Réf
58319
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5336
Date de décision
04/11/2024
N° de dossier
2024/8221/213
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Redressement judiciaire, Instance en cours, Fixation du montant de la créance, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contrat de prêt bancaire, Cautionnement, Arrêt du cours des intérêts, Arrêt des poursuites individuelles
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. L'établissement bancaire appelant principal critiquait le calcul de l'expert, tandis que la société débitrice, en appel incident, soulevait l'ouverture de la procédure collective à son encontre et l'application des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour homologue le rapport du second expert qui fixe la créance à un montant inférieur. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective a pour effet, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, de transformer l'action en paiement en une action tendant uniquement à la constatation et à la fixation de la créance au passif. Elle rappelle également qu'en vertu de l'article 692 du même code, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait la société débitrice et, statuant à nouveau, se borne à constater et fixer la créance à son passif au montant arrêté par l'expertise. Elle réforme également le jugement à l'égard des héritiers de la caution en réduisant le montant de leur condamnation à cette même somme.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 8/8/2023يستأنف من خلاله الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/2/2023 تحت عدد 599 موضوع الملف عدد 1439/8201/2021 القاضي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعية مبلغ 5.793.857,45 درهم مع تحميلهم الصائر مع حصر الأداء ف حق المدعى عليهم ثانيا ورثة نور الدين (ر.) في حدود مبلغ كفالة مورثهم وبحسب مناب كل منهم في التركة وبرفض باقي الطلبات المصاريف وتحديد الاجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات ويستأنف الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 7/10/2021 في اطار الملف عدد 1439/8201/2021 والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [جواد القدي الحسيني].
وحيث تقدمت شركة B.P.M.I. و ورثة السيد نور الدين (ر.) باستئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/5/2024 يستأنفون بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه
في الشكل :
حيث سبق البث فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوقها بتاريخ 19-04-2021، والذي يعرض من خلاله انه في اطار نشاطه البنكي والمالي سبق له الشركة المدعى عليها الأولى بحيث مكنها من عدة تسهيلات مالية وبنكية ، وفي اطار هذه المعاملات اصبحت مدينة لفائدتها بمبلغ 7.471.311,86 درهم حسب الثابت من خلال الكشوف الحسابية التي تعتبر ذات حجية قانونية ثبوتية استنادا للفصلين 20 و 492 من مدونة التجارة والفصل 434 من قانون الالتزامات والعقود ، وان كل المحاولات الحبية المبذولة معها للوفاء بما بذمتها باءت بالفشل، وأن المدعى عليه الثاني ضمن الديون الممنوحة للمدعى عليها الأولى ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما مبلغ 7.471.311,86 درهم بالإضافة الى فوائد التأخير والفوائد البنكية ان تعامل مع المحددة مؤقتا في 200,000,00 درهم ابتداء من اخر توقف عن الاداء إلى تاريخ يوم التنفيذ والحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في حق الضامن في الأقصى وتحميلهما الصائر. مرفقا مقاله بكشوف حساب ومحضري تبليغ وانذارين ونسخ طبق الاصل لعقد وملحق وتفصيلة تجديد تسجيل امتياز رهن اصل تجاري. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليهما بجلسة 30-09-2021 واللذين دفعا من خلالها من حيث الشكل بكون المدعي لم يذكر فيه نوع الشركة المدعى عليها والحال ان الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية يستلزم ذكر اسم الشخص المعنوي ونوعه ومركزه الاجتماعي ملتمسين التصريح بعدم قبول الطلب من هذه الناحية، مضيفين من حيث الموضوع ان المدعى عليها الأولى ادت مبلغ 957.266,89 درهم على دفعتين بعد توصلها بالإنذار بحيث أنها ادت مبلغ 157.266,89 درهم في 02-06-2021 وبعد ذلك بمبلغ 800.000.00 درهم مما يجعل المطل غير ثابت في حقها لاستجابتها للإنذار الموجه اليها الامر الذي يستوجب رفض الطلب ، وبخصوص الكشف الحسابي المدلى به يظل غامضا لعدم توضيح طريقة احتساب الفوائد التعاقدية ابتداء من تاريخ 01-04-2018 الى غاية 08-04-2013 ولم يبين المبالغ المؤداة من طرفها الأمر الذي يعد خرقا لدورية والي بنك المغرب عدد 128 الصادرة بتاريخ 08-12 - المحددة للشكليات الواجب توفرها في الكشوف الحسابية ومن بينها طريقة احتساب الفوائد والمبالغ غير المؤداة وهو ما لا يتوفر في الكشف الحسابي المدلى به وأيضا دورية والي بنك المغرب عدد 98/4 الصادرة بتاريخ 05 مارس 1998 ، وللمادة 496 من مدونة التجارة والمادة 16 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وبمفهوم المخالفة عدم استيفاء الكشف لهذه العناصر يجعله عديم الأثر على مستوى الاثبات نفسه وهو ما ذهب اليه العمل القضائي، ملتمسين احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مبلغ المديونية وتحميل المدعي الصائر ، مرفقين مذكرتهما بصور شمسية لوصلي اداء. وبناء على الحكم التمهيدي عدد 803 بتاريخ 2021/10/07 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها الى السيد الخبير [جوال القدي الحسيني].
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 803 بتاريخ 2021/10/07 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها الى السيد الخبير [جواد القدي الحسيني]. و بناء على تقرير الخبرة المدلى به من طرف السيد الخبير [جواد القدي الحسيني].
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 2022/05/19 والتي جاء فيها أن مهمة الخبير وفقا لمقتضيات الحكم التمهيدي تنحصر في اطلاعه على دفاتر العارض والتأكد من مدى كونها ممسوكة بانتظام وتوضيح جميع العمليات البنكية المتعلقة بالرصيد موضوع الدعوى على مستوى الأقساط الغير المؤداة بعد خصم تلك المدفوعة وان كان لها محل ونسبة الفوائد المطبقة وما إذا كانت نفس النسبة المتفق عليها والمعمول بها قانونا مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة. وانه بمراجعة المعطيات التي أوردها الخبير بتقريره نجدها معطيات غير دقيقة وغير محددة للأساس والعمليات المعتمد عليها في تحديد المديونية.
وهذا يستشف بوضوح من خلال مراجعة الكيفية التي حدد بها الخبير المديونية المحصورة في ذمة الشركة المدينة بتاريخ : 2020/06/15 باعتباره تاريخ حصر الحساب و في مبلغ 5.793.857,45 درهم فالخبير باعتباره رجل تقني وفني لم يوضح الطريقة والعملية المعتمد عليها في تحديد ماهية الاستحقاقات الغير المؤداة والسنوات المتعلقة بها خاصة و ان المدعية أمدته وفق ما سطره بتقريره بجميع الوثائق التي طالبها من اجل الإدلاء بها وخاصة الكشوف الحسابية المفصلة المستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام و ان الخبير لم يتطرق بتاتا الى استقراء هذه الكشوفات الحسابية وعلاقتها المترابطة بعقود القرض محل النزاع و التي فصلت بها الاستحقاقات الغير المؤداة وعددها مبلغها والطريقة المعتمد عليها في احتساب الدين العالق بذمة المدعى عليها وكيف توصل الخبير الى اعتبار تاريخ 2020/06/15 هو تاريخ حصر الحساب خاصة وان تاريخ حصره وفق الثابت من الكشوف الحسابية المفصلة وطبقا للقوانين المعمول بها المجال البنكي هو 2020/11/30 وان دين المدعية هو دين ثابت في مبلغ 7.471.311,86 درهم وفق الثابت من عقد القرض والكشوف الحسابية المفصلة التي لم يتطرق الخبير الى استقراء العمليات البنكية المسطرة بها وفق لما تم الاتفاق عليه بعقد القرض وذلك وحيث ان المحكمة ما كان لها ان تأمر بإجراء خبرة لو أنها لمست في نفسها القدرة على الفصل في النزاع، وبالتالي، فإن في مخالفة للحكم التمهيدي المعين له والذي حدد مهمته على النحو المذكور أعلاه. استعانتها بالخبير المعين فقد جاء للفصل في هذا النزاع الذي يتوقف على معلومات ذات طابع فني ليس باستطاعتها الإلمام بها كونها معلومات تقنية فنية، مما كان يتعين معه عليها بعد عجز الخبير المنتدب عن موافاتها بالمعلومات الضرورية أن تستبعد خبرته أو أن ترجع المهمة إليه قصد استكمالها الى غيرها من الإجراءات التحقيقية التي كان بوسعها اللجوء إليها لا سيما وأن المدعية أدلت للخبير بجميع الوثائق المتعلقة بالمديونية العالقة بذمة المدعى عليها وفق ما أورده الخبير بتقريره، والتي لم يتعرض لمناقشتها الخبير بتاتا و ان تجاهل الخبير للوثائق المقدمة أمامه بل و لجل الوثائق المدلى بها من طرف المدعية بالرغم مما لها من تأثير بخصوص النازلة الحالية لما تحتويه من بيانات صحيحة معززة للدين والتي تجعل دعواها مؤسسة ومستجمعة لكافة أركانها الموجبة للاستجابة لها يجعل تقريره غير مستساغ لا فنيا و لا تقنيا خاصة وأن الخبير لا يمكنه بتانا استبعاد وثائق دامغة مثبتة للمديونية بدون الوقوف على الشروط التعاقدية المحددة بفصول عقد القرض وبدون ادراج العمليات البنكية المسطرة بالكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام طبقا لشروط عقد القرض، وان الخبير المنتدب خصم مبلغ جد مهم من مجموع المديونية وحددها في مبلغ 2.827.792,75 درهم بدون تحديد الأساس المبرر لذلك، ولم يقم باحترام المهمة المسندة اليه بمقتضى الحكم التمهيدي والذي طالبه بالاطلاع على الدفاتر التجارية للمدعية وعلى كافة الوثائق وعلى الكشوف الحسابية المفصلة لعقد القرض والتأكد من صحة العمليات المضمنة بها و انسجامها مع القوانين والضوابط البنكية والفائدة المطبق بشكل قانوني وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية بكل دقة مع احتساب الفوائد بشكل قانوني. وان الحكم التمهيدي طالب الخبير بالاطلاع على كافة الوثائق المدلى بها من طرف العارض والكشوف الحسابية المفصلة وتحديد مجمل المديونية العالقة بذمة المدينة المدعي عليها في ضوء ما جاء بتلك الوثائق ولم يطالبه بتاتا الى استبعادها واعداد تقرير مقتضب بعيدة كل البعد عن الحقيقة وبذلك فإن الخبير لم يتقيد بالمهمة المسندة اليه بمقتضى الحكم التمهيدي وفق ما فصل اعلاه مما يجعل خبرته باطلة ويتعين استبعادها والأمر بإجراء خبرة مضادة و لعل ذلك ما سنه المشرع المغربي من خلال مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق م م كان للتشديد على أن القضاة غير ملزمون بالأخذ برأي الخبير المنتدب وأنه بإمكانهم الإستعانة بخبير أو أكثر، بحيث جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور ما يلي : لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين و يبقى له الحق في تعيين خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع. ولعل ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 45.00 يؤكد نفس التوجه والتي جاء فيها يمكن تستعين بأراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها.
لأجله تلتمس بناء على الاسباب والموجبات المبحوطة اعلاه اساسا ارجاع المهمة للخبير قصد انجازها وفق مقتضيات الحكم و وفق الوثائق المستدل بها من طرف المدعية وما هو ملزم به ، والأمر باستبعاد الخبرة المنجزة لعدم دقتها و موضوعيتها و حيادها و الأمر بإجراء خبرة جديدة في نازلة الحال تعهد مهمة القيام بها الى خبير حيسوبي أو أكثر تكون مهمتهم الاطلاع على كافة الوثائق المقدمة من اطراف النزاع لتحديد مبلغ المديونية العالق بذمة المدعى عليها على أن تكون الخبرة موضوعية ومحترمة لكافة الشروط كلية المتطلبة قانونا بما فيها احترامها لمقتضيات الحكم التمهيدي مع حفظ حق المدعية في التعقيب عما ستسفر عنه نتائج الخبرة مع تحميل المدعى عليها صائر الخبرة المنتظر الأمر بها. وبناء على المقال الاصلاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى به من طرف نائب المدعية وبجلسة 2022/06/09 والذي الاصلاحي الى المقال الاصلي والحكم وفقهما معا. التمس من خلاله الاشهاد بإصلاح مقالها الافتتاحي وذلك باعتبار الدعوى موجهة ضد ورثة المدعى عليه الثاني، وضم المقال وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى بجلسة 2022/06/09 والتي جاء فيها أن الخبير السيد "[جواد القادري حسيني]" قد أغفل توضيح ما إذا كانت دفاتر المدعية شركة ق.ع.س. ممسوكة بانتظامأم لا.
وحيث انه عند الاطلاع على تقرير الخبرة المشار إليه أعلاه، سيتضح للمحكمة جليا أن الخبير السيد "[جواد القادري حسيني] لم يوضح بشكل دقيق جميع العمليات البنكية المتعلقة بالرصيد موضوع الدعوى على مستوى الأقساط الغير المؤداة بعد خصم تلك المدفوعة إن كان لها محل ونسبة الفوائد المطبقة ، وما إذا كانت المتفق عليها والمعمول بها قانونا، بل إنه في هذا التقرير مر مرور الكرام على هذه النقط التي أسندت له بمقتضى الحكم التمهيدي المذكور أعلاه، ولم يبرز تلك العناصر بنوع من ح والدقة التي تفترض في الخبير باعتباره رجل تقني وفني في هذا المجال ، و ان تقرير الخبرة شديد الاقتضاب في احتساب العناصر المحددة بمقتضى الخبرة، وانه يتعين لذلك الأمر بتحقيق إضافي ذلك بإرجاع المهمة للخبير من أجل انجازها وتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة مع التقييد بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي بشكل واضح ودقيق، وانه اعمالا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه يمكن للقاضي إذا لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحها على الخبير أن يأمر بإرجاع التقرير إليه قصد اتمام المهمة.
لأجله تلتمس الأمر بإرجاع المهمة إلى الخبير من اجل انجازها وتقديم الإيضاحات والمعلومات التي لم يتضمنها تقريره و الحكم التمهيدي مع حفظ حق العارضة في التعقيب عن نتائج الخبرة المنتظر الأمر بها ، مع تحميل المدعية جميع الصوائر .
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن أن الحكم المستأنف اعتمد على الخبرة الحسابية المنجزة منطرف الخبير "[جواد] القادري الحسيني" فيما خلصت إليه بخصوص المديونية العالقة بذمة المدينة في مبلغ 5.793.857,45 درهم بعد حصر الحساب واعتبرت بأن الخبر بأن الخبرة المنجزة من طرفه وردت مستوفية لكاف لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانوناً ومنسجمة والمقتضيات القانونية ومنطوق الحكم التمهيدي وصادقت عليها وقضت على الطرف المدعى عليه بالأداء وفق المبلغ المذكور أعلاه. وحيث أنه بمراجعة تقرير الخبير "[جواد] القادري حسيني" نجده تقرير مكون من خمس صفحات لم يدرج به بتاتا الوثائق المسلمة له ن طرف البنك ارض والمتعلقة بعقد فتح القرض بتاريخ 2013/03/21 وعقد إعادة الجدولة بتاريخ 16/2/2018 وملحق لعقد وإعادة الجدولة بتاريخ 7/9/2018 ونسخة من الكشوف الحسابية لعقد القرض تحتعدد 5435198.0054.205.00 ونسخة من الكشوف الحسابية موضوع الحساب الجاري عدد 5435198.0054.205.00 ابتداء من تاريخ 2013/01/31 إلى تاريخ 2022/12/31 ونسخة من سلاليم الفوائد ابتداء 2013/01/01 إلى تاريخ 2017/09/30 (d'intérêts ونسخة من كشف الحساب المفصل والمؤرخ في 2022/02/02 ونسخة من جدول الاهتلاك (tableaux d'amortissement) وأن الخبير المنتدب لم يتعرض بتاتاً إلى تفصيل بنود العقود المستدل بها أعلاه ولم يتعرض إلى شروط المتفق عليها بين الأطراف المتعاقدة ولم يتعرض إلى مناقشة واستقراء الوثائق المستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام والمذكورة أعلاه مما كان له تأثير كبير على ما خلص عليه الخبير بخصوص المديونية العالقة بذمة الشركةالمدينة وكفلائها وانه بالرغم ما أورده الخبير بتقريره على النحو المذكور أعلاه قام باعتبار مبلغ 800.000,00 درهم قد تم أداؤه من طرف الشركة المدينة للقول بأن مجموع ما تم أداؤه من طرف الشركة المدينة فيما بعد حصر الحساب محدد في مبلغ : 2.827.792,75 درهم
+ 1.399.990,25 + 156.958,89 + 113.001,00 + 44.265,88
درهم 2.827.792,75 = 800.000,00 + 156.309,89 +157.266,84
و اعتبر الخبير عن خطأ بأن أصل الدين الباقي أداؤه بخصوص القرض محل النزاع محدد في مبلغ 5.405.346,07 درهم وذلك وفق ما أورده بالصفحة 3 من تقرير الخبير وأن الخبير قام بخصم مبلغ 800.000,00 درهم من مجموع لذلك المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها في غياب أي موجب مبرر وبشكل يتناقض مع ما أورده الخبير بنفس تقريره على النحو المذكور أعلاه وهو الأمر الذي أدى إلى تغيير كبير في حجم المديونية العالقة بذمة المدينة أصلاً وفائدة وأنه لو قام الخبير بإضافة مبلغ 800.000,00 درهم إلى مبلغ 5.405.346,07 درهم لتحصل على مبلغ 6.205.346,07 درهم ولو اعتمد نسبة الفوائد التعاقدية المستحقة للمستأنفة طبقاً للعقد بحسب نسبة 7% المتعاقد عليها مع إضافة قيمة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة طيلة مدة القرض وكذلك أضاف مبلغ غرامة التأخير لأصبح مجموع ما بذمة الشركة المدينة بتاريخ حصر الحساب في 2020/11/30 محدد في مبلغ 6.515.001,97 درهم وهو الأمر المفصل بشكل واضح وفق ما ورد بكشف الحساب المؤرخ في 2022/02/02 وليس المبلغ المحدد من طرف الخبير مبلغ 5.793.769,00 درهم وبذلك فإن الخبير المنتدب قام بخصم مبلغ جد مهم المحدد في 721.232,978 درهم من حساب المديونية العالقة بذمة الشركة المدينة في غياب أي سبب مبرر لذلك وذلك ناتج لعدم أخذ الخبير بالوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك المستأنف الممسوكة بانتظام في احتساب مجموع المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها أصلا وفائدة على النحو المذكور أعلاه وأن الحكم المستأنف تبنى ما جاء في الخبرة المنجزة من طرف الخبير "[جواد] القادري حسيني" بالرغم من النقص والخطأ الذي اعترها وهو الأمر الذي يجعل الحكم المستأنف غير معللاً بأسباب منالناحيتين الواقعية والقانونية و أن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف أغفلت طبيعة العقود الموقعة بين البنك العارض والشركة المدينة وسايرت الخبير المنتدب في أخطائه الواردة في احتساب مجموع المديونية العالقة بذمة المدينة بشكل يتناقض مع أورده الخبير بخلاصته للقول بتحديد المديونية العالقة بذمة الشركة المدينة وكفلائها في مبلغ 5.793.857,45 درهم والحال أن البنك المستانف لازال دائنا للمستانف عليهما وكفلائهما بما مجموعه 6.515.001,97 درهم وفق ما تم تفصيله أعلاه و أن محكمة الحكم المستأنف لما قامت بتعديل الدين العالق بذمة الشركة المستأنف عليها وكفلاؤها وفق منطوقه أعلاه بالاعتماد على الخبرة المنجزة من طرف الخبير "[جواد القادري] حسني" وبالرغم من الأخطاء التي اعترتها على النحو المذكور وبدون مراعاة في ذلك الوثائق المستدل بها من طرف البنك العارض وخاصة كشف الحساب المؤرخ في 2022/02/02 لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني ما دام أن القاضي ليس بخبير الخبراء ولا يمكن له أن يعتمد على خبرة باطلة ومتناقضة في تحديد مبلغ الدين العالق بذمة المستأنف عليها وكفلائها دون الاحتكام والأمر بإجراء خبرة أخرى للبت في المسائل الفنية أو التقنية والتي هي من الاختصاص الصميم لأهل الخبرة ولعل ذلك ما سنه المشرع المغربي من خلال مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من القانون المسطرة المدنية لما نص على أن القضاة غير ملزمين بأخذ برأي الخبير المنتدب فيالمسائل الفنية وأنه بإمكانهم الاستعانة بخبير آخر أو أكثر من أجلاستيضاح الجوانب التقنية في النزاع وهذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2007/05/23 تحت ت عدد 1842 في الملف المدني عدد 05/1494المنشور بمجلة الملف عدد 14 الصفحة 251 وأن محكمة الدرجة الأولى لم تعر أي اهتمام للكشوف الحسابية للبنك العارض رغم ما تضمنته من تفصيل لمجموع المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها والمحددة في مبلغ إجمالي قدره 6.515.001,97 درهم كما لم تقف محكمة الحكم المستأنف على عدم قيام الشركة المستأنف عليها بأداء مبلغ 800.000,00 درهم الذي هو مجرد خطأ تم تداركه بحساب المستأنف عليها وفق ما تم تفصيله بتقرير الخبير على النحو المسطر بالصفحة 3 من تقريره و أن الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد التخمين وفق ما جاء بقرار محكمة النقض بتاريخ 2022/03/15 تحت عدد 220 في الملف عدد 2019/2/1/6402 وبذلك فلا يمكن للحكم المستأنف اعتماد ما جاء بتقرير الخبير "[جواد القادري] حسني" بخصوص مجموع المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها على النحو المذكور أعلاه لكونها خبرة ناقصة ومتناقضة كما أنه لا يمكن له استبعاد وثائق البنك العارض ووثائقه المحاسبية المستخرجة من دفاتره التجارية الممسوكة بانتظام واستبعاد العقود المبرمة بين الأطراف المتعاقدة وعدم الأخذ بها وذلك وفق القرار لمحكمة النقض عدد 419 الصادر بتاريخ 2014/09/11 في الملف عدد 2014/1/3/14 وكذا وفق القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 698 بتاريخ 20/6/2007 وكذلك وفق القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 330 بتاريخ 22/3/2006 وكذلك وفق القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 477 بتاريخ 31/3/2011 والقرار الصادر عن محكمة النقض عدد 354 وأنه لما كان النزاع موضوع النازلة من الأمور التقنية التي يستوجب فيها اللجوء إلى أهل الاختصاص وذلك من أجل الوقوف على الحقيقة ومجموع المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها وهو الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة المصدرة للحكم المستأنف أن ترجع الأمور إلى نصابها وذلك بإرجاع المهمة للخبير "[جواد] القادري حسيني" قصد تصحي الخطأ المادي الوارد بتقريره وليس المصادقة عليها أو أن تأمر بإجراء خبرة جديدة بواسطة خبير آخر لتحديد مجموع المديونية العالقة بذمة الشركة المستأنف عليها بشأن عقد القرض محل النزاع أصلاً وفائدة و أن الحكم المستأنف أخذ بمديونية الشركة المستأنف عليها المسطرة في حدود المبلغ 5.793.857,45 درهم وقضى على هذا الأخير بأداء مبلغها لفائدة البنك العارض أخذاً بما سطره الخبير "[جواد القادري حسيني]" بتقريره بشأن المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها بالرغم من الخطأ الوارد فيها وبدون الرد لا سلباً وإيجاباً على ذلك الخطأ وأنه بمراجعة الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف البنك العارض يتبين جلياً بأنها مطابقة لدورية والي بنك المغرب عدد 98/46 الصادرة بتاريخ 1998/03/05 والمتعلقة بكيفية اعتماد كشوفات الحساب وأن جميع الشروط المنصوص عليها في هذه الدورية متوفرة في الكشوفات المدلى بهاوأن الكشوف الحسابية تعتبر وسيلة إثبات بالدين لكونها تضمنت جميع العمليات المسطرة بحساب المدين وبيان مرجعها وقيمتها وتاريخ العملية البنكية وانتظامها والتي لا علاقة لها بتاتاً لا من قريب ولا من بعيد بما استدل به طرف المستأنف عليه بشأن المديونية العالقة بذمته و أنه وفق المادة 491 من مدونة التجارة فإن الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف البنك المستانف هي كشوف ممسوكة بانتظام دون شطب أو تغيير وتوجه نسخة منها للمستأنف عليه المدينكل ثلاثة أشهر وأن الكشوفات الحسابية المستدل بها تعتبر حجة على ما تضمنته من بيانات طبقاً للمادتين 491 و 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من الظهير الشريف الصادر في 1993/07/06 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها و إنه من القواعد البنكية أن البنك العارض وفي إطار تعامله مع زبونه، فإنه يرسل إلى هذا الأخير وبشكل دوري كشوفات حسابية تتعلق بحسابه وأن هذا الزبون المستأنف عليه لم ينازع بتاتا في تلك الكشوف الحسابية ولا في العمليات المسطرة بها وان توصل الشركة المستأنف عليها بالكشوفات الحسابية بشكل دوري ومنتظم وعدم اعتراضها عليها يعد قبولا منه نابعا عن ارادته في تشغيل الحساب وراضيا بجميع العمليات المسطرة بالكشوفات الحسابية وهو الامر الذي كرسه العمل القضائي لمحاكم المملكة بمختلف دراجاتها منها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم 388 بتاريخ 21/3/2006 وهو الامر الذي أكده القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/5/2001 تحت عدد 1053 وأن دين المستأنف ثابت انطلاقاً من الكشوف المدلى بها وانطلاقا من العقود الموقعة بين أطراف النزاع عن النحو المذكور أعلاه وذلك وفق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود. وأنه وفق الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يكون المدين في حالة مطل بمجرد أن يتأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول بعد حلول الأجل في السند المنشأللالتزام وأنه ليس بالملف موضوع النزاع أي وثيقة تفيد وفاء الشركة المستأنف عليها بالدين المسطر بالكشوف الحسابية محل النزاع وعقود القرض وجدول استخماد القرض على النحو المذكور أعلاه.
لذلك يلتمس القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك
بالحكم على المستأنف عليهم شركة. B.P.M.I. في شخص ممثلها القانونيوورثة السيد نور الدين (ر.) بأدائهم لفائدة البنك العارض مبلغ 6.515.001,97 درهم تضامنا فيما بينهما بالإضافة إلى فوائد التأخير والفوائد البنكية ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء إلى تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفلاء معتحميل المستأنف عليهم الصائر.واحتياطياً جدا:الأمر باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير "[جواد القادري حسيني]" لعدم دقتها وموضوعيتها وحيادها والأمر بإجراء خبرة جديدة في نازلة الحال تعهد مهمة القيام بها إلى خبير حيسوبي أو أكثر تكون مهمتهم الاطلاع على كافة الوثائق المقدمة من أطراف النزاع لتحديد مبلغ المديونية العالق بذمة الشركة المدينة وكفلائها على أن تكون الخبرة موضوعية ومحترمة لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بمافيها احترامها لمقتضيات القرار التمهيدي.
وادلى :بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من كشف الحساب المفصل المؤرخ في 2/2/2022 و نسخة من الوثيقة المؤرخة في 02/9/2021 .
وبجلسة 8/4/2024 ادلى نائب شركة B.P.M.I. بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها أساسا من حيث الشكل فان المستأنفة تقدمت بمقالها الاستئنافي في مواجهة الشركة العارضين بالإضافة الى السيد ادريس (ف.) باعتباره سنديك التسوية القضائية للشركة المستأنفة فرعيا وان المقال الاستئنافي للطاعنة لم يتضمن ادنى إشارة الى سبب تضمين اسم السيد ادريس (ف.) في الطعن الحالي مع العلم انها علة اليقين بان الشركة المستأنفة فرعيا قد فتحت في وجهها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 25 الصادر بتاريخ 2/3/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 53/8302/2022 وان عدم الإشارة الى كون الجهة المستأنف عليها هي خاضعة لمسطرة التسوية القضائية يشكل خرقا شكليا موجبا للتصريح بعد قبول الاستئناف وانه من جهة اىخرى فقد وجهت الطاعنة استئنافها في مواجهة ورثة السيد نور الدين (ر.) هكذا دون الإشارة الى هويتهم ومراتبهم مما يجعل الطعن بالاستنئاف الحالي مصيره عدم القبول
وبخصوص الاستنئاف الفرعي .
فانه تبعا لللاثر الناشر للاستئناف ونظرا لتزامن صدور الحكم المطعون فيه مع صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة العارضة فان العارضة ستتولى بسط مجموعة من النقط المهمة التي استجدت والتي تعتبر من النظام العام ذلك انه بخصوص خرق مقتضيات المادة 686 و 687 من مدونة التجارة: أن الثابت هو كون الشركة المستأانف فرعيا قد فتحت في وجهها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2023/03/02 في الملف 2022/8302/53 وانه طبقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة فانه يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى: الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال، فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال و ان الدين موضوع الطلب يتعلق بالفترة السابقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المستأنفة فرعيا وانه بالنظر الى الأثر الناشر للاستئناف وانه يعيد الأطراف الى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المستأنف فانه يناسب المستأنفة فرعيا ان تلتمس من المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 687 من مدونة المستأنف التي تنص على انه، توقف الدعاوى الجارية الى أن يقوم الدائن المدعى بالتصريح بدينه ، و تواصل أنداك بقوة لقانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية لكنها في هذه الحالة ترمي فقط اثبات الديون و حصر مبلغها، وانه يجب على الدائن المدعي لإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه وان الثابت هو ان المستأنف عليها قد صرحت بدينها في مواجهة الشركة العارضة وحصرته في مبلغ يقل عن مبلغ الدين المحكوم به بمقتضى الحكم المطعون فيه حسب الثابت من خلال 3.566.031،47 درهم و اطلاع المحكمة على التصريح بالدين المرفق طيه. وحيث ان هذا المعطى إن دل على شيء فإنما يدل على ان المستأنف عليها لم تعد محقة في المطالبة باي مبالغ تفوق المبلغ المصرح لكونها أصبحت مواجهة بالسقوط لعدم التصريح بها لدى السنديك داخل الاجل القانوني. وحيث انه من جهة أخرى وهو ما تحاول المستانف عليها اخفاءه على المحكمة الموقرة انها استخلصت جزء من الدين سبة اقدام العارضة على تفويت العقار موضوع الرسم العقاري عدد 36019/13 والذي كان موضوع تقيد رهني من المستأنف عليها ولم تسلم العارضة رفع اليد الا بعد توصلها بقيمة الدين موضوع الرهن والذي يغطي قيمة الدين المصرح به وان هذه المعطيات تجعل الدين الحقيقي المتخلد بذمة العارضة وكفيلها محصور فقد في مبلغ 485.007،47 درهم و انه استنادا الى هذه المعطيات وبعد إعادة نشر القضية واستنادا الى مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة فان العارضين يكونون محقين في ان يلتمسوا من المحكمة لموقرة التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بحصر المديونية في مبلغ 485.007،47 درهم مع اخضاعها للجدولة المبرمجة في مسطرة التسوية القضائية كافة ما يترتب عن ذلك قانونا.
لذلك تلتمس الحكم بحصر الدين في مبلغ 485.007,47 درهم واحتياطيا الامر باجراء خبرة لتحديد الدين الحقيقي بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وحفظ حقها في مناقة نتائجها والبث في الصئر وفق القانون
وادلت بنسخة حكم والحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية ونسخة من تصريح
وبجلسة 29/4/2024 ادلى نائب المستانف بمذكرة جوابية جاء فيها حول القول بعدم قبول الاستئناف فان الطاعنة تقر ضمن جوابها بخضوعها لمسطرة التسوية القضائية بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2/3/2023 وان الطاعنة تقدمت باستئنافها الفرعي بحضور السنديك المذكور و هذا دليل على تناقض مزاعمها و بطلانها لكون خضوع الطاعنة لمسطرة التسوية القضائية بعد صدور الحكم المستانف يفرض على العارضة توجيه مقال طعنها بالاستئناف في مواجهة السنديك المذكور و بالتالي يبقى الدفع المثار من طرف الطاعنين في هذا الاطار غير جدير بالاعتبار و يتعين رده وان ما اثاره الطاعنين بشان عدم قبول المقال الاستئنافي للمستانفة لعدم تحديد هوية و ورثة السيد نورالدين (ر.) و مراتبهم هو يدل على مدى تقاضي الطاعنين بسوء نية لكون من يتوفر على رسم الاراثة للمرحوم نورالدين (ر.) هو الطرف الطاعن و الذي لم يبلغ البنك المستأنف برسم الاراثةكما ان توجيه استئناف المستأنف ضد و ورثة السيد نورالدين (ر.) بدون تحديد اسماء الورثة لم يرتب عنه المشرع المغربي أي اثر قانوني و بذلك يتعين رد مزاعم الطرف الطاعن في هذا الاطار لبطلانها هذا مع التاكيد بان الطرف الطاعن لم ينازع بتاتا في مضمون المقال الاستئنافي باي مقتضى مما يعتبر اقرارا منه بصحة مطالب البنك المستأنف الواردة بمقاله الاستئنافي و ذلك وفق الفصل 406 من قانون الالتزامات و العقود الذي يعتبر بان السكوت عن الرد يعتبر بمثابة قبول الامر الذي يتعين معه رد جميع مزاعم الطاعن لبطلانها و مجانيتها و الحكم وفق مطالب المستأنف المسطرة بمقاله الاستئنافي.
حول الاستئناف الفرعي:
في الموضوع: فانه خلافا لزعم المستأنف عليهم فانه بالرجوع الى الكتاب الخامس من مدونة التجارة نجده حدد لنا مجموعة من النصوص القانونية التي تتحدث عن الاجهزة التي تتدخل في تسيير المقاولة اثناء مسطرة المعالجة و تتمثل هذه الاجهزة في القاضي المنتدب و السنديك وانه وفق مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة فانه توقف الدعوى الجارية الى ان يقوم الدائن بالتصريح بدينه و تواصل انذاك بعد استدعاء السنديك و ترمي فقط الى اثبات الديون و حصر مبلغها و وجوب ادلاء الائن للمحكمة بنسخة من التصريح بدينه وان الحكم المستانف صدر بتاريخ2023/02/09 بينما خضوع الشركة الطاعنة لمسطرة التسوية القضائية تم بتاريخ 2023/03/02 وفق الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبنفس التاريخ وان الحكم بالاداء يهم دعوى جارية في مواجهة الشركة الطاعنة و كفيلها منذ تاريخ تقديم المقال الافتتاحي في مواجهتهم في 2021/04/19 و هو حكم سابق لخضوع الطاعنة لمسطرة التسويةالقضائية وان المستانفةقامت بالتصريح بدينها لسنديك مسطرة التسوية القضائية للشركة الطاعنة لمسطرة التسوية القضائية وان المستأنفة صرحت بدينها للسنديكمسطرة التسوية القضائية للشركة الطاعنة السيد ادريس (ف.) بتاريخ 28/4/2023 وفق مذكرة التصريح بالدين المؤشر عليها بخاتم وتوقيع السنديك المذكور بالتوصل ببيان التصريح بالدين وان المستأنفة صرحت بدينها للسنيدك المذكور بالتوصل ببيان التصريح بالدين وان المستأنفة صرحت بدينها للسنديك المعين في حق الطاعنة وان السنديك المنتدب طالب المستأنفة بتخفيض دينهابنسبة 40% و هو الطلب الذي تم رفضه من طرف البنك المستأنف وان ما يطالب به الطرف الطاعن من حصر المديونية العالقة بذمة الطاعنة و كفيلها في مبلغ 485.007,47 درهم هو امر غير قائم على اي اساس و خالف مقتضيات عقد القرض و ملحقه و الكشوف الحسابية المفصلة محل المنازعة وانه لا يوجد بالملف موضوع النزاع اية وثيقة تفيد وفاء الطرف الطاعن بالدين العالق بذمته خاصة و ان محضر تحقيق الدين المدى به من طرف الطاعنة و المنجز من طرف السنديك و المؤرخ في 2023/09/11 تقر فيه الطاعنة بقبول دين المستأنفة في مبلغ 3.485.007,47 درهم وان رسالة رفع اليد عن الرهن المنصب عن الرهن العقاري عدد : 13/36.019 المدلى به من طرف الطاعنة للقول بادائها مبلغ 3.000.000,00 درهم هي رسالة صادرة بتاريخ : 2022/10/26 بينما إقرار الطاعنة بقبول دين المستأنفة في مبلغ 3.485.007,47 درهم وارد بمحضر السانديك بتاريخ : 2023/09/11 ، وهو محضر يعكس مدى سوء نية الطرف الطاعن في التقاضي بادعائه وقائع غير حقيقية من اجل تغليط المحكمة الموقرة للقول بحصر دينها في مبلغ 485.007,47درهم وانه اذا كان حق اللجوء إلى القضاء هو حق مشروع و مكفول لجميع أطراف النزاع للدفاع عن الحقوق فان الشرط الوحيد الذي يقيد هذا الحق هو وجوب ممارسته طبقا لقواعد حسن النية و هو الأمر المنتفي بالنسبة للطرف الطاعن الذي يعرض باستئنافه الفرعي تأكيدات خادعة مخالفة لحقيقة التزامات الطرف الطاعن الواردة بعقد القرض وملحقه محل النزاع وان الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوممقام القانون بالنسبة لمنشئيها و لا يجوز الغائها الا برضاهما معا او الحالات المنصوص عليها في القانون. و ذلك وفق مقتضيات للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود .
لذلك يلتمس الحكم بقبول المقال الاستئنافي للمستأنفة لنظاميته و رد مزاعم الطرف
الطاعن لبطلانها وحول الاستئناف الفرعي :برد جميع مزاعم الطرف الطاعن البطلانها و مجانيتها و الحكم تبعا ذلك برد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعه الصائر و الحكم وفق مطالب البنك العارض المسطرة بمقاه الاستئنافي.
وادلى : بنسخة من التصريح بالدين ونسخة من مراسلة السانديك ونسخة من كتاب المستأنف برفض طلب السنديك ونسخة من محضر السانديك.
وبجلسة 13/5/2024 ادلى نائب المستأنف بمذكرة جوابية جاء فيها انه وجب الوقوف على كون الاستئناف الفرعي المدلى به من طرف المستأنفين فرعيا غير مؤدى عنه الرسوم القضائية و غير مؤشر عليه من طرف صندوق محكمة الاستئناف وبالتالي فان ماله التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي وان ما عابها لمستأنفين فرعيا بشان الاستئناف المقدم من طرف البنك المستأنف هو أمر غير ذي أساس لكون المستأنف أوضح بمقاله الاستئنافي بكون الشركة المدينة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية عندما ادرج اسم السنديك ادريس (ف.) بصف فته سنديك التسوية القضائية للشركة المدينة وان المستأنفين فرعيا لم يقفوا عمدا على كون الحكم المستأنف هو صادر بتاريخ: 2023/02/09 بينما خضوع الشركة المسطرة التسوية القضائية تم بتاريخ : 2023/03/02 وفق الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في إطار الملف عدد : 2022/8302/53 و بالإضافة إلى ذلك فان من يعرف أسماء ورثة السيد نور الدين (ر.) و هويتهم هم الطرف المستانف عليه أصليا وانهم لم يقوموا بإدراج الأسماء العائلية و الشخصية لورثة السيد نورالدين (ر.) ضمن استئنافهم الفرعي و هم يعلمون هويتهم باعتبارهم ينوبون عنهم فكيف لهم بعد ذلك ان يطالبوا العارضين بتحديد أسماء الورثة و هم من يقومون بانجازالاراثة و لم يسطروا أسماء ورثة المرحوم المذكور أعلاه فكيف لهم محاسبة العارضة عن عدم تحديد أسماء الورثة وتبعا لذلك فان الاستئناف الأصلي للبنك المستانف تمطبقا للقانون و ان ما تمسك به المستأنفون فرعيا من تطبيق أحكام المواد 686 و 687 من مدونة التجارة على الدعوى محل النزاع للقول بتحديد دين المدينة الأصلية في مبلغ 485.007,47 درهم هو أمر غير مستساغ مادام البنك المستانف أوضح ضمن مقالهالاستئنافي مجموع ما بذمة المدينة من دين من أصل و فائدة و ان المستانف قام بتصريح بدينه لدى سنديك التسوية القضائية و ان ما يطالب به الطرف المستانف فرعيا بحصر دينه في المبلغ المذكور اعلاه هو امر يناقض ما تم تسطيره بمحضر تحقيق الدين المنجز من طرف السنديك بتاريخ : 2023/09/11 و الذي تقر فيه المدينة الاصلية بقبول دين المستأنف في مبلغ 3.485.007,47 درهم وان من تناقضت اقواله بطلت مزاعمه وانه من تم يتعين رد مزاعم المستأنفين فرعيا لكونها مخالفة للواقع و القانون و الحكم وفق مطالب المستانف المسطرة باستئنافه الاصلي بعد رد الاستئناف الفرعي.
لذلك يلتمس الحكم بقبول المقال الاستئنافي للعارضة لنظاميته و رد مزاعم
الطرف الطاعن لبطلانها. وحول الاستئناف الفرعي: برد جميع مزاعم الطرف الطاعن لبطلانها و مجانيتها و الحكمتبعا لذلك برد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعه الصائرو الحكم وفق مطالب البنك العارض المسطرة بمقاله الاستئنافي.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 339 الصادر بتاريخ 20/05/2024 والقاضي باجراء خبرة
وبناء على تقرير الخبير
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 14/10/2024 جاء فيها أن الخبير المنتدب وقف على تصريح البن البنك العارض المقدم له والذي أفاد فيه: أن المستأنف عليها الأصلية استفادت من قرض توطيد بمبلغ 11.245.658,00 درهم بشهر يوليوز 2017 مدته 8 سنوات وسعر فائدته %7% سنويا بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة مع ضمانات عينية وكفالة الصندوق المركزي للضمان بسقف 50% ورهن الأصل التجاري وكفالة شخصية للسيد
نور الدين (ر.) ، ون هذا القرض يحمل الرقم عدد 5435198005420500 وبقي به مبلغ 3.485.007,41 درهم غير مؤدى، وان الخبير المنتدب وقف على عقد القرض التوطيدي وأوضح أن الأطراف اتفقا في 2017/12/28 على قرض توطيدي بمبلغ 11.245.658,00 درهم بشهر يوليوز 2017 مدته 8 سنوات وسعر فائدته 7% سنويا بالإضافة إلى الضريبة على القيم المضافة يؤدى شهريا بقسط 157.266,89 درهم طبق لتواريخ جدول الاستحقاقات، وكما وقف الخبير على كشف حساب القرض عدد 5435198005420500 وأوضح ان هذا الكشف يبتدئ بتاريخ 30/04/2018 بتسجيل قسط غير مؤدى بمبلغ 157.266,89 درهم بمدينيته وفي 17/5/2018 تم أداؤه وتسجيله بدائنيته بعد تسجيل فوائد التأخير، وبنفس المنوال سجلت هذه المدينية الأقساط الغير مؤداة بنفس المبلغ وبالدائنية الأداءات التي تمت بما فيها فوائد التأخير إلى غاية القسط عدد 32 حيث كان الرأسمال المتبقي من القرض بمبلغ 8.233.138,22 درهم في 2020/11/30 وهو المبلغ الذي حوله البنك للمنازعة في 2020/12/04 وتم تسجيل الفوائد والأداءات إلى حدود تاريخ 2020/12/31 حيث بلغ الدين مبلغ 9.028568,95 درهم ، وأنه في 2021/01/08 تم أداء مبلغ 1.399.990,25 درهم وبعد تسجيل مصاريف و فوائد التاخير اصبح الدين بمبلغ 7.628.578,70 درهم في 2021/01/31
وفي 2021/04/08 أدت المستأنف عليها مبلغ قسط واحد ليصبح الدين بمبلغ 7.471.311,86 درهم، ولم يعد البنك يحتسب أي فوائد ولا مصاريف. وكان يخصم المؤداة لاحقا إلى أن بلغت المديونية 5.715.001,97 درهم
وفي 2021/06/30 ارتفعت المديونية لمبلغ 6.515.001,97 درهم بدون أية عملية.
وفي 20/12/2022 أدت المستأنف عليها مبلغ 3.029.994,50 درهم مما أصبح معه الدين محصورا في مبلغ 3.485.007,48 درهم منذ 2022/12/20 وهو المبلغ المطالب به ، وقد قام الخبير باستقراء جدول الاستحقاقات ، وأكد على أنه طبق هذا الجدول مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين وجاء أول قسط في 2018/04/30 بعد 2018/04/30 بعد أن كان الإفراج بتاريخ 2018/04/04 بمبلغ القرض وبسعر العقد، وتبين منه أن للمنازعة مبلغ 8.233.138,229 درهم في 2020/11/30 كما أكد على أن كل ذلك موافق لكشف حساب القرض ، وكما أكد الخبير بتقريره على أن البنك العارض أدلى بوثائق إثبات المصاريف، أي انه أي أنه أدلى البنك بوصلي أداء المصاريف القضائية للمحكمة: الأول في الملف عدد 2021/8222/1439 مبلغ 77.024,00 درهم في 2021/04/19
والثاني في الملف عدد 2021/8222/1439 مبلغ 8.273,00 درهم في 2023/09/08 أي بمجموع 85.297 درهم مؤشر عليه بالتوصل في 2023/10/31 من طرف السيد ادريس (ف.) سنديك شركة B.P.M.I. في وضعية مسطرة صعوبة المقاولات شركة B.P.M.I. ، و كما أكد لخبير بتقريره على أن الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها صرح له بواسطة تصريح كتابي انه متفق على مبلغ اصل الدين أي 3.485.007,48 درهم وسبق وأن وقع على على هذا القرار في محضر تحقيق الدين المنجز من طرف السنديك بحضور البنك المستأنف ودفاع شركة B.P.M.I. وهو الأمر الذي يتناقض مع تصريحات دفاع المستأنف عليها بعدم وجود علم لها بذلك، و كما تطرق الخبير إلى تصريح السنديك شركة B.P.M.I. مفاده أن الأطراف اتفقا على حصر مبلغ الدين في 2023/03/02 في مبلغ 3.485.007,48 درهم وأن المصاريف القضائية بمبلغ 81.024,00 درهم تعارض فيها المستأنف عليها ، وأدلى بمحضر موقع من طرف الجميع حول هذا الاتفاق في إطار تحقيق هذا الدين في ملف المحكمة التجارية بالرباط عدد
2022/8302/53 المتعلق بمسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة الشركة المستأنف عليها وبالتصريح بالدين الذي وضعه البنك المستأنف لدى هذا السنديك المعين من طرف المحكمة وقد قام بعد إدراج الخبير لجميع التصريحات لأطراف النزاع ودفاعهما والسنديك التحقق من مديونية المستأنف عليها أصليا اتجاه البنك المستأنف أصليا أصلا وفوائد مع مراعاة المبالغ المؤداة و كذا مقتضيات المادة 503 من . م.ت، و وأكد أنه تبعا للوثائق التي حللها أعلاه والمرفقة بهذا التقرير تم التحقق من مديونية المستأنف عليها أصليا اتجاه البنك المستأنف اصليا اصلا وفوائد في مبلغ 3.485.007,48 درهم، وأن المصاريف القضائية المدلى بها فهي بمبلغ أكبر مما صرح به البنك، ونظرا لذلك تبقى من اختصاص المحكمة ، و كما أكد الخبير بتقريره على أنه تم مراعاة المادة 503 من مدونة التجارة من طرف البنك العارض وذلك تبين له من خلال القر الذي وقف من خلاله على أن آخر عملي دائنة قام بها المدين في دائنية حسابه فكانت ابه فكانت في 2020/10/08 وتم تحويل الرصيد للمنازعة في 2020/12/04 وحصر الفوائد في 2020/12/31 أي داخل سنة ، وأن الخبير المنتدب قام باستدعاء أطراف النزاع ونوابهم لحضور إجراءات الخبرة بعد تحديده تاريخ ومكان وساعة انعقادها وقد أشار ضمن تقريره إلى من توصل من أطراف النزاع ودفاعهم بالاستدعاء بصفة قانونية ، و أن الخبير المنتدب التزم بالمهمة المسندة إليه من طرف المحكمة وقام بالإجابة على جميع قط المسطرة له بالقرار التمهيدي، لتمسا المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير [عادل بنزاكو] لدقتها وموضوعيتها وحيادها مع اشفاع مبلغ الدين العالقة بذمة الشركة المدينة بالفوائد القانونية والصائر.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2024 جاء فيها ان السيد الخبير وضع تقريره في الملف وخلص الى تحديد المديونية في ما 3.485.007.48 درهم، و ان المحكمة حددت مهمة الخبير ورسمت له الخطوط العريضة التي يتعين عليه التقيد بها اثناء انجاز المهمة ، وانه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير نجده اعتمد على تصريحات هاتفية وتناسى التصريحات الكتابية المسلمة له دون ان يتأكد من مضمونها ويرس معطياتها بصفة تقنية وركن الى تصريحات الجهة المستأنفة اصليا ليخلص الى تحديد المديونية في المبلغ المشار اليه ضمن تقريره دون ان يكلف نفسه عناء البحث في الوثائق المسلمة له من طرف دفاع العارضين بمقتضى تصريح كتابي مفصل ومعزز بالوثائق والتي اعقبها رسالة من طرف الممثل القانوني للعارضة الذي يوضح فيه للخبير وجود خطأ في تصريحه ويلتمس منه اعتماد تصريح الدفاع ، و انه بناء على المعطيات المذكورة أعلاه واستنادا الى اغفال السيد الخبير لدراسة العقود ومرفقاتها بطريقة تقنية وتبيان مضمون هذه الدراسة من خلال تفصيل دقيق لكل بنود العقد والضمانات المرتبطة به يكون من حق العارضة ، ملتمسة استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير والامر بإجراء خبرة جديدة تكون اكثر دقة وموضوعية.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 28/10/2024 و ادلت نائبة المستانف عليهما بمذكرة تعقيب على الخبرة حاز نائب المستانف نسخة منها و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 4/11/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي و الفرعي
حيث استند كل من المستانف الأصلي و المستانفين فرعيا في استئنافيهما على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث نازع المستانف اصليا في تقرير الخبرة المنجز خلال البمرحلة الابتدائية باعتبار انه لم يتطرق للوثائق المسلمة من قبله للخبير و المتعلقة بعقد فتح القرض و عقد إعادة الجدولة و ملحقه و نسخ كشوف الحساب كما انه لم يتطرق لبنود عقد القرض و شروطه المتفق عليها بين الطرفين , كما ان الخبير قام بخصم مبلغ 800000.00 درهم من المديونية بدون مبرر و في المقابل استند المستاتفون الفرعيون في استئنافهم على كون الشركة المدينة الاصلية تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها و ان البنك المستاتف عليه فرعيا قام بالاتصريح بدينه في حدود مبلغ 3566031.47 درهم و هو مبلغ يقل عن الدين المحكوم به كما ان المستاتف عليه فرعيا اخفى قيامه باستخلاص جزء من الدين بمناسبة بيع العقار موضوع الرسم الغعقاري عدد 36019/13 الذي كان مرهونا لها .
و حيث انه و اما منازعة المستانف الأصلي في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية و منازعة المستافين فرعيا في المديونية ككل فقد امرت المحكمة تمهيديا باجراءخبرة حسابية على الدفاتر التجارية للطرفين قصد التحقق من المديونية.
و حيث خلص الخبير المعين [عادل بنزاكورفي] تقريره المؤرخ في 15/7/2024 الى تحديد الدين في مبلغ 3485007.48 درهم.
و حيث ان الخبير تقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما انه تقيد بالمهمة المسندة اليه بمقتضى القرار التمهيدي و أجاب على النقطة التقنية المحددة له فيه و ان انجاز المهمة استند على الوثائق المسلمة له منالطرفين و هو ما يستدعي المصادقة عليه .
و حيث ان المستانف عليها اصليا شركة B.P.M.I. تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها بتاريخ 2/3/2023 بمقتضى الحكم عدد 25 ملف عدد 53/8302/2022 و هو ما يجعل الدعوى في مواجهتهادعوى جارية حسب المادتين 686 و 687 من مدونة التجارة و هو ما يستدعي حصر الدين و ثبوته في مواجهتها.
و حيث انه و حسب المادة 692 من مدونة التجارة فحكم فتح المسطرة يوقف سريان الفوائد القانونية و الاتفاقية و كذا كل فوائد التاخير و كل زيادة.
و حيث يتعين لاجله التصريح بإلغاء الحكم المستاتف فيما قضى به في مواجهة المستانف عليها اصليا شركة B.P.M.I. و الحكم من جديد بحصر الدين و اثباته في مواجهتها في مبلغ 3485007,48 درهم و بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به في مواجهة المستانف عليهم اصليا ورثة نور الدين (ر.) مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهتهم في مبلغ 3485007,48 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .
و هي تبث علنيا و انتهائياو حضوريا.
في الشكل: سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به في مواجهة المستانف عليها اصليا شركة B.P.M.I. و الحكم من جديد بحصر الدين و اثباته في مواجهتها في مبلغ 3485007,48 درهم و بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به في مواجهة المستانف عليهم اصليا ورثة نور الدين (ر.) مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهتهم في 3485007,48 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
54663
Vérification des créances en cas de conversion du redressement en liquidation : le créancier doit justifier des créances nées après l’ouverture de la première procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2024
Vérification des créances, Rejet de la créance non justifiée, Redressement judiciaire, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Défaut de justificatifs, Créances nées après l'ouverture de la procédure, Créances fiscales, Conversion du redressement en liquidation, Confirmation de l'ordonnance, Charge de la preuve du créancier
54719
Arrêt des poursuites individuelles : L’ouverture d’une procédure collective fait échec à la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer non notifiée dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54805
Créancier inscrit sur la liste du débiteur : le délai de déclaration de créance court à compter de la notification personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55083
Vérification du passif : La créance constatée par un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée ne peut être contestée par une nouvelle demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55419
Redressement judiciaire : Le créancier n’a pas qualité pour pratiquer une saisie à titre individuel, cette prérogative appartenant au seul syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56217
Redressement judiciaire : Une action en paiement introduite avant l’ouverture de la procédure se poursuit aux seules fins de constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56525
Vérification du passif : La charge de la preuve de l’exécution de la prestation incombe au créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/07/2024
56995
Admission de créance : L’exécution volontaire des obligations d’un protocole d’accord supplée au défaut de signature de l’acte tripartite conditionnant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
Vérification de créances, Réduction du montant de la créance, Protocole d'accord, Ordonnance du juge-commissaire, Expertise judiciaire, Exécution volontaire des obligations, Entreprises en difficulté, Cour de renvoi, Contestation de créance, Condition suspensive, Admission de créance, Accord tripartite
57423
Action en paiement intentée avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde : l’instance doit être poursuivie pour la seule constatation de la créance après déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
Rejet de la demande d'intérêts moratoires, Procédure de sauvegarde, Poursuite de l'instance, Mise en cause du syndic, Fixation du montant de la créance, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Constatation de la créance, Article 687 du code de commerce, Arrêt des poursuites individuelles, Action en cours