضر المذكور ولم يكن محل منازعة من المطلوبتين وأن مجرد الضرر يفتح الحق في التعويض كما أنها لم تفعل اجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ذلك أن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع ان شركة (أ. ت.) التمست ابتدائيا الحكم لها بمبلغ 8294,38 درهم مقابل مصاريف الخبرة التي أدتها بمناسبة الحادث باعتبارها مؤمنة للطاعن أو الحكم به لهذا الأخير وهو ما استجاب له الحكم الابتدائي بالحكم للطاعن بالمبلغ المذكور بناء على ملتمس الشركة المؤمنة له، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها ما ذكر وعللته << أن محكمة الدرجة الأولى لم تقض بالمبلغ المذكور لفائدة الشركة ولم تستأنف الحكم المذكور وبالتالي عدم أحقيتها في التنازل عنه لفائدة الطالب وعدم ادلاء هذا الاخير بفاتورة أدائه >> لم تجعل لما قضت به من اساس بهذا الخصوص باعتبار أن تنازل شركة (أ. ت.) عن المبلغ الذي أدته كأتعاب الخبرة بمناسبة الحادث الذي تعرض له محل الطالب يبقى صحيحا بصرف النظر عن الحكم به من عدمه لفائدة المؤمنة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الثابت أن الطالب أدلى بمحضر معاينة يثبت توقفه عن العمل جراء واقعة الفيضانات وهو المحضر المنجز من لدن المفوض القضائي عيوش (ب.) بتاريخ 2008/10/29 لاثبات الحرمان من استغلال محل الضرر مند 2008/10/22 إلى 2008/10/28 وأن المحكمة ردت عن غير صواب ملتمسه الرامي الى التعويض عن الحرمان من استغلال محله للمدة المذكورة بعلة أنه لم يبين هدفاته من كسب عن الفترة المذكورة رغم أنه أدلى بالمحضر المذكور لم تجعل لما قضت به من

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص مصاريف الخبرة المحددة في مبلغ 8249,38 وطلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil