Réf
80693
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
566
Date de décision
13/02/2019
N° de dossier
2017/8206/1113
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Témautol, Résiliation du bail, Offre réelle de paiement, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Expulsion du preneur, Délai raisonnable, Délai de paiement, Dahir du 24 mai 1955, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 254 - 255 - 275 - 280 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : Non spécifié - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de payer les loyers dans le délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur le point de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles avant l'expiration du délai suffisait à écarter le manquement, nonobstant une présentation effective des fonds au bailleur postérieure à ce délai. La cour retient que la date pertinente pour apprécier le respect du délai est celle de la présentation effective des fonds par l'agent d'exécution, et non celle de l'ordonnance autorisant les offres ou d'un simple contact téléphonique. Elle considère dès lors que le paiement intervenu près d'un mois après la réception de la mise en demeure caractérise le manquement du preneur à ses obligations. La cour écarte expressément la notion de délai raisonnable en l'absence de toute justification du retard par le preneur, se conformant ainsi à une interprétation stricte de la loi. Le jugement de première instance ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث استانف الطاعن بواسطة محاميه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/1/2013 في الملف 11283/2011 والقاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ في 29/10/2010 للمكتري وإفراغ المدعى عليه المكتري من المحل الكائن بحي [العنوان] المحمدية ورفض ما عدا ذلك من مطالب والصائر..
حيث ان الثابت من طي التبليغ المرفق ان الطاعن بلغ بالحكم المذكور بتاريخ 4/4/2013 وبادر الى استئنافه بتاريخ 9/4/2013 اي داخل الاجل القانوني، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف ان المدعين تقدموا بمقال افتتاحي عرضوا فيه انهم فيه أن المدعى عليه يكتري منهم محلا تجاريا بالعنوان أعلاه بسومة كرائية قدرها 850 درهما وقد سبق أن تخلذ بذمته واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2010 إلى متم نونبر 2010 مما حدا بالعارضين إلى أن توجهوا له بإنذار مؤرخ في 18/10/2010 بواسطة المفوض القضائي توصل به بتاريخ 29/10/2010 وقد منحه العارضون بمقتضى هذا الإنذار أجلا محددا في 10 أيام من اجل إبراء ذمته إلا أنه لم يبادر إلى أداء الواجبات المتخلذة بذمته إلى تاريخ 25/11/2010 كما هو ثابت من خلال محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (ش.) وأن العارضين قبلوا سلم المبالغ المعروضة عليهم مع تسجيل تحفظهم باعتبار أن الأداء دفع خارج الاجل المحدد في الإنذار، وأن التماطل ثابت يعتبر خطير عقد الكراء ملتمسين المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 29/10/2010 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] المحمدية تحت طائلة غرامة تهديدية تبلغ 500 درهم ومبلغ 40.000 درهم كتعويض عن التماطل وبالنفاذ المعجل لعدم سلوكه مسطرة الصلح وبالإكراه البدني في الاقصى وبالصائر على المدعى عليه.
وأجاب المدعى عليه بمذكرة بواسطة دفاعه الأستاذ (خ.) مفادها أن الاسم العائلي للشخص المتوصل بالإنذار هو كما هو وارد بالإنذار وملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب، وأن المدعين لم يدلوا بما يثبت صفتهم ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب، وان اسم والدالاني محمد (ف.) الموجه إلى الإنذار والمتوصل به شخصيا بين فاطنة (ب.) وحسن أ ن المكتري (ح.) هو محمد (ف.) من (ر.) من صفته من محمد (ب.) وأن تاريخ آخر وهو 1971 في حين أن والده محمد (ف.) في (ر.) في محمد (ح.) المكتري الحقيقي هو 1934 ملتمسا بطلانه والحكم بعدم قبول الطلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ طبقا للفصلين 1 و 32 من ق م م، وأن العارض منحوا العارض أجل 10 أيام لأداء المتخلذ بذمته عوض 15 يوما وأن الأجل القانوني هو 15 يوما ملتمسا بطلان الإنذار وبالصائر .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استانفه المحكوم عليه استنادا على ان الإنذار وجه الى ابن المستأنف محمد (ف.) على انه هو المكتري للمحل موضوع النزاع والحال ان المكتري هو المستأنف والده محمد (ف.) ثانيا ان الحكم خرق المادة من ظهير 24 ماي 1955 لأن الإنذار حدد اجل 10 أيام لإبراء الذمة في حين ان المادة 26 توجب متم المكتري توجب قيم المكتري مهلة 15 يوما لاعتباره في حالة مطل والا اعتبر الانذار باطلا وغير قيم لأي اثر قانوني، اضافة الى كون التماطل غير ثابت لوضع مبلغ الكراء بين يدي ما له الحق داخل الأجل وبعد ان استصدر العارض امرا رئاسيا عن رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 10/11/2010 قضى له بالموافقة على عرض مبلغ 8750 درهم الحالة من 1/2/2010 الى متم نونبر 2010 وان المفوض القضائي اتصل بنائب المستانف عليهم يوم 22 و 23 نونبر 2010 مما ينفي عن العارض حالة المطل وان كانت واقعة تسليم المبلغ لنائب المكترى لم تتم الابتاريخ 25/11/2010 وان اجراءات العرض العيني لواجب الكراء تبقى مكملة لبعضهما البعض بداية من استصدار امر بطلب العرض العيني ولغاية الاشهاد بايداع الكراء بصندوق المحكمة لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي عدم قبول الطلب وتحميل المستانفة ضدهم الصائر.
وارفق المقال غلاف التبليغ ونسخة من الحكم المطعون فيه وصور لاجتهاد قضائي وصورة لمحضر عرض عيني.
و اجاب المستانف عليهم بان الحكم لم يخرق الفصول 8 و 32 و 50 من قانون المسطرة المدنية لأن الانذار وجه الى السيد محمد (ف.) بصفته مكتري دون الاشارة الى صفته كأب او إبن وان توصل ابنه بالانذار يبقى توصلا قانونيا طبقا للفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وبخصوص الدفع بخرق المادة 26 من ظهير 24 ماي 1955 فإن المكري لم يدفع الكراء الا بعد مرور 26 يوم على إنذاره أي بعد فوات اجل 15 يوما التي يتمسك بها وان عدم سلوكه لمسطرة الصلح داخل اجل 30 يوما من توصله يعد معه متنازلا عن تجديد عقد الكراء، كما انه لم يتقدم بدعوى المنازعة في الإنذار والتصريح ببطلانه وان اشارة عدم قانونية الانذار لا تكفي في شكل دفع وانما يجب ان يعزز بمقال مضاد رام الى الحكم ببطلان الانذار لأجله يلتمس تأييد الحكم المستانف.
و إنه بتاريخ 22/05/2014 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 2824 قضى في الشكل بقبول الاستئناف في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليهم الصائر.
و طعن ورثة قي فاطنة (ق.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 14/12/2016 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 567/3 ملف عدد 652/3/3/2015 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى.
بناء على مستنتجات بعد الإحالة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 18/4/2018 جاء فيها ان محكمة النقض اعتبرت ان المحكمة المصدرة للقرار الإستئنافي المطعون فيه بالنقض لم تبرز الأساس الذي اعتمدته للقول بان الأجل الوارد بالإنذار ليس معقولا، وان الثابت من خلال وثائق الملف ان المكتري توصل بالإنذار من اجل الأداء بتاريخ 29/10/2010 في حين ان العرض العيني الذي انجزه لم يكن الا بتاريخ 25/11/2010، وان هذا العرض لم يتقدم به المكتري الا بعد مرور حوالي 26 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار، وان المكتري بالرغم من توصله بالإنذار فانه لم يبادر الى حفظ حقه للطعن في صحة الإنذار وذلك بسلوك مسطرة الصلح طبقا لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 داخل اجل 30 يوما من توصله بالإنذار، بل انه لم يسلك هذه المسطرة بصفة نهائية، وان عدم سلوكه لمسطرة الصلح يعتبر معه متنازلا عن مناقشة الإنذار واسبابه، وان ذلك الإنذار قد رتب اثره القانوني بعد مرور 15 يوما من تاريخ التوصل، وعدم قيام المكتري باداء واجبات الكراء المتخلذة بذمته مما يعتبر معه متماطلا في اداء واجبات الكراء، وان الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 قد رتب على عدم سلوك مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني بثلاثة مراكز قانونية، اما ان المكتري تنازل عن تجديد العقد ، او عدل عن المطالبة بالتعويض عن الإفراغ، او انه قبل الشروط المقترحة عليه لتجديد العقد، وان الإجتهادات القضائية الصادرة عن المجلس او محكمة النقض سارت في هذا الإتجاه منذ القديم نذكر منها القرار الصادر عن المجلس بتاريخ 13/4/1962 الذي نص على ذلك، وانه طبقا للفصل 26 من الظهير فان الإنذار لا يرتب اثاره القانونية الا بعد مرور اجل 15 يوما من تاريخ التوصل به، وان المكتري تعود على عدم اداء واجبات الكراء الا بعد توصله بالإنذار من اجل الأداء ومع ذلك فانه لا يبرئ ذمته الا خارج الأجل المحدد له في الإنذار كما هو ثابت من خلال محضري تبليغ انذار بتاريخ 5 فبراير 2009 و 29 يوليوز 2009 ، وان الأجل الممنوح للمكتري هو اجل معقول وفقا لمقتضيات الفصول 254 و 255 و 280 من ق.ل.ع، ملتمسين تأييد الحكم الإبتدائي.
بناء على مذكرة جوابية بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 6/2/2019 جاء فيها انه برجوع المجلس الى محضر العرض العيني سيلاحظ ان المستأنف قد وضع المبلغ بين يدي المفوض القضائي داخل الأجل المضروب له الذي حسب المضمن بالمحضر قد اتصل بدوره بنائب المستأنف عليهم يوم 22 و 23 نونبر 2010 مما ينفي نفيا قاطعا واقعة التماطل وان كانت واقعة التسليم الى المكترين لم تتم الا بتاريخ 25/11/2010 والتي لا دخل للمستانف فيها يتحمل مسؤوليتها المفوض القضائي اذ المعول عليه في هذا الصدد هو تاريخ الوضع بين يدي المنفد لا بتاريخ قبول نائب المستأنف عليهم العرض او رفضه وهو الإتجاه الذي تسير عليه الإجتهادات القضائية في هذا الباب منها الإجتهاد الموجود صورة منه بالملف الذي اعتبر على ان اجراءات العرض العيني لواجبات الكراء تبقى مكملة لبعضها البعض بداية من استصدار الأمر بطلب العرض العيني وانتهاء بايداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة عند رفضها وان ايداع الكراء خارج الأجل المضروب في الإنذار لا تأثير له طالما ان العرض العيني حصل داخل الأجل منها القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 16/9/2009 تحت عدد 1340 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 72 وما يليها الذي اكد على ان قيام المكتري بعرض الكراء على المكري داخل الأجل الممنوح له بالوفاء بالكراء دون ان يشفعه بالإيداع بصندوق المحكمة كاف لنفي التماطل عن المكتري مما يحول دون فسخ الكراء بدون تعويض والقرار الصادر عن محكمة الإستئناف بمراكش بتاريخ 19/4/2007 عدد 461 المنشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 5 و 6 ص 201 وما يليها الذي نص هو الأخر على انه اذا وقع عرض لكراء داخل الأجل المحدد في الإنذار وتم رفضه فان الإيداع الذي يعقبه يكون صحيحا ولو وقع خارج الأجل المذكور، ملتمسا الحكم برفض الطلب وجعل الصائر على من يجب.
و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 06/02/2019 الفي بالملف مذكرة جوابية بعد النقض مقدمة من طرف نائب المستأنف أشير الى مضمونها اعلاه نسخة منها و توصل المستأنف عليه عبد النبي (س.) ولم يحضر تسلم ذ وليد (ع.) عن الأستاذ محمد (س.) عن الطرف المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/02/2019.
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه.
حيث سبق لهذه المحكمة أن قضت بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وان هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف ورثة قي فاطنة (ق.) بصفتهم المكرين وصدر قرار عن محكمة النقض على اثر الطعن بالنقض المقدم من طرف طالبي النقض قضى بنقض القرار الإستئنافي واحالة الملف من جديد على هذه المحكمة للبت في الملف طبقا للقانون باعتبار ان محكمة الإستئناف التجارية مصدرة القرار المنقوض لم تبرز الأساس الذي اعتمدته للقول بان الأجل الوارد بالإنذار ليس معقول.
حيث انه بالإطلاع على وثائق الملف الإبتدائي يتبين ان المستأنف بلغ بالإنذار في 29/10/2010 الثابت من محضر التبليغ يتضمن اداء الكراء عن المدة من فبراير الى متم نونبر 2010 وان المكتري لم يعرض الكراء الا بتاريخ 25/11/2011 أي خارج الأجل القانوني وان العبرة ليس باستصدار الأمر عن السيد رئيس المحكمة للموافقة على العرض وانما بالعرض العيني الحقيقي الذي تم بعد مرور تقريبا شهر من تاريخ التوصل بالإنذار وان المستأنف لم يدل بأية حجة معقولة ومقبولة لتبرير عدم عرضه للكراء في ابانه ، فضلا انه بعد انصرام تقريبا اجل الشهر من تاريخ التوصل لا يمكن ان تعتبر هذا الأجل معقولا خاصة وانه لا يوجد في الملف ما يفيد تبرير عدم الأداء داخل الأجل المعمول به وهو 15 يوما من تاريخ التوصل والمحكمة مصدرة القرار المنقوض لم تبين فعلا الأساس المعتمد عليه للقول بالأجل المعقول خاصة وان اجتهادات المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا - تشددت في اعتبار الأجل المعقول لنفي حالة المطل علما ان القانون الجديد 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي حسم في مسألة الأجل وحدده في 15 يوما للأداء أي انه لم يبق أي مجال للأخذ بالأجل المعقول وحتى في اطار ظهير 24/5/55 فلا مجال كذلك للإحتجاج بالأجل المعقول مادام انه لا وجود ما يبرر عدم الأداء داخل الأجل ولذا فالمحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب لما قضت بالمصادقة على الإنذار والإفراغ لثبوت التماطل في حق المستأنف لعدم ادائه واجبات الكراء داخل اجل الإنذار.
حيث ان القول بان العرض تم داخل اجل الإنذار هو قول مردود على اعتبار ان محضر العرض العيني والقبول مؤرخ في 25/11/2010 وإن تضمن ان المفوض القضائي اتصل هاتفيا بالأستاذ محمد (س.) يومي 22 و 23 من نونبر فان الإتصال الهاتفي حتى وان حصل فهذا لا يعني انه تم العرض العيني الحقيقي على نائب المستأنف عليهم بمفهوم المادة 275 من ق.ل.ع هذا من جهة ومن جهة ثانية حتى وان افترضنا ان العرض تم يومي 22 و 23 نونبر على الأستاذ محمد (س.) فهو مع ذلك يبقى دائما عرضا خارج الأجل وفي كلتي الحالتين يبقى التماطل دائما قائما في حق المكتري أي المستأنف في النازلة وتبعا لكل ما ذكر اعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه عبد النبي (س.).
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025