Refus de renouvellement d’un bail commercial : l’éviction est de droit en contrepartie d’une indemnité, même en l’absence de motif sérieux (Cass. com. 2011)

Réf : 52024

Identification

Réf

52024

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

539

Date de décision

14/04/2011

N° de dossier

2009/2/3/207

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui rejette la demande d'éviction d'un preneur à bail commercial au motif que la cause invoquée dans le congé n'est pas sérieuse. En effet, selon les dispositions du dahir du 24 mai 1955, l'absence de motif grave et légitime a pour seule conséquence d'ouvrir droit au preneur évincé au paiement d'une indemnité d'éviction et ne saurait faire obstacle au droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail, dès lors que ce dernier a manifesté sa volonté de verser ladite indemnité.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه ان (م.) قدمت مقالا أمام المحكمة التجارية بالبيضاء، عرضت فيه ان محمد (ع.) << المطلوب >> يكتري منها محلا صغيرا كائنا بالطابق السفلي للعمارة الكائنة (...) من أجل استعماله كمخزن، لكنه غير وجه الاستعمال وجعله مطعما دون اذنها فأنذرته، فباشر مسطرة الصلح التي انتهت بالفشل، ملتمسة الحكم بافراغه من المحل من شخصه وأمتعته وكل من يحل محله، وبعد جواب المدعى عليه انه بعد اطلاعه على الالتزام المؤرخ في 1978/04/11 تبين له انه لا يحمل توقيعه اضافة الى أنه لم يسبق له ممارسة أي مهنة بالعنوان المشار اليه به وهو (...) << علال الفاسي حاليا >> ويصرح برغبته في الطعن بالزور الفرعي ويتعين اعمال الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وبالرجوع الى تقرير الخبير احمد (م.) يتبين أن المحلبة كانت موجودة منذ مدة قبل توصله بانذار الزيادة وطلب استنادا لما ذكر التصريح ببطلان الانذار والحكم بتجديد العقد بنفس الشروط واحتياطيا انتداب خبير لتقويم الخسائر التي ستلحق به في حالة الحكم بافراغه طبقا للفصل 10 من ظهير 1955/5/24 وحفظ حقه بعد الخبرة. وبعد ضم الملفين 3778 و 03/4885 قضت المحكمة التجارية برفض طلب الافراغ لعدم جدية السبب وتجديد العقد بنفس الشروط، بحكم استأنفته الشركة المكرية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة << ان الثابت ان الانذار بلغ للمستأنف عليه بتاريخ 2002/10/02 في حين ان الطاعنة سبق لها أن وجهت للمستأنف عليه انذارا بتاريخ 2000/05/23 من أجل مراجعة السومة الكرائية << هكذا >> ... ولم تدل انذاك بأي تحفظ بخصوص تغيير وجه استعمال المحل، فضلا عن ذلك فان تغيير النشاط التجاري للمحل لم يحدث أي تكاليف إضافية للمكري مما يبقى معه السبب غير جدي >>

سلطة واسعة لقبول صحة الإنذار غير الموجه وفق الشكليات المحددة والذي له اثر واحد هو منع المكري من مواجهة المكتري بسقوط الحق، وان المكري له حرية رفض تجديد عقد الكراء بشرط أداء التعويض، ويعفى من أدائه في حالة ثبوت سبب خطير أو إذا أصبح المحل المكترى ضارا بالصحة أو غير آمن، وانها أثارت ابتدائيا واستئنافيا أن عقد الكراء انتهى بموجب الإنذار وفشل محاولة الصلح بخصوصه وبالتالي يجب الحكم بالإفراغ، مع أداء التعويض أو بدونه، فكان يتعين تقدير سبب الإنذار والحكم بالإفراغ دون تعويض في حالة جديته، أو الإفراغ مقابل أداء التعويض الكامل في حالة عدم ارتكاز السبب على اساس، لكن لم يتم أخذ تصريحها باستعدادها لأداء التعويض من اجل الحصول على الإفراغ وتم الحكم بإبطاله مما يعد خرقا لمقتضيات الظهير .

حقا حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة، ذلك أن عدم صحة السبب الذي بني عليه الإنذار بالافراغ الموجه في اطار مقتضيات ظهير 1955/5/24 يترتب عليه منح المكتري التعويض الكامل، ومادامت المكرية قد أبدت استعدادها لأداء التعويض مقابل اخلاء محلها، فانه لم يكن هناك محل لمناقشة دعوى المنازعة في أسباب الانذار للانتهاء برفض طلب الافراغ لعدم جدية السبب، والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الافراغ لعدم جدية السبب رغم ما أشير اليه اعلاه لم يركز قضاءه على أساس قانوني وعرضه للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر . كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux