Recouvrement de loyers : le juge est tenu de statuer dans la stricte limite des montants chiffrés dans les demandes finales du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56513

Identification

Réf

56513

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4144

Date de décision

25/07/2024

N° de dossier

2024/8219/2897

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel du bailleur contestant le quantum des loyers impayés mis à la charge de son preneur, la cour d'appel de commerce contrôle l'adéquation du jugement aux demandes formées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme au titre des arriérés locatifs.

L'appelant reprochait au premier juge une liquidation erronée de sa créance, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'intégralité de ses demandes initiale et réformative. La cour, après vérification des écritures, constate que le montant alloué par le jugement correspond précisément à l'addition des sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et dans la demande additionnelle.

Elle retient dès lors que le premier juge, en statuant dans les strictes limites des prétentions finales du demandeur, a fait une juste application de l'article 3 du code de procédure civile et a suffisamment motivé sa décision. Le grief tiré du défaut de motivation et de la violation de la loi est par conséquent écarté et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 07/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 416 الصادر بتاريخ 31/01/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 385/8207/2022 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب الأصلي و الطلبين الإضافي و الإصلاحي. في الموضوع : بالحكم على المدعى عليها [شركة ط.د.م.] في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي [السيد حميد (ع.)] الواجبات الكرائية عن المدة من أكتوبر 2019 الى غاية ابريل 2022 وجب عنها مبلغ 76700 درهم ، مع النفاذ المعجل، مع تعويض عن التماطل قدره 2.000 درهم و بتحميلها الصائر و برفض الباقي.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن [السيد حميد (ع.)] تقدم بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/01/2022 والذي جاء فيه أن المدعى عليها تكتري منه المحل موضوع النزاع، و أنها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من أكتوبر 2019 الى غاية أكتوبر 2021 وجب عنها مبلغ 62400 درهم، كما أنها لم تؤد واجبات ضريبة النظافة و التي وجب عنها مبلغ 6240 درهم رغم جميع المحاولات الحبية التي بقيت دون جدوى ، و التمس الحكم عليها بأداء الواجبات الكرائية و واجبات ضريبة النظافة عن المدة أعلاه و التي وجب عنها مبلغ 68640 درهم، مع النفاذ المعجل، مع تعويض عن التماطل قدره 2.000 درهم مع الإكراه البدني في الأقصى و بالمصادقة على الإنذار و بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و بتحميلها الصائر و رافق مقاله بنسخة من عقد كراء مصحح الإمضاء و انذار و محضر تبليغ انذار.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بتاريخ 20/04/2023 و التي ارفقها بنسخة عادية من حكم صادر تحت عدد 1297 و شهادة تسليم.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بتاريخ 25/05/2022 و التي دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب بعلة أن عقد الكراء بين الطرفين تضمن في صفحته الأولى أن المحل موضوع النزاع هو محل سكني و بالتالي فإنه ليس محلا تجاريا، و التمست الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط لفائدة المحكمة الإبتدائية بسلا و في الموضوع، فإن الفصل الأول تضمن ان الكراء ينتهي بتاريخ 03/01/2019 قابلة للتجديد في حالة اتفاق الطرفين و هو ما لم يحصل و ان المدعي تسلم حبيا محله و استغل عدم توثيق ذلك بشكل رسمي، و ما يثبت ذلك هو ان العارضة بلغت بالعنوان الكائن بشارع عمر بن عبد العزيز رقم 55 متجر 01 حي اشماعو سلا و لو كانت تستغل المحل لبلغت بالمحل موضوع الكراء و احتياطيا جدا، فإن الإنذار مختل من الناحية الشكلية، فإنه لم يتضمن آجل الإفراغ، و التمس الحكم أساسا بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة بالبت في الطلب و احتياطيا بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا جدا برفض الطلب.

و بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/06/2022 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا بالبت في الطلب.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 10/05/2023 و التي ادلى من خلالها بمقال استئنافي والتمست الحكم بإيقاف البت إلى غاية صدور القرار الإستئنافي حول الإختصاص.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 15/11/2023 و التي جاء فيها انه تخلد بذمة المدعى عليها الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2021 الى غاية نونبر 2023 وجب عنها مبلغ 65.000 درهم، و التمس الحكم عليه بالأداء.

و بناء على المذكرة مع طلب إضافي و إصلاحي مؤدى عنه المدلى بها من طرف المدعي بواسط نائبه بتاريخ 06/12/2023 و التي جاء فيها ان المدعى عليه ترتب بذمته الواجبات الكرائية عن المدة من نونبر 2021 الى غاية ابريل 2022 وجب عنها مبلغ 14300 درهم و التمس الحكم اصلاح الطلب الإضافي السابق و الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 14300 درهم وفق المفصل أعلاه، و ارفق المقال بنسخة طبق الأصل من محضر معاينة.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 06/12/2023 والتي جاء فيها ان المدعي على علم بعدم تجديد العقد، و أنها افرغت المحل بتاريخ 03/01/2019 وأن المدعي يطالبها بأداء مبالغ الكراء لمدة لم تستغل خلالها المحل، و أنها اضطرت بتاريخ 13/04/2022 أن تسلم المفاتيح مرة أخرى، بغرض توثيقها لإفراغ المحل و التمست الحكم برفض الطلب و رافقت المقال باصل محضر معاينة و صورة من امر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه تم خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م وانعدام التعليل ذلك أن المبلغ المطالب به من طرف العارض بموجب مقاله الافتتاحي للدعوى هو 68.640,00 درهم وأنه بالرجوع الى الطلب الاضافي الاصلاحي المدلى به من قبل العارض فانه تضمن كونه يطالب بمبلغ اضافي عن المبلغ المضمن في المقال الاصلاحي بمبلغ 14.300,00 درهم وهو المبلغ المستحق عن المدة من نونبر من سنة 2021 الى غاية منتصف ابريل من سنة 2023 وبالتالي فان مجموع المبالغ المطالب بها من قبله هي 82.940,00 درهم وأن الحكم الابتدائي حصر المبلغ الاجمالي دون تعويض في مبلغ 76.700,00 درهم ولم يناقش جميع وثائق الملف خصوصا الطلب الاصلاحي الاضافي المدلى به ليصبح مجموع المبلغ المطالب به دون تعويض هو 82.940,00 درهم وليس مبلغ 76.700,00 درهم المحكوم به الامر الذي يجعل ما انتهى اليه الحكم المستأنف منعدم التعليل لذلك يلتمس العارض تاييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله برفع قيمة المبالغ الكرائية المحكوم بها الى مبلغ 82.940,00 درهم المطالب به ابتدائيا وتحميل المستأنف عليها الصائر

وأرفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/07/2024 جاء فيها أنه عكس ما جاء بمقال المستأنف فانه التمس بمقتضى مقاله الافتتاحي الحكم له بالوجيبة الشهرية عن المدة من شهر اكتوبر 2019 الى متم أكتوبر 2021 والتمس الحكم له بمبلغ 62.400 درهم ومع تسلمه للمحل بطريقة حبية بتاريخ 03/01/2019 تقدم بمقال افتتاحي ومقال اضافي التمس فيه مقابل السومة الكرائية عن المدة من مارس 2021 الى نونبر 2023 بملغ 65.000 درهم وبعد ادلاء العارضة بمحضر رسمي لتسليم الشقة للمرة الثانية موثق بمحضر المفوض القضائي [السيد ايت (ب.)] يوثق تسلمه للشقة بتاريخ 13/04/2022 فان المستأنف تقدم بمقال اصلاحي لمقاله الاضافي والتمس الحكم له من نونبر 2021 الى غاية منتصف ابريل 2022 مبلغ 14.300 درهم وهو ما جاء بتعليل الحكم الابتدائي وليس ما يحاول المستأنف تغليط المحكمة بمقاله الاستئنافي لانه يحاول ادخال مبالغ الضريبة على النظافة والتي حكم برفضها لعدم استحقاقه لها والمحكمة حكمت له بما طلب ووفقا لملتمساته مما يجعل استئنافه قد اقيم على غير اساس قانوني او واقعي سليم لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/07/2024 الفي بالملف مذكرة لدفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق القانون وانعدام التعليل باعتبار ان مجموع المبلغ المطالب به يصل إلى 82.940,00 درهم وأن محكمة البداية لم تستجب الا في حدود 76.700,00 درهم ودون مناقشة الطلب الاضافي.

وحيث إنه وبخلاف ما تمسك به الطاعن فإنه وبمراجعة مقاله الافتتاحي يتضح بأن مطالبته بخصوص واجبات الكراء انحصرت فيما قدره 62.400,00 درهم عن المدة من أكتوبر 2019 وإلى غاية متم أكتوبر 2021 وبمقتضى طلبه الإضافي فيما قدره 14.300,00 درهم عن المدة من نونبر 2021 وإلى غاية منتصف أبريل 2022 بما مجموعه 76.700 درهم وهو المبلغ الذي قضت به محكمة البداية تطبيقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م كما جاء بتعليلها بالبت في حدود طلبات الاطراف باعتبار ان المبلغ المستحق عن المدة المطالب بها يتجاوز المبلغ المطالب به وأنها بتطبيقها للفصل المشار اليه وبتها في حدود الطلبات النهائية للمستأنف والتي لم يقع تغييرها أو تعدليها تكون قد عللت حكمها تعليلا كافيا ولم تخالف اي مقتضى قانوني مما يستوجب بالتالي رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux