Résiliation du bail commercial : le délai de 15 jours pour le paiement des loyers après mise en demeure est un délai de rigueur excluant la notion de délai raisonnable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80863

Identification

Réf

80863

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5731

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8206/3583

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'avait pas été délivrée à personne, et soutenait subsidiairement que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable. La cour écarte le premier moyen en retenant que la sommation a été valablement délivrée au mandataire du preneur, dont la qualité est établie par une procuration versée aux débats et non contestée. Sur le fond, la cour retient que le paiement effectué après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation constitue un manquement grave justifiant la résiliation. Elle souligne à ce titre que les dispositions de la loi 49.16 sur les baux commerciaux ont fixé un délai impératif, excluant toute appréciation d'un délai raisonnable pour purger le commandement de payer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد التهامي (ح.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/5/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 910 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/03/2019 في الملف عدد 3983/8207/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى دون طلب الزيادة في السومة وفي الموضوع بأداء المدعى عليه التهامي (ح.) لفائدة المدعين ورثة محمد (ب.) مبلغ 1500 درهم عن التعويض عن التماطل، وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وتحميله الصائر ورفض الباقي

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السادة ورثة محمد (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2019 عرضوا من خلاله أن المدعى عليه يكتري من مورثهم المحل التجاري بسومة كرائية قدرها 600 درهم شهريا، وانه تخلف عن أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته منذ 01/06/2013 الى غاية 31/08/2018 ، وانهم وجهوا له إنذارا توصل به بواسطة وكيله السيد رضوان (بو.) بتاريخ 26/09/2018 لكن دون جدوى، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم الواجبات الكرائية عن المدة من 01/06/2013 إلى غاية 31/08/2018 بحسب سومة كرائية قدرها 600 درهم شهريا مع الزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10 في المائة لتصبح 660 بدلا من 600 درهم شهريا، وأداء مبلغ 3000 درهم عن التماطل، وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين مع افراغ المدعى عليه من المحل موضوع الكراء هو أو من يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وارفق المقال بنسخة انذار واصل محضر تبليغ انذار مؤرخ في 26/09/2018 ونسخة طبق الأصل من عقد كراء مؤرخ في 25/08/1999 ونسخة عادية من حکم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/12/2017 تحت عدد 5396 في الملف رقم 2071/8206/2017 ونسخة طبق الأصل من رسم اراثة مؤرخة في 11/04/2007.

وبناءا على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/02/2019 ، جاء فيه أن المدعين لم يثبتوا صفتهم في الدعوى، وأنهم هم من يرفضون التوصل بالوجيبة الكرائية وانه يضطر كل مرة الى عرضها عليهم بواسطة مفوض قضائي وانه قد اودع الواجبات الكرائية المطالب بها بصندوق المحكمة بعد أن تعذر عرضها عليهم، وأنهم قد سحبوا المبالغ المذكورة من صندوق المحكمة، وبالتالي فدعواهم يراد بها الإفراغ لأجل المضاربة العقارية ، وانه أدى ما بذمته من واجبات كراء، ملتمسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعين الصائر. وارفق المذكرة بنسخة مقال العرض والإيداع ونسخة تبليغية من امر بالعرض او الإيداع ونسخة محضر الإيداع بعد تعذر العرض وصورة اربع وصولات إيداع مبالغ ونسخة محضر تحري بالسحب.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد التهامي (ح.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة قضت بمقتضى الحكم المطعون فيه بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل التجاري موضوع الدعوى، وعللت ما قضت به بكونه توصل بالإنذار بتاريخ 26/09/2018 والذي تضمن أجل 15 يوما لاستيفاء مبلغ الكراء المذكور وانه وإثباتا للأداء أدلى بمحضر إيداع الكراء بعد تعذر العرض مؤرخ في 23/10/2018 وأن عدم قيامه بعرض واجبات الكراء المطالب بها داخل الأجل المحدد بالإنذار يعد سببا خطيرا يبرر إنهاء عقد الكراء من جهة فانه لم يسبق له أن توصل بأي إنذار من المستانف عليه ، وأن الإنذار المذكور إنما توصل به شخص آخر يدعى رضوان (بو.) وأنه لا علاقة له بالشخص المذكور ولا تربطه أية صلة وأن الإنذار المعتبر قانونا هو المبلغ للشخص نفسه بواسطة الطرق القانونية أو بعنوانه لأحد أفراد أسرته، وأنه لا يمكن الاحتجاج عليه بإنذار لم يتوصل به، وأن الحكم الإبتدائي باستناده على الإنذار المذكور رغم علته يكون ما قضى به عديم الأساس القانوني، وأنه من جهة ثانية فإنه حسن النية وأنه في استعداد دائم لأداء الواجبات الكرائية، لكن ولتعذر ذلك لعدم تواجد المستأنف عليهم وعدم توكيلهم لأي شخص للتوصل بواجبات الكراء فإنه اضطر لإيداعها بصندوق المحكمة حسب الثابت من المحضر طي الملف، وأنه على فرض أخذ الإنذار على علته المذكورة أعلاه فإنه يتضح أنه تقدم بطلب العرض والإيداع داخل الأجل القانوني وأن عدم تواجد المستأنف عليهم واضطرار المفوض القضائي للانتقال عدة مرات لعنوانهم لعرض المبالغ عليهم كل ذلك استنفذ وقتا للقيام قبل ايداعها بصندوق المحكمة، وأنه إعتبارا لكون المدة المحددة جد قصيرة وأنه لا يمكن أن يستشف منها عنصر التماطل، وأن الاجتهاد القضائي دأب في عدة أحكام قضائية على اعتبار أن العرض المادي او الايداع بصندوق المحكمة ولو تجاوز الأجل المحدد بالإنذار لا يترتب علیه أي تماطل إذا وقع في أجل معقول، وأنه حسن النية وهو ما يؤكد سلوكه المسطرة طلب العرض وكذا طلب تنفيذه داخل الأجل وان الإيداع لا يدله فيه وإنما يبقى من اختصاص المفوض القضائي، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وأدلى بنسخة الحكم المطعون فيه.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أنه جاء في المقال الاستئنافي أن المستأنف لم يتوصل بالإنذار كما انه دائم في أداء الواجبات الكرائية ، وانه بالاطلاع على محضر تبليغ الإنذار المنجز من قبل السيد المفوض القضائي سيتضح أن الذي توصل يبقى وكيل المستأنف وانه هو فوض له القيام بكل شؤون المحل التجاري موضوع الدعوى وذلك بمقتضى وكالة عرفية مصححة الإمضاء، وأن التناقض الحاصل في ادعاءات المستأنف تفنذها حيثياته بمقاله الاستئنافي خاصة حينما أكد على انه بادر إلى أداء الواجبات الكرائية إلا أنه تعذر عليه العثور عليهم ، وهذا إن ذل على شيء إنما يدل على أن المستأنف على علم بواقعة توصله بالإنذار لأجل الأداء ، وأن ما ادعاه من كونه لم يعثر عليهم قصد عرض الواجبات الكرائية المطالب عن المدة المطالب بها والتي لم تكن محل نزاع من قبل المستانف يبقى ادعاء مردود طالما أن القواعد المسطرية تؤكد على ضرورة إيداعهم بصندوق المحكمة وذلك بعد تعذر العرض العيني ، لذلك فان ما جاء بمقال المستأنف يبقى غير ذي أساس قانوني سليم لذلك يلتمسون اسناذ النظر والتصريح بكون الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا وسليما، ورد الوسائل المثارة لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه، وتحميل المستأنف الصائر وأرفقوا نسخة من الوكالة العرفية .

وبناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 13/11/2019 بلغ نائب المستأنف بكتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى محضر تبليغ إنذار المنجز بتاريخ 26/9/2018 تبين أن المفوض القضائي حميد (ا.) شهد من خلاله أنه بالتاريخ المذكور انتقل الى عنوان الطاعن الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات ووجد السيد رضوان (بو.) بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] حسب ذكره وكيل السيد التهامي (ح.) حسب ذكره بمقتضى وكالة والذي بعد أن عرفه بصفته وموضوع مهمته سلمه نص الإنذار والمؤشر عليه من طرفه ولم يوقع بشهادة التسليم ، وبذلك يكون التبليغ الذي تم بالعين المكراة ولفائدة وكيل الطاعن الذي ذكر اسمه كاملا ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعلاقته بالمبلغ إليه وهي الصفة التي تخول له تسلم الإجراء نيابة عنه تبليغا صحيحا ومنتجا لآثاره في مواجهة الطاعن هذا الأخير الذي وإن نفى أية علاقة بمتسلم الإجراء المذكور فإن ذلك يبقى غير منتج في طعنه طالما ثبت من خلال ما أدلى به المستأنف عليهم من صورة لوكالة خاصة مصادق على صحة الإمضاء بها من طرف الطاعن نفسه بتاريخ 24/6/2009 بمقتضاها شهد من خلالها أنه يوكل عنه السيد رضوان (بو.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية [رقم بطاقة التعريف] ليقوم مقامه وينوب عنه في كل ما يتعلق بالمحل الكائن بشارع [العنوان] الخميسات أي المحل موضوع النزاع وهي الوكالة التي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف الذي بلغ نائبه بواسطة كتابة الضبط بنسخة من المذكرة الجوابية المرفقة بصورة من الوكالة المذكورة وذلك بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعيينه محلا للمخابرة معه ، هذا بالإضافة الى أنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن من بلغ بجلسة 30/1/2019 عن الطاعن هو المذكور أعلاه أي رضوان (بو.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية ذات المراجع أعلاه الذي وقع وأنه على إثر ذلك وبتاريخ نفس الجلسة أي 30/1/2019 نصب للدفاع عن الطاعن الأستاذ عزيز (بل.) الذي التمس مهلة للجواب وبذلك يكون نفي الطاعن معرفته بمتسلم الإجراء يبقى غير مبرر ويتعين رده .

وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للطاعن بتاريخ 26/9/2018 طالبه من خلاله الطرف المستأنف عليه بأداء الكراء عن المدة من 1/6/2013 الى غاية 31/8/2018 داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة الإفراغ وأنه بالرجوع الى محضر الإيداع بعد تعذر العرض المنجز بتاريخ 23/10/2018 تبين أن المفوض القضائي السيد حميد (ا.) شهد من خلاله أنه انتقل الى العنوان الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات حيث تعذر عليه العثور على أي أحد من الورثة حتى يستنى له عرض عليه كراء المدة من 1/6/2013 الى 31/8/2018 مما جعله يودع المبلغ الواجب عن المدة المذكورة بصندوق المحكمة تحت حساب عدد 2691 وبذلك يكون العرض الذي تم على الشكل المذكور بتاريخ 23/10/2018 قد تم خارج أجل الممنوح للطاعن بالإنذار أي داخل أجل 15 يوما وهو الأجل الذي حدده مشرع قانون 49.16 لأداء الكراء داخله تحت طائلة الإفراغ دون الزام المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل ذلك وبذلك فلم يعد هناك مجال للاحتجاج بعنصر المدة ، طالما أن المشرع هو من تكفل بتحديدها لترتيب المطل الموجب للإفراغ ، كما أنه لم يعد هناك مجال لإثارة مسألة الأجل المعقول طالما أن المشرع قد حسم في مسألة الأجل لأداء الكراء بموجب القانون أعلاه كما أن القول بأن المفوض القضائي الذي باشر إجراء العرض انتقل أكثر من مرة لعنوان المستأنف عليهم لعرض الكراء يفنذه ما تضمنه محضر العرض والإيداع الذي شهد من خلاله نفس المفوض أنه انتقل مرة واحدة بتاريخ 23/10/2018 ولأن المعني بالتقيد بأجل العرض والإيداع للواجبات الكرائية يبقى هو الطاعن وليس المفوض القضائي ، كما ان التماطل في أداء الكراء سواء داخل الأجل المحدد في العقد أو بعد إمهاله بموجب الإنذار يخول للمكري الحق في الحصول على تعويض عنه جبرا للضرر من جراء التأخير في استيفاء الوجيبة الكرائية لذا يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث تعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux