Résiliation du bail commercial : la fermeture continue du local ne peut être établie par des constats d’huissier non horodatés et effectués sur une courte période (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69646

Identification

Réf

69646

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

223

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5549

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait jugé le procès-verbal de constat produit par la bailleresse insuffisant pour établir la fermeture.

L'appelante soutenait que trois constats de fermeture effectués par un commissaire de justice sur une courte période suffisaient à caractériser la situation. La cour retient que des visites réalisées à des dates rapprochées au cours d'un même mois, sans précision des heures de passage, sont insuffisantes pour caractériser la fermeture continue exigée par la loi.

Elle juge qu'un tel procès-verbal ne permet pas d'établir une fermeture ininterrompue mais seulement des fermetures ponctuelles, dont la preuve n'est pas rapportée de manière probante. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة زبيدة (ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 08/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2019 تحت عدد 6974 ملف عدد 4630/8206/2019 في شقه المتعلق بعدم قبول طلب الافراغ.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة زبيدة (ا.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2019 تعرض فيه أنها مالكة للمستودع الكائن بحي [العنوان] بالبيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 182349/12 و أن المدعى عليه يكتريه منها بسومة شهرية قدرها 1800 درهم قصد ممارسة التجارة فيه ، و أنه تقاعس عن أداء الكراء ابتداء من 01/05/2006 و أنها أنذرته من أجل أداء الواجبات الكرائية بمقتضى إنذار مؤرخ في 11/03/2019 ، وأن المفوض القضائي وجد المحل مغلقا رغم انتقاله إليه عدة مرات آخرها يوم 26/03/2016 ، و التمست المصادقة على الانذار المذكور و إفراغه هو و من يقوم مقامه بإذنه من المحل الكائن بعنوانه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع و الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضة مبلغ 277.200,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2006 إلى متم فبراير 2019 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر . وأدلت بشهادة ملكية- محضر إخباري-إنذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة زبيدة (ا.) وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم المتخذ غير مبني على أساس في الشق المتعلق بالافراغ مما ينبغي الغاؤه اذ علل الحكم المذكور ما قضى به بخصوص أن واقعة الاغلاق تبقى للمحكمة سلطة تقديرية في ثبوتها من عدمه وأن المحضر الاخباري الصادر عن المفوض القضائي لا يمكن ان يقوم دليلا على ثبوت واقعة الاعلان بشكل مستمر و أن هذا التعليل لا يجد أي سند قانوني يبرره و يضرب عرض الحائط مقتضيات الفصل 26 من قانون التي تجيز المصادقة على الانذار في حالة تعذر تبليغه الى المكتري لكون المحل مغلقا وان محضر المفوض القضائي اثبت واقعة الاغلاق بكونه انتقل الى المحل ثلاث مرات و كان يجده مغلقا في كل مرة و ان ما يؤكد واقعة الاغلاق رجوع استدعاء المحكمة للجلسة بملاحظة محل مغلق و ان مقتضيات المادة المذكورة لم تشترط تحديد ساعة انتقال المفوض القضائي الى المحل المطلوب افراغه مما يكون معه ما قضى به الحكم د غير مبني على اساس ، و التمست قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بعدم قبول طلب الافراغ و بالتالي المصادقة على الانذار مع الحكم بافراغ المستأنف عليه و من يقوم مقامه بإذنه من المحل موضوع النزاع تحت غرامة تهديدية قدرها 1000درهم يوميا و تحميله الصائر ، وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/01/2020رج مرجوع استدعاء المستأنف عليه بالبريد بملاحظة محل مغلق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

وحيث تبين للمحكمة بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي على أن المحضر الاخباري المستدل به من المدعية المستأنفة حاليا و المؤرخ في 26/03/2019 يشير لانتقال المفوض القضائي القائم بالإجراء السيد علال (ش.) الى المحل موضوع الدعوى وأنه وجده مغلقا وذلك أيام 14/03/2019 ، 21/03/2019 و 26/03/2019 ،وأنه بالنظر لهذه التواريخ يتبين أنها متقاربة وترجع كلها لشهر مارس 2019 كما أن المفوض وجاء في الحكم المستأنف عن صواب لم يبين ساعة انتقاله مما يتبين معه أن المحضر المذكور غير كاف للقول بثبوت واقعة إغلاق المحل بشكل مستمر وفق ما تنص عليه المادة 26 من القانون رقم 16/49.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه وتأييد الحكم المستأنف

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux