Résiliation du bail commercial pour fermeture continue : la preuve de la continuité de la fermeture requiert un constat d’huissier précisant les dates des différentes visites effectuées (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76260

Identification

Réf

76260

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3961

Date de décision

18/09/2019

N° de dossier

2019/8206/2591

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local loué, invoquée par un bailleur pour obtenir la validation d'un congé et l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de l'abandon des lieux. L'appelant soutenait que le procès-verbal du commissaire de justice, constatant la fermeture du local à plusieurs reprises, suffisait à établir cette condition. La cour retient cependant que la preuve de la fermeture continue, au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, exige une constatation formelle et circonstanciée. Elle relève que le procès-verbal, bien que mentionnant plusieurs passages, n'indiquait pas les dates distinctes de ces visites. Dès lors, la cour considère que cette seule mention est insuffisante à caractériser la continuité de la fermeture, qui doit être établie par des constatations successives et datées. Le jugement ayant rejeté la demande est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ل.) بواسطة دفاعها بتاريخ 02/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2018 تحت عدد 10294 ملف عدد 6386/8206/2018 و القاضي برفض الطلب.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري الكائن بالطابق تحت الأرضي من العمارة الكائنة بحي [العنوان] الدار البيضاء، من أجل استعماله كمطعم و مومن تحت شعار "العنبرة" بمشاهرة 18.000,00 درهم، و انها توقفت عن أداء واجبات الكراء من 01/08/2015 إلى 30/04/2018 و تخلذ بذمتها مبلغ 684.000,00 درهم، و أنها وجهت إليها إنذارا بالأداء و الإفراغ ، و بعد تردد المفوض القضائي السيد محمد (ب.) عدة مرات على مقر الشركة كان آخرها 01/06/2018 وجد باب مقر الشركة مغلق و علق إشعارا بالمرور.

و التمست المصادقة على الإنذار بالإفراغ موضوع المحضر الإخباري المنجز بتاريخ 01/06/2018، و بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين، و إفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

و أرفقت مقالها بنسخة من طلب توجيه إنذار، و نسخة من الإنذار، و صورة من عقد الكراء، و محضر إخباري.

و بجلسة 12/07/2018 أدلى نائب المدعية برسالة ارفقها بنسخة من النموذج 7 من السجل التجاري للمدعى عليها.

و بناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ل.) وجاء في أسباب استئنافها أنه كون المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) يتضمن آن الأخير انتقل الى عنوان المدعى عليها عدة مرات خلال أوقات العمل وخلال ساعات مختلفة اخرها يوم 01/06/2018 ووجد باب الشركة مغلقا وعلق اشعارا بالمرور بقي دون رد، وان المشرع اشترط في الفقرة الرابعة من المادة 26 من قانون 49/16 للمصادقة على الإنذار بالإفراغ أن يكون المحل مغلق باستمرار في حين انه في نازلة الحال المفوض القضائي وجد المحل مغلق بعد محاولات أخرها 01/06/2018 ولم يحدد تاريخ هذه المحاولات كما أشار إلى أن المحل مغلق منذ مدة ولم يحدد المدة مما تعذر معه على المحكمة التأكد من واقعة استمرارية الإغلاق مما يكون تبعا لذلك تبليغ الإنذار بالإفراغ غیر منتج لأثره القانوني والتماطل غير ثابت مما يتعين معه رفض طلب المصادقة على الإنذار وافراغ المكترية من العين المكتراة، و جاء في الحكم المطعون فيه كون المحكمة قامت بتعيين قيم في حق المدعى عليه علما أن مسطرة القيم انما تباشر في الحالة التي يغادر المدعى عليه موطنه المعروف فيستعصى على المحكمة معرفة عنوانه الجديد مما يحول دون إمكانية استدعائه بكيفية قانونية، كما نصت على ذلك الفقرة 7 من الفصل 39 من ق م م ، وأن المحكمة بتعيينها قيم في الملف قصد تبليغ المدعى عليه بالدعوى تكون كونت اقتناعها بكون المحل مغلق وغير معتمر من طرف المطلوب في الدعوى ولأنه لو كان الأمر عكس ذلك لكان جواب القيم إيجابيا، و أن اجراء القيم المتخذ من طرف المحكمة انما يشكل مسايرة لما هو مضمن بمحضر المفوض القضائي الذي قام بتبليغ الإنذار والذي جاء في محضر تبليغه انه انتقل عدة مرات إلى عنوان المدعى عليه خلال أوقات العمل وخلال ساعات مختلفة في التاريخ المذكور ووجد الباب مغلقا وعلق اشعارا بالمرور دون جدوى، وأن المحكمة بتعليلها أن المفوض لم يحدد تاريخ هذه المحاولات تكون قد افرغت المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي من محتواه وجعلته دون حجية تذكر وذلك عكس المقتضيات القانونية التي تجعل المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي وثيقة رسمية لا تقبل الطعن الا بالزور من طرف من له المصلحة في ذلك، وانه وتبعا لما اشير اليه ولما للأثر الناشر والناقل للاستئناف واثناء مناقشة الدعوى من جديد سيتبين كون الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به وهم الامر الذي يستوجب بعد التصدي بالغاء الحكم والحكم على المستأنف عليه بإفراغ المستأنف عليها شركة (ف.) من المحل هي او من يقوم مقامها او بإذنها وحعل الصائر على من يجب وأرفقت نسخة من الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة دفوعاتها المسطرة أعلاه.

حيث عابت الطاعنة على محكمة البداية نقصان التعليل وخرق مقتضيات المادة 26 من قانون 16/49 خاصة الفقرة 4 منه والتي تمنح الطرف المكري حق استرجاع محله إذا كان المحل مغلقا باستمرار والمطالبة بالمصادقة على الانذار بالافراغ بعد مرور المهلة المحددة قانونا بمقتضى الفصل أعلاه والمحددة في خمسة عشر يوما.

وحيث انه بالاطلاع على مستندات النازلة خاصة وثيقة الإنذار الموجه للمستأنف عليها والملاحظة المسجلة عليه من طرف المفوض القضائي اتضح أنها تفيد انه تردد على مقر شركة (ف.) شارع [العنوان] خلال أوقات العمل وخلال ساعات مختلفة وجد الباب مغلقا وعلق اشعار بالمرور بقي بدون جواب يذكر وحدد تاريخ اخر محاولة في 01/06/2018 وبذلك يكون واضحا ان المفوض القضائي لم يسجل بمحضر التبليغ التواريخ المختلفة التي تشير انه تردد فيها على المحل التجاري موضوع المنازعة والحال ان الفقرة 4 من الفصل 26 من قانون 16-49 لا يمكن تطبيقه إلا في حالة ثبوت واقعة الإغلاق المستمر وهي واقعة تقتضي اثبات ذلك بمحضر معاينة منجزة من طرف مفوض قضائي ليثبث واقعة الاغلاق بصفة مستمرة وبمقتضى تواريخ مختلفة وبذلك تكون كل ما جاء في الحكم بالمستأنف مصادفا للصواب ويستوجب التأييد.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux