Bail commercial : la demande en paiement d’une indemnité d’éviction, formulée pour la première fois en appel, est une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69679

Identification

Réf

69679

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2286

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2027/8206/2020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le congé au motif que le bailleur n'établissait pas la nécessité de la reprise et formait, pour la première fois en appel, une demande d'indemnité d'éviction.

La cour d'appel de commerce écarte la demande indemnitaire, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en cause d'appel en application de l'article 143 du code de procédure civile. La cour retient ensuite, au visa de l'article 7 de la loi 49-16 relative au bail commercial, que le droit du bailleur de refuser le renouvellement pour usage personnel n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin spécifique.

La seule manifestation de cette volonté dans le congé suffit à le motiver valablement. Le jugement de première instance est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به دفاع المستأنفة حورية (ص.) المؤدى عنه بتاريخ 6/3/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 381 ملف عدد 3708/8207/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/2/2020 والذي قضى بإفراغ المستأنفة هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان، والذي تعتمره المدعى عليها على وجه الكراء، وأنه يرغب في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، وأن المدعى عليها توصلت بإنذار من أجل ذلك بتاريخ 09/05/2019 ولم تستجب له، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 08/05/2019 والذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 09/05/2019 والحكم بإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها

أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان وذلك بسبب رغبته في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي مع استعداده لأداء التعويض المستحق للمدعى عليها بعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة فنية لتحديد مبلغ التعويض، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل

المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال بصورة مصادق عليها من عقد الكراء، ونسخة عادية من حكم وطلب تبليغ إنذار خلفه محضر إنذار.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :

ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يصادف الصواب فيما قضى به ذلك أنها تمارس نشاطا تجاريا في المحل موضوع الدعوى والمتمثل في بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط ولديها أصل تجاري حسب السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ورخصة الاستغلال عدد 170 الصادرة عن الجماعة الحضرية سيدي سليمان وأن المستأنف عليه لم يثبت حاجته للمحل التجاري من أجل الاستعمال الشخصي وأنه حسب المادة 27 من القانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي يحق للمكتري أن يتقدم بطلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار وأن العارضة لم تتقدم بطلب التعويض عن فقدان الأصل التجاري وأنه استنادا للفصل 27 المذكور يحق للعارضة تقديم طلب التعويض أثناء سريان الدعوى.

لأجل هذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي عدد 381 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/02/2020 في الملف عدد 3708/8207/2019 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. واحتياطيا الحكم للعارضة بتعويض مسبق قدره 2000 درهم عن قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري، والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري مع حفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية على ضوء نتائج الخبرة.

وأرفق المقال بنسخة حكم ابتدائي، طي التبليغ، أصل السجل التجاري وصورة من رخصة استغلال.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 9/9/2020 أن المستأنفة طلبت الحكم لها بتعويض عن فقدان الأصل التجاري لذلك وجب التوضيح والبيان أن هذا الطلب طلب جديد لا يمكن تقديمه أمام محكمة الدرجة الثانية وذلك سندا للفصل 143 من ق.م.م الذي ينص على أنه "لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف" وأنه وتبعا لما ذكر أعلاه فإن طلب المستأنف غير مؤسس من الناحية القانونية وبالتالي فهو ناقص على درجة الاعتبار وأن العارض وجه للمكترية إنذارا تضمن السبب الذي يعتمده العارض ومنحها أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، يحدد هذا الأجل في ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي وأن المدعى عليها توصلت بعنوانها بواسطة أخيها ادريس (ص.) بتاريخ 09/05/2019 بإنذار منحها بموجبه أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل لإفراغ المحل لرغبته في استعماله شخصيا، وذلك حسب الثابت من محضر المفوض القضائي السيد يونس (أ.)، وهو المحضر الذي يعد دليلا قاطعا على التوصل القانوني به. وأنه سندا لمقتضيات المادة السابعة من قانون 46.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، فإنه يحق للمكري رفض تجديد العقد للاستعمال الشخصي، مع منح المكتري حق الحصول على تعويض عن هذا الإفراغ يمكن له المطالبة به وفق المنصوص عليه في القانون. وأنه وبصحة الإنذار بالإفراغ الموجه للمكترية، فإن طلب إفراغها من العين المكراة يبقى مؤسسا من الناحية القانونية والواقعية وأنه وتبعا لما ذكر أعلاه فإن الحكم الابتدائي وافق الصواب في جميع ما قضى به مما يتعين معه رد جميع دفوع المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي في جميع

ما قضى به.

والتمس تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به لصوابيته.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/9/2020 تخلف نائب المستأنف الذي توصل بكتابة ضبط المحكمة وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 7/10/2020.

المحكمة

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه لئن أثبتت الطاعنة أنها تتوفر على أصل تجاري حسب السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ورخصة الاستغلال عدد 170 الصادر عن الجماعة الحضرية سيدي سليمان فإن تقديمها لطلبها الرامي إلى الحكم لها بتعويض عن فقدان الأصل التجاري أمام محكمة الاستئناف فإن هذا الطلب يعتبر طلبا جديدا مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م الذي ينص على أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر

في الاستئناف فيكون تبعا لذلك هذا الطلب غير مؤسس من الناحية القانونية يتعين معه رده.

حيث أثبت المستأنف عليه توجيه إنذار للمستأنفة الذي توصلت به بواسطة أخيها ادريس (ص.) بتاريخ 9/5/2019 منحها بموجبه أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل للإفراغ مسببا برغبته في استعماله شخصيا وعملا بمقتضيات المادة السابعة من القانون 16/49 المتعلقة بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي فإنه يحق للمكري رفض تجديد العقد للاستعمال الشخصي مع منح المكتري حق الحصول على تعويض عن هذا الإفراغ دونما حاجة إلى إثبات احتياجه فيصبح الدفع المثار بهذا الشأن مردودا.

وحيث يتعين تأسيسا على ما سبق التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Baux