Résiliation du bail commercial pour changement d’activité : la preuve de la destination convenue des lieux incombe au bailleur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60827

Identification

Réf

60827

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2759

Date de décision

20/04/2023

N° de dossier

2022/8206/5594

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif d'un changement d'activité non autorisé.

L'appelant soutenait que la modification de l'activité commerciale par le preneur sans son consentement écrit constituait une violation des dispositions de la loi 49-16 justifiant la résiliation du bail. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 22 de ladite loi, le preneur ne peut exercer une activité différente de celle convenue sans l'accord écrit du bailleur.

Elle retient cependant qu'il incombe au bailleur qui se prévaut d'un tel manquement de rapporter la preuve de l'existence d'un accord initial sur une activité spécifique. Faute pour l'appelant de produire cette preuve, et en l'absence de tout aveu judiciaire du preneur, la demande d'éviction est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ27/04/2022 في الملف عدد 1981/8207/2019 والقاضي في الشكل قبول الطلب الأصلي والإصلاحي ، في الموضوع برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعيه .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف أن الطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف .

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل موضوع النزاع للمدعى عليه قصد إستغلاله في بيع المواد الغذائية ، إلا أن هذا الأخير قام بتغيير النشاط المذكور إلى تجهيز الحفلات وكراء الملابس .

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بالإفراغ .

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه المذكور على كون المحكمة مصدرته إستندت في رفض الطلب على كون العلاقة الكرائية الشفوية تسمح للطرف المستأنف عليه بممارسة أي نشاط .وهو ما يشكل مخالفة لمقتضيات المادتين 8 و 22 من القانون 16.49 والتي تشترط وجوبا الإدلاء بإذن كتابي من المالك لتغيير النشاط مادام أن الطرف المستأنف عليه يقر بتغيير النشاط مستندا على أن العقد الشفوي يمكن تغييره بأي شكل وفي أي وقت .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بالمصادقة على الإنذار والإفراغ .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/04/2023 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب الطرف المستأنف عليه أوضح الطرف العارض من خلالها أنه لا وجود ما يفيد الاتفاق على ممارسة نشاط معين مما يحق معه تغيير النشاط ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/04/2023 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطرف الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه .

وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون 16.49 تنص على أنه " ... لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل ، مختلف عما تم الإتفاق عليه في عقد الكراء إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك " ، ومن تم فإن عدم إستدلال الطرف المستأنف بما يفيد إتفاق طرفي النزاع على تخصيص النشاط الممارس بالمحل موضوع النزاع في ممارسة نشاط بيع المواد الغذائية من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه وبخلاف مزاعم الطرف الطاعن فإن الطرف المكتري لم يصدر عنه أي إقرار قضائي يقر من خلاله بوجود إتفاق على تخصيص النشاط بل على العكس من ذلك فإنه تمسك بكون إدعاء الطرف المكري يفتقد إلى الإثبات ، يجعل من طلب الإفراغ غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه .

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux