Réf
64630
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4843
Date de décision
02/11/2022
N° de dossier
2022/8206/3725
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tmaṭul, Sommation de payer, Résiliation du bail, Pandémie de COVID-19, Obligations du preneur, Force majeure, Expulsion, Défaut de paiement des loyers, Confirmation du jugement, Confinement sanitaire, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le non-paiement des loyers était justifié par les difficultés économiques consécutives à la crise sanitaire, faisant ainsi obstacle à la mise en œuvre de la résolution du bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la période des loyers impayés était postérieure à la période de confinement général et de fermeture des commerces. Elle relève en outre que le contrat de bail ayant été conclu après la fin de cette période de confinement, le preneur ne pouvait ignorer le contexte économique et sanitaire au moment de son engagement. Dès lors, la cour considère que les difficultés invoquées ne sauraient caractériser une circonstance justifiant l'inexécution de l'obligation de paiement, le manquement du preneur étant ainsi constitué. Le jugement prononçant la résolution du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ر. ق.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1262 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/04/2022 في الملف عدد 3758/8207/2021 و الذي قضى في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المصحح الامضاء بتاريخ 24/06/2020 و افراغ المدعى عليها شركة (ر. ق.) في شخص ممثلها القانوني من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة هي او من يقوم مقامها و تحميلها الصائر و رفض الباقي.
حيث أنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنفة للمستأنفة ، مما يجعل مقالها الأستئنافي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة سعاد (و.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/11/2021 تعرض من خلاله انها اكرت للمدعى عليها المحل التجاري المتواجد بتجزئة [العنوان] القنيطرة تستغله في تخزين الرخام ومستلزماته بمشاهدة قدرها 2,000,00 درهم وباداء ضريبة النظافة وصوائر نقابة الملاكين المشتركين أي بما مجموعه 2.210,00 درهم ، وقد أنذرتها مانحة اياها اجل 15 يوما للاداء من تاريخ التوصل واجل شهرين من انتهاء الاجل الاول لافراغ المحل هي او من يقوم مقامها او بادنها وقد انصرم الأجل المذكور ، ملتمسة لاجله الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وافراغها من المحل المدعي فيه او من يقوم مقامها وتحميلها لصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .مرفقة مقالها بصور شمسية لكل من محضر تبليغ انذار وانذار وعقد كراء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها والتي دفعت من خلالها بسبقية البت كون المدعية سبق لها أن تقدمت بدعوى الأداء والافراغ بموجب الملف التجاري عدد 2021/8207/1831 صدر على اثرها حکم بتاريخ 27-07-2021 قضی بالاداء ورفض طلب الفسخ والافراغ وقد اعتمدت في دعواها على نفس الإنذار المؤرخ في 21-04-2021 الخاص بنفس المدة التي كانت اثناء الموجة الأولى لجائحة كورونا بحيث كان الالغاء التام لجميع المرافق مما تكون معه المدعية تتقاضی بسوء نية، وبصفة احتياطية فالانذار المؤرخ في 21-04-2021 سقط حق المدعي في طلب المصادقة عليه لمرور اجل الستة اشهر لتقديمها لدعواها خارج هذا الاجل في اطار المادة 26 من القانون رقم 49.16، ملتمسة الحكم برفض الطلب واحتياطيا سقوط حق المدعية وتحميلها الصائر .مرفقة مذكرتها بنسخة عادية لحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي عقبت من خلالها بكون المحكمة مصدرة الحكم المستدل به من طرف المدعى عليها قضت بعدم قبول طلبي الفسخ والافراغ لانه سابق لأوانه وليس برفضه ، وفيما يتعلق بكون عدم الادلاء مرده للظرفية الوبائية فانه وخلافا لذلك فالمدة المطالب بادائها جاءت بعدما قررت السلطات انهاء مدة الحجر الصحي الممتدة من مارس الى يونيو 2020 واستئناف الأنشطة التجارية بدليل أن العقد نفسه وقع بتاريخ 2020-06-24 ، أما فيما يخص فوات الأجل المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون رقم 49.16 فان مرور هذا الأجل يحتسب من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الانذار والاجل المذكور حددته المدعية في شهرين يحتسب بعد 15 يوما الممنوح لها کاجل للاداء والحال أن الانذار مؤرخ في 21-04-2021 والمقال قدم في 17-11-2021 مما يثبت أنه داخل الأجل ، ملتمسة الحكم وفق مقالها .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة الدرجة الأولى قضت بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 2020/06/24 معتبرة أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين يستوفي شرط المدة سنتين وأن العقد موضوع النازلة فان المكترية هي شركة اكترت المحل التجاري لتخصيصه كمقر للشركة وأن المكرية راسلت الشركة من أجل أداء واجبات الكرائية عن المدة من 2020/11/01 وأن الشركة المكترية عللت عدم أداءها للوجيبة الكرائية بانها تضررت من جائحة كرونا والتي استمرت بمقتضاها حالة الطوارئ لمدة تجاوزت السنة وأنه تغير إجراءات الإعلان عنها بقانون رقم 42.20 الصادر في 2020/07/25 وأن الإنذار وجه بتاريخ 2021/04/21 والشركة المكترية لا تزال تعاني من تبعات الجائحة يوما کرونا مما جعلها لم تتمكن من أداء الوجيبة الكرائية في الوقت المحدد بمقتضى الإنذار والذي منحها اجل 15 يوما وأن محكمة الدرجة الأولى حينما قضت بفسخ عقد كراء الرابط بين الطرفين دون الالتفات إلى ظروف الجائحة التي لا تزال مستمرة بذلك تقضي على شركة وتعرضها للافلاس والضياع وفقدان جميع عناصرها خصوصا وان العارضة تكبدت مصاريف باهضة من اجل إصلاح وتجهيز المحل موضوع النزاع بصفته مقرها وأن آثار الجائحة السلبية ومدى تطبيقها يرجع إلى تقدير المحكمة، ملتمسا قبول المقال لاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ عقد الكراء والحكم برفض الطلب وتحميل الصائر لمن يجب.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2022 جاء فيها أنه وكما هو واضح من خلال وثائق الملف أن العقد حرر بتاريخ: 24 62020 والذي يتجاوز فترة الحجر الصحي المعبر عنها بالقانون والذي كان ما بين تاريخ 20 22020 إلى تاريخ 28 52020 والذي استانفت بعده جميع الأنشطة الإدارية والتجارية، ما يجعل هذا الدفع غير مرتكز على اي اساس من القانون ويتوجب رده وعدم اعتباره وبالرغم من ذلك، فإن المستأنفة لم تستجلب لفحوى الإنذار الموجه إليها بتاريخ 21/04/2021 أي بعد مرور ثمانية شهور عن امتناعها عن الأداء، لا عن مدة سابقة أو لاحقة عن تلك موضوع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23/03/2020 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والمغير بموجب القانون رقم 42.20 الصادر بتاريخ: 25/07/2020 مما يجعلها في وضعية تماطل ويشكل إخلالا منها بالتزام تعاقدي وأن المستأنفة وكما هو مضمن بعقد الكراء قد أقدمت على تحريره نهاية شهر يونيو، وهو ما ينتفي معه عنصر الفجائية لعلمها المسبق واليقيني والواقعي بالظروف وبوجود الأزمة الصحية وأن المستأنفة وفي تحرير عقد الكراء عبرت عن إرادتها و عن طواعية بالالتزام الملقى على عاتقها، وأنها تتحمل كامل المسؤولية في اخلالها به، وعليه لا يمكن تحميل العارضة مسؤولية أخطاء أو مغامرات الغير وأن العارضة ومع طول انتظار ارتأت أن تسلك المسلك القانوني فتوجهت بإنذار المدعى عليها التي توصلت به في شخص ممثلها القانوني وبالرغم من ذلك بقيت في تعنتها فلا هي فسخت العقد حبيا ولا هي مكنت العارضة من بعض مستحقاتها حتى تظهر بعضا من حسن النية وأن المستأنفة لم تستجب للإنذار الموجه لها و بقي دون أداء ويتضح الانعدام التام لعنصر الفجائية، ولا وجود لقوة قاهرة لانعدام الأساس القانوني ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ: 24/06/2020 وإفراغ المدعى عليها شركة (ر. ق.) في شخص ممثلها القانوني من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة هي أو من يقوم مقامها وتحميلها الصائر ورفض الباقي و تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/10/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه .
حيث دفعت الطاعنة بكون الأنذار موضوع الدعوى وجه إليها بتاريخ 21/04/2021 و الشركة لا زالت تعاني من تبعات جائحة كورونا مما جعلها لم تتمكن من أداء الوجيبة الكرائية في الوقت المحدد بمقتضى الإنذار الذي منحها أجل 15 يوما و أنها تكبدت مصاريف باهضة من أجل إصلاح و تجهيز المحل باعتباره مقرها إلا أن الثابت من وثائق الملف و خاصة الإنذار المبلغ للمستأنفة بتاريخ 21/04/2021 أنه تضمن مطالبتها بأداء الكراء عن المدة من أكتوبر 2020 إلى غاية أبريل 2021 بمبلغ 14000 درهم و هو الأمر الذي أقرت به الطاعنة معللة ذلك بكونها تضررت من جائحة كورونا غير أنه بالنظر للمدة الكرائية المطلوبة و التي جاءت لاحقة عن فترة الحجز الصحي و ما واكبها من إغلاق شامل للمحلات التجارية و إجراءات احترازية كما أنه بالنظر لتاريخ التبليغ بالإنذار الحالي في 21/04/2021 يبقى الدفع المتمسك به من طرفها غير مرتكز على أساس سليم و بالتالي يكون التماطل قائم في حقها ، مما يبرر الحكم بالفسخ و الإفراغ و هو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على صواب و يتعين بذلك التصريح بتأييده .
حيث أنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنفة .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
56457
Obligation du preneur personne morale de retenir à la source l’impôt sur les revenus locatifs dus au bailleur personne physique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56589
Le bailleur conserve le droit de demander la résiliation du bail lorsque le preneur, soumis à un avis à tiers détenteur, ne justifie pas du versement des loyers à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
56755
Bail commercial et éviction pour péril : Le rejet de la demande d’indemnité provisionnelle par le juge des référés n’a pas l’autorité de la chose jugée sur la demande d’indemnisation intégrale au fond (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56917
Bail commercial : L’indemnité d’éviction doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le preneur, y compris la valeur de la clientèle et de la réputation omise par les premiers juges (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
57079
La persistance du preneur à ne pas régler les loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57207
Bail commercial : le défaut pour le preneur d’engager la procédure de conciliation pour contester le nouveau loyer proposé dans un congé vaut acceptation de ce dernier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57323
La clause d’un bail commercial prévoyant une révision du loyer avant le délai légal de trois ans est inapplicable mais n’entraîne pas la nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca