Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée au courtier est inopposable à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60287

Identification

Réf

60287

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6683

Date de décision

31/12/2024

N° de dossier

2024/8218/6082

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur de la résiliation notifiée à un simple intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'assurance au paiement des primes, faute pour ce dernier de prouver l'extinction de son obligation. En appel, le preneur soutenait que la notification de la résiliation à l'intermédiaire d'assurance, qui avait apposé son cachet sur le courrier, suffisait à libérer l'assuré de ses obligations pour la période postérieure. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat d'assurance a été conclu directement avec l'assureur. Elle retient que l'intermédiaire, mentionné au contrat comme simple courtier habilité à encaisser les primes, n'a pas qualité pour recevoir un acte de résiliation au nom et pour le compte de la compagnie d'assurance. Dès lors, en l'absence de preuve d'une notification de la résiliation adressée directement à l'assureur, le contrat est réputé s'être poursuivi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة م.ب. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/12/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4562 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/2024 في الملف عدد 800/8218/2024 والذي قضى في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 20.659,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 25/11/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 06/12/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة س.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه وبناء على الجمع العام المنعقد بتاريخ 2021/11/26 تم إقرار تغيير اسم شركة س.ت. إلى شركة س.م. وتم نشر ملخص بذلك بالجريدة الرسمية عدد 7087 بتاريخ 02 ماي 2022 وأن العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 20659,00 درهم والناتج عن عدم تسديدها لأقساط التأمين التي حل أجلها والثابتةبمقتضى عقد التأمين " بوليصة التأمين " والكشوف بالأقساط الغير مؤداهوأن المدعى عليها أخلت بالتزامها بأداء أقساط التأمين على الرغم من كل المحاولات الحبية والتي باءت بالفشل بما فيها الإنذار الذي توصلت به وأن العارضة تجد نفسها محقة في المطالبة الحالية والرامية إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها العارضة مبلغ 20659,000 درهم مع الفوائدالقانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ ؛ وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة بقبول مقالها شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 20659,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم ببوليصة التأمين عملا بمقتضيات الفقرةالأولى من الفضل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليها الصائر ؛ أرفق المقال بأصل عقد التأمين " بوليصة التأمين" والكشوف بالأقساط الغير مؤداة ونسخة من وثائق الحلول.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2024 جاء فيها أن الطلب الحالي غير مبني على أساس و أن العارضة غير مدينة للمدعية بأية مبالغ وأنها أبرأت ذمتها تجاهها وهو ما تؤكده الوثائق والمستندات التي تثبت الأداء بواسطةفالعارضة أبرمت مع المدعية عقدة تأمين عن حوادث الشغل بتاريخ 2017/04/24 عن طريق وسيط المدعية شركة N.A. ، وظلت العارضة تؤدي لهدا الوسيط اقساط التأمين بانتظام خلال سنة 2018 حيث أدت العارضة للمدعية ما 24794.00 درهمكما أدت العارضة للمدعية أقساط التأمين لسنة 2019 والمحددة في مبلغ 20.659.39 درهم ودلك بواسطة شيكين مسحوبين على البنك م.ت.خ. وكالة الألفة يحمل كل واحد منهما مبلغ 6000.00 درهم ، وكدا كمبيالة مسحوبة على نفس البنك بمبلغ 8659.39 درهم وتحمل طابع وسيط المدعية شركة N.A. و أبرأت ذمتها تجاهالمدعيةفالعارضة كما يظهر من خلال الوثائق المدلى بها أبرأت ذمتها تجاه المدعية، وهي غير مدينة لها بأية مبالغ مالية كما تزعم في مقالها الذي لا أساس له ؛ ملتمسة الحكم برفض طلب المدعية لعدم ارتكازه على أساس وتحميل المدعية كامل الصائر ؛ أرفقت بنسخة مصورة من فاتورة ونسخة مصورة لكمبيالة العارضة تحمل نفس المبلغ ونسخة مصورة لكشف حساب العارضة يثبت استخلاص المدعية لهدا المبلغ ونسخة مصورةلشيك عدد 1765920 مسحوب على البنك م.ت.خ. وكالة الألفة و نسخة مصورة لشيك عدد 1765921 مسحوب على البنك م.ت.خ. وكالة الألفة يحمل ونسخة مصورة لكمبيالة رقم 6275026 مسحوبة على البنك م.ت.خ. وكالة الألفة ومصورة لكشف حساب العارضة يثبت استخلاص المدعية لهذه المبالغ.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 15/04/2023 جاء فيها أن المدعى عليها دفعت بأنها أبرئت ذمتها من قسط التأمين المطالب به بواسطة كمبيالة و شيك لفائدة الوسيط مدلية بنسخة فاتورة و كمبيالة و مستخرج حساب بنكيلكنه بالرجوع إلى الفاتورة و الكمبيالة المدلى بها و كذا مستخرج كشف الحساب المدلى بهما من طرف المدعى عليها يتبين أن الأمر يتعلق بأداء القسط عن الفترة من 2018/01/01 إلى غاية 2018/12/31 كما أن الكمبيالة المدلى بها و كشف الحساب يتعلق بأداءات تمت سن 2018 والحال أن قسط التأمين المطالب به بمقتضى الدعوى الحالية يتعلق بالفترة من 2019/01/01 إلى غاية 2019/12/31 ومن هنا يتبين أن المدعى عليها تحاول استغلال وسائل الأداء عن قسط غير مطالب به لإثبات أداء القسط المطالب به بسوء نيةوأنه و في غياب ما يفيد أداء قسط الامين المطالب به تبقى جميع دفوع المدعى عليها غير جديرة بالاعتبار ومستوجبةللرد ؛ملتمسة التصريح والقول بأن جميع المزاعم و الدفوع المثارة من قبل المدعى عليها جاءت غير مبنية على أي أساس من الواقع أوالقانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد والحكم تبعا لذلك وفق مقال العارض الافتتاحي.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة أنه جاء في تعليل الحكم الابتدائي: " ... و حيث انه ادا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت ادعاءه عملا بمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود ، والمدعى عليها لم تدل بأية حجة تثبت براءة ذمتها من مبلغ الدين المطلوب و هي الملزم بالإثبات ...'' وأنه خلافا لما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه فالعارضة تتوفر على الحجة التي تثبت فسخ عقدة التأمين بوليصة رقم 0101170002024 مع وسيطة المستأنف عليها : المعتمدة من طرفها شركة N.A. وهي الوسيطة التي تعاقدت معها العارضة بتاريخ 2017/04/24 ذلك أن العارضة سبق أن طالبت المستأنف عليها التي كانت تحمل اسم س.ت. بفسخ عقدة التامين عن حوادث الشغل وبعدم تجديدها ابتداء من 2019/01/01 ، و أن طلبها تسلمته وكيلة المستأنف عليها N.A. بتاريخ 2018/09/16 ووضعت طابعها وتوقيعها على نظير الطلب وبالتالي فالعارضة لم تعد تربطها بالمستأنف عليها الحالية ولا وكيلتها في التامين شركة N.A. أية علاقة ابتداء من فاتح يناير 2019 ، والعارضة غير مدينة لها بأية مبالغ أو أقساط غير مؤداة، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لعدم ارتكازه على أساس والحكم من جدید برفض الطلب في شأنه و تحميل المستأنف ضده الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة قصد التبليغ للحكم الابتدائي عدد 4562 وغلاف التبليغ وطلب فسخ عقدة التأمين عن حوادث الشغل.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/12/2024 والذي أوضح أن المستأنف عليها ارتكزت دفوع بأنها سبقت لها أن طالبت بفسخ عقد التامين أساس الدعوى الحالية مدلية بنسخة من هذا الطلب يحمل توقيع وخاتم شركة N.A. بالتوصل. لكن حيث إنه و من جهة فإن طلب الفسخ وجب أن يقدم إلى شركة س.م. باعتبارها هي المؤمنة و ليس إلى الوسيط على اعتبار أن الالتزامات المتبادلة بالعقد هي بين العارضة و المستأنفة و بالتالي فالوثيقة المدلى بها لإثبات طلب فسخ العقد لا تلزم العارضة نظرا لعدمتوصلها بهاو من جهة أخرى و حتى على فرض توصل العارضة بطلب الفسخ و بالرجوع إلى البند الثاني من عقد التأمين الخاص بالمدة نجد انه ينص على ضرورة التعبير عن الرغبة في الفسخ قبل نهاية العقد بستين يوما و أنه بمراجعة طلب الفسخ المدلى به من طرف المستأنفة نجده لا يتضمن تاريخ التوصل حتى يمكن التأكد ما إذا كان قد تم داخل الأجل المتفق عليه أم خارجه و بالتالي لا تأثير لهذا الطلب على استمرار عقد التأمين وأنه وفي غياب توصل العارضة بطلب الفسخ داخل الاجل المتفق عليه و ظل عدم الادلاء بما يثبت أداء قسط التأمين سيبقى ما أدلت به المستأنفة خارج عن الاعتبار و يبقى دفعها بفسخ عقد التامين غير مرتكز على أساس و مستوجبا للرد ، ملتمسة بعد القبول شكلا وموضوعا التصريح و القول بأن جميع المزاعم و الدفوع المثارة من قبل المستأنفة جاءت غير مبنية على أي أساس من الواقع أو القانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 24/12/2024 حضرت الأستاذة الطهري عن الأستاذ رضاوي وألفي نيابته ومذكرته الجوابية للتأييد، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس تبعا لما فصل أعلاه.

وحيث إنها وخلافا لسبب الطعن فإنه بالرجوع إلى رسالة الفسخ المدلى بها من طرف المستأنفة يتبين أن الوسيطة في التأمين "N.A." هي من توصلت بها، وقعت عليها ووضعت طابعها غير أن رسالة الفسخ لم تتضمن تاريخ التوصل بها هذا من جهة. أما من جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى عقد التأمين المؤرخ في 24/04/2017 يتبين أنه مبرم مع المؤمنة الأصلية مباشرة (شركة س.ت. سابقا س.م. حاليا) وليس مع الوسيطة وأن هذه الأخيرة تمت الإشارة إليها في العقد كوسيطة في التأمين فقط وبالتالي يمكن لها استخلاص أقساط التأمين لا غير. أما بخصوص الفسخ يجب أن يوجه لنفس الطرف الذي تم إبرام العقد معه المؤمنة الأصلية وطالما انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف عليها لرسالة الفسخ يبقى سبب الطعن غير مؤسس قانونا ويتعين رده. ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما نحاه ومعللا تعليلا قانونيا مما وجب معه تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Assurance