Reprise pour usage personnel d’un local commercial : la demande d’expertise pour fixer l’indemnité d’éviction constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74374

Identification

Réf

74374

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3112

Date de décision

26/06/2019

N° de dossier

2019/8206/2230

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, arguant qu'elle l'avait privé de son droit à la défense, et soutenait que le bailleur ne justifiait pas de son intention d'usage personnel. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le procès-verbal de l'agent de notification constatant la fermeture du local à plusieurs reprises constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Au fond, elle rappelle qu'en application des articles 7 et 26 de la loi 49-16, le bailleur n'est pas tenu de justifier préalablement de la réalité de son projet, le droit du preneur évincé se résolvant en une créance d'indemnité. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'expertise visant à évaluer l'indemnité d'éviction. Elle précise que le preneur conserve la faculté, conformément à l'article 27 de ladite loi, de former une demande d'indemnisation par une action distincte dans les six mois suivant la notification de la décision définitive d'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد الإله (و.) ومن معه بواسطة نائبهم المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2/4/2019 والذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 13229 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 في الملف عدد 7570/8206/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لورثة السيد محمد (و.) بتاريخ 09/04/2018 وإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بالرقم 61 شارع [العنوان] البيضاء وتحميلهم الصائر و رفض الباقي .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة اعبوش (ح.) تقدمت بواسطة نائبتها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2018 عرضت من خلاله أنها تملك المحل التجاري رقم 61 الكائن بشارع [العنوان] البيضاء كما هو ثابت من شهادة الملكية و أن السيد محمد (و.) كان يشغل المحل المذكور قيد حياته و بعد وفاته حل محله ورثته السيد عبد الإله (و.) حسب الوارد بتصريحاته المضمنة بمحضر المعاينة والاستجواب وأنها قامت بتوجيه إنذار للورثة من أجل الإفراغ للاستعمال الشخصي و أن الإنذار مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مضيفة أن المدعى عليه لم يفرغ المحل التجاري بعد مرور الأجل المضروب به بالإنذار وأنها ترغب في استرجاع المحل التجاري لاستغلاله بصفة شخصية تطبيقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 49-16 ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاحتياج للاستعمال الشخصي و الحكم بإفراغ المدعى عليهم في شخصهم و أمتعتهم و كل من يقوم مقامهم من المحل التجاري و مشتملاته و مرافقه الكائن برقم 61 شارع [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر. و أدلت بجلسة 13/11/2018 بنسخ من إنذار شهادة تسليم أصل شهادة ملكية و محضر معاينة واستجواب أمر قضائي نسخة مقال إجراء معاينة .

وبناء على المذكرة التوضيحية لنائبة المدعية بجلسة 25/12/2018 عرضت من خلالها أن عنوان المدعى عليهم المضمن بالمقال الافتتاحي هو ذات العنوان الوارد بالإنذار و المعاينة .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد الاله (و.) ومن معه بواسطة نائبهم و الذين جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم الابتدائي جاء في تعليله على أنه تعذر تبليغ الاستدعاء للمستأنف لكون المحل مغلق وأنه لم يتوصل بأي استدعاء في الموضوع قصد حضور مناقشة القضية وإبداء أوجه دفاعه وحماية حقوقه طبقا لقانون 16-49 مع العلم أنه يتواجد بالمحل بصفة مستمرة ودائمة ويزاول نشاطه التجاري والمتمثل في بيع الوجبات والمؤكولات الجاهزة وأن المستأنف عليها عندما وجهت الإنذار بالعنوان الصحيح للمستأنف توصل به كما أنه عند انجاز المعاينة تم استجوابه بالمحل إلا أنه حين رغبت في استدعائه تعذر عليها دلك وهذا أمر إن دل عن شيء فإنما يدل على سوء نية المستأنف عليها في التقاضي فإنه يتواجد بالمحل بصفة مستمرة و أن محله غير مغلق وأن إجراءات تبليغ الاستدعاء شابتها خروقات حينما رجعت مرجوعة الاستدعاء بملاحظة أن المحل مغلق في حين أن محضر المعاينة المستدل به يشهد بخلاف ذلك وكذا مرجوع البريد المضمون وأن الاستدعاء عن طريق البريد رجع بملاحظة أن العنوان غير صحيح والحالة هاته يكون الاستدعاء بالبريد الموجه بالمحل وتبليغه بالقضية المرفوعة ضده لدى المحكمة بالبريد يشوبهما اختلاف في العنوان وأنه تضرر من جراء هذا الإجراء وحرمانه من حماية حقوقه طبقا لمقتضيات قانون 49.16 مما يجعل الحكم الابتدائي موضوع الطعن معيب التعليل الشيء الذي يعرضه للإلغاء وبعد التصدي الحكم والقول من جديد بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية من جديد قصد البت فيه و أنه يشغل هذا المحل مند سنة 1961 وأنه أصبحت له سمعة تجارية وزبناء وأنه عمل جاهدا طيلة هذه الفترة على إصلاحه وصيانته وتحسين معالمه الشكلية والتجارية بقصد تثمين عناصره ورفع مداخيله ومصاريفه خدمة لعمله وأنه سيتضرر من فقدان الأصل التجاري بسبب مطالبة مالكه باسترجاعه بدون مبرر مشروع وأن المستأنف عليها لا تتطابق مؤهلاتها مع نشاط المحل التجاري حتى يتسنى القول بأحقيتها في استعماله الشخصي للمحل وأن من الشروط الأساسية التي بنيت عليها الدعوى هو استرجاع المحل من أجل الاستعمال الشخصي وأن هذا الشرط غير متوفر لدى المستأنف عليها لكونها لم تدلي بما يفيد الاستعمال الشخصي وبالتالي فانه يمانع في الإفراغ ويطالب بتجديد العقد وبنفس الشروط وأن المكرية لم تقدم أي مبرر مشروع للإثبات وتحقق شرط الاستعمال الشخصي مما تكون معه ملزمة بأداء تعويض له ودوي حقوقه يساوي الضرر الناجم عن إفراغ المحل وفقدان مورد عيشهم الوحيد بعد وفاة مورثهم وأن المحل التجاري يتوفر على سمعة كبيرة بين أقرانه وجودة عالية وله زبناء مهمين إضافة الى عناصر الأصل التجاري وهي كلها أضرار سيتحملها المكتري ، ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم والقول بإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بقصد البت من جديد وتقديم مطالبه واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم والقول بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض الناجم عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء فقدان الأصل التجاري وعناصره تسند لأحد الخبراء المختصين في الميدان مع حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة وجعل الصائر على المستأنف عليها .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المحكمة أمرت باستدعاء المدعى عليه بنفس العنوان الذي توصل فيه بالإنذار وتم استجوابه فيه عن سند استغلاله للمحل التجاري وأن إجراءات التبليغ سليمة وليست محل أي طعن بالزور ذلك أن شهادة التسليم تثبت أن المحل المغلق ونتيجة لذلك قررت المحكمة استدعائه بالبريد المضمون وأنه تمت إجراءات المسطرة الغيابية في حق المدعى عليه وأصدرت الحكم غيابيا في حقه بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبرر برغبة المكرية في استرجاع محلها التجاري من أجل الاستعمال الشخصي وهو سبب قانوني لوضع حد للعلاقة الكرائية ولا يلزمها القانون إلا بالتعويض المطالب به في إبانه ، وأما بخصوص طلب إجراء خبرة والتعويض فإنها من الطلبات الجديدة التي لا يمكن تقديمها أمام محكمة الاستئناف لأول مرة ورغم ذلك فإن القانون رقم 16–49 يضمن حق المكتري في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة التجارية بطلب مستقل في الأجل القانوني ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أنه لم يتوصل بالاستدعاء من أجل حماية حقوقه والدفاع عن مصالحه رغم توفره على عنوان مستقر وقار وأن واقعة المحل المغلق هي واقعة مؤقتة لا يمكن التستر وراءها لهدر حقوقه فالمستأنف عليه يتقاضى بسوء نية لكونه قام بتبليغ الإجراء في وقت يكون فيه المحل مغلق وأنه غير متواجد به وأن تبليغ الاستدعاء تم في أوقات خارجة عن العمل مما شابته بعض الاستثناءات تعذر معها توصله بالاستدعاء مما يجعل الإجراء باطل وأن مطالبه وجيهة ويتعين الاستجابة لها طبقا للقانون وأنه يتواجد باستمرار وأن التبليغ تم خارج أوقات العمل مما يكون معه ما يدعيه غير مرتكز على أساس وليس له ما يثبت أن المحل مغلق باستمرار في الأوقات الخارجة عن أوقات العمل والعطل ، ملتمسا رد جميع دفوع المستأنف عليه والغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم والقول وفق المقال الاستئنافي وجعل الصائر على المستأنف عليه .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 19/06/2019 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية مقدمة من طرف الأستاذ عبد العزيز (ع.) عن الطرف المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/06/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم قامت باستدعاء الطرف المستأنف بالعنوان الكائن بالمحل التجاري رقم 61 شارع [العنوان] الدار البيضاء وهو العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليه وكذا عنوان المحل المكترى والعنوان الذي بلغ به الإنذار موضوع النازلة وتوصل أحد الورثة المدعو عبد الإله (و.) ، وأن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الطرف المستأنف خلال المرحلة الابتدائية رجعت بملاحظة أن القائم بالإجراء بعد انتقاله الى العنوان المذكور وخلال عدة محاولات وفي أوقات مختلفة آخرها بتاريخ 5/9/2018 وجد المحل مغلقا مما تعذر معه القيام بالمطلوب ولأن المحضر المذكور يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور ، وأن المحكمة على إثر ذلك الملاحظة قررت إعادة استدعاء الطرف المستأنف بواسطة البريد الذي رجع بملاحظة عنوان غير صحيح مع انه هو العنوان الذي سبق وأن تم استدعاؤه به ورجع بملاحظة محل مغلق في المسطرة موضوع النازلة وكذا عند توجيه الإنذار، وكذا هو العنوان الوارد بالمقال الاستئنافي للطاعنين أنفسهم باعتباره العنوان الكائنين به ، وبذلك تكون المحكمة قد استوفت الإجراءات المتطلبة قانونا للتبليغ سيما وأن العنوان الوارد بالبريد هو العنوان الصحيح كما تم تبيانه سلفا وبالتالي لم تشب إجراءات التبليغ أي خروقات كما تمسك بذلك الطاعن عن غير أساس من الصحة ، فضلا على أن القائم بالإجراء بداية استدعاء الطرف المستأنف أفاد من خلال شهادة التسليم أنه انتقل عدة مرات وفي أوقات مختلفة ووجد المحل مغلقا وهو ما يفنذ ما تمسك به الطاعنون من أن انتقال المذكور كان خارج أوقات العمل .

وحيث إنه طبقا للمادتين 7 و 26 من قانون 49.16 فإن للمكري حق المطالبة بإنهاء ووضع حد لعقد الكراء شريطة توجيه إنذارا للمكتري يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده والأجل للإفراغ الذي حدد في ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي ولم يقرن ذلك بضرورة توفر المستأنف عليه على ما يفيد الاستعمال الشخصي لأن ما يستحقه المكتري في هذه الحالة هو الحصول على تعويض عن ضرر الإفراغ .

وحيث إن طلب إجراء خبرة لتقويم التعويض عن ضرر الإفراغ يبقى طلبا جديدا لايمكن تقديمه أمام محكمة الاستئناف ولأنه وحسب مقتضيات المادة 27 من قانون 49.16 فإن للمكتري إذا لم يتقدم بطلب مقابل التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار، أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ .

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux